﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:30.250 --> 00:00:50.250
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا ما بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

3
00:00:50.250 --> 00:01:15.700
وزدنا علما يا كريم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ولا حول ولا قوة لنا الا بك. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

4
00:01:15.700 --> 00:02:15.700
درسنا هذه الليلة في عمدة الفقه في كتاب الحج في عند ذكر الاحرام انتهينا من اشهر الحج. وصلنا الى باب الاحرام  قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاحرام. من اراد الاحرام

5
00:02:15.700 --> 00:02:55.700
تحب له آآ ان يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في ازار ورداء ابيظين نظيفين ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيب عقيبهما وهو ان ينوي الاحرام ويستحب ان ينطق بما احرم به الى ويشترط الى اخره. الاحرام

6
00:02:55.700 --> 00:03:44.300
يذكره الفقهاء ويقولون يفردونه بفصل او باب لاهميته لانه هو هو مدخل او ركن الحج اه الذي لا يدخل فيه ولا ينعقد الحج الا به. واصل الاحرام من التحريم   وهو في اصطلاح الشرعي نية الدخول في النسك

7
00:03:44.650 --> 00:04:15.700
نية الدخول في النسك وهو ركن في الحج والعمرة وهو اول الاركان ولا يصح الحج الا به. فمن دخل في حج او عمرة دون ان يحرم لا يصح  ثم قال المصنف رحمه الله من اراد الاحرام يعني بنسك بحج او بعمرة

8
00:04:15.900 --> 00:04:43.000
استحب له هنا من اراد آآ واضح انها المقصود بها من لم يدخل بالاحرام بعد وانما عازم على الدخول به. فله اشياء يفعلها قبل الاحرام. لانه اذا احرم  دخل في التحريم لذلك سمي الاحرام هذا لانه

9
00:04:43.150 --> 00:05:11.150
آآ بسبب هذه النية يحرم عليه المحظورات الاحرام. ويدخل في حرم النسك حرم المناسك. قال استحب له يعني قبل الاحرام ان يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط واصل هذا حديث

10
00:05:11.550 --> 00:05:35.150
انشاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث زيد ابن ثابت الذي حسنه الترمذي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. يعني لاحرامه تجرد من المخيط واغتسل

11
00:05:35.150 --> 00:06:03.400
قبل ان يحرم  واستحب له ان يغتسل وحتى الحائض والنفساء. يستحب لها ذلك ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس لما لما نفست في ذي الحليفة امرها ان

12
00:06:03.400 --> 00:06:29.900
تغتسل مع ان هذا الغسل لا يرفع الحدث. لان الحدث موجود وهو خروج الدم ولما حاضت عائشة بسلف  جاء يوم التروية ولم تطهر دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وقالت ان الناس

13
00:06:29.900 --> 00:06:55.050
يذهبون الى منى وانها لم تعتمر وكانت متمتعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم يعني الحيض فاغتسل   وحجي يعني وادخل الحج على العمرة. فصارت قارنة

14
00:06:55.300 --> 00:07:30.850
امرها بالاغتسال لاجل الاحرام الثاني. وهو احرام الحج لما ادخلته على احرام العمرة مع انه لا يرفع حدث الحيض لوجود الحيض. ومن هذا اخذ العلماء انه له اغتسال مستقل  وان يغتسل له والمقصود للغسل الكامل ثم قال المصنف

15
00:07:30.850 --> 00:07:54.900
وعطف التنظف على الاغتسال مما يفيد انه آآ انه ليس المقصود به افاضة الماء فقط لان هذا امر مقصود منه التعبد وهو الاغتسال لكن هنا اكد على النظافة وتشمل النظافة

16
00:07:54.950 --> 00:08:26.500
تشمل اخي كل ما يسبب الشعث او الرائحة الكريهة كالشعر النابت في اماكن ينبغي تنظيفها كالعانة والابط وكذا قص الشارب وتقليم اضافة الى تنظيف البدن يكون الغسل غسل نظافة ثم قال ويتطيب

17
00:08:27.000 --> 00:08:41.200
وهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لاحرامه كما في حديث عائشة في الصحيحين قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت

18
00:08:41.450 --> 00:09:01.300
وبينت في حديث اخر انها كانت ترى وبيصا المسك يعني الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم يعني بعد ما طيبته واحرم بقي اثر وبيص المسك

19
00:09:01.600 --> 00:09:32.150
في رأسه صلى الله عليه وسلم وهذا آآ يدل على ان استدامة الطيب لا بأس بها ولكن اذا احرم لا يتطيب كما سيأتي في باب محظورات الاحرام هلا ويتجرد عن المخيط يتجرد قلب آآ يستحب

20
00:09:32.150 --> 00:09:53.200
ان يتجرد عن المخيط يعني قبل الدخول في الاحرام اما اذا احرم وجب عليه ان يزيل المخيط اذا كان عليه  لكن قبله لا يجب انما اذا قال لبيك حجا او لبيك عمرة وهو

21
00:09:53.250 --> 00:10:23.450
في ثيابه المخيطة يجب عليه نزعها مباشرة  والمستحب له ان يتجرد قبل الاحرام. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تجرد قبل الاحرام  قال في ازار ورداء ابيظين نظيفين. اما الازار فهو معروف

22
00:10:23.450 --> 00:10:48.800
ما يستر الانسان من اسفل من وسطه يستر عورتهم يا اسفل من السرة الى الركبة. وما اسفل منها. والرداء هو ما يغطي بدنه من اعلى يكون على الكتفين الى وسطه او دون او اسفل من ذلك

23
00:10:48.800 --> 00:11:17.400
واما ابيظين فالعلماء ايش تحبون البياض؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به. فقال البسوا من ثياب من ثيابكم البياظ. وكفنوا فيها موتاكم وهذا امر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الصحابة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وعليه بردان اخضران

24
00:11:18.050 --> 00:11:43.100
هذا دل على انه اي لون يلبسه لا بأس لكن الافضل ان يكون الابيض وهذا الذي عليه عمل الناس. لان الفقهاء نصوا على ذلك في كتب  فلذلك عمل به الناس فلا تجد احدا يشذ عنهم

25
00:11:43.350 --> 00:12:14.350
وهذي سبحان الله من السنن التي تواطأ الناس على تطبيقها. اه بلغوا رأوا الناس شخصا يلبس رداء وازارا ملونا اقصد الذكور لاستغربوا منه ذلك كانه فعل منكرا الامر في محيط المستحبات ولكن الحمد لله الناس يتوافقوا على السنة

26
00:12:14.350 --> 00:12:43.150
اه قال ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما ثم يصلي ركعتين. اه هذا قوله ثم يصلي ركعتين آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم هل دبر الصلاة او دبر صلاة كما رواه

27
00:12:43.150 --> 00:13:16.050
داوود والنسائي والطبراني ويفهم هذا الكلام ان ان للاحرام صلاة خاصة يعني سواء كانت صلاة فرض او آآ او نفل لكن المصنف لما قال ركعتين لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لانه

28
00:13:16.050 --> 00:13:49.100
الظهر صلى الله عليه وسلم ركعتين قصرا واحرم عقبهما ولكن المؤلف عبر بهذا التعبير لان غيره من الفقهاء الحنابلة فقالوا ثم يحرم اه عقب صلاة فرضا او نفلا والمصنف قال يصلي ركعتين

29
00:13:49.200 --> 00:14:11.100
اراد ان يؤكد على ان للاحرام صلاة ان للاحرام صلاة تخصه اما نفل اه او فرض. المهم انه اذا لم يكن في وقت فرض او في وقت فعل نفل صلاة نافلة

30
00:14:11.450 --> 00:14:41.450
كضحى مثلا او نحوها فانه يصلي له صلاة خاصة. هذا مقصود المصنف تنبيه على قول على يعني مخالفة قول ان ليس له صلاة تخصه. والظاهر انه مثل ما قال ان له صلاة تخصه اما ان تكون عقب فريضة او عقب نافلة مسنونة

31
00:14:41.450 --> 00:15:11.000
او لهو  لكن المصنف جزم هنا انه يحرم عقيب الصلاة. بعدها يعني مباشرة. هذا المقصود. يعني ليس في اثنائها لم يقل دبر الصلاة خشية ان تفهم انه يحرم في الصلاة في اخرها. اراد ان يكون الكلام واضحا انه بعد

32
00:15:11.000 --> 00:15:35.450
ما يسلم كما في حديث خسيف عن ابن عباس انه قال ما بال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في في او ما بال الناس اختلفوا في احرام رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من يقول دبر الصلاة ومنهم من يقول اذا ركب ناقته ومنهم من يقول اذا

33
00:15:35.450 --> 00:15:58.600
اه اذا استقلت به ناقته على البيداء فقال له ابن عباس كل ذلك كان فانه احرم دبر الصلاة واحرم لما استقلت به ناقته. واحرم لما استوت به ناقته لما صعد على البيداء

34
00:15:58.650 --> 00:16:23.750
فحضره رجال فاخبر كل بما رأى. المصنف هنا يجزم بانه بعد الصلاة وهو كذلك الذي مشى عليه صاحب الزاد زاد المستقنع. تبعا للمقنع للمؤلف فيه ايضا والقول الاشهر في المذهب

35
00:16:24.000 --> 00:16:48.750
وهو الذي ينصره جماعة من العلماء انه لا يحرم الا اذا استوت به راحلته قائمة. والظاهر والله اعلم ان ابتداء الاحرام مثل ما ذكر المصنف. لانه وردت به السنة. في جمع بين هذه المواضع الثلاثة. دبر

36
00:16:48.750 --> 00:17:21.550
الصلاة يعقد الاحرام. ويكرره اذا قامت به راحلته او استقل عليها او تحركت. والثالث اذا صعد البيداء والبيداء صعود البيداء هي المكان الذي يخرج منه حد من من اه الميقات ميقات المدينة واستوى على طريق مكة

37
00:17:21.600 --> 00:17:56.900
ارتفع. هذه هي البيداء. اذا خرج من من المسجد صعد على الطريق مكة مباشرة قبل ان يتجاوز الوادي هذه البيداء ثم قال وهو ان ينوي الاحرام يعني فسر الاحرام بانه هو ان ينوي الاحرام هو الذي قال العلماء عليه تفسير الاحرام هو نية الدخول

38
00:17:56.900 --> 00:18:26.900
في النسك وهنا بعده قال ويستحب ان ينطق بما ويشترط. مصنف فسر الاحرام بالنية فقط. كانه يقول لا يشترط لصحة الاحرام ان يلفظ به. يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك حجا وعمرة

39
00:18:26.900 --> 00:19:05.900
وانما ينوي فقط وهذا هو المذهب. وقول الجمهور ان الحنابلة والشافعية او الشافعية والمالكية النية تكفي والذي اختاره شيخ الاسلام ومذهب الحنفية لابد معا معه من فعل او قول  لابد معه من فعل او قول الفعل كسوق الهدي او تقليده سوق الهدي او

40
00:19:05.900 --> 00:19:33.950
والقول ان يلفظ الاهلال. يقول لبيك ثم عمرة لبيك اللهم حجا لبيك الله. لان له ان يطلق يجوز اطلاق اه النسك بلا تحديد. يعني لا يقول عمرة ولا يقول حجا. يقول لبيك اللهم

41
00:19:33.950 --> 00:20:03.000
لبيك. مع النية ففي هذا يدخل في النسك النسك المطلق. يعني الذي لم يقيد بحج او بعمرة. لكنه اذا وصل مكة لابد ان يعينه وهذه مسألة غير هذا غير محلها لكن المقصود الاشارة الى اليها. اذا

42
00:20:03.250 --> 00:20:37.850
ان كون الاحرام فقط هو النية هذا هو المذهب   والحنفية لما قالوا هذا نظروا الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو التلبية مع الاحرام. قال لبيك اللهم حجة وعمرة او قال حج في عمرة وآآ ساق الهدي

43
00:20:37.850 --> 00:21:05.650
كذلك نظيرتها الصلاة. الصلاة الانسان لو وقف واستقبل القبلة ونوى الدخول في الصلاة دون ان يكبر لا تصح منه حتى يدخل في التكبير. ولان التكبيرة الاحرام ركن. كذلك هنا الاحرام

44
00:21:05.800 --> 00:21:35.800
لا ينعقد الا افتتاح وهو التلبية او فعل ينبيء عنه ولذلك هذه المسألة شديدة يعني لانه قد يأتي شخص ويقول انه جاء ولم يلبي ولم يتكلم بشيء انما احرم مع الناس ولبس وآآ

45
00:21:35.800 --> 00:22:04.350
صلى ركعتين وفي نفسه انه محرم. ووصل مكة وطاف هل هذا انعقد حجه ام لا؟ هذه المسألة. ثم يقول المصنف ويستحب ان ينطق بما احرم به. يعني ان يقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة وفسره بعضهم يعني ان يصرح يقول اريد النسك الفلاني فيسره لي

46
00:22:04.350 --> 00:22:27.550
والظاهر ان ان المؤلف ما اراد هذا. لان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لبيك حج. وقال لبيك اللهم اللهم عمرة في حجة او عمرة في حجة. في لفظ حجة في عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. اه

47
00:22:27.550 --> 00:23:01.350
قال هكذا اما اريد اني ان غير المصنف عبر قال ان ان يلفظ او يجهر يستحب ان يجهر بما اينوي بي. اذا لابد يقول اريد. لكن هذا الظاهر انه اه لا يستحب انما المستحب ان يلفظ باسم النسك. لبيك حجا لبيك عمرة مع لفظ التلبية. لان لفظ التلبية

48
00:23:02.200 --> 00:23:38.000
التكبير في الصلاة. الجهر به مستحب  الصواب من اقوال العلماء انه لا يشرع التلفظ بالنية نفسها ان يقول نويت حجا نويت عمرة انما يلفظ بالتلبية لان التلبية للنسك كالتكبير للصلاة. وهل في الصلاة يقول نويت صلاة كذا؟ صلاة

49
00:23:38.000 --> 00:24:06.150
هكذا لا. يقول الله اكبر. هي مفتتح الصلاة. قال ويشترط يعني ويستحب ان يشترط وفسر الاشتراط قال وهو يقول اني اريد النسك الفلاني فان حبسني حابس فمحلي فمحلي اه وحبستني فمحلي اظبطوها بكسر الحاء. اه هنا يقول ويقول اللهم اني اريد النسك الفلاني هذا الذي ذكروه

50
00:24:06.150 --> 00:24:40.250
هذا الذي ذكروه. اني اني اصرح بالنية. والظاهر ان هذا اه يعني مرجوح تصريح بالنية انما يصرح التلبية والمقصود. وهذا فان حبسني حابس اي منعني مانع فمحلي اي فاحلالي. المحل اي مكان الاحلال. مكان الاحلال حيث

51
00:24:40.250 --> 00:25:00.250
وحبستني واصل هذا حديث آآ ضباعة بنت الزبير انها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهي بنت الزبير ابن عبد المطلب. وكانت عند المقداد ابن الاسود. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:25:00.250 --> 00:25:30.250
اه الا تحجي معنا؟ فقالت يا رسول الله اني اراني شاكية. يعني مريظة واخشى اني لا اتم الحج فقال حجي واشترطي. حجي واشترطي وقولي فمحلي حيث حبستني. وفي سنن كيف الصحيحين وفي سنن النسائي قال فان لك على ربك ما اشترطت

53
00:25:30.250 --> 00:25:56.750
وهل يستحب مطلقا في كل نسك. ظاهر كلام المصنف وهو الذي عليه الحنابلة انه في كل شيك يستحب آآ الاشتراط في كل شيء سواء كان مع ظن السلامة او ظن

54
00:25:56.750 --> 00:26:25.900
المانع من مرظ ونحوه وغيره. وذهب بعظ العلماء الى انه لا يشترط وان هذا كان وذهب بعض العلماء انه مع الخوف من اه من اه يعني من عدم الاتمام. عدم الاتمام

55
00:26:26.050 --> 00:26:54.300
والله هو ما ذكره المصنف ما ذكره المصنف انه يجوز مطلقا يجوز مطلقا لان القاعدة والقاعدة الوصولية انما جاز لاحد من افراد الامة جاز لغيره. وليس خاصا بها. ويدخل في هذا

56
00:26:54.300 --> 00:27:24.300
كل اه مظنة حبس او منع. الحبس المقصود به المنع. واه صرح الشيخ في المجلد الثاني والعشرين من فتاويه انه ينبغي للمرأة اذا وصلت الى الميقات وهي حائض وخافت ان لا تطهر قبل ان يرجع اهلها ان تحرم وتشترط وتقول اللهم ان حبسني حابس فمحلي

57
00:27:24.300 --> 00:27:55.150
حبستني. ولذلك ينصح به المرأة التي تخشى ذلك خاصة اذا كان آآ ممن قرب حيضها او موجود وتخشى ان يطول او ممن تعرف نفسها انها مع الارهاق قد تحيض بدنو وقته المهم انها

58
00:27:55.150 --> 00:28:19.000
وفائدة الاشتراط هذا انه اذا وجد المانع فانه له ان يحل من احرامه بالمجان. لا يشترط له هدي ولا اه يقال انه محصر او غير محصر او نحو ذلك من الاشياء التي ستأتي في باب الاحصار

59
00:28:19.200 --> 00:28:49.750
لان الموانع تختلف منها ما يرخص له في يعتبر محصرا يهدي ويحل ومنها ما لا يعتبر محصرا فيبقى على احرامي حتى يؤدي النسك. او يفوته كما سيكون في باب الحصار والفوات. اما اذا اشترط

60
00:28:49.800 --> 00:29:15.100
اذا وجد المانع حل بالمجان وليس عليه شيء آآ ثم قال وهو مخير بين التمتع في مخيم هذا الان بدأ بالانساك. انساك الحج الثلاثة. وهي التمتع والافراد والقران. قال وهو مخير

61
00:29:15.100 --> 00:29:37.800
اه بين التمتع والافراد والقران. ما دام قال مخير اذا هو لا كراهة في احد منها. لا كراهة. لكن فيه افضلية في تفاضل حيث الافضلية. لذلك قال وافضلها التمتع ثم الافراد ثم القران. رتبت رتب الافظلية على على

62
00:29:37.800 --> 00:30:12.150
ثلاثة التمتع اولا ثم الافراد ثانيا ثم القران. الافضلية. هذا المذهب والظاهر والله اعلم ان الافظل هو ما ما اشار اليه شيخ الاسلام ابن تيمية انه اذا ساق الهدي معه فالافضل القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لان من يسوق الهدي لا يحل له ان يحل حتى يروي الجمر

63
00:30:12.150 --> 00:30:39.800
لان الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلو ان شخصا سواء من تمتع او افرد او قرن فانه وساق الهدي معه من الميقات او من اثناء الطريق فانه لا يحل حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. فاذا هو سيبقى

64
00:30:39.800 --> 00:31:17.150
حتى لو طاف المتمتع طواف العمرة وسعيها لا يقصر  هاي وخاصة يحرم بالحج. ويبقى محرما. ثم يدخل ثم يقف بعرفة والمزدلفة ثم يرمي الجمرة فيحلق حلقا واحدا للحج وللعمرة هو متمتع ومع ذلك لم يحل الا يوم العيد. ما السبب؟ هو سوق الهدي

65
00:31:17.300 --> 00:31:42.800
فاذا كان يسوق الهدي اذا هو لم يستفد من التقصير شيئا فنقول له القران في حقك افضل. القران في حقك لا اما اما اذا لم يسق الهدي فالتمتع افضل. التمتع افضل. ولا اشكال في ذلك

66
00:31:42.800 --> 00:32:06.750
كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال آآ قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمرة وامر اصحابه ان يجعلوها عمرة. يعني يحل يجعلوها يحول نسكهم لان منهم من افرد كما في حديث عائشة

67
00:32:06.750 --> 00:32:26.750
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة يعني التمتع ومنا من اهل بحج يعني ومنا من اهل بحج وعمرة. تعني القران فهم على ثلاثة آآ

68
00:32:26.750 --> 00:32:46.750
يعني انساك. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت في هذا الحديث واهل رسول الله وسلم بالحج فظاهر هذا الحديث انه مهرد. ولذلك اخذ به المالكية والشافعية. وقالوا لافراد افضل وقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفردا

69
00:32:46.750 --> 00:33:12.200
ولكن كما قال الامام احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والتمتع افضل لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتمتع وحث عليه ورغبهم به وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لجعلتها لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة

70
00:33:12.200 --> 00:33:37.100
يعني التمتع ولا زال على اصحابه حتى حلوا من لم يكن ساق الهدي. ولذلك في الحديث هذي في عائشة انه تمتعوا حلوا الا وحديث جابر ايضا حلوا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر

71
00:33:37.250 --> 00:33:57.250
وعمر وطلحة او من ساق الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفر قليل. والبقية كلهم حلوا. فدل ذلك على الافضلية. دل ذلك على افظلية التمتع لمن لم يسق الهدي. اما

72
00:33:57.250 --> 00:34:27.250
ساق الهدي فلا ثم ان التمتع فيه عدة اشياء زائدة منها انه يشتمل على طواف وسعي مفرد طواف عمرة وسعي عمرة وتقصير. فهو اشتمل على انساك. اشتمل على انساك كثيرة

73
00:34:27.250 --> 00:35:02.050
عساكم مستقلة. الاحرام والطواف والسعي. هذه اركان العمرة والتقصير. والتقصير. فهذه انساك ثم يحرم احراما جديدا بالحج. احرام طواف وسعي. والتقصير اضافة الى بقية الانساك. اذا هذه انساك او مناسك يفعلها اضف الى ان

74
00:35:02.050 --> 00:35:29.600
الهدي. ان عليه الهدي. فهو يزيد على القران ركن زائد وهو السعي لان القارن لا يجب عليه سعيان بل سعي واحد. اما ان يقدمه مع قدومه واما ان يؤخره بعد

75
00:35:29.600 --> 00:36:02.400
عرفة مع الطواف الافاضة. والقارن طواف القدوم في حقه سنة بينما المتمتع طواف القدوم في حقه ركن لانه عليه عمرة يودي فيها طوافها  وسعيها الى اخره. فاذا التمتع افضل من هذه الحيثية لكثرة الافعال. المستحبة فيه

76
00:36:02.400 --> 00:36:30.550
ثم الافراد آآ ثم الانعام ثم الافراد هنا المصنف آآ جعل بعد التمتع لماذا؟ لماذا ومع ان القران اكثر؟ يزداد يزيد على الافراد بنسك وهو والهدي لان الافراد والتمتع عفوا الافراد والقران افعالهما واحدة

77
00:36:30.950 --> 00:36:51.550
من حيث الافعال واحدة لا يختلف عنه بشيء الا ان القران يزيد على على الافراد في الهدي وجوب الهدي اذا هو فيه نسك زائد وهو آآ الهدي. فكان ينبغي ان يكون هو الافضل

78
00:36:51.750 --> 00:37:20.750
اضافة الى انه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الحنفية الافضل القران الحنابلة او نظروا الى ان الافراد المقصود به ان تفرد الحج في سفرة  وتفرد عمرة في سفرة فلذلك او ان تأتي بالحج من الميقات في سفرة واحدة

79
00:37:20.750 --> 00:37:55.900
محرما به. ثم تأتي بالعمرة مستقلة. فهو في هذه الحالة افضل لان افعاله ستصبح فعل الافراد مفردا كاملا. الحج ثم يفعل العمرة كاملة  ففي هذه الحالة يكون افضل ان عمرة مستقلة بطوافها وسعيها وتقصيرها وحج مستقل بطوافه وسعيه الى اخر افعاله. لذلك قالوا افضل

80
00:37:55.900 --> 00:38:27.850
لكثرة الافعال فيه. ليست فقط انه يزداد الهدي. لان الهدي شيء زائد خارج عن الافعال في الحقيقة وفي لغة الكتاب والسنة والسلف يطلق التمتع على القران  يطلق التمتع على القران. لذلك اه فسر كثير من العلماء احاديث النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:38:27.850 --> 00:38:44.800
كلما كان متمتعا ان المراد بها يعني القران. وقالوا لانه تمتع بجمع نسكين في نسك واحد السلام على سكين وهي الحج والعمرة. في افعال واحدة فيسمى تمتع من هذا القبيل

82
00:38:44.900 --> 00:39:01.300
كما ان المتمتع الذي يفعل العمرة ثم يفعل الحج في اشهرهما يسمى متمتع من قبيل انه حصل له حج وعمرة في سفرة واحدة ليست في افعال واحدة بل في سفرة واحدة. ويحصل له

83
00:39:01.500 --> 00:39:29.300
الاستمتاع بالحل بينهما هذا الفرق بينهم. فسر التمتع قال والتمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر في الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. مصنف ذكر صفة التمتع وانتبهوا لها. ذكر الشروط في خلال الصفة

84
00:39:29.300 --> 00:39:49.400
ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. لاحظوا انه قال يحرم بالعمرة في اشهر الحج ان ينعقد الاحرام في اشهر الحج واشهر الحج مرت معناها انها شوال تبدأ بشوال وذي الحج هو وذو القعدة

85
00:39:49.550 --> 00:40:16.550
وذي الحجة وعشر من ذي الحجة  يحرم يبيعها فيها شر. يعني لا يكون احرامه مثلا في رمضان. فلو ان رجلا احرم في رمضان ثم اه انتهى منها فرغ منها في شوال وهذا يحصل يحصل انه يحرم مثلا آآ عصر رمضان اخر ليلة

86
00:40:16.550 --> 00:40:41.950
رمضان ولا يفرغ من العمرة الا بعد غروب الشمس يوم العيد ليلة العيد شوال ثم يأتي ويقول انا طفت وسعيت في الليل يوم ليلة العيد ومن المعلوم ان ان شوال

87
00:40:42.500 --> 00:41:12.500
يبدأ بغروب شمس ليلة العيد. اشهر الحج دخلت بغروب شمس ليلة العيد. تصوروا هذه التي ذكرناها سيكون معنا شخصان شخص يقول احرمت عصر رمضان وما اتممت العمرة الا بعد الشمس فلما طفت وسعيت بعد غروب الشمس فهل انا متمتع؟ نقول له انت لست

88
00:41:12.500 --> 00:41:35.400
تمتع لانك احرمت في غير اشهر الحج. احرمت بالعمرة. قبل دخول اشهر الحج ولو اتممتها بعد دخول اشهر الحج. الشخص الثاني الشخص الثاني قال لما غربت شمس اخر يوم من رمضان

89
00:41:35.800 --> 00:42:01.400
في الليل ليلة العيد احرمت بالعمرة. بعد غروب الشمس نقول له انت احرمت بالعمرة في اشهر الحج هذا هذا ما ابتدأها. ولذلك قال الامام احمد الاعتبار عندنا بالشهر الذي احرم فيه يقول في الانصاف فلو احرم بالعمرة في

90
00:42:01.400 --> 00:42:25.750
ثم حل في شوال لم يكن متمتعا. الاعتبار عندنا بالشهر الذي يقول الامام احمد الاعتبار عندنا بالشهر الذي احرم فيه فهو احرم في رمضان اذا ليس العبرة باحرامه في رمضان. فلو احرم في شوال نعم العبرة باحرامه في شوال دخل في الحج. هذا المقصود

91
00:42:25.750 --> 00:42:55.850
اه الثاني ان يفرغ منها يعني ان يفرغ منها ثم يحرم بالحج فرغ منها ثم فرغ من العمرة ثم احرم بالحج. الفراغ من العمرة بفعل اركانها بفعل اركانها. كم اركان العمرة؟ الاول ذكره المصنف قال ان يحرم بالعمرة. الاحرام

92
00:42:56.050 --> 00:43:18.450
الثاني الطواف الثالث السعي. هذي اه اه اركان العمرة. فاذا فعل اركانه وفرغ من اركانها ففرغ منها  الحلقة والتقصير واجب من واجبات العمرة ليس ركنا من اركانها واجب يجبر بدم

93
00:43:18.800 --> 00:43:44.750
ثم يحرم بالحج بمعنى انه لو لو طاف وسعى بنا العمرة ثم نسي التقصير احرم بالحج محرم الحج. فهو متمتع فهو متمتع. لماذا؟ لانه فرغ من اركان العمرة لا نقول انه قارن

94
00:43:44.900 --> 00:44:13.400
لانه ادخل الحج على العمرة لا متمتع هذا هو المشهور من المذهب. وآآ الذي حرره اصحاب المذهب. وان كان هناك قول يعتبروه سهوا اول من المصنف في المغني انه قال اذا طاف وسعى وادخل الحج قبل ان يحلق انه

95
00:44:13.400 --> 00:44:35.950
قارن قالوا هذا سهو منه انا نبهت على هذا حتى لا يعني لو راجع احد او كذا لا يظنه يعني يحصل عنده اشتباه قال ثم يحرم بالحج في عامه. ايضا لابد ان يكون في نفس العام. احرامه بالحج

96
00:44:36.150 --> 00:45:01.050
في عامه كيف يا عامه؟ يعني احرم بالعمرة في اشهر الحج لكن لو اخر احرامه الى بعد طلوع الفجر يوم العيد. يعتبر هذا العام الجديد ليس للعامل يعني يعتبر حجة بعد خروج اشهر الحج. لان عامه احرام ذي الحج في عامه قبل

97
00:45:01.400 --> 00:45:23.000
قبل خروج اشهر الحج  ليس المقصود بالعام ان يكون من اول المحرم الى نهاية محرم لا. هنا العبرة باشهر الحج ثم يحرم بالحج في عامه فهو اه متمتع المصنف لم يذكر النية هنا

98
00:45:23.250 --> 00:45:42.300
مع ان الاصحاب يذكرون النية يقولون من شروطها ان ينوي ان ينوي التمتع فلو فعل ذلك بدون نية التمتع لا يعتبرونه متمتعا. والظاهر ان المصنف قصد ذلك لانه قول ثان في المذهب. وآآ يعني

99
00:45:42.300 --> 00:46:12.200
الظاهر انه هو الارجح انه لا لا عبرة بالنية نية التمتع. يكفي ان يكون فعل الصورة ويشترطون ايضا ان لا يسافر بينهما لا يقطعهما بمسافة قصر يعني لو انه اعتمر احرم بالحج احرم بالعمرة في اشهر الحج. وفرغ منها ثم سافر مسافة قصر قالوا خلاص انقطع

100
00:46:12.550 --> 00:46:43.450
قطع تمتعه حتى لو رجع الى واحرم بالحج في عامه ما ما يعتبر محرما ما يعتبر متمتعا بماذا؟ لانه قطعه بالسفر تمتعا يجتمع العمرة والحج في سفرة واحدة والمصنف لم يذكر هذا. الظاهر انه قاصد له بان من العلماء من قال اه لا يشترط

101
00:46:43.450 --> 00:47:04.300
الا اذا رجع الى اهله كما قال عمر رضي الله عنه لكن المشهور من المذهب انه آآ لا يقطع بينهما سفر مسافة ثم قال والافراد ان يحرم بالحج وحده. يعني يحرم بالحج فقط

102
00:47:04.300 --> 00:47:26.950
دون عمرة قبله على الصفة السابقة ولا معه على القران. والقران ان يحرم بهما له صورتان الاولى ان يحرم بهما سويا. ان يقول لبيك اللهم حجا وعمرة يقول حج وعمرة او عمرة وحجا

103
00:47:27.050 --> 00:47:47.550
او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج اول ما يحرم بالعمرة  او ثم يدخل عليها الحج الحنابلة والمصنف جمهور العلماء بصفة عامة ما فرقوا بين مضطر وغيره قالوا ان يحرم بالعمرة

104
00:47:47.700 --> 00:48:17.150
ثم يدخل عليها الحج. يعني يكون متمتعا ثم يدخل الحج واستدلوا بان عائشة رضي الله عنها احرمت بالعمرة متمتعة. ثم حاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي ثم اهلي بالحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:48:17.150 --> 00:48:42.300
حللتي ان اه انك اذا طفت طهرت وطفت بالكعبة والصفا والمروة ثم حللت اه اه فانك حللت او قضيت من حجك وعمرتك جميعا. وهذا الحديث وان دل على ان الحالة التي شرع لاجلها كانت ظرورة

106
00:48:42.600 --> 00:49:07.450
الا انه حمله العلماء على الرخصة الموسعة. للمضطر ولغيره يعني لو ان شخصا احرم متمتعا عمرة مفردة ثم اراد ان يدخل عليها الحج القلب لاباس لاباس وهذا هو الظاهر لكن لو عكس

107
00:49:08.200 --> 00:49:31.350
احرم بالحج مفردا ثم اراد ان يقرن يقول المصنف ولو احرم بالحج ثم ادخل عليه العمرة لم ينعقد احرامه بالعمرة يعني الصورة العكسية غير صحيحة. وهذا قول الجمهور. حنابلة المالكية الشافعية. لو احرم بالحج مفردا له

108
00:49:31.550 --> 00:49:59.700
ثم ادخل اليه العمرة لاجل القران قالوا لا. العمرة غير صحيحة لا تنعقد ويبقى على افراده يبقى على افراده. هذا فيه نظر. لان الحنفية ذهبوا الى صحة ذلك. الجمهور قالوا لم لا يستفيدوا شيئا ينقص عن الفظيلة ولا يستفيدوا شيئا

109
00:49:59.900 --> 00:50:32.600
لان الحنابلة يرون ان ان الافراد افضل من من القران والجمهور يرون ان الافراد افضل الانساك فتحول من الفاضل الى المفضول وهو القران فقالوا لا يستفيد شيئا فلا يصح وذهب الحنفية الى انه يصح ويستفيد. لان الحنفية عنده من القران افضل الانساك. وقالوا يستفيد

110
00:50:32.600 --> 00:50:53.750
شيئا زائدا وهو انه آآ آآ اولا فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا اتى بنسكين نسك العمرة اجر نسك العمرة ونسك اه الحج. ثالثا زاد عليه

111
00:50:53.750 --> 00:51:27.900
في نسك نسك الذبيحة الهدي. فاستفاد فوائد   طيب بما انه حل الاذان وقد سهونا عنه نقف عند هذا آآ نسأل الله تعالى ان يتقبل منا جميعا وان يغفر لنا ذنوبنا. وان يحفظ حجاج بيته انه جود كريم والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

112
00:51:27.900 --> 00:51:38.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته