﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
واله واصحابه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وينعقد هذا المجلس الثاني في هذا الموضوع المشار اليه لتكوين الملكة ثمان وثلاثين واربعمئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
والسلام. كنا قد ابتدأنا في المجلس الاول ببعض المقدمات وهذا الموضوع كما اشرت في عوائله يتعلق به جملة وعدد من مقدمات اه حرصت ان اذكر الاوائل منها التي تؤسس لهذا

3
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
وان كانت ليست متمة له وبحسب ما يكفي من الوقت لهذا المجلس القدر الممكن على ان يكون هذا مفتاحا معرفا واستتمام الموظوع آآ يصح فيه اه اما ان يكمل في لقاءات سابقة ان شاء الله بعض المقدمات

4
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
يرى انها ذات شأن فيه. ومن وجه اخر فان طالب العلم يستكمل بنفسه ما ايضا وكان المجلس الاول انتهى الحديث فيه في مقدمتين نذكر الخلاصة فيها حتى اتصل بالمقدمة الثالثة التي نبدأ بها هذا المجلس كانت المقدمة الاولى في الملكة من حيث هي

5
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
مجردة وقيل هنالك بانها اختصاص في مدرة العقل وجوهر النفس. ثم المقدمة الثانية كانت في علاقة الملكة بالمقدمات وقيل ان العلو علاقة الملكة بالعلوم وبخاصة بعلوم الشريعة لغة وقيل هنالك ان العلوم في الجملة على قسمين من حيث الغلبة وليس من حيث

6
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
الاطلاق وهنالك القسم الاول وهو العلوم آآ الفقهية بذاتها وليست الفقه المعين باصطلاحه الخاص وانما هي العلوم القائمة على الفقه. وهنالك العلوم الجمعية قائمة على الجمع والاحصاء. وما من علم من علوم التفقه الا وهو متصل بالجمع

7
00:03:00.000 --> 00:03:30.000
وما من علم من علوم الجمع الا هو متصل بالاخر اي بالفقه ولكن بعض العلوم يغلب عليها هذا الطبع وبعض العلوم يغلب عليها هذا الطبع. وقد تؤخذ بعض الصور من هذا العلم او ذاك العلم اه فيكون صاحبها اما على القسم الاول او على القسم الثاني

8
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
والقسم الاول في الجملة ارفع رتبة من القسم الثاني وهذا له دلائل كثيرة من الشريعة ومن اخص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالدين هنا اسم لجميع الدين

9
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
ومعارفه وما يتصل به ايضا حتى من جهة فقه اللغة وبيانها وما الى ذلك ومحل العناية في هذه المقدمة لا يتعلق بالادراك. المقدمة الاولى التي هي الملكة من حيث هي

10
00:04:10.000 --> 00:04:40.000
محل العناية فيها يتعلق بالادراك. اما هذه المقدمة فمحل العناية يتعلق بالتمييز تمييز الحال في اتصال المكلف والناظر من طلبة العلم اتصاله وما يأخذه من بالملكة على وجهها المناسب. وهذا فيه درجتان آآ

11
00:04:40.000 --> 00:05:10.000
متأخر عن الدرجة والرتبة الفاضلة التي هي رتبة التفقه الدرجة اولى وهي درجة وان لم تكن فاضلة الا انها في جملتها محمودة وهي الدرجة التي يغلب فيها الجمع ولكن صاحبها يعرف انه يغلب عليه ايش

12
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
يغلب عليه الجمع وان اتصاله بالدرجة او بالقسم الاول اتصال ضروري اي بمقتضى الضرورة العلمية وقدر من المحاولة البسيطة لكنه ليس من اصحاب القسم الاول في اي علم من العلوم

13
00:05:30.000 --> 00:06:00.000
فهؤلاء الناظرين على هذه الدرجة حالهم فاضلة باعتبار حالهم مفظولة درجة التفقه اليس كذلك؟ ولكن حالهم فاضلة باعتبار انهم يعرفون ما هم عليه. انهم يعرفون ما هم عليه. ولحرمة الشريعة. تأمل في هذا ولحرمة الشريعة

14
00:06:00.000 --> 00:06:30.000
كان العلماء رحمهم الله يغلب عليهم الورع حتى لا الدرجة الاولى تقهما كثيرا او الرتبة الاولى تقحما كثيرا وينقلون حتى تجد بعض الكبار تمد بعض المسائل عنده مع انه بالاجماع من اصحاب الدرجة الاولى

15
00:06:30.000 --> 00:07:00.000
ومن بصراء المتفقهين ولكن قد تعرض له وتند في حاله بعض المسائل وانما نقول تند باعتباره من البصراء او الانطباعيين في فقه الشريعة. ومع ذلك تند بعض المسائل الى القسم الثاني. فيكتفي في الفتوى فيها بغير فلا يقول فيها بالاستدلال. وانما

16
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
يجري فيها التقليد المحض وليس التقليد الذي قد يرتبه دليلا. فمثلا الامام احمد رحمه الله قد يكون في مسألة فيقول هذا ما يقوله عمر. او هذا فعل عمر. هنا ليس هو على سبيل الجمع

17
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
نقل لان عنده ان هذا وجه من ايش؟ هذا وجه من الاستدلال. لكن الشيء الذي يند كان يقول الامام احمد في مسألة ما كان الحسن يقول ذلك. مع انه ليس من

18
00:07:40.000 --> 00:08:10.000
اصوله ان قول احاد التابعين محل ايش؟ للاحتجاج. لكن لما يقول ذلك الشريعة عندكم وهذا يند في مثل حال الامام احمد. يمد في حال الامام احمد باعتبار ان عليه لانه من ذوي الاجتهاد الواسع او ما يسمى بالاجتهاد المطلق او نقول من ائمة الفقه وبصراء الفقهاء

19
00:08:10.000 --> 00:08:40.000
او من الذين انطبعت لهم العلوم الشرعية انطباعا الدرجة هذه الفاضل فيها ان صاحبها هي مفضولة باعتبار الدرجة الاولى ولكن فاضلة باعتبار ان صاحبها يعرف حاله. ولذلك لما قسموا الفقه وقسموا الاجتهاد

20
00:08:40.000 --> 00:09:10.000
وضعوا درجات للمجتهدين وكثر اسم التقليد. وزيد في حال التقليد. ورفعت نظرية الاجتهاد المطلق الى درجة من المثالية احيانا. وهذا عليه اسئلة ومراجعات وبحث في كلام العلماء المحققين رحمهم الله في هذه المسائل. ولكن المقصود

21
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
انه من فاضل الحال في هذه المقدمة وهي الملكة وعلاقة الملكة بالعلوم ان يعرف الانسان او الناظر او طالب العلم ان يعرف حاله وهذه الدرجة اذا اصابها اتقى التقحم في العلم وهو

22
00:09:30.000 --> 00:10:00.000
اظنه يظن نفسه فقيها فيه وهو ليس فقيها فيه. ولا سيما ان الفقه والملكة التي قيل فيها ما قيل في المقدمة الاولى هي في اصلها كما اشرت آآ ملك يعني يؤتيها الله سبحانه وتعالى من يشاء. هي قدر

23
00:10:00.000 --> 00:10:30.000
زائد على مطلق العقل. ولذلك قيل هي اختصاصي قدر زائد على مطلق العقل. ولهذا الاكتساب من لم يؤتها من لم يؤتى ابتداء في خلق الله له الاكتساب مهما تكلفه لا يجعله من اهل القسم الاول

24
00:10:30.000 --> 00:11:00.000
لكن لان القياس فيها ليس حسيا لا يقع فيها التمييز ولذلك قلت من فاضل الحال في هذه الدرجة والمقدمة حسن التمييز. بخلاف الامور الحسية فانها مقيسة. فمثلا حفظ هو جمع. اليس كذلك؟ ولهذا ميز عند المحدثين. من كان

25
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
حافظا متقنا ومن كان في حفظه شيء لانه من حيث القياس يمكن قياسه. هل يحفظ له اخطاء او يحفظ له اوهام او ما الى ذلك فالحفظ يمكن قياسه في الجملة بخلاف الفقه فانه قد يقع الانسان

26
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
على انه كذا او كذا قد يقول قائل واذا قدر ان شخصا وقع له التوهم في هذه الحال فما المشكل في ذلك تكون المشكل في ذلك اذا تقحم في مسائل الشريعة قولا او في محاكمة اقوال العلماء او في الترجيح او في الجزم في

27
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
بعض النوازل او في البت في بعض الامور الخاصة او العامة من مسائل احكام الشريعة يظن نفسه ممن اوتي الفقه وهو ليس من اهل الفقه لهذه الدرجة وهذا ليس بالضرورة انه يكون على الاطلاق وكما قلت ان الامام احمد

28
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
رحمه الله كمثال قد يلد له في بعض المسائل يقول قال فيها الحسن. فكذلك طالب العلم قد يؤتى فقها في بعض الابواب او بعض العلوم او بعض المسائل والاجتهاد يتجزأ. وان كان من حيث النظرية

29
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
عن الاجتهاد يتجزأ او لا يتجزأ لانه اذا قيل يتجزأ نقصت حال المجتهد المطلق عن الشروط. فلماذا لم ينتج الاجتهاد الحكم مع استتمام الشروط المنطق يقول انه اذا اجتمعت الشروط يوجد الحكم هنا فهذا مشكل عند

30
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
على القول بتجزؤ الاجتهاد. ولهذا منعه طائفة. باعتبار هذا المنطق وبعضهم وصححه باعتبار الوجود. لان الوجود يدل على ان الاجتهاد يتجزأ ولا بد. الوجود يدل على ان يتجزأ ولا بد. هذا تمانع من حيث بين النظرية المجردة وبين التطبيق لمسألة نظرية الاجتهاد. وقد

31
00:13:10.000 --> 00:13:40.000
السبب في هذا التمانع بين النظرية والتطبيق صياغة نظام الاجتهاد عند الاصوليين المتأخرين وبالذات الذين كتبوا فيه وهم على التجريد العقلي في كتابتهم. فاذا لئلا يتقهوا في الشريعة ويكون في الشريعة ما ليس فيها. وليكون معتدلا ايظا لا يكف عن القول فيما كان بينا

32
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
فيما كان بينة. على كل حال لعل المقصود بان من جملة هذه المقدمة. وان كان الكلام ربما فيه بعض الاجمال او الاشارات اكثر مما هو على سبيل التفصيل مراعاة للوقت

33
00:14:00.000 --> 00:14:40.000
المقدمة الثالثة علاقة الملكة بعلم اصول الفقه. باعتبار ان هذه الدورة آآ مقصودة في علم الاصول او جزء كبير منها مقصود في علم الاصول علم الاصول في حقيقته يعتمد على ركنين الركن الاول

34
00:14:40.000 --> 00:15:10.000
يتعلق بتسمية الادلة وما يتصل بهذه التسمية من رتب الادلة وما الى ذلك والقسم الثاني يتعلق بالبيان والدلالات وهذا في جملته هذا في الجملة مأخوذ من كلام العرب. والاول في الجملة

35
00:15:10.000 --> 00:15:50.000
شرعي واذا نظرت الى هذين الركنين وان كان هناك هذين الركنين وما الى ذلك كالنظر في الاجتهاد وحال المجتهد الى اخره وما يتفرع عن الدليل والدلالة من الاحكام من الاحكام التكليفية والوضعية لغير ذلك. هذا متضمن في هذين الركنين اما في احدهما او يكون متظمنا بينهما

36
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
ومشتركا بينهما. هذا العلم اذا نظر اليه بهذه الصورة من جهة تسمية الادلة فهو لا يبحث في تعيين اصل الدليل الشرعي لان هذا من العلم البدهي المحكم. والمقصود باصل الدليل الشرعي الذي هو

37
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
القول بان الدليل هو الكتاب والسنة. فما جاء علم الاصول ليقرر هذه المقدمة وينتهي بها لانه لو كان بهذا القدر من الاجمال لما كان علما مختصا بهذه الصفة. لان هذا من المحكم. ومن الظاهر ومن البديهي

38
00:16:30.000 --> 00:17:00.000
عند المسلمين ان الشريعة وان الدين وان احكامه والتشريعات والتصديقات دليل الكتاب والسنة. ولكنه جاء ليفصل كلمة الدليل. ومن هنا وجد ما يسمى بدليل والاستحسان والمصلحة المرسلة والاستصحاب الى غير ذلك. وجاء ليضع نظام البيان على مطابقة

39
00:17:00.000 --> 00:17:30.000
الشارع فيما بحث في احكام الدلالات وما يتولد منها ويرتب مراتب الاحكام التي قصدها الشارع في شريعة الله سبحانه وتعالى ورتب هذه الاحكام من حيث الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والاباحة وما يقال بذلك بالاحكام الوضعية الى غير ذلك

40
00:17:30.000 --> 00:18:00.000
قالت اذا تصور هذا فالحقيقة ان علم الاصول لا يعرف اصل الدليل. وانما بتفصيل الدليل ونظام الدليل ومراتب الدليل ولذلك بعد ان يتجاوز الدليل الاول الذي هو الكتاب والسنة ويأتي لما يسمونه الدليل الثالث الاجماع تقع هنا بعض المقدمات

41
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
فيها الجدل ولذلك اصل دليل الكتاب كما نعلم لم يقع فيه نزاع ويستحيل ان يقع فيه نزاع عند المسلمين كضرورة شرعية لايمانهم ودينهم واسلامهم وكذلك السنة وان كان اه الكلام في مسألة

42
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
الاحاد والمتواتر وما يفيد العلم وما يفيد الظن هذا بحث اخر. لكن الاصل في دليل السنة لم يقع عليه نزاع لما نأتي الى دليل الاجماع تجد ان بعض النظار من البداية تكلم في دليل الاجماع كالنظام مثلا ابراهيم بن زيارة

43
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
من علماء المعتزلة وسؤاله على الاجماع من حيث الامكان سؤاله على الاجماع من حيث الامكان هذا سؤاله المقصود في الحقيقة ولم ينكر الاجماع كانكار لدليل شرعي لذات الانكار او ما الى ذلك لا

44
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
هو سؤاله على الامكان طبعا هذا السؤال مجاب عنه. هذا السؤال مجاب عنه رأي ابن الظام عليه معارضة واجوبة لما نترقى بعده للدليل الذي فوقه من حيث العدد وهو دليل القياس

45
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
طريقة الاكثر الذين يجعلون الدليل الرابع القياس بل بعض الاحناف يقول اصول الادلة اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس سمي ما بعد القياس في القسم الثاني. او نقول الاصول ثلاثة وما باء والقياس يبدأ يكون فاتحة الادلة في القسم الثاني

46
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
هذا هو الشر والذي عليه الاكثر. انما ليس المقصود هذا. المقصود ان القياس الاجماع تلقى سؤالا مشهورا من بعض واخصهم النظار اليس كذلك؟ لما نأتي للقياس نجد ان القياس تلقى اسئلة اقوى من

47
00:20:00.000 --> 00:20:30.000
الاسئلة التي وردت على دليل الاجماع. وصار ينازع فيه من له عناية بالسنة والاتباع. وهم الظاهرين الذين لم يقولوا بدليل القياس. وان كان القياس من هو حقيقة وجوهر في الاجتهاد ربما يتعذر سلامة

48
00:20:30.000 --> 00:20:50.000
او او او انفكاك بعبارة ادق يتعذر انفكاك الفقه في الشريعة عنه. انا قياس من حيث جوهر يتعذر انفكاهة الفقهاء. وهذا الذي جعل بعض الاصوليين كان ابي حامد لا يجعله اصلا في الادلة

49
00:20:50.000 --> 00:21:20.000
وترى ان الظاهرية الذين قالوا بنفي القياس وجعلوا الدليل هو النص. النص هذا هو البديهية المنتهية فقط في الكلام على مسألة العلم والظل. السنة. الكلام فيما بعد النص ابن حزم والظاهرية نظموا ذلك بما يعرف بدليل النص. الذي جعله ابو محمد بن حزم رحمه الله سبع صور

50
00:21:20.000 --> 00:21:40.000
تجد ان بعض هذه الصور بعضها يتعلق بدلالات الالفاظ لكن بعضها هي صور عقلية في حقيقتها مأخوذة من دليل القياس وهذا الذي يجعل القول وجيها حينما يقال بان جوهر الفقه لا ينفك عن القياس

51
00:21:40.000 --> 00:22:00.000
لان الفقه في حقيقته الحاق. ولتقرب او ليقرب هذا المعنى بصورة ابين. اه اذا او بصورة بسيطة اذا اجريت الفروع المقدرة في احوال المكلفين. سواء المسماة والطارئة وما الى ذلك

52
00:22:00.000 --> 00:22:20.000
هل كل حال من هذه التصرفات واحوال المكلفين يلاقيها نص من الكتاب والسنة مطابق لها هذا امر بدهي انه ليس كذلك. اليس كذلك؟ لا احد يقول بهذا لا الظاهرية ولا احد العلماء ولا احد يقول بذلك المتة

53
00:22:20.000 --> 00:22:40.000
واذا كان كذلك علم ان هذه الفروع التي مهما استجدت مهما استجدت الفروع والتصرفات والاحوال نوازل العامة والخاصة ومهما فرع الفقهاء من الفقه الافتراضي او ما يسمى بالفقه التقديري اي

54
00:22:40.000 --> 00:23:00.000
فرع من هذه التقديرات او النوازل او خلافه ذلك فانها كنتيجة باجماع العلماء يقولون مستوعب في الكتاب والسنة. اليس كذلك؟ ويمكن اعطاء الحكم لها سواء كان حكم تكليفيا كان حكما

55
00:23:00.000 --> 00:23:20.000
او كان حكما وضعيا. واذا كان كذلك وهذي حقيقة علمية مجمع عليها كان لك ان الفقيه لابد ان يلحق. لانه لا يتصور اما الائمة لا يتصور الا احد تقديرين اما

56
00:23:20.000 --> 00:23:50.000
او المطابقة. الافضل الافضل درجة المطابقة ولهذا الاحكام اللي فيها مطابقة وفي الغالب هي مادة الاجماع. اليس كذلك؟ مثل وقت الصيام. ومثل عدد الصلوات ومثل الاحكام المجمع عليها لان ادلتها ادلة. لان ادلتها ادلة مطابقة. فما لم يكن

57
00:23:50.000 --> 00:24:20.000
فيه الحاق لا يخلو من مادة الالحاق بوجه من الوجوه سواء الالحاق القياسي او الالحاق من وجه اخر اذا تبين لنا هذا لعله يصبح قد اتضح ان علم الاصول علم اصول الفقه من اخص العلوم اتصالا بالقسم الاول من اقسام العلوم

58
00:24:20.000 --> 00:25:00.000
ان علم الاصول علم فقهي بذاته. ونظرية بذاته والجمع فيه غريب عليه. وطارئ فيه هنا للعرظ لهذه المقدمة احد طريقتين اما طريقة النظرية وهي اقوى في التحريك في الترتيب العلمي

59
00:25:00.000 --> 00:25:30.000
واما طريقة الشواهد والامثلة وهذه ادنى ولكنها طور اكثر ولذلك نحتاج اليها حتى تكون الصورة منتظمة اكثر لماذا قيل؟ لماذا قيل بان علم الاصول من اخص العلوم اتصالا بالقسم الاول؟ وهي

60
00:25:30.000 --> 00:26:00.000
العلو ايش؟ الفقهية. وقيل هنا نقول هنا بان الجمع فيه غريب عليه لماذا؟ لانك اذا نظرت للشعر مثلا فهو كما قيل السابق ان هو انطباعا بذاته حتى يكون شاعرا لابد ان يكون قد اوتي هذا الانطباع. اذا نظرت الى العلم المجاور لعلم الاصول والمتصل به وهو علم الفقه

61
00:26:00.000 --> 00:26:20.000
الصحابة رضي الله عنهم نقل عنهم فروع كثيرة في الفقه. فتاوى الصحابة. اليس كذلك انظر في مصنف ابن ابي شيبة ومصنف عبد الرزاق او في اراء المتقدمين او ما يقوله مالك تارة في الموطأ الى اخره

62
00:26:20.000 --> 00:26:50.000
هذا امر بدهي في الادراك. لكن ما هي نصوص الصحابة في طرق الاستدلال واصطلاحاتها وانماطها وما الى ذلك الى اخره. ها ما سميت لماذا ما سميت؟ لان هذا العلم بذاته علم فقهي انطباعي في نفس الاجتهاد. الفقه هو

63
00:26:50.000 --> 00:27:10.000
نتائج واحكام يمكن من جمعها ولو غلب عليه الجمع ان يستفيد منها وان يفيد غيره. اليس كذلك جملة من اصحاب الفضل والعلم يفتون بما تقرر في بعظ المتون الفقهية واستقر عليه الامر وان كان ذلك كما قلت لا

64
00:27:10.000 --> 00:27:30.000
يعني انهم بعيدون عن الفقه بمعناه الشرعي اللي هو الفقه في الدين لا يلزم هذا كما قد يتوهمه بعض في المسائل لكن على كل حال من يحفظ متنا في الفقه عنده في عنده اراء فقهية مسماة يجوز كذا

65
00:27:30.000 --> 00:27:50.000
كذا ويصح كذا ويشترط كذا اليس كذلك؟ عنده عشرات ومئات الفروع التي قابلة للعمل بها ولاعطاء للمتلقين ولا سيما اذا كانوا في مذهب معين فيفتيهم بما استقر بهذا المذهب. لكن الاصول

66
00:27:50.000 --> 00:28:10.000
وان كان قد يقع للانسان هذا امر بدهي انه قد يقع للانسان ان يحفظ متن اصوليا او منظومة اصولية ولكن استفادته من هذا المتن من حيث الحفظ ستكون اقل مما

67
00:28:10.000 --> 00:28:40.000
يقال في علم الفقه نسبة القياس في الاصول اضعف منها ها؟ في علم النحو. يعني علم النحو اقرب الى ان يستفيد من جمعه من علم ولذلك من يحفظ او من يعرف الاصول بحفظه يصبح

68
00:28:40.000 --> 00:29:10.000
جامع لعلم الاصول لكنه ليس اصوليا بمعنى فقيها في علم الاصول. علم الاصول بطبيعتك ما قلت هو علم انطباعي. مثل علم العروض. في الشعر كان الشعراء يقولون الشعر الجاهلية وما يعرفون شيئا اسمه بحر الوافر او الطويلة والبسيط الى اخره ومع ذلك تجد ان قصيدة الشاعر

69
00:29:10.000 --> 00:29:30.000
من شعراء الجاهلية لا تنخرم عن هذا البحر اذا ابتدأ به. اليس كذلك؟ لما جاء الخليل وبعض ائمة اللغة واستقرأوا شغل العرب نظموا وجدوه منتظما متسقا. لماذا؟ لان الشعر بطبيعته ليس اكتسابا. نسبة الاكتساب

70
00:29:30.000 --> 00:29:50.000
فيه ضعيفة تأثيرها جدا هو انطباع في اصله لما نجي لعلوم الشريعة هي درجات هي درجات علم اصول الفقه وان كان الجمع فيه مفيدا ان يحفظ متنا او منظومة لا شك انه قد اتى علما

71
00:29:50.000 --> 00:30:10.000
علما وحفظ علما وقطعا ايضا انه سيكون مستوعبا لقدر من هذا العلم ليس معناه انه يجمع ولا يدري ما يقول لا ليس كذلك لا يوجد وهذا كله جدل وهمي. من يقول اذا حفظت ما الفائدة ان تحفظ وانت لا تفهم. لا يتصور ان شخصا يحفظ

72
00:30:10.000 --> 00:30:30.000
بلغته التي يتكلم بها شيئا الا وهو يعرف. جزء لكن يزيد وينقص. ولكن هذه اسلوب احيانا بعض الناس او بعض من له غرض احيانا يريد الابعاد عن بعض الامور فيستعمل مثل هذا حتى ادعاه من ادعاه جهلا منه

73
00:30:30.000 --> 00:30:50.000
في حفظ كتاب الله. قال الاهم المعرفة بتفسير القرآن. المهام التدبر. ها؟ هذا قانون شاهد حفظ القرآن مقصود لذاته. ولا يتصور ان حافظا للقرآن مهما كان كانت حاله ليس من

74
00:30:50.000 --> 00:31:10.000
اهل العلم والبحث العلمي لكن يبقى انه عارف ان الله يسر القرآن كما قال ربنا جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر تصور ان شخصا يسمع خطابا بلغته الا ويدرك جملته كثيرا من تفاصيله وربما اكثر التفاصيل

75
00:31:10.000 --> 00:31:40.000
بحسب حال الانسان. اذا تقرر هذا يكون هذا لان من العلوم التي يقصد الى تحريرها على سبيل التفقه فيها حتى يمكن بعد ذلك لاخذها يعني علم الاصول يمكن لاخذه ان يستعمله في محله المناسب ما هو محله المناسب

76
00:31:40.000 --> 00:32:00.000
محله المناسب ان يؤثر في فقهك. وفي دراستك للفقه وفي فهمك لاقوال الفقهاء وما اخذ الفقهاء وما يناسب وما لا يناسب. والقول المعتبر والقول الذي ليس بمعتبر وطريقة الاستدلال وما الى ذلك

77
00:32:00.000 --> 00:32:20.000
فمن كان على درجة من الفقه في علم الاصول فقه الفقه على وجهه الصحيح. ومن لم يكن على درجة من الفقه في علم الاصول فيتعذر ان يكون فقيها في علم الفقه. وهو ليس فقيها في

78
00:32:20.000 --> 00:32:50.000
ابن الاصول لان هذا العلم ينبني على هذا العلم. هذا العلم ينبني على هذا العلم ولذلك لما كتب الاصول علم اصول الفقه كتب على اوجه وشاع في كلام الكاتبين الناظرين في صياغة هذا العلم ومن قرأه انهم انتهوا الى القول بان ثمة ما يعرف بطريقة

79
00:32:50.000 --> 00:33:10.000
فقهاء وما يعرف بطريقة المتكلمين وهذا له تسبيب عندهم باعتبار طريقة تأسيس الاصول هل هو الفروع او ابتداء الاصول وتنزيل الفروع عليها من خلال استقراء اصول الشريعة. هذا وهذا كلاهما

80
00:33:10.000 --> 00:33:40.000
وهو مراد به من حيث الغلبة. وان كان هذا الاطلاق بكلمة المتكلمين والفقهاء صار فيها التوهم صار فيها توهم اه باعتبار انه ظن ان طريقة الفقهاء وهي طريقة الاحناف بريئة من اثر علم الكلام. وان طريقة الجمهور هي ما

81
00:33:40.000 --> 00:34:10.000
تسمى بطريقة المتكلمين وانها بعيدة عن الفقه مع انه يعلم ان اكثر المذاهب الفقهية اثر فيها علم كلام هو المذهب الحنفي. وحتى المعتزلة انتسب بعضهم للمذهب الحنفي ولم ينتسب في الجملة لمذهب من مذاهب اهل الحديث. الصياغة من حيث اثر

82
00:34:10.000 --> 00:34:30.000
تم الخلاف عليها كما هي واقعة في مثل المستصفى لابي حامد او البرهان للجويني على الطريقة الكلامية هي ايضا موجودة كتب الاحناف وكثير من الذين كتبوا فيه اصول الحنفية هم من المتكلمين. هذا صحيح

83
00:34:30.000 --> 00:34:50.000
ولكن حتى يكون الكلام معتدلا ومنصفا. الاحناف بقدر ما اثر فيهم في متكلمتهم تأثر فيهم علم الكلام الا ان سعة النظام الفقهي في مذهب الامام ابي حنيفة وكثرة الفروع الفقهية في مذهب الامام ابي حنيفة

84
00:34:50.000 --> 00:35:10.000
وما الى ذلك جعلت للاحلاف حتى لمتكلميهم ظهورا فقهيا في كتبهم الاصولية. ولهذا تكثر فروعها وكما تقرأ في الكتاب الفقهي في الكتاب الاصولي للاحلاف الذي كتبه بعض متكلميهم ترى اثر علم

85
00:35:10.000 --> 00:35:40.000
الكلام فيه فانك ايضا ترى اثر الفروع الفقهية فيه. اذا جئت المذاهب الاخرى ولمذهب الشافعي بالدرجة الاولى او للشافعية بالدرجة الاولى المالكية والحنابلة بعد ذلك باعتبار ان العلم الكلام ادنى المدارس التي اثر فيها هي مدرسة الحنابلة. وآآ اضعف

86
00:35:40.000 --> 00:36:00.000
المدارس التي اثر فيها علم الكلام هو المذهب الحنبلي كما هو معروف. ولكن اذا اردنا ان ننظر في تطبيق وشاهد كما قلت يقرب المقصود من المقدمة انظر مثلا الى كتاب

87
00:36:00.000 --> 00:36:30.000
المستصفى لابي حامد الغزالي. هذا الكتاب كتب في اصول كنظرية قلت فيه الفروع الفكرية سواء الشافعية ومن باب اولى غير الشافعية. الجبال ابي حامد شافعيا كما هو معروف وقل فيه ذكر المذاهب الفقهية. وليس له صبغة من حيث الفروع. فهو عبارة

88
00:36:30.000 --> 00:37:00.000
عن نظرية في علم الاصول. وحتى ابو حامد رحمه الله لم يستكمل نظام هذه وانما اجمل بعظ اجزائها وفصل في بعظ اجزائها. وربما هذا يرجع الى جزمه في مسائل ان بعض المسائل محل نظر عندهم ولذلك تأتي يأتي الى بعض المسائل فيجملها في كلام يسير وبعض المسائل

89
00:37:00.000 --> 00:37:30.000
فيها ويستطرد فيها. مع انها من حيث الرتبة ربما رتبة المسألتين واحدة او ربما تكون المجملة او بالتوصيل من المفصلة. لكن لماذا؟ لانه لا يقصد كتابة اصول الشافعية بانتظام سيعطي كل مسألة القدر الذي اعتيد لها وانما لانه يكتب نظرية في علم الاصول. اذا قارنت هذا

90
00:37:30.000 --> 00:38:00.000
الكتاب مثلا مع كتاب شرح الكوكب. في المذهب الحنبلي. هنا في شرح الكوكب ترى نفسك امام كتابا نظريا فيه محدودة وتسمية المسائل وجمع المسائل بمعنى يناسب مسألة الجمع لان فيه ذكرا مفصلا للمسائل الاصولية وكلام الحنابلة فيها

91
00:38:00.000 --> 00:38:20.000
خلاف الحنابلة في بعض فروعها وما الى ذلك. فغلب في هذا الكتاب الجمع. او اذا جئت للعدة للقاضي رحمه الله كذلك لكن اذا جئت في المذهب الحنبلي نفسه الى كتاب الواضح لابن عقيل

92
00:38:20.000 --> 00:38:40.000
تجد ان كتاب الواضح ابن عقيل فيه درجة ظاهرة من النظرية الاصولية اكثر مما مجرد في الفرع الفقهي وترتيب المسائل الاصولية ترتيبا من جنس الترتيب الذي يذكره القاضي او ذكره صاحب

93
00:38:40.000 --> 00:39:00.000
شرح الكوكب. هذا التفاوت في طريقة التصنيف يبين لك ان هذا العلم قد يستعمل على هذه وقد يستعمل على هذه الطريقة. ولهذا من الفاضل لطالب العلم في علاقته واتصاله بعلم اصول

94
00:39:00.000 --> 00:39:30.000
الفقه ان يفهم قواعده قبل ان يعنى ببعض التفاصيل لاجزائها. ان يعرف معنى كحقيقة بحيث يميز ان هذا من القياس المناسب او المعتبر وهذا ليس من القياس المعتبر. وليس هنا بمعرفة حده. اذا حده او عرفه بانه الحاق فرع باصل العلة جامعة بينهما. ولا بتعداد اركان

95
00:39:30.000 --> 00:39:50.000
وان اركانه اربعة ولا باقسام العلة وانها تنقسم الى كذا وكذا هذا قدر ظروري لا شك لكن المقصود من فهم الانقياس فوق ذلك. بحيث يكون اذا قرأ في الفك ورجح في الفقه وبحث في الفقه واذا هذه الادلة

96
00:39:50.000 --> 00:40:20.000
والدة عنده. ويكون فقيها اذا عرف متى يناسب هذه المسألة دليل القياس ومتى يناسب هذه المسألة دليل الاستحسان؟ ومتى يناسب هذه المسألة دليل المصلحة الموصلة متى يناسب هذه المسألة دليل؟ الاستصحاب. الان في الترجيح الاول لبحث المسائل الاصولية

97
00:40:20.000 --> 00:40:40.000
يقال الادلة الكتاب والسنة والاجماع حجة وقول النظام شاد والقياس حجة وقول الظاهرية شاذ او خلاف الراجح ويرجح القارئ او الباحث ان الاستحسان حجة ايضا مثلا والاستصحاب حجة والمصلحة الموصلة حجة. طيب الان رجعها

98
00:40:40.000 --> 00:41:10.000
وجعلت الادلة سبعة او عشرة. هذه الادلة الالحاقية التي هي بعد النص اذا وردت على مسألة عن لابد ان تكون هذه المسألة مناسبة لجميع هذه الادلة او ان بعض هذه الادلة يصير مقتظيا للنفي والدليل الاخر

99
00:41:10.000 --> 00:41:30.000
مقتضيا للاثبات. بمعنى المسائل الظاهرة في ادلتها التي دليلها مطابق هذه لا اشكال فيها لكن اذا جئت لبعض الفروع وجدت ان القياس يقتضي الاثبات. ووجدت ان الاستصحاب يقتضي النفي او العكس

100
00:41:30.000 --> 00:41:50.000
الاستصحاب يقتضي الاثبات للحكم والقياس يقتضي النفي للحكم حسب درجة الاستصحاب قد يكون استصحاب لحكم الاثبات او حكم النفي ليس الاستصحاب دائما اثباتا. ليس الاستصحاب دائما يكون اثباتا. واثبات من حيث الحالة المجردة. ابقاء

101
00:41:50.000 --> 00:42:10.000
كما يقولون الحكم لكنه من حيث الموارد قد يرد على قاعدة نفي او على قاعدة اثبات. الشاهد اذا تجاذب الفرع اذا تجاذب الفرع اذا يعني تصور اذا تجاذب الفرع دليل

102
00:42:10.000 --> 00:42:40.000
من هذه الادلة الثانية من الادلة الثانية فاقتضى القياس شيئا واقتضى الاستصحاب ما يقابل هذا الحكم. هنا يبين للانسان ايش انه ذو فقه في علم اصول الفقه وليس كذلك. هناك طريقة بسيطة

103
00:42:40.000 --> 00:43:00.000
اعتمدها بعض المقلدين وان كان التقليد من حيث هو ليس مذموما على اطلاقه لكن المقصود انها بسيطة وهو انهم يقولون الدليل الاول الكتاب السنة الاجماع الدليل الرابع ايش؟ القياس. ثم

104
00:43:00.000 --> 00:43:30.000
عنده اشبه ما يكون بالمعيار المضطرد بان القياس يقدم على غيره من الادلة. وهذا ليس منطردا بل هذا هو التأخر عن رتبة الفقه في علم الاصول. ولذلك الاحناف وابو حنيفة رحمه الله لما جاءوا او اصطلحوا بعبارة ادق على ما سموه دليل الاستحسان

105
00:43:30.000 --> 00:43:50.000
الان اذا قيل لناظر في علم الاصول او باحثا يرتب الادلة سيقول القياس اقوى من الاستحسان. اليس كذلك هذا من حيث التجريد القياس اقوى من والقياس اتفقت عليه المذاهب الاربعة اتفاقا واضحا واستعمل

106
00:43:50.000 --> 00:44:10.000
عند الائمة الاربعة وفقهاء المذاهب الاستحسان موقف الشافعي منه معروف واصحاب الشافعي الامام احمد كلامه في الاستحسان وفروع واستحسان ليس واضحا حتى ان ابا يعلى على جلالته لما بحث الاستحسان قال واحمد استحسن في بعض المسائل

107
00:44:10.000 --> 00:44:30.000
ثم روى عن او نقل عن الامام احمد بعض الروايات التي قال فيها احمد استحسنوا كذا او يحسن كذا مع ان هذا لا ليس المقصود بمنطق الاستحسان الذي هو المعيار المعين من استحسانه. كنوع من القياس. الشاهد انه قد يبدو لبعض الباحثين ان

108
00:44:30.000 --> 00:45:00.000
دليل القياس قد استقر انه اقوى من دليل الاستحسان. ولو وكان هذا حقيقة علمية لو كان هذا حقيقة علمية لما وجد الاستحسان اصلا. ولهذا كان حكم منطقيا ما قال القياس يقدم عليه قال له ولا ما يوجد لان الاحلاف لما جاءوا

109
00:45:00.000 --> 00:45:20.000
الاستحسان او بمصطلح الاستحسان ونظموه اه مدلول معين هو في الحقيقة نوع من القياس عندهم. نوع من القياس عندهم وهذا يؤكد لك ما اشرت له في البداية من ان الاحناف

110
00:45:20.000 --> 00:45:50.000
اذا قالوا خلاف القياس لا يقصدون المجازفة بالنصوص تعظيما لايش؟ تعظيما لايش للقياس لانهم هم الذين اسسوا مسألة الاستحسان كنظرية مع انها في حقيقتها عدول عن القياس اليس كذلك؟ عدول عن القياس الاول. ولذلك تجد ان من اخص صور الاستحسان اللي تكاد تكون قد اجمع عليها

111
00:45:50.000 --> 00:46:10.000
عند الحنفية انها من الاستحسان عند ابي حنيفة وائمة الحنفية العدول على القياس الجلي الى قياس الى قياس هو لما كان القياس على هذه الدرجة من الخفاء وان فيه مادة الالحاق اصطلحوا على هذه التسمية واذا تمالع القياسان

112
00:46:10.000 --> 00:46:40.000
الاصل تقوية الجليد هذا الاصل لكنهم لعنايتهم بمسألة تعليل الشريعة وتسليب الشريعة وجدوا انه عن القياس الظاهر لاتصال القياس الثاني الذي لو تجرد لكان مرجوحا. لكنه اتصل بمرجح قدمه على القياس الاول باعتبار اتصاله لا باعتباره فلو قدر ان القياس يقدم

113
00:46:40.000 --> 00:47:10.000
دائما لما عمل بالاستحسان كيف تعمل بالاستحسان في مثل هذه الصورة؟ هو اصلا وجد الاستحسان على نظرية العدول عن الاقوى المجرد الى ما دونه اتصال الثاني بمرجح هذا قانونها الاول ولذلك قانونها الكلي قياسيا قانونها الكلي

114
00:47:10.000 --> 00:47:40.000
يسير وان كانت وان كان الاستحسان ذكرت فيه صور متعددة حتى توسع فيه بعضهم وقال من الاستحسان النسخ هذا ليس صحيحا لان الاستحسان عند الاحناف الذين هم اربابه لم ينتظر لم ينتظم بقانون ومعيار واضح. فيه اجزاء

115
00:47:40.000 --> 00:48:00.000
او تكون صور هذه الصور منتظمة عندهم كما اسلفت العدول عن قياس جلي الى قياس خفي مرجح او متصل او قرينة الى اخره هذا صورة واظحة. لكن عندهم بعظ الصور ما زالت هي محل تردد بين

116
00:48:00.000 --> 00:48:20.000
الحنفية ولهذا لعدم انتظامه لا تجد انهم يسمونه بصور يكررونها في كتبهم. بعضهم يقول هو اربع بعضهم يجعله ثلاثا بعضهم بعضهم اوصله الى ثنتي عشرة صورة. كلها يجعلونها صورا للاستحسان

117
00:48:20.000 --> 00:48:50.000
وهذا موجود في النظريات. بل في في النظريات المجردة. قد ينغلق انغلاقا مطلقا مثل نظرية الكسر التي اطلقها ابو الحسن الاشعري ولكنها ما نظمت كمعيار معقول للتطبيق او العمل بها ومثل نظرية الاحوال

118
00:48:50.000 --> 00:49:10.000
بابي هاشم الجبائي في مسألة الصفات لما قال ابو هاشم بمسألة الاحوال. ولذلك صارت تسمى النظريات التي لا حقيقة لها او لم تنتظم كحقيقة نظرية الكسب ونظرية الاحوال الى اخره. الاستحسان كذلك ما انتظر انتظاما واضحا

119
00:49:10.000 --> 00:49:40.000
وهذا من الاوجه التي حملت الامام الشافعي على جلالته ان لا يقبل ذليل الاستحسان لما فعل الشافعي ذلك؟ من جنس المعنى الذي قاله داوود الظاهر في القياس اليس القياس يقوم في جوهره على العلة؟ اليس كذلك؟ فالظاهر يا داوود بن حزم

120
00:49:40.000 --> 00:50:00.000
الظاهرية بجملتهم يقولون هنا اسئلة من قال ان الشريعة معللة؟ ها؟ طيب اثبت ان الشريعة معللة قال ان جميع فروع الشريعة معلنة. كل الفروع بافرادها معلنة. قد يكون هنالك الامر المحض

121
00:50:00.000 --> 00:50:30.000
من قال ان العلة مدركة في جملتها؟ من قال ان العلة في اجزائها مدركة من قال ان ادراكها ممكن؟ انتظار حتى نثبت دليل القياس. هذه الاسئلة على العلة هي التي صرفت الظاهرية ان يقبلوا دليلا سموه او سماه العلماء الذات بدليل ايش؟ القياس

122
00:50:30.000 --> 00:50:50.000
الشافعي طبعا الاستحسان اضيق من اسئلة الظاهرية على القياس اظعف من سؤال الشافعي الاستحسان. الشافعي خشي ان يقود الاستحسان الى ماذا؟ الى التحكم والى التخرص في الشريعة. ولا سيما ان بعض الاحناف صار يقول

123
00:50:50.000 --> 00:51:10.000
فيه هو معنى يقع في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. او الافصاح عنه. يقصدون هم ما يقصدون لا يمكنه بمعنى انه تقدير من عنده وتحكم في الشريعة وتخرصه في الشريعة لا انما يقصدون ان المعنى الذي هو

124
00:51:10.000 --> 00:51:40.000
المرجح او الذي نقل عن القياس الجليل يقصدون انه ليس مسمى بوجه معين وهذا في الحقيقة له وجود في الشريعة عن الاستحسان بالمعنى الذي قاله الاحناف والشافعي رحمه الله وهو الامام المشهور والمؤسس او من المؤسسين لكتابة هذا العلم

125
00:51:40.000 --> 00:52:00.000
العلم اصول الفقه لم يكن آآ ساذجا رحمه الله وحاشاه عن ذلك لما اغلق القياس بهذه الطريقة لانه اراد بذلك صيانة الشريعة عن القول فيها ولهذا سمى ذلك اصحابه تخرصا. عند القول بالاستحسان

126
00:52:00.000 --> 00:52:20.000
يعد من التخلص من الشريعة لانه ليس له معيار. القياس وضع له معيار والعلة وضع لها معيار وان كان هذا معيار نسبيا لكن الاستحسان معياره في النسبية اكثر اغراقا. اكثر الاصول في الادلة التي فيها نسبية

127
00:52:20.000 --> 00:52:40.000
مفرطة هو الاستحسان. ولذلك اغلقه الشافعي اتقاء للتخرص لئلا يختلط على الناظر هذا بهذا ولا سيما ان الاحتياج اليه في نظر الشافعي سيكون ضيقا وفي الادلة الاخرى غنية ولكن اذا نظرت للحقيقة

128
00:52:40.000 --> 00:53:00.000
اليس هناك بعض الفروع التي اقر بها الشافعي؟ واصحابه عدل فيها عن مقتضى قياس الى غيره لوجود ايش ورجحت هذا معمول به عند جميع العلماء وعند جميع المذاهب. هذا معمول به لكن هوية الاستحسان لم

129
00:53:00.000 --> 00:53:20.000
لم تكن واضحة وبمعيارها حتى يعطي الشافعي رحمه الله الحكم عليها مثل ما اعطى على بعض ومثله ما ايتهما سنة المصلحة المرسلة. ولولا جلالة الامام مالك عند الشافعي لربما تلقت المصلحة

130
00:53:20.000 --> 00:53:40.000
المرسلة من الشافعي اسئلة اقوى مما اوردها اه او اقوى من الاسئلة التي اوردها الشافعي واصحابه هذي المصلحة المرسلة ولهذا الشافعي واصحابه يقولون بالمصلحة المرسلة ولكن المصلحة المرسلة التي يستعملها مالك

131
00:53:40.000 --> 00:54:00.000
هي فيها مادة من الشبه بنظام الاستحسان الذي يستعمله ابو حنيفة من جهة عدم انتظام المعيار كتسمية ليس عند الفقيه نفسه او المجتهد لا هو عنده منتظر. وفي ظني ان عذر مثل ابي حنيفة وعذر

132
00:54:00.000 --> 00:54:20.000
الشافعي وعذر مالك في المصلحة وعذر الامام احمد في بعض القواعد وان كان دونهما في مثل هذا المعنى من حيث الاستعمال لا من حيث الادراك. عذرهم رحمهم الله بان الصحابة الذين هم ائمة الفقه

133
00:54:20.000 --> 00:54:40.000
لم يحددوا المعيار بتسميته ولهذا ما تداول ليس الصحابة فقط بل حتى من تلقى عنهم فاذا نظرت مثلا لاصحاب عبد الله بن مسعود عرفوا عن ابن مسعود القول في التفسير في القرآن كله وعرضوا عن ابن

134
00:54:40.000 --> 00:55:00.000
مسعود رضي الله عنه الفقه والفروع والفتاوى والاحكام والوعظ وما الى ذلك. لكن هذا المنهج الذي يؤكد لنا انه تصور للشريعة ونظاما دقيق لفهم الشريعة يعني علم اصول الفقه هو يكون على هذا

135
00:55:00.000 --> 00:55:30.000
وجه من المدارك. ولهذا لابد لطالب العلم القاصد الى علم اصول الفقه ان يكون له عناية بادراكه. فمتى يكون هذا الفرع الذي لم يأتي به نص لان النص فاذا قضى في فرع من الفروع صار ما بعده من الشواهد والمتابعات الغير مؤثرة في اصل الحكم

136
00:55:30.000 --> 00:55:50.000
وان كان البحث بعد عصر الاستقرار للمدارس الفقهية توسع في استدعاء كل اوجه الاستدلال يستدلون بنص ثم بعده بقياس ثم باثر صحابي مع انه يعلم ان النص لما وجد كان كافيا وانه لو ارتفع النص لارتفع

137
00:55:50.000 --> 00:56:10.000
عنده جملة من القائلين بذلك. يعني لم تكن العمدة على هذا الاثر او على هذا القياس. وتجدون ان فقه الصحابة كان يكتفي بالنص الاول في الدليل باعتبار الظهور. باعتبار الظهور عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم في علمهم

138
00:56:10.000 --> 00:56:40.000
في فهمهم لكلام العرب. الشاهد هنا ان من اوجه الاختبار المناسبة لمدارك كطالب العلم في علم اصول الفقه ان ينظر في الفروع اذا ورد عليه الفرع هل هذا الفرع يتجاذبه اكثر من دليل من الادلة التي تسمى بالادلة المختلف فيها او ما يمكن تسميته

139
00:56:40.000 --> 00:57:00.000
ادق النوع الثاني من الادلة؟ ام انها متواطئة عليه؟ فمثلا هذا الفرع عن القياس يقتضيه هذا الحكم وهل الحكم الذي اقتضاه القياس نصدقه الاستصحاب؟ ومقتضى المصلحة المرسلة؟ هل هناك استحسان ينازعه ذلك ام لا

140
00:57:00.000 --> 00:57:30.000
فاذا وجدت الفرع قد اتى موافقا للقياس ولم ينازعه استحسان ووافقه مقتضى القول بالمصلحة المرسلة ومقتضى الاستصحاب صار هذا الفرع ايش؟ متينا وان كان ليس فيه ليس فيه نص ولكن اذا جاءك الفرو قد تجاذبه ليس فيه نص ولكن تجاذبته هذه الادلة. فالاستحسان

141
00:57:30.000 --> 00:58:00.000
القياس عليه استحسان. ينازعه. والمصلحة المرسلة والاستصحاب كذلك. لا يصحنا ان يكون التخلص من صحة العبارة وهي مقصودة لان البعض يستعمل هذا حتى يسلم من التوابع وان كانت السلامة الحقيقية التقليد هنا. ان يضع نظام بان القياس هو رقم اربعة في الادلة. ورقم خمسة

142
00:58:00.000 --> 00:58:20.000
تداول رقم ستة كذا وعليه فيقدم القياس مطلقا. لا يوجد حتى عند الاحناف تقديم القياس مطلقا. بل حتى الادلة عند الاحناف اللي هي اقوال الصحابة كما تعرف هنالك مسائل بنى فيها او بنى ابو حنيفة القول فيه على اقوال

143
00:58:20.000 --> 00:58:40.000
الصحابة فلا يوجد ان القياس دائما يقدم على قول الصحابي وعكسه كذلك لا يصح ان يفرض على مذهب الامام احمد انه يقدم اقوال الصحابة مطلقا على سائر اوجه ها على سائر اوجه القياس لم

144
00:58:40.000 --> 00:59:00.000
بان ما يقتضيه القياس قد يقدم على اثار بعض الصحابة لماذا؟ اعتبار ان القياس هنا جلي باعتبار ان القياس هنا هو مقتضى الاستصحاب باعتبار ان القياس هنا هو مقتضى المصلحة المرسلة

145
00:59:00.000 --> 00:59:30.000
فتجد جملة بموجبها صار الراجح في المذهب الحنبلي مثلا هذا القول الذي خالف بعض اثار فلا يوجد بعد الكتاب والسنة لا يوجد دليل يجعل له رتبة مطلقة من حيث الترتيب ولا ينتقل الى الدليل الاخر الا اذا عدم هذا الدليل هذا لا تصور له. هذا ترتيب رتبه بعض

146
00:59:30.000 --> 00:59:50.000
والناظرين وقد يتوهمون ذلك بسبب اه عناية بعظ الائمة ببعظ الادلة كالقياس يجعل الدليل الرابع عند بعض العلماء ويمجد شأنه ويثنى باعتبار ظهور اثره في الشريعة بس. باعتبار انه واسع القياس

147
00:59:50.000 --> 01:00:10.000
اذا لم يوجد نص في القياس واسع لان الاصل لو اخذت هذا كتجريد ان المسألة اما ان يقضي فيها النص او ايش او تلحق بنص. يا تكون المسألة حكمها قضى به النص. او ماذا؟ اذا

148
01:00:10.000 --> 01:00:30.000
تحقق ان النص ما قضى فيها فايش؟ فتلحق بالنص. وهذا الذي جعل ابا حامد يقول ان القياس ليس حتى نقول وهذا الدليل اربعة او خمسة. القياس منهج في عموم الشريعة. ومستعمل في عموم الشريعة. ولهذا

149
01:00:30.000 --> 01:00:50.000
حتى دليل الاستصحاب يتصل به. وحتى دليل المصلحة الموصلة يتصل به. وما الى ذلك. على كل حال هذا منطق نظري او بحث في النظريات اكثر منه في الفرع الفقهي. فاذا تحقق ذلك فعلم اصول الفقه من اخص العلوم

150
01:00:50.000 --> 01:01:20.000
واعظمها اتصالا بالفقه الشرعي. والاصولي المحقق هو الذي ينطبق عنده هذا العلم انطباعا. وهذا هو الحال التي كان عليها فقهاء الصحابة رضي الله عنهم الذين ما سموا لنا مصطلحا واحدا اصوليا من المصطلحات التي حدثت بعدهم. ومع ذلك كانوا هم ائمة الاجتهاد وائمة الالحاد

151
01:01:20.000 --> 01:01:40.000
وائمة القياس وائمة التفريق وما الى ذلك وفقهم متين على القواعد ولهذا لما جاء الفقهاء والاصوليون من من بعدهم وبخاصة الاحناف وجدوا ان الفروع التي قالها ائمة الكوفة ومصدرها في الجملة من مدرسة ابن مسعود وجدوها هي التي تنظم لك

152
01:01:40.000 --> 01:02:00.000
فروع فعنده فروع الاستحسان وفروع المصلحة المرسلة والفروع التي تدخل في باب القياس وفي باب الاستصحاب وما ذلك هذه الساعة الفقهية لان الصحابة عندهم هذا العلم الجليل هو علم ايش؟ عند علم الانطباع

153
01:02:00.000 --> 01:02:20.000
ويعرفون تراتيب الادلة وطرق الالحاق الشرعي وهذا هو الفقه وهذا هو الدعاء او جملة من هذا من جملة الدعوة التي دعا بها رسول الله عليه الصلاة والسلام لعبدالله بن عباس كما في الصحيح وغيره

154
01:02:20.000 --> 01:02:50.000
لما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعلمه التأويل لانه في القرآن هو تأويل وبيان لحقائقه وهذا من تعظيم القرآن ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى امره تأويلا. باعتباره تحقيقا التأويل هنا الحقيقة والعلم

155
01:02:50.000 --> 01:03:20.000
المحقق في هذا. المقصود هنا انه يبين لنا هذه الدرجة مع ان هذا العلم لما اصطلاحاته باعتبار انه علم نشأ على الاصطلاح يعني مسألة يحرم ولا يحرم ويجوز يجب هذا مصطلح موجود حتى زمن الصحابة. لكن المصطلحات اللي مستعمل في الفروع الفقهية كاحكام. لكن مصطلحات علم الاصول هي مصطلحات

156
01:03:20.000 --> 01:03:50.000
بعد ذلك فيقال فيه ان الناظر في هذا العلم اما ان يدرك انه من ذوي الجمع فيه هذا واما ان يتوهم لكثرة معرفته باسماء اصطلاحاته واسماء مسائله توهم انه محقق في هذا العلم او يتوهم ان هذا هو التحقيق في هذا العلم. ومما

157
01:03:50.000 --> 01:04:20.000
يقتضي عدم الكشف عن هذا التحقق عدم اتصال صاحبه او الناظر فيه علم الفقه والا اذا استعمل علم الفقه وكما قلت جاءته الفروع الفقهية وصار يورد السؤال على اصوله وعلى علمه بعلم الاصول هذا الفرع يتصل باي الادلة. ويتصل باي درجات الدلالات. ثم ينظر في التنازع

158
01:04:20.000 --> 01:04:40.000
وينظر في التطابق اذا استعملت هذه الاصول التي درستها وعرفتها وجئت لهذه الفروع التي فيها التجاذب ووجدت تأنى تمييزك فيها بين من جهة الادلة وتطابقها او تجاذبها او تنازعها او تنازع

159
01:04:40.000 --> 01:05:00.000
الفرع في فهمك لها ومن جهة الدلالات فهذا يدل على فقه في الاصول. قد يقول قائل هل يصح ان نقول تنازع الادلة وهل الادلة تتعارض؟ نقول هي ادلة في تسمية المصطلحين على تسمية ادلة

160
01:05:00.000 --> 01:05:20.000
ان الدليل الشرعي المجرد لا يتنازل. ولذلك لا يمكن ان نفرض هذا في تعارض الكتاب والسنة او تعارض بعض القرآن البعض هذا هذا لا لا وجود له ولا يصح حتى التعبير به. حتى لو قيل في فهم المجتهد اجلالا للنص ولكلام الله ورسوله

161
01:05:20.000 --> 01:05:40.000
لكن هذه الادلة انما قيل بالتنازع باعتبار ان الدليل نفسه بذاته مركب من الاجتهاد. هو ليس متمحض ايش؟ هو ليس متمحضا شرعيا. ما من دليل منها الا وهو مركب من ايش؟ من مادة اجتهاد

162
01:05:40.000 --> 01:06:00.000
والا لو تمحض شرعيا لكان النص. ولهذا النص لا يفرض فيه مسألة التنازع بين ادلة النص نفسها. وما قاله بعض العلماء رحمه الله من تعارض الادلة واذا هذا كله ما كان ينبغي التعبير عنه اصلا. وهي حال شاذة لبعض المكلفين في عقل

163
01:06:00.000 --> 01:06:20.000
مجتهد المجتهد الذي وصل الى اسم الاجتهاد لا تتعارض عنده الادلة بهذا المصطلح بتاتا. لا تتعارض عنده الادلة ولم يوجد فيك الائمة المجتهدين من الفقهاء من من السلف الاول او حتى من بعدهم انهم توقفوا في مسائل باعتبار تكافؤ

164
01:06:20.000 --> 01:06:40.000
الادلة يتوقفون باعتبار عدم التبين هذا صحيح. وان كان قليلا توقف موجود في الفرع الافقي بس ما يسببون التوقف بايش؟ لا ما يحسد ما يسببونه بما يسمى تكافؤ الادلة اللي موجود عند الفلاسفة وبعض

165
01:06:40.000 --> 01:07:00.000
النظار يتوقفون في مسائل في علم النظر او الفلسفة ويقولون السبب في التوقف ايش؟ ليس عدم التبين. التوقف لعدم التبين اليوم منهج شرعي وموجود في القرآن ولا تقفوا ما ليس لك به علم وان تقولوا على الله ما لا تعلمون لكن فيه توقف

166
01:07:00.000 --> 01:07:20.000
يقولون خلاص استكملنا البحث. ولكن الادلة ايش؟ متكافية. هذا لا وجود له في الشريعة اصلا. ولا يسبب به البتة وفاة مالك في بعض المسائل ما يقال تكافؤ الادلة عند مالك انما عدم الترجح او التبين عنده في المسألة وليس غالبا عليه. هذي

167
01:07:20.000 --> 01:08:10.000
مقدمة الرابعة الثالثة نعم المقدمة الرابعة وربما نختم بها في ضيق الوقت  كيفية تحقيق الملكة في علم الاصول قد يقول قائل ان تصورنا في الجملة معنى الملكة العلمية طورنا اقسام العلوم وتصورنا علاقة الملكة بعلم اصول الفقه. فمن المقدمات

168
01:08:10.000 --> 01:08:30.000
اللازمة وان كانت كما قلت ليست متممة لهذا الموضوع موضوع طويل وفيه مقدمات كثيرة لكن لا يسع الوقت للحديث عنها الان فنختم بهذه المقدمة التي قد تكون مفتاحا لهذا الموضوع مناسبا في

169
01:08:30.000 --> 01:09:00.000
كيفية تحقيق الملكة العلمية الاصولية. هذا التحقيق مبني على ركنين الركن الاول قدر او او خلق وفضل من الله محروما ان الله اتى هذا الانسان الفقه. واتاه الملكة في هذا العلم. ولهذا كان ابو حنيفة

170
01:09:00.000 --> 01:09:20.000
فلا يجارى في الفرع الفقهي وفي الاصول وفي مسألة الاستحسان وهو الذي انشأ هذا المصطلح وان كان مستعملا قبله لكن كما تعلمون لم يكن داء آآ باع واسع في علم الحديث. من حيث الرواية ومن حيث

171
01:09:20.000 --> 01:09:40.000
الحفظ بل قال من قال في حفظ ابي حنيفة كما تعرفون تكلموا في حفظه وهذا يبين لك ان الملك انواع وقد يؤتى الانسان ملكة في شيء ولا يؤتى الملكة في شيء اخر. فهذا القدر الاول والركن الاول هو طبع وخلق من عند الله

172
01:09:40.000 --> 01:10:00.000
لا وحتى الاخلاق التي هي فيها الجبل اليس كذلك؟ ولذلك العرب حتى في جاهلية كانت تعرف هذا ويعرف الناس بهذا وما زال هذا معروفا ان البعض يطبع تجد الاولاد وهم صغار ما بعد تعلموا من سوء تربوا تربية واحدة

173
01:10:00.000 --> 01:10:20.000
هذا في طباعه السكينة وهذا في طباعه شدة والى اخره. فهذا من ابتلاء الله وفضل الله لعباده. وقد الا بعض العباد بعض النوع من الاخلاق وما الى ذلك هذه امور ترجع الى حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى والى عدله وفضله ولا يظلم ربك احدا

174
01:10:20.000 --> 01:10:50.000
وله الفضل على عباده اجمعين. انما المقصود ان هذا الركن ينبغي تمييز او ينبغي التمييز في جملته. فاذا كنت لم تؤت هذه الصفة. فالتقحم فيها والالحاح عليها قد لا تكون حكيما واقول حكيما ولا اقول صحيحا حكيما باعتبار ان الانسان يبحث فيما اتاه الله

175
01:10:50.000 --> 01:11:10.000
وما مكنه الله فيه كما قال الله جل وعلا ليبلوكم فيما اتاكم وهذا منهج شرعي. ولذلك فجاء في الصحيح لما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام من ابي ذر انه سأل عن الامارة او في نفسه شيء من ذلك ماذا قال له

176
01:11:10.000 --> 01:11:30.000
قال يا ابا ذر اني اراك اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي لا تولني لاتأمرن على اثنين ولا تولين ما لا ايش؟ ما لا يتيم. لا تناسب

177
01:11:30.000 --> 01:11:50.000
فاذا القدر الاول قد يقول قائل اذا كان من خلق الله سبحانه وتعالى وهو من الامر امور الربوبية في خلق الله وصفاتهم نقول هذا ليبلوكم فيما اتاكم. طبعا ليس المقصود الوجود العدم هو مثل ما قيل في اول المجلس

178
01:11:50.000 --> 01:12:10.000
الظهر ما في وجوده عدم في الملكة. ما من احد الا عنده درجة من القابلية. فان كانت الدرجة هذه درجة مناسبة فاعلة فاقبل على هذا المعنى بالاكتساب اللي هو الركن الثاني. واذا كانت هذه الدرجة ضعيفة

179
01:12:10.000 --> 01:12:30.000
في اصل تكوينها فلا ينبغي للانسان ان يلح ليحولها بالقوة والاكتساب الى قوية مع انه قد اوتي ملك اخرى قد اهملها. ولذلك لا لا يحصل فمعرفة الدرجة التي هو عليها من حيث

180
01:12:30.000 --> 01:13:00.000
هذا مهم. الدرجة الثانية والركن الثاني هو الاكتساب. فيه كيفية تكوين الملكة الاصولية. فمن كان عنده الركن الاول بدرجة مناسبة وهو الطبعي او الخلقي الاول فيأتي الاكتساب باوجه قد يتبادر ان الاكتساب بقراءة كتب الاصول. مباشرة وهذا قطعا انه موجود لكن هل هو

181
01:13:00.000 --> 01:13:20.000
المعنى الاول لتحقيق الملكة الاصولية لا ليس هو المعنى الاول. المعنى الاول التصور لمفصل ادلة الشريعة المعرفة بالقرآن ولذلك حفظ القرآن هو في بناء هذه الملكة الاصولية لان الاصول هو فهم

182
01:13:20.000 --> 01:13:40.000
ليس فتوى الاصول هو مقدمات لفهم وانتاج احكام الشريعة. ولذلك الاصول لا يعطي في الاصل حكم من حيث الفتوى ومعرفة الاحكام المجملة ليست المفصلة. الفك هو الذي يعنى بالحكم المفصل كما نعلم

183
01:13:40.000 --> 01:14:10.000
او كما اصطلحوا عليه بتعريفهم لعلم الفقه وعلم اصول الفقه. فالمعرفة مفصل ادلة الشريعة والمقصود بالادلة هنا المعرفة بالقرآن والمعرفة الواسعة بالسنة وعدم قصر المعرفة بالسنة على ما سمي عند المتأخرين رحمهم الله باحاديث الاحكام

184
01:14:10.000 --> 01:14:30.000
بل البناء على المنهج الذي كتب عليه المتقدمون وان كانوا اعطوا الاحكام اختصاصا باعتبار انها عليها مدار اكثر التشريق لكنهم ما تركوا الابواب الاخرى من السنة ولهم ترتيب فيها وفقهم فيها كما هي طريقة الصحيحين والسنن ومسند الامام احمد

185
01:14:30.000 --> 01:15:00.000
موطأ مالك الى اخره. والمعرفة بمفصل السنة يعطي الفقه الواسع. للباحث كذلك من باب اولى كما سبق المعرفة بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ومعرفة قاصد او المعاني الكلية على الايات. الاكتساب الثاني حسن النظر

186
01:15:00.000 --> 01:15:20.000
في كلام العرب حسن النظر في كلام العرب في شعر العرب وبيان العرب وفي بلاغة القرآن النظر في القرآن ليس باعتبار النظر في القرآن كما نعرف باعتبارات قد تصل في النظر بالقرآن الى المعنى الفقهي

187
01:15:20.000 --> 01:15:40.000
كما سميت بكتب التفسير المعنية بالاحكام او بالمعنى العقدي او ما الى ذلك هنالك نظر في كتاب الله في بلاغة القرآن الذي هو هو معيار البلاغة وهو الحاكم على البلاغة ليس الحاكم على البلاغة شعر الشعراء

188
01:15:40.000 --> 01:16:00.000
وجدت او او اعظمها واجلها هو ما في كلام الله الذي لا يستطيع البشر ان يقولوا مثلهم. لكن اذا مثل ترتيب الكلام في كتاب الله وتفصيل الكلام في كتاب الله. وكما قال الله جل وعلا ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق

189
01:16:00.000 --> 01:16:20.000
هذا واحسن تفسير هذا الحق في بلاغته وفي تشريعاته وفي ادابه وفي احكامه لكن من ضمن ما ملأ القرآن من ما يسمى بالاعجاز هو البلاغة التي نزل بها والبيان الذي نزل به في ترتيب

190
01:16:20.000 --> 01:16:50.000
تشريعه في تسبيب الاحكام وما الى ذلك. هذا التبصر في كلام الله جل وعلا هو الاكتساب الثاني بعد المعرفة بالكتاب والسنة والسنة على قدر الامكان. المعرفة او الاكتساب الثالث اذا في كلام العرب واخص ذلك او قبل ذلك بعبارة ادق قبل ذلك المعرفة ببيان القرآن ثم في كلام العرب من جهة

191
01:16:50.000 --> 01:17:10.000
شعرها وبيانها الى اخره. ولكن الاصل في البيان هو القرآن. الاصل في البيان هو كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا الشافعي ما كتب في اصول الفقه ذكر مسألة البيان العربي كثيرا واعتنى بها في كتابه المشهورة والمعروف بالرسالة

192
01:17:10.000 --> 01:17:40.000
الاكتساب الثالث القراءة في كتب الاصوليين. ولا سيما الكتب التي كتبت على سبيل النظرية. ولا يكون المقصود في لتأسيس هذا العلم طبعا بعد معرفة اوائله التي قد تمشي بمختصرات كالورقات ونحوها هذه درجة ابتدائية محظة

193
01:17:40.000 --> 01:18:00.000
يعني لا نتكلم في دائرتها نتكلم عن الدرجة التي فوقها العناية بالكتب التي تعنى بصياغة هذا العلم كنظرية وانه ليس علما متجزأ منفكا الفروع الفقهية هذا الفرع يختلف عن هذا يختلف عن هذا الفرع

194
01:18:00.000 --> 01:18:20.000
الفروع الفقهية يختلف هذا الفرع عن هذا الفرع. لكن الاصول لا اصول هي عبارة عن نظرية يحتاج المستوعب لها يعرف هذه الاحكام الفقهية ماذا يتصل بها من الادلة وماذا يتصل بها من الدلالات. ترى كل فرع فقهي

195
01:18:20.000 --> 01:18:40.000
لديه دليل لابد ان تجري على الدليل ماذا يتصل به من اصول الفقه لا يعطيك الثبوت. هذا عند المحدثين اليس كذلك لان الدليل القرآن هذا مدى هي الثبوت متحقق الثبوت قطعا السنة فيها الرواية التي قد تكون ضعيفة او غير ذلك

196
01:18:40.000 --> 01:19:00.000
الثبوت هو بحث عند المحدثين. اليس كذلك؟ عند الاصوليين علم الاصول ماذا يعطيك؟ سواء في دليل القرآن او السنة ان كنت تنظر في نص فهو يعطيك لابد ان تلقي سؤالا اللي هو جهة الدلالات

197
01:19:00.000 --> 01:19:30.000
وهذا كما تعرفون مراتب ومتعلقات واسعة. وان كنت تبحث فيما ليس على النص فيأتيك تجاذب ما يسمى بالادلة وهي النوع الثاني. هذه في الطلب على الفرع يعني الفرع عليه تعلقات متعددة من جهة دلالاته ومن جهة ادلته. متى يكون

198
01:19:30.000 --> 01:20:00.000
اصوليا فقيها اذا احسن انتخاب اقرب الدلالات واقرب الادلة من القياس والاستحسان والمصلحة الى اخره اقربها مناسبة. ولهذا سمي هذا الفعل ايش؟ لا سمي هذا الفعل سمي الاجتهاد. اليس كذلك

199
01:20:00.000 --> 01:20:20.000
وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. سمي هذا هو الاجتهاد. الاجتهاد ان تأتي لمسألة ثم تنظر في ان كنت تنظر في النص تنظر في درجة الدلالة. بعد ان تكون حققت مسألة ايش؟ الثبوت اما في القرآن بديهيا او

200
01:20:20.000 --> 01:20:40.000
من علم الحديث في الروايات. واذا كنت تنظر بعد النص فتنظر في ادلة الالحاق الذي يمكننا ان نسميها بادلة ايش؟ هي ادلة الالحاق اللي هي اشبه ما يكون ابو حامد يقصد. يقول ان القياس

201
01:20:40.000 --> 01:21:00.000
في الشريعة لان المصلحة المرسلة حقيقتها الحاق. تأذن لي لان لو فتحت لك المجال فتحت لغيرك. الله والقياس القياس هو الحاق صحيح لكن ايضا حتى الاستحسان الحاق وحتى المصلحة المرسلة الحاق والاستصحاب الحاق وما الى ذلك

202
01:21:00.000 --> 01:21:30.000
فهذه الاوجه الواسعة اذا كنت قد تلقنت علم الاصول تنقلا رتبت له نظاما عدديا رياضيا هذا يقدم على هذا وقع الخلل كثيرا. وهذه الدرجة من فقه علم الاصول فيها شبه بفقه علم العلل في علم الحديث. الذي يعني علم الحديث

203
01:21:30.000 --> 01:22:00.000
درجات الاولى تمشي في القانون الرياضي. لكن ليكون محدثا ها ليكون محدثا اه يأتي بعدين الدرجة المبنية على التنازع ولذلك تجدون في مثلا لا يوجد في التفرد في علم الحديث ان المتقدمين من المحدثين على مذهب واحد او على

204
01:22:00.000 --> 01:22:20.000
على ثلاثة منهم من يقول بقبول التفرد مطلقا من الثقة او انهم اجمعوا على رده او اجمعوا على قبوله او انه فيه مذهبان من يقول فيه مذهبان هذا خطأ. لانه اذا قال فيه مذهبان من الذي قال بقبول التفرد مطلقا؟ والتزم به من المحدثين. ومن

205
01:22:20.000 --> 01:22:40.000
الذي قال به ايش؟ برده مطلقا والتزم به من المحدثين. ما من محدث متقدم الا ويقبل التفرد تارة وايش؟ ولا يقبله تارة. قد يرجح كلامه او يقال طريقة احمد. هنا ارجح من طريقة ابن عيينة. او ما يدركها

206
01:22:40.000 --> 01:23:00.000
مثل ما يقال في الامور الفقهية ويبقى نسبيا. لكن كمنهج كمنهج ما عندهم في التفرد قاعدة واحدة بتاتا ما عنده في التمرد قاعدة واحدة مثلا. حتى لما جاء النظم المتأخر طبعا يقال احيانا يقال المتأخرون

207
01:23:00.000 --> 01:23:20.000
ما في ترى في المتأخرين قاعدة كلية مؤكدة. لكن لما وجدوا في كلام المتأخرين يقولون زيادة الثقة مقبولة ويتوسعون فيها حمل على انهم لا يراعون التمييز في التفرد اي ما يضاف لمذهب المتأخرين عن هذا

208
01:23:20.000 --> 01:23:40.000
قد يكون فيه قدر من المبالغة هو التفاوت بين المتأخرين والمتقدمين موجود في الدرجة العلمية. لكن التفاوت كمعيار التفاوت كمعيار هذا ليس مؤكدا بمعنى ان المتأخرين ما وضعوا معيارا صريحا

209
01:23:40.000 --> 01:24:10.000
في مخالفة منهج المتقدمين حتى نقول هذا معيار وهذا ايش؟ وهذا معيار اخر انا عندي رحلة للمطار لابد ان نذهب الان ان شاء الله المقصود ان هذه آآ الاكتساب من جهة القراءة في كتب الاصول ويعنى بكتب الاصول من هذا النوع التي فيها نظرية

210
01:24:10.000 --> 01:24:30.000
واسعى في هذا العلم وتحقيقه. وابتداء برسالة الامام الشافعي وهي اجل ما كتب في ذلك وما بعد ذلك من الكتب. الاخير وليس اخيرا من حيث القاعدة العلمية ولكن اخير من حيث الوقت هو القراءة في الفروع الفقهية واختبار

211
01:24:30.000 --> 01:25:00.000
الاصول عليها كما سبق بعض الامثلة او بعض الترتيب له. ليكون الناظر في علم الاصول يربط هذا العلم بمتعلقه وبنتيجته باعتبار ان علم الاصول مقدمة وان الفقه ايش؟ نتيجة فيختبر هذا هذه المقدمات كيف يحصل منها النتائج فان تحصل منها النتائج على منهج صحيح لا يقوم على القانون الرياضي المطلق

212
01:25:00.000 --> 01:25:20.000
الذي يقول القياس دائما يقدم. بعد النص وثم كذا ثم كذا ثم كذا او هذا مذهب ابي حنيفة ومذهب احمد العكس يقدم قول الصحابي مطلقا على القياس هذا توهم في علم الاصول ولا هو حتى في المذاهب الفقهية. آآ نكتفي بهذه الدرجة من الموضوع

213
01:25:20.000 --> 01:25:40.000
كان الاجتزاء ظاهرا فيه لكن نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتيسر ان شاء الله بعض اللقاءات لاتمام هذا الموضوع كما نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الفقه في الدين والاخلاص لوجهه الكريم وان يجزيكم خيرا وان يجزي الاخوة المشائخ الذين رتبوا هذه الدورة

214
01:25:40.000 --> 01:25:44.857
ووزارة الشؤون الاسلامية والمكتب التعاوني كما نسأله ان يوفق ولاة