﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.850
تقول امرأة حملت واسقطت حملها بعد حوالي اربعين يوما. واستمر دم النفاس معها مدة عشرة ايام قال عليها الصلاة في هذه الايام وان كانت قد تركت الصلاة فيها بسبب الجهل بالحكم فهل عليها ان تعيد

2
00:00:16.600 --> 00:00:43.200
الجواب اذا اسقطت المرأة الحملة في هذه المدة كما جاء في السؤال فان الدم الذي ينزل منها هو دم فساد وليس دم نفاس وعليها ان تتوضأوا عند دخول الوقت وتسد المخرج حتى لا يخرج شيء من الدم وهي في اثناء صلاتها

3
00:00:43.450 --> 00:01:06.500
وبما واذا كانت هذه المرأة قد تركت الصلاة خلال المدة التي يجري فيها الدم ظنا منها ان هذا الدم هو دم نفاس وانها تجهل الحكم او او انها تجهل الحكم فحينئذ ليس هذا بعذر فعليها ان تقضي

4
00:01:06.900 --> 00:01:20.320
صلوات تلك الايام ولكن يكون القضاء مرتبا وتقضي صلوات اليوم الاول والثاني والثالث وهكذا حتى تنتهي منها وبالله التوفيق