﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.250
المسألة الثانية حول تقلد المرأة ولاية القضاء هذا من مسائل النظر بين اهل العلم وجمهورهم على منعها ومن ازهر ادلتهم حديث ابي بكر لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى

2
00:00:20.250 --> 00:00:46.100
فقال لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. يقول الشوكاني فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد ورأس الامور هو القضاء بحكم الله عز وجل فدخوله فيها دخولا اوليا ايضا من ادلتهم قالوا عدم تكليفها بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم

3
00:00:46.450 --> 00:01:09.100
وقد قال تعالى لنبيه انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ابن قدامى المقدسي في المغني يقول لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من خلفائه ولا من بعدهم

4
00:01:09.250 --> 00:01:28.250
امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا. ولو جاز ذلك لم يخلو منه جميع الزمان غالب هذا فضلا عما يقتضيه منصب القضاء من الحضور في محافل الرجال والاختلاط بالخصوم والشهود. وقد يحتاج الى الخلوة بهم

5
00:01:28.500 --> 00:01:46.850
يقول ابن العربي في احكام القرآن فان المرأة ليتأتى منها ان تبرز الى المجالس ولا ان تخالط الرجال ولا ان تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير تجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم وتكون

6
00:01:46.850 --> 00:02:02.050
مظهرة لهم ولم يفلح قط من تصور هذا ولا منعته هذا بالاضافة الى ما يعد للمرأة من عوارض طبيعية من الحيض والحمل والولادة والرضاع مما يوهن جسدها ويؤثر على كمال

7
00:02:02.050 --> 00:02:19.500
راكهة للامور. الامر الذي يتنافى مع منصب القاضي وجلاله خالف في هذا ابو حنيفة فذهب الى جواز توليها القضاء في الاموال دون القصاص والحدود لان من كان من اهل الشهادة كان من اهل القضاء

8
00:02:20.150 --> 00:02:36.000
فكما تجوز شهادتها في الاموال يجوز قضاؤها في الاموال بل قال غيره كابن جريدة الطبري يجوز ان تكون المرأة قاضية على كل حال الا ان ابن العرب نفى الصحة ذلك عن

9
00:02:36.000 --> 00:02:53.750
عن ابن جديد اه يعني ملاحزة جميلة هنا ان بعض العلم بعض اهل العلم من الاحناف صحح قضاء المرأة فيما قضت فيه ينفز اذا كان موافقا للشرع مع تأثيم من ولاها

10
00:02:53.950 --> 00:03:16.000
كانهم يتفقون مع الجمهور في المنع الا انه اذا وقع نفذ قضاؤها ولا ينقض على كل حال الظاهر للمتابع ان القضاء الاداري في الجملة غير متحمس لتقلد المرأة مناصب القضاء الاداري في مجلس الدولة. وآآ

11
00:03:16.000 --> 00:03:46.150
اه يعني ولا يرون ان قصر بعض الوزائف القضائية على الرجال دون يعني النساء لا يعتبرونه لونا من التمييز. بل ان هذا سلطة تقديرية بحتة لجهة الادارة انها اعتبارات آآ تراعيها احوال الوظيفة ملابساتها ظروف البيئة اوضاع العرف والتقاليد دون ان يكون في ذلك حط من قيمة المرأة

12
00:03:46.150 --> 00:04:03.050
واه ولا نيل من كرامتها ولا غمض لنبوغها وتفوقها ولا اجحاد بها يعني ما فيش تحمس في الجملة من الجهات الرسمية القضائية لتقلد المرأة هذه المناصب. على كل حال هذا شعور قد يتغير

13
00:04:03.500 --> 00:04:20.900
وهذا اه يعني توجه قد يتبدل مع تبدل الزمان والمكان والاحوال. الخلاصة المسألة في محل الاجتهاد والاحتياط لصاحبة الدين تجنبها لا سيما في مراحلها العليا المتقدمة والله اعلم