شخص ملتحي تطلب منه اسرته حلق اللحية او تقصيرها جدا حتى لا تؤثر على تقديم احد ابناء اخوته الى الالتحاق بالكلية الحربية حيث تقوم الكلية بالتحري عن كل افراد العائلة وفي حالة رفض الاخ الملتحي ان يقص لحيته تكون هناك قطيعة رحم يمكن ان تؤثر على استقرار اسرة اخته وينزر للاخ على انه اضاع مستقبل الولد هل يجوز تقصير اللحية بهذه الحالة لهذا السبب يعني اقول له ان كان التخوف حقيقيا وليس متوهما فيرجى ان تكون لك رخصة في هذا التخفيف والاثم على من الجأهم الى ذلك وحسابه على الله لكن من ناحية اخرى بتخفيف اللحية ابتداء النظر لقد رخص اهل العلم بعض اهل العلم في التخفيف الذي لا يخرج عن حد الاعفاء. اعفوا اللحى وحبوا الاعفاء بكى بعض اهل العلم انه ما دون القبض. لان من الصحابة ابن عمر كان يقبض على لحيته في الحج ويقص يقطع ما زاد عن القبض. فقالوا الاعفاء ما دون القبض لكن قالوا ان هذا ليس حدا نصيا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم. انما هو اجتهاد من بعض الصحابة. مروي عن ابن عمر وعن ابي هريرة انه كان اذا حج او اعتمر اخذ من لحيته ما جاوز ان قبضة فالاعفاء ان يتركها عافية بما لا تصل الى حد الشارب. يعني لا ينهكها في قصها بحيس تبلغ مبلغ الشهر فتستوي مع الشارب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشارب حفوا جزوا انهكوا. ففرق بين الشارب واللحية لحية قال فيها اكرموا اوفوا. وفروا فلا بد من المفارقة بينهما فمن خفف من لحيته مما لا يبلغ بها حد الاحفاء فلعل هذا ان يكون في موضع الرخصة من حيس المبدأ ويعتبر لا يزال موفرا للحيته