الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك انها ارضعت ابنة جارتهم رضعتين مشبعتين. فهل تأخذ حكم الرضاعة الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان الرضاعة يحرم بهما يحرم من النسب فاذا توفر شرطه وانتفت موانعه. ان الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب اذا توفر شرطه وانتفت موانعه وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لتحريم الرضاع شروطا فمما ذكروا ان يكون الرضاع في الحولين او قبل الفطام لحديث ابن عباس لا رضاع الا في الحولين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الرضاعة من المجاعة كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفي حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من رضاعوا ما انشز العظم وانبت اللحم والشرط الثاني ان يكون ان يكون الرضاع خمس رضعات. لما في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن خمس رضعات معلومات يحرمن. عفوا كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخنا الى خمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن واما الرضعة او الرضعتان او الثلاث او الاربع فانها لا تعتبر محرمة. ولا يثبت بها حكم الرضاع. لما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة ولا المصتان. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا الاملاجة ولا الاملاجتان. وبما ان سائل الكريم ذكر ان وبما ان الكريمة ذكرت انها ارضعت طفلا رضعتين مشبعتين فانها لم تستوف بذلك الخمس رضعات لان المقصود بالرضاعة هي انما هي الوجبات. فجميع تلك المصات التي في جلسة واحدة تعتبر رضعة واحدة واحدة فاذا اعادت ارضاع الجنين بعد ساعتين او ثلاث ساعات اي بعد جوعه من الرضعة الاولى ثم ارضعته فجلس في الرضعة الثانية تعتبر رضعة ثانية. فليس المقصود ان يلتقم الصبي الثدي ثم يتركه ثم يلتقمه مرة اخرى ان الصبي بذلك قد يستوفي الخمس رضعات في جلسة واحدة او وجبة واحدة. لكن المقصود في اصح القولين ان الرضعة معناها الوجبة الكاملة والله اعلم