سائل احد طلبة العلم وانا اشتغلت مأزون بوثق عقود الانكحة عندي عقد زواج وآآ العروس او الزوج امال ما سبها كلمة عاوز تطلق على الزكر والانثى احنا عندنا كلمة عريس وعروسة هم كلهم عروس اصبح رسول الله عروسا في بعض النصوص الاثار الصحيحة المروية فكلمة عروس تطلق على الذكر والانثى والعروس يطلب مني ان اشهر غدا. يعني اعمل له عقد بكرة وايضا حفل الزفاف هيكون بعد شهرين عايزني اكرر العقد مرة تانية في حفل الزفاف اعمل له عقد بكرة واعمل له عقده هو هو مرة تانية في حفل الزفزافي. طب ليه يا ابني ما هو السبب؟ قل وجود كثير من الناس في حفل الزفاف هيبقى لان العقد ده حاجة على الضيق يعني اما عقد الزفاف هيكون على ولاء من الناس ويحضره القاصي والداني والقريب والبعيد فعايز تبقى المسألة دي على ملأ من الناس ويقول في نفس الشيء من تكرار العقد بعد ابرامه هل يلحقني في هذا حرج الجواب عن هذا ما دام العقد صحيحا فلا داعي لتكراره لا يترتب على تكراره شيء والمعتبر هو العقد الاول. هو الزواج تم العقد تم بالعقد الاول ما ما يجد بحمده هذا لغو لان لا يصادف محلا. العقد عقد وانتهت القضية. فاذا عقد النكاح اولا ثم عقد ثانيا على مثل المهر الاول جنسا ووصفا وقدرا فالعقد الثاني لغو غير معتبر والمعتبر هو العقد الاول على حاله لانه لا يوجد فائدة في العقد الثاني لن يضيف جديدا من حيث ابرام العقد او نقضه صحة العقد او فساده وشرط صحة العقد ان تترتب عليه فائدة لكن اقول له عموما لا بأس به وان كان لغوا ان قدر الطرفان ان لهما مصلحة معتبرة كأن يكون هذا على ملأ من الناس لم يتسنى لهم حضور المشهد الاول وكان هذا مما تطيب به نفوسهم. ازالة لعتبهم لعدم دعوتهم لحضور مشهد العقد فيما مضى عندنا في في الارياف انت ما دعتنيش ما اعلمتنيش كزا كزا فيحدس في النفوس ما يحدس من ان تتزوجت وتجاهلتني لم تقدم لي دعوة لم ويحدث قدر من العدل تتسع دائرته باتساع من تجاهلناهم او نسيناهم. قد يكون بعضهم من ذوي القربى ونحوه. فاذا كان فيه مصلحة معتبرة ازالة عتب من نفوسها من نفوس هؤلاء وترضية لهم. ارجو ان يكون في الامر رخصة والله اعلم