هذه السؤال بعد هذا سائل يقول اتوفي اب وعنده آآ ولدان وخمسة بنات ويوجد خلاف بين الاخوة. واحد من الاولاد توفاه الله قبل ابيه. ولا توجد وصية مكتوبة من قبل الوالد البيت ملك الوارد ولا ولابد ان يقسم بالمحكمة لان الاولاد لابد ان يثبتوا انهم من الورثة المحكمة هنا بقوانين بقوانين امريكا يقسمون بالتساوي ليس للذكر مثل حظ الانثيين. ما هو التصرف السليم نقول للسائل الكريم يا رعاك الله اذا لم يكن للميت ورثة غير ما ذكر فان التركة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وقد جعل الله احكام المواريث قرآنا يتلى وبين انها من حدوده ونهى عن تعديها وتوعد من يتعدى حدوده بالعذاب المهين. فقال جل من قائل بعد ذكر ايات المواريس في صدر سورة النساء تلك تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والحلال يا بني ما احله الله ورسوله لا ما احلته النظم والقوانين البشرية ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه لا تدري اذا تراضى الورثة فيما بينهم على امر جاز اي اذا تنازل الاخوة الذكور عن بعض حقهم في الميراث لاخواتهم وطابت بذلك نفوسهم فلا حرج الى ان يثابوا عليه ثواب البر والصلة. فيبين لهم الحق ويفتح لهم ابواب الفضل والبر والله تعالى اعلى واعلم آآ يعني سائلة تسأل ايضا يعني فتقول اسأل عن بيع شقة عن طريق البند. يعني ايه المشتري سيأتي لي بالمال عن طريق قرض يقترضه من البنك واخشى ان يكون في هذا حرمة. فما هو الحل هل يلحقني من ذلك اثم نقول لها يا رعاك الله لك ان تبيعي الحلال لمن تشائين ولا يضر في طريقة حصول المشتري على التمويل عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة بيعا وشراء وقبل دعوتهم الى طعام وقد علم ما اموالهم من المحرمات. المهم الا يكون للبائع دور في تسهيل عمليات التمويل الربوي للمشتري. لا يدل عليه ولا يحض عليه ولا يغري به ولا يقدم له اي تسهيلات من اي نوع فيما يتعلق بملف التمويل. بعد هذا بيع الحلال لمن شئت بارك الله فيك