ان ابنها يسكن لديها وهو متزوج ولديه ابناء. اه اولاد بشكل عام. اه تقول انه محتاج فتأتيه بعض الزكوات بعض بمبالغ ربما تكون كبيرة. فهي تقول اني اعطيتها هذه المبالغ قد يصرفها في آآ يعني آآ ضيعها ولا يسدد فواتير او اشياء مستحقة فتقول بحكم ان ان في بيتي انا من اسدد الفواتير انا من اعطيه في اقساط هذه المبالغ هل فعلي هذا صحيح؟ يعني هي وكيلة عنه في قبض الزكاة اذا كانت وكيلة عنه في قبض الزكاة وتخشى انها اذا اعطته يفسد المال اللي هو يصفه في غيره وموضعه ويبقى عائلا ويبقى محتاجا فلا بأس في تصرفها واما ان كانت اعطيت على انها وسيط للتوصيل وليست وكيلا عنه في في الاخذ. ففي هذه الحال تقول يا ولدي ترى انا افاجأني مبلغ وقدره او جاني مبلغ لك واني يعني اقسطه عليك تتفاهم معه في هذا. اما اذا وكلها شيء احفظيه لي فولدك وانت تصرفت فقبضت بالوكالة عنه الا ان تكون وكيلا عن الذي بذل وكيلا عن المتصدق يعني اما ان تكون وكيلا عن فقير المتصدق عليه واما ان تكون وكيلا على المتصدق. ان كانت وكيلا على المتصدق فلتستأذن المتصدق لذلك وان كان هذا فيه فيه مصلحة له فلا بأس هنئت تنجم الزكاة وهذي حالة استثنائية وهذا مذهب وهذه رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله. مراعاة لمصلحة الفقير