واله واصحابه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وينعقد هذا المجلس الثاني في هذا الموضوع المشار اليه لتكوين الملكة ثمان وثلاثين واربعمئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله والسلام. كنا قد ابتدأنا في المجلس الاول ببعض المقدمات وهذا الموضوع كما اشرت في عوائله يتعلق به جملة وعدد من مقدمات اه حرصت ان اذكر الاوائل منها التي تؤسس لهذا وان كانت ليست متمة له وبحسب ما يكفي من الوقت لهذا المجلس القدر الممكن على ان يكون هذا مفتاحا معرفا واستتمام الموظوع آآ يصح فيه اه اما ان يكمل في لقاءات سابقة ان شاء الله بعض المقدمات يرى انها ذات شأن فيه. ومن وجه اخر فان طالب العلم يستكمل بنفسه ما ايضا وكان المجلس الاول انتهى الحديث فيه في مقدمتين نذكر الخلاصة فيها حتى اتصل بالمقدمة الثالثة التي نبدأ بها هذا المجلس كانت المقدمة الاولى في الملكة من حيث هي مجردة وقيل هنالك بانها اختصاص في مدرة العقل وجوهر النفس. ثم المقدمة الثانية كانت في علاقة الملكة بالمقدمات وقيل ان العلو علاقة الملكة بالعلوم وبخاصة بعلوم الشريعة لغة وقيل هنالك ان العلوم في الجملة على قسمين من حيث الغلبة وليس من حيث الاطلاق وهنالك القسم الاول وهو العلوم آآ الفقهية بذاتها وليست الفقه المعين باصطلاحه الخاص وانما هي العلوم القائمة على الفقه. وهنالك العلوم الجمعية قائمة على الجمع والاحصاء. وما من علم من علوم التفقه الا وهو متصل بالجمع وما من علم من علوم الجمع الا هو متصل بالاخر اي بالفقه ولكن بعض العلوم يغلب عليها هذا الطبع وبعض العلوم يغلب عليها هذا الطبع. وقد تؤخذ بعض الصور من هذا العلم او ذاك العلم اه فيكون صاحبها اما على القسم الاول او على القسم الثاني والقسم الاول في الجملة ارفع رتبة من القسم الثاني وهذا له دلائل كثيرة من الشريعة ومن اخص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالدين هنا اسم لجميع الدين ومعارفه وما يتصل به ايضا حتى من جهة فقه اللغة وبيانها وما الى ذلك ومحل العناية في هذه المقدمة لا يتعلق بالادراك. المقدمة الاولى التي هي الملكة من حيث هي محل العناية فيها يتعلق بالادراك. اما هذه المقدمة فمحل العناية يتعلق بالتمييز تمييز الحال في اتصال المكلف والناظر من طلبة العلم اتصاله وما يأخذه من بالملكة على وجهها المناسب. وهذا فيه درجتان آآ متأخر عن الدرجة والرتبة الفاضلة التي هي رتبة التفقه الدرجة اولى وهي درجة وان لم تكن فاضلة الا انها في جملتها محمودة وهي الدرجة التي يغلب فيها الجمع ولكن صاحبها يعرف انه يغلب عليه ايش يغلب عليه الجمع وان اتصاله بالدرجة او بالقسم الاول اتصال ضروري اي بمقتضى الضرورة العلمية وقدر من المحاولة البسيطة لكنه ليس من اصحاب القسم الاول في اي علم من العلوم فهؤلاء الناظرين على هذه الدرجة حالهم فاضلة باعتبار حالهم مفظولة درجة التفقه اليس كذلك؟ ولكن حالهم فاضلة باعتبار انهم يعرفون ما هم عليه. انهم يعرفون ما هم عليه. ولحرمة الشريعة. تأمل في هذا ولحرمة الشريعة كان العلماء رحمهم الله يغلب عليهم الورع حتى لا الدرجة الاولى تقهما كثيرا او الرتبة الاولى تقحما كثيرا وينقلون حتى تجد بعض الكبار تمد بعض المسائل عنده مع انه بالاجماع من اصحاب الدرجة الاولى ومن بصراء المتفقهين ولكن قد تعرض له وتند في حاله بعض المسائل وانما نقول تند باعتباره من البصراء او الانطباعيين في فقه الشريعة. ومع ذلك تند بعض المسائل الى القسم الثاني. فيكتفي في الفتوى فيها بغير فلا يقول فيها بالاستدلال. وانما يجري فيها التقليد المحض وليس التقليد الذي قد يرتبه دليلا. فمثلا الامام احمد رحمه الله قد يكون في مسألة فيقول هذا ما يقوله عمر. او هذا فعل عمر. هنا ليس هو على سبيل الجمع نقل لان عنده ان هذا وجه من ايش؟ هذا وجه من الاستدلال. لكن الشيء الذي يند كان يقول الامام احمد في مسألة ما كان الحسن يقول ذلك. مع انه ليس من اصوله ان قول احاد التابعين محل ايش؟ للاحتجاج. لكن لما يقول ذلك الشريعة عندكم وهذا يند في مثل حال الامام احمد. يمد في حال الامام احمد باعتبار ان عليه لانه من ذوي الاجتهاد الواسع او ما يسمى بالاجتهاد المطلق او نقول من ائمة الفقه وبصراء الفقهاء او من الذين انطبعت لهم العلوم الشرعية انطباعا الدرجة هذه الفاضل فيها ان صاحبها هي مفضولة باعتبار الدرجة الاولى ولكن فاضلة باعتبار ان صاحبها يعرف حاله. ولذلك لما قسموا الفقه وقسموا الاجتهاد وضعوا درجات للمجتهدين وكثر اسم التقليد. وزيد في حال التقليد. ورفعت نظرية الاجتهاد المطلق الى درجة من المثالية احيانا. وهذا عليه اسئلة ومراجعات وبحث في كلام العلماء المحققين رحمهم الله في هذه المسائل. ولكن المقصود انه من فاضل الحال في هذه المقدمة وهي الملكة وعلاقة الملكة بالعلوم ان يعرف الانسان او الناظر او طالب العلم ان يعرف حاله وهذه الدرجة اذا اصابها اتقى التقحم في العلم وهو اظنه يظن نفسه فقيها فيه وهو ليس فقيها فيه. ولا سيما ان الفقه والملكة التي قيل فيها ما قيل في المقدمة الاولى هي في اصلها كما اشرت آآ ملك يعني يؤتيها الله سبحانه وتعالى من يشاء. هي قدر زائد على مطلق العقل. ولذلك قيل هي اختصاصي قدر زائد على مطلق العقل. ولهذا الاكتساب من لم يؤتها من لم يؤتى ابتداء في خلق الله له الاكتساب مهما تكلفه لا يجعله من اهل القسم الاول لكن لان القياس فيها ليس حسيا لا يقع فيها التمييز ولذلك قلت من فاضل الحال في هذه الدرجة والمقدمة حسن التمييز. بخلاف الامور الحسية فانها مقيسة. فمثلا حفظ هو جمع. اليس كذلك؟ ولهذا ميز عند المحدثين. من كان حافظا متقنا ومن كان في حفظه شيء لانه من حيث القياس يمكن قياسه. هل يحفظ له اخطاء او يحفظ له اوهام او ما الى ذلك فالحفظ يمكن قياسه في الجملة بخلاف الفقه فانه قد يقع الانسان على انه كذا او كذا قد يقول قائل واذا قدر ان شخصا وقع له التوهم في هذه الحال فما المشكل في ذلك تكون المشكل في ذلك اذا تقحم في مسائل الشريعة قولا او في محاكمة اقوال العلماء او في الترجيح او في الجزم في بعض النوازل او في البت في بعض الامور الخاصة او العامة من مسائل احكام الشريعة يظن نفسه ممن اوتي الفقه وهو ليس من اهل الفقه لهذه الدرجة وهذا ليس بالضرورة انه يكون على الاطلاق وكما قلت ان الامام احمد رحمه الله كمثال قد يلد له في بعض المسائل يقول قال فيها الحسن. فكذلك طالب العلم قد يؤتى فقها في بعض الابواب او بعض العلوم او بعض المسائل والاجتهاد يتجزأ. وان كان من حيث النظرية عن الاجتهاد يتجزأ او لا يتجزأ لانه اذا قيل يتجزأ نقصت حال المجتهد المطلق عن الشروط. فلماذا لم ينتج الاجتهاد الحكم مع استتمام الشروط المنطق يقول انه اذا اجتمعت الشروط يوجد الحكم هنا فهذا مشكل عند على القول بتجزؤ الاجتهاد. ولهذا منعه طائفة. باعتبار هذا المنطق وبعضهم وصححه باعتبار الوجود. لان الوجود يدل على ان الاجتهاد يتجزأ ولا بد. الوجود يدل على ان يتجزأ ولا بد. هذا تمانع من حيث بين النظرية المجردة وبين التطبيق لمسألة نظرية الاجتهاد. وقد السبب في هذا التمانع بين النظرية والتطبيق صياغة نظام الاجتهاد عند الاصوليين المتأخرين وبالذات الذين كتبوا فيه وهم على التجريد العقلي في كتابتهم. فاذا لئلا يتقهوا في الشريعة ويكون في الشريعة ما ليس فيها. وليكون معتدلا ايظا لا يكف عن القول فيما كان بينا فيما كان بينة. على كل حال لعل المقصود بان من جملة هذه المقدمة. وان كان الكلام ربما فيه بعض الاجمال او الاشارات اكثر مما هو على سبيل التفصيل مراعاة للوقت المقدمة الثالثة علاقة الملكة بعلم اصول الفقه. باعتبار ان هذه الدورة آآ مقصودة في علم الاصول او جزء كبير منها مقصود في علم الاصول علم الاصول في حقيقته يعتمد على ركنين الركن الاول يتعلق بتسمية الادلة وما يتصل بهذه التسمية من رتب الادلة وما الى ذلك والقسم الثاني يتعلق بالبيان والدلالات وهذا في جملته هذا في الجملة مأخوذ من كلام العرب. والاول في الجملة شرعي واذا نظرت الى هذين الركنين وان كان هناك هذين الركنين وما الى ذلك كالنظر في الاجتهاد وحال المجتهد الى اخره وما يتفرع عن الدليل والدلالة من الاحكام من الاحكام التكليفية والوضعية لغير ذلك. هذا متضمن في هذين الركنين اما في احدهما او يكون متظمنا بينهما ومشتركا بينهما. هذا العلم اذا نظر اليه بهذه الصورة من جهة تسمية الادلة فهو لا يبحث في تعيين اصل الدليل الشرعي لان هذا من العلم البدهي المحكم. والمقصود باصل الدليل الشرعي الذي هو القول بان الدليل هو الكتاب والسنة. فما جاء علم الاصول ليقرر هذه المقدمة وينتهي بها لانه لو كان بهذا القدر من الاجمال لما كان علما مختصا بهذه الصفة. لان هذا من المحكم. ومن الظاهر ومن البديهي عند المسلمين ان الشريعة وان الدين وان احكامه والتشريعات والتصديقات دليل الكتاب والسنة. ولكنه جاء ليفصل كلمة الدليل. ومن هنا وجد ما يسمى بدليل والاستحسان والمصلحة المرسلة والاستصحاب الى غير ذلك. وجاء ليضع نظام البيان على مطابقة الشارع فيما بحث في احكام الدلالات وما يتولد منها ويرتب مراتب الاحكام التي قصدها الشارع في شريعة الله سبحانه وتعالى ورتب هذه الاحكام من حيث الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والاباحة وما يقال بذلك بالاحكام الوضعية الى غير ذلك قالت اذا تصور هذا فالحقيقة ان علم الاصول لا يعرف اصل الدليل. وانما بتفصيل الدليل ونظام الدليل ومراتب الدليل ولذلك بعد ان يتجاوز الدليل الاول الذي هو الكتاب والسنة ويأتي لما يسمونه الدليل الثالث الاجماع تقع هنا بعض المقدمات فيها الجدل ولذلك اصل دليل الكتاب كما نعلم لم يقع فيه نزاع ويستحيل ان يقع فيه نزاع عند المسلمين كضرورة شرعية لايمانهم ودينهم واسلامهم وكذلك السنة وان كان اه الكلام في مسألة الاحاد والمتواتر وما يفيد العلم وما يفيد الظن هذا بحث اخر. لكن الاصل في دليل السنة لم يقع عليه نزاع لما نأتي الى دليل الاجماع تجد ان بعض النظار من البداية تكلم في دليل الاجماع كالنظام مثلا ابراهيم بن زيارة من علماء المعتزلة وسؤاله على الاجماع من حيث الامكان سؤاله على الاجماع من حيث الامكان هذا سؤاله المقصود في الحقيقة ولم ينكر الاجماع كانكار لدليل شرعي لذات الانكار او ما الى ذلك لا هو سؤاله على الامكان طبعا هذا السؤال مجاب عنه. هذا السؤال مجاب عنه رأي ابن الظام عليه معارضة واجوبة لما نترقى بعده للدليل الذي فوقه من حيث العدد وهو دليل القياس طريقة الاكثر الذين يجعلون الدليل الرابع القياس بل بعض الاحناف يقول اصول الادلة اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس سمي ما بعد القياس في القسم الثاني. او نقول الاصول ثلاثة وما باء والقياس يبدأ يكون فاتحة الادلة في القسم الثاني هذا هو الشر والذي عليه الاكثر. انما ليس المقصود هذا. المقصود ان القياس الاجماع تلقى سؤالا مشهورا من بعض واخصهم النظار اليس كذلك؟ لما نأتي للقياس نجد ان القياس تلقى اسئلة اقوى من الاسئلة التي وردت على دليل الاجماع. وصار ينازع فيه من له عناية بالسنة والاتباع. وهم الظاهرين الذين لم يقولوا بدليل القياس. وان كان القياس من هو حقيقة وجوهر في الاجتهاد ربما يتعذر سلامة او او او انفكاك بعبارة ادق يتعذر انفكاك الفقه في الشريعة عنه. انا قياس من حيث جوهر يتعذر انفكاهة الفقهاء. وهذا الذي جعل بعض الاصوليين كان ابي حامد لا يجعله اصلا في الادلة وترى ان الظاهرية الذين قالوا بنفي القياس وجعلوا الدليل هو النص. النص هذا هو البديهية المنتهية فقط في الكلام على مسألة العلم والظل. السنة. الكلام فيما بعد النص ابن حزم والظاهرية نظموا ذلك بما يعرف بدليل النص. الذي جعله ابو محمد بن حزم رحمه الله سبع صور تجد ان بعض هذه الصور بعضها يتعلق بدلالات الالفاظ لكن بعضها هي صور عقلية في حقيقتها مأخوذة من دليل القياس وهذا الذي يجعل القول وجيها حينما يقال بان جوهر الفقه لا ينفك عن القياس لان الفقه في حقيقته الحاق. ولتقرب او ليقرب هذا المعنى بصورة ابين. اه اذا او بصورة بسيطة اذا اجريت الفروع المقدرة في احوال المكلفين. سواء المسماة والطارئة وما الى ذلك هل كل حال من هذه التصرفات واحوال المكلفين يلاقيها نص من الكتاب والسنة مطابق لها هذا امر بدهي انه ليس كذلك. اليس كذلك؟ لا احد يقول بهذا لا الظاهرية ولا احد العلماء ولا احد يقول بذلك المتة واذا كان كذلك علم ان هذه الفروع التي مهما استجدت مهما استجدت الفروع والتصرفات والاحوال نوازل العامة والخاصة ومهما فرع الفقهاء من الفقه الافتراضي او ما يسمى بالفقه التقديري اي فرع من هذه التقديرات او النوازل او خلافه ذلك فانها كنتيجة باجماع العلماء يقولون مستوعب في الكتاب والسنة. اليس كذلك؟ ويمكن اعطاء الحكم لها سواء كان حكم تكليفيا كان حكما او كان حكما وضعيا. واذا كان كذلك وهذي حقيقة علمية مجمع عليها كان لك ان الفقيه لابد ان يلحق. لانه لا يتصور اما الائمة لا يتصور الا احد تقديرين اما او المطابقة. الافضل الافضل درجة المطابقة ولهذا الاحكام اللي فيها مطابقة وفي الغالب هي مادة الاجماع. اليس كذلك؟ مثل وقت الصيام. ومثل عدد الصلوات ومثل الاحكام المجمع عليها لان ادلتها ادلة. لان ادلتها ادلة مطابقة. فما لم يكن تجد ان كتاب الواضح ابن عقيل فيه درجة ظاهرة من النظرية الاصولية اكثر مما مجرد في الفرع الفقهي وترتيب المسائل الاصولية ترتيبا من جنس الترتيب الذي يذكره القاضي او ذكره صاحب فيه الحاق لا يخلو من مادة الالحاق بوجه من الوجوه سواء الالحاق القياسي او الالحاق من وجه اخر اذا تبين لنا هذا لعله يصبح قد اتضح ان علم الاصول علم اصول الفقه من اخص العلوم اتصالا بالقسم الاول من اقسام العلوم ان علم الاصول علم فقهي بذاته. ونظرية بذاته والجمع فيه غريب عليه. وطارئ فيه هنا للعرظ لهذه المقدمة احد طريقتين اما طريقة النظرية وهي اقوى في التحريك في الترتيب العلمي واما طريقة الشواهد والامثلة وهذه ادنى ولكنها طور اكثر ولذلك نحتاج اليها حتى تكون الصورة منتظمة اكثر لماذا قيل؟ لماذا قيل بان علم الاصول من اخص العلوم اتصالا بالقسم الاول؟ وهي العلو ايش؟ الفقهية. وقيل هنا نقول هنا بان الجمع فيه غريب عليه لماذا؟ لانك اذا نظرت للشعر مثلا فهو كما قيل السابق ان هو انطباعا بذاته حتى يكون شاعرا لابد ان يكون قد اوتي هذا الانطباع. اذا نظرت الى العلم المجاور لعلم الاصول والمتصل به وهو علم الفقه الصحابة رضي الله عنهم نقل عنهم فروع كثيرة في الفقه. فتاوى الصحابة. اليس كذلك انظر في مصنف ابن ابي شيبة ومصنف عبد الرزاق او في اراء المتقدمين او ما يقوله مالك تارة في الموطأ الى اخره هذا امر بدهي في الادراك. لكن ما هي نصوص الصحابة في طرق الاستدلال واصطلاحاتها وانماطها وما الى ذلك الى اخره. ها ما سميت لماذا ما سميت؟ لان هذا العلم بذاته علم فقهي انطباعي في نفس الاجتهاد. الفقه هو نتائج واحكام يمكن من جمعها ولو غلب عليه الجمع ان يستفيد منها وان يفيد غيره. اليس كذلك جملة من اصحاب الفضل والعلم يفتون بما تقرر في بعظ المتون الفقهية واستقر عليه الامر وان كان ذلك كما قلت لا يعني انهم بعيدون عن الفقه بمعناه الشرعي اللي هو الفقه في الدين لا يلزم هذا كما قد يتوهمه بعض في المسائل لكن على كل حال من يحفظ متنا في الفقه عنده في عنده اراء فقهية مسماة يجوز كذا كذا ويصح كذا ويشترط كذا اليس كذلك؟ عنده عشرات ومئات الفروع التي قابلة للعمل بها ولاعطاء للمتلقين ولا سيما اذا كانوا في مذهب معين فيفتيهم بما استقر بهذا المذهب. لكن الاصول وان كان قد يقع للانسان هذا امر بدهي انه قد يقع للانسان ان يحفظ متن اصوليا او منظومة اصولية ولكن استفادته من هذا المتن من حيث الحفظ ستكون اقل مما يقال في علم الفقه نسبة القياس في الاصول اضعف منها ها؟ في علم النحو. يعني علم النحو اقرب الى ان يستفيد من جمعه من علم ولذلك من يحفظ او من يعرف الاصول بحفظه يصبح جامع لعلم الاصول لكنه ليس اصوليا بمعنى فقيها في علم الاصول. علم الاصول بطبيعتك ما قلت هو علم انطباعي. مثل علم العروض. في الشعر كان الشعراء يقولون الشعر الجاهلية وما يعرفون شيئا اسمه بحر الوافر او الطويلة والبسيط الى اخره ومع ذلك تجد ان قصيدة الشاعر من شعراء الجاهلية لا تنخرم عن هذا البحر اذا ابتدأ به. اليس كذلك؟ لما جاء الخليل وبعض ائمة اللغة واستقرأوا شغل العرب نظموا وجدوه منتظما متسقا. لماذا؟ لان الشعر بطبيعته ليس اكتسابا. نسبة الاكتساب فيه ضعيفة تأثيرها جدا هو انطباع في اصله لما نجي لعلوم الشريعة هي درجات هي درجات علم اصول الفقه وان كان الجمع فيه مفيدا ان يحفظ متنا او منظومة لا شك انه قد اتى علما علما وحفظ علما وقطعا ايضا انه سيكون مستوعبا لقدر من هذا العلم ليس معناه انه يجمع ولا يدري ما يقول لا ليس كذلك لا يوجد وهذا كله جدل وهمي. من يقول اذا حفظت ما الفائدة ان تحفظ وانت لا تفهم. لا يتصور ان شخصا يحفظ بلغته التي يتكلم بها شيئا الا وهو يعرف. جزء لكن يزيد وينقص. ولكن هذه اسلوب احيانا بعض الناس او بعض من له غرض احيانا يريد الابعاد عن بعض الامور فيستعمل مثل هذا حتى ادعاه من ادعاه جهلا منه في حفظ كتاب الله. قال الاهم المعرفة بتفسير القرآن. المهام التدبر. ها؟ هذا قانون شاهد حفظ القرآن مقصود لذاته. ولا يتصور ان حافظا للقرآن مهما كان كانت حاله ليس من اهل العلم والبحث العلمي لكن يبقى انه عارف ان الله يسر القرآن كما قال ربنا جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر تصور ان شخصا يسمع خطابا بلغته الا ويدرك جملته كثيرا من تفاصيله وربما اكثر التفاصيل بحسب حال الانسان. اذا تقرر هذا يكون هذا لان من العلوم التي يقصد الى تحريرها على سبيل التفقه فيها حتى يمكن بعد ذلك لاخذها يعني علم الاصول يمكن لاخذه ان يستعمله في محله المناسب ما هو محله المناسب محله المناسب ان يؤثر في فقهك. وفي دراستك للفقه وفي فهمك لاقوال الفقهاء وما اخذ الفقهاء وما يناسب وما لا يناسب. والقول المعتبر والقول الذي ليس بمعتبر وطريقة الاستدلال وما الى ذلك فمن كان على درجة من الفقه في علم الاصول فقه الفقه على وجهه الصحيح. ومن لم يكن على درجة من الفقه في علم الاصول فيتعذر ان يكون فقيها في علم الفقه. وهو ليس فقيها في ابن الاصول لان هذا العلم ينبني على هذا العلم. هذا العلم ينبني على هذا العلم ولذلك لما كتب الاصول علم اصول الفقه كتب على اوجه وشاع في كلام الكاتبين الناظرين في صياغة هذا العلم ومن قرأه انهم انتهوا الى القول بان ثمة ما يعرف بطريقة فقهاء وما يعرف بطريقة المتكلمين وهذا له تسبيب عندهم باعتبار طريقة تأسيس الاصول هل هو الفروع او ابتداء الاصول وتنزيل الفروع عليها من خلال استقراء اصول الشريعة. هذا وهذا كلاهما وهو مراد به من حيث الغلبة. وان كان هذا الاطلاق بكلمة المتكلمين والفقهاء صار فيها التوهم صار فيها توهم اه باعتبار انه ظن ان طريقة الفقهاء وهي طريقة الاحناف بريئة من اثر علم الكلام. وان طريقة الجمهور هي ما تسمى بطريقة المتكلمين وانها بعيدة عن الفقه مع انه يعلم ان اكثر المذاهب الفقهية اثر فيها علم كلام هو المذهب الحنفي. وحتى المعتزلة انتسب بعضهم للمذهب الحنفي ولم ينتسب في الجملة لمذهب من مذاهب اهل الحديث. الصياغة من حيث اثر تم الخلاف عليها كما هي واقعة في مثل المستصفى لابي حامد او البرهان للجويني على الطريقة الكلامية هي ايضا موجودة كتب الاحناف وكثير من الذين كتبوا فيه اصول الحنفية هم من المتكلمين. هذا صحيح ولكن حتى يكون الكلام معتدلا ومنصفا. الاحناف بقدر ما اثر فيهم في متكلمتهم تأثر فيهم علم الكلام الا ان سعة النظام الفقهي في مذهب الامام ابي حنيفة وكثرة الفروع الفقهية في مذهب الامام ابي حنيفة وما الى ذلك جعلت للاحلاف حتى لمتكلميهم ظهورا فقهيا في كتبهم الاصولية. ولهذا تكثر فروعها وكما تقرأ في الكتاب الفقهي في الكتاب الاصولي للاحلاف الذي كتبه بعض متكلميهم ترى اثر علم الكلام فيه فانك ايضا ترى اثر الفروع الفقهية فيه. اذا جئت المذاهب الاخرى ولمذهب الشافعي بالدرجة الاولى او للشافعية بالدرجة الاولى المالكية والحنابلة بعد ذلك باعتبار ان العلم الكلام ادنى المدارس التي اثر فيها هي مدرسة الحنابلة. وآآ اضعف المدارس التي اثر فيها علم الكلام هو المذهب الحنبلي كما هو معروف. ولكن اذا اردنا ان ننظر في تطبيق وشاهد كما قلت يقرب المقصود من المقدمة انظر مثلا الى كتاب المستصفى لابي حامد الغزالي. هذا الكتاب كتب في اصول كنظرية قلت فيه الفروع الفكرية سواء الشافعية ومن باب اولى غير الشافعية. الجبال ابي حامد شافعيا كما هو معروف وقل فيه ذكر المذاهب الفقهية. وليس له صبغة من حيث الفروع. فهو عبارة فيه هو معنى يقع في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. او الافصاح عنه. يقصدون هم ما يقصدون لا يمكنه بمعنى انه تقدير من عنده وتحكم في الشريعة وتخرصه في الشريعة لا انما يقصدون ان المعنى الذي هو عن نظرية في علم الاصول. وحتى ابو حامد رحمه الله لم يستكمل نظام هذه وانما اجمل بعظ اجزائها وفصل في بعظ اجزائها. وربما هذا يرجع الى جزمه في مسائل ان بعض المسائل محل نظر عندهم ولذلك تأتي يأتي الى بعض المسائل فيجملها في كلام يسير وبعض المسائل فيها ويستطرد فيها. مع انها من حيث الرتبة ربما رتبة المسألتين واحدة او ربما تكون المجملة او بالتوصيل من المفصلة. لكن لماذا؟ لانه لا يقصد كتابة اصول الشافعية بانتظام سيعطي كل مسألة القدر الذي اعتيد لها وانما لانه يكتب نظرية في علم الاصول. اذا قارنت هذا الكتاب مثلا مع كتاب شرح الكوكب. في المذهب الحنبلي. هنا في شرح الكوكب ترى نفسك امام كتابا نظريا فيه محدودة وتسمية المسائل وجمع المسائل بمعنى يناسب مسألة الجمع لان فيه ذكرا مفصلا للمسائل الاصولية وكلام الحنابلة فيها خلاف الحنابلة في بعض فروعها وما الى ذلك. فغلب في هذا الكتاب الجمع. او اذا جئت للعدة للقاضي رحمه الله كذلك لكن اذا جئت في المذهب الحنبلي نفسه الى كتاب الواضح لابن عقيل شرح الكوكب. هذا التفاوت في طريقة التصنيف يبين لك ان هذا العلم قد يستعمل على هذه وقد يستعمل على هذه الطريقة. ولهذا من الفاضل لطالب العلم في علاقته واتصاله بعلم اصول الفقه ان يفهم قواعده قبل ان يعنى ببعض التفاصيل لاجزائها. ان يعرف معنى كحقيقة بحيث يميز ان هذا من القياس المناسب او المعتبر وهذا ليس من القياس المعتبر. وليس هنا بمعرفة حده. اذا حده او عرفه بانه الحاق فرع باصل العلة جامعة بينهما. ولا بتعداد اركان وان اركانه اربعة ولا باقسام العلة وانها تنقسم الى كذا وكذا هذا قدر ظروري لا شك لكن المقصود من فهم الانقياس فوق ذلك. بحيث يكون اذا قرأ في الفك ورجح في الفقه وبحث في الفقه واذا هذه الادلة والدة عنده. ويكون فقيها اذا عرف متى يناسب هذه المسألة دليل القياس ومتى يناسب هذه المسألة دليل الاستحسان؟ ومتى يناسب هذه المسألة دليل المصلحة الموصلة متى يناسب هذه المسألة دليل؟ الاستصحاب. الان في الترجيح الاول لبحث المسائل الاصولية يقال الادلة الكتاب والسنة والاجماع حجة وقول النظام شاد والقياس حجة وقول الظاهرية شاذ او خلاف الراجح ويرجح القارئ او الباحث ان الاستحسان حجة ايضا مثلا والاستصحاب حجة والمصلحة الموصلة حجة. طيب الان رجعها وجعلت الادلة سبعة او عشرة. هذه الادلة الالحاقية التي هي بعد النص اذا وردت على مسألة عن لابد ان تكون هذه المسألة مناسبة لجميع هذه الادلة او ان بعض هذه الادلة يصير مقتظيا للنفي والدليل الاخر مقتضيا للاثبات. بمعنى المسائل الظاهرة في ادلتها التي دليلها مطابق هذه لا اشكال فيها لكن اذا جئت لبعض الفروع وجدت ان القياس يقتضي الاثبات. ووجدت ان الاستصحاب يقتضي النفي او العكس الاستصحاب يقتضي الاثبات للحكم والقياس يقتضي النفي للحكم حسب درجة الاستصحاب قد يكون استصحاب لحكم الاثبات او حكم النفي ليس الاستصحاب دائما اثباتا. ليس الاستصحاب دائما يكون اثباتا. واثبات من حيث الحالة المجردة. ابقاء كما يقولون الحكم لكنه من حيث الموارد قد يرد على قاعدة نفي او على قاعدة اثبات. الشاهد اذا تجاذب الفرع اذا تجاذب الفرع اذا يعني تصور اذا تجاذب الفرع دليل من هذه الادلة الثانية من الادلة الثانية فاقتضى القياس شيئا واقتضى الاستصحاب ما يقابل هذا الحكم. هنا يبين للانسان ايش انه ذو فقه في علم اصول الفقه وليس كذلك. هناك طريقة بسيطة اعتمدها بعض المقلدين وان كان التقليد من حيث هو ليس مذموما على اطلاقه لكن المقصود انها بسيطة وهو انهم يقولون الدليل الاول الكتاب السنة الاجماع الدليل الرابع ايش؟ القياس. ثم عنده اشبه ما يكون بالمعيار المضطرد بان القياس يقدم على غيره من الادلة. وهذا ليس منطردا بل هذا هو التأخر عن رتبة الفقه في علم الاصول. ولذلك الاحناف وابو حنيفة رحمه الله لما جاءوا او اصطلحوا بعبارة ادق على ما سموه دليل الاستحسان الان اذا قيل لناظر في علم الاصول او باحثا يرتب الادلة سيقول القياس اقوى من الاستحسان. اليس كذلك هذا من حيث التجريد القياس اقوى من والقياس اتفقت عليه المذاهب الاربعة اتفاقا واضحا واستعمل عند الائمة الاربعة وفقهاء المذاهب الاستحسان موقف الشافعي منه معروف واصحاب الشافعي الامام احمد كلامه في الاستحسان وفروع واستحسان ليس واضحا حتى ان ابا يعلى على جلالته لما بحث الاستحسان قال واحمد استحسن في بعض المسائل ثم روى عن او نقل عن الامام احمد بعض الروايات التي قال فيها احمد استحسنوا كذا او يحسن كذا مع ان هذا لا ليس المقصود بمنطق الاستحسان الذي هو المعيار المعين من استحسانه. كنوع من القياس. الشاهد انه قد يبدو لبعض الباحثين ان دليل القياس قد استقر انه اقوى من دليل الاستحسان. ولو وكان هذا حقيقة علمية لو كان هذا حقيقة علمية لما وجد الاستحسان اصلا. ولهذا كان حكم منطقيا ما قال القياس يقدم عليه قال له ولا ما يوجد لان الاحلاف لما جاءوا الاستحسان او بمصطلح الاستحسان ونظموه اه مدلول معين هو في الحقيقة نوع من القياس عندهم. نوع من القياس عندهم وهذا يؤكد لك ما اشرت له في البداية من ان الاحناف اذا قالوا خلاف القياس لا يقصدون المجازفة بالنصوص تعظيما لايش؟ تعظيما لايش للقياس لانهم هم الذين اسسوا مسألة الاستحسان كنظرية مع انها في حقيقتها عدول عن القياس اليس كذلك؟ عدول عن القياس الاول. ولذلك تجد ان من اخص صور الاستحسان اللي تكاد تكون قد اجمع عليها عند الحنفية انها من الاستحسان عند ابي حنيفة وائمة الحنفية العدول على القياس الجلي الى قياس الى قياس هو لما كان القياس على هذه الدرجة من الخفاء وان فيه مادة الالحاق اصطلحوا على هذه التسمية واذا تمالع القياسان الاصل تقوية الجليد هذا الاصل لكنهم لعنايتهم بمسألة تعليل الشريعة وتسليب الشريعة وجدوا انه عن القياس الظاهر لاتصال القياس الثاني الذي لو تجرد لكان مرجوحا. لكنه اتصل بمرجح قدمه على القياس الاول باعتبار اتصاله لا باعتباره فلو قدر ان القياس يقدم دائما لما عمل بالاستحسان كيف تعمل بالاستحسان في مثل هذه الصورة؟ هو اصلا وجد الاستحسان على نظرية العدول عن الاقوى المجرد الى ما دونه اتصال الثاني بمرجح هذا قانونها الاول ولذلك قانونها الكلي قياسيا قانونها الكلي يسير وان كانت وان كان الاستحسان ذكرت فيه صور متعددة حتى توسع فيه بعضهم وقال من الاستحسان النسخ هذا ليس صحيحا لان الاستحسان عند الاحناف الذين هم اربابه لم ينتظر لم ينتظم بقانون ومعيار واضح. فيه اجزاء او تكون صور هذه الصور منتظمة عندهم كما اسلفت العدول عن قياس جلي الى قياس خفي مرجح او متصل او قرينة الى اخره هذا صورة واظحة. لكن عندهم بعظ الصور ما زالت هي محل تردد بين الحنفية ولهذا لعدم انتظامه لا تجد انهم يسمونه بصور يكررونها في كتبهم. بعضهم يقول هو اربع بعضهم يجعله ثلاثا بعضهم بعضهم اوصله الى ثنتي عشرة صورة. كلها يجعلونها صورا للاستحسان وهذا موجود في النظريات. بل في في النظريات المجردة. قد ينغلق انغلاقا مطلقا مثل نظرية الكسر التي اطلقها ابو الحسن الاشعري ولكنها ما نظمت كمعيار معقول للتطبيق او العمل بها ومثل نظرية الاحوال بابي هاشم الجبائي في مسألة الصفات لما قال ابو هاشم بمسألة الاحوال. ولذلك صارت تسمى النظريات التي لا حقيقة لها او لم تنتظم كحقيقة نظرية الكسب ونظرية الاحوال الى اخره. الاستحسان كذلك ما انتظر انتظاما واضحا وهذا من الاوجه التي حملت الامام الشافعي على جلالته ان لا يقبل ذليل الاستحسان لما فعل الشافعي ذلك؟ من جنس المعنى الذي قاله داوود الظاهر في القياس اليس القياس يقوم في جوهره على العلة؟ اليس كذلك؟ فالظاهر يا داوود بن حزم الظاهرية بجملتهم يقولون هنا اسئلة من قال ان الشريعة معللة؟ ها؟ طيب اثبت ان الشريعة معللة قال ان جميع فروع الشريعة معلنة. كل الفروع بافرادها معلنة. قد يكون هنالك الامر المحض من قال ان العلة مدركة في جملتها؟ من قال ان العلة في اجزائها مدركة من قال ان ادراكها ممكن؟ انتظار حتى نثبت دليل القياس. هذه الاسئلة على العلة هي التي صرفت الظاهرية ان يقبلوا دليلا سموه او سماه العلماء الذات بدليل ايش؟ القياس الشافعي طبعا الاستحسان اضيق من اسئلة الظاهرية على القياس اظعف من سؤال الشافعي الاستحسان. الشافعي خشي ان يقود الاستحسان الى ماذا؟ الى التحكم والى التخرص في الشريعة. ولا سيما ان بعض الاحناف صار يقول المرجح او الذي نقل عن القياس الجليل يقصدون انه ليس مسمى بوجه معين وهذا في الحقيقة له وجود في الشريعة عن الاستحسان بالمعنى الذي قاله الاحناف والشافعي رحمه الله وهو الامام المشهور والمؤسس او من المؤسسين لكتابة هذا العلم العلم اصول الفقه لم يكن آآ ساذجا رحمه الله وحاشاه عن ذلك لما اغلق القياس بهذه الطريقة لانه اراد بذلك صيانة الشريعة عن القول فيها ولهذا سمى ذلك اصحابه تخرصا. عند القول بالاستحسان يعد من التخلص من الشريعة لانه ليس له معيار. القياس وضع له معيار والعلة وضع لها معيار وان كان هذا معيار نسبيا لكن الاستحسان معياره في النسبية اكثر اغراقا. اكثر الاصول في الادلة التي فيها نسبية مفرطة هو الاستحسان. ولذلك اغلقه الشافعي اتقاء للتخرص لئلا يختلط على الناظر هذا بهذا ولا سيما ان الاحتياج اليه في نظر الشافعي سيكون ضيقا وفي الادلة الاخرى غنية ولكن اذا نظرت للحقيقة اليس هناك بعض الفروع التي اقر بها الشافعي؟ واصحابه عدل فيها عن مقتضى قياس الى غيره لوجود ايش ورجحت هذا معمول به عند جميع العلماء وعند جميع المذاهب. هذا معمول به لكن هوية الاستحسان لم لم تكن واضحة وبمعيارها حتى يعطي الشافعي رحمه الله الحكم عليها مثل ما اعطى على بعض ومثله ما ايتهما سنة المصلحة المرسلة. ولولا جلالة الامام مالك عند الشافعي لربما تلقت المصلحة المرسلة من الشافعي اسئلة اقوى مما اوردها اه او اقوى من الاسئلة التي اوردها الشافعي واصحابه هذي المصلحة المرسلة ولهذا الشافعي واصحابه يقولون بالمصلحة المرسلة ولكن المصلحة المرسلة التي يستعملها مالك هي فيها مادة من الشبه بنظام الاستحسان الذي يستعمله ابو حنيفة من جهة عدم انتظام المعيار كتسمية ليس عند الفقيه نفسه او المجتهد لا هو عنده منتظر. وفي ظني ان عذر مثل ابي حنيفة وعذر الشافعي وعذر مالك في المصلحة وعذر الامام احمد في بعض القواعد وان كان دونهما في مثل هذا المعنى من حيث الاستعمال لا من حيث الادراك. عذرهم رحمهم الله بان الصحابة الذين هم ائمة الفقه لم يحددوا المعيار بتسميته ولهذا ما تداول ليس الصحابة فقط بل حتى من تلقى عنهم فاذا نظرت مثلا لاصحاب عبد الله بن مسعود عرفوا عن ابن مسعود القول في التفسير في القرآن كله وعرضوا عن ابن مسعود رضي الله عنه الفقه والفروع والفتاوى والاحكام والوعظ وما الى ذلك. لكن هذا المنهج الذي يؤكد لنا انه تصور للشريعة ونظاما دقيق لفهم الشريعة يعني علم اصول الفقه هو يكون على هذا وجه من المدارك. ولهذا لابد لطالب العلم القاصد الى علم اصول الفقه ان يكون له عناية بادراكه. فمتى يكون هذا الفرع الذي لم يأتي به نص لان النص فاذا قضى في فرع من الفروع صار ما بعده من الشواهد والمتابعات الغير مؤثرة في اصل الحكم وان كان البحث بعد عصر الاستقرار للمدارس الفقهية توسع في استدعاء كل اوجه الاستدلال يستدلون بنص ثم بعده بقياس ثم باثر صحابي مع انه يعلم ان النص لما وجد كان كافيا وانه لو ارتفع النص لارتفع عنده جملة من القائلين بذلك. يعني لم تكن العمدة على هذا الاثر او على هذا القياس. وتجدون ان فقه الصحابة كان يكتفي بالنص الاول في الدليل باعتبار الظهور. باعتبار الظهور عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم في علمهم في فهمهم لكلام العرب. الشاهد هنا ان من اوجه الاختبار المناسبة لمدارك كطالب العلم في علم اصول الفقه ان ينظر في الفروع اذا ورد عليه الفرع هل هذا الفرع يتجاذبه اكثر من دليل من الادلة التي تسمى بالادلة المختلف فيها او ما يمكن تسميته ادق النوع الثاني من الادلة؟ ام انها متواطئة عليه؟ فمثلا هذا الفرع عن القياس يقتضيه هذا الحكم وهل الحكم الذي اقتضاه القياس نصدقه الاستصحاب؟ ومقتضى المصلحة المرسلة؟ هل هناك استحسان ينازعه ذلك ام لا فاذا وجدت الفرع قد اتى موافقا للقياس ولم ينازعه استحسان ووافقه مقتضى القول بالمصلحة المرسلة ومقتضى الاستصحاب صار هذا الفرع ايش؟ متينا وان كان ليس فيه ليس فيه نص ولكن اذا جاءك الفرو قد تجاذبه ليس فيه نص ولكن تجاذبته هذه الادلة. فالاستحسان القياس عليه استحسان. ينازعه. والمصلحة المرسلة والاستصحاب كذلك. لا يصحنا ان يكون التخلص من صحة العبارة وهي مقصودة لان البعض يستعمل هذا حتى يسلم من التوابع وان كانت السلامة الحقيقية التقليد هنا. ان يضع نظام بان القياس هو رقم اربعة في الادلة. ورقم خمسة تداول رقم ستة كذا وعليه فيقدم القياس مطلقا. لا يوجد حتى عند الاحناف تقديم القياس مطلقا. بل حتى الادلة عند الاحناف اللي هي اقوال الصحابة كما تعرف هنالك مسائل بنى فيها او بنى ابو حنيفة القول فيه على اقوال الصحابة فلا يوجد ان القياس دائما يقدم على قول الصحابي وعكسه كذلك لا يصح ان يفرض على مذهب الامام احمد انه يقدم اقوال الصحابة مطلقا على سائر اوجه ها على سائر اوجه القياس لم بان ما يقتضيه القياس قد يقدم على اثار بعض الصحابة لماذا؟ اعتبار ان القياس هنا جلي باعتبار ان القياس هنا هو مقتضى الاستصحاب باعتبار ان القياس هنا هو مقتضى المصلحة المرسلة فتجد جملة بموجبها صار الراجح في المذهب الحنبلي مثلا هذا القول الذي خالف بعض اثار فلا يوجد بعد الكتاب والسنة لا يوجد دليل يجعل له رتبة مطلقة من حيث الترتيب ولا ينتقل الى الدليل الاخر الا اذا عدم هذا الدليل هذا لا تصور له. هذا ترتيب رتبه بعض والناظرين وقد يتوهمون ذلك بسبب اه عناية بعظ الائمة ببعظ الادلة كالقياس يجعل الدليل الرابع عند بعض العلماء ويمجد شأنه ويثنى باعتبار ظهور اثره في الشريعة بس. باعتبار انه واسع القياس اذا لم يوجد نص في القياس واسع لان الاصل لو اخذت هذا كتجريد ان المسألة اما ان يقضي فيها النص او ايش او تلحق بنص. يا تكون المسألة حكمها قضى به النص. او ماذا؟ اذا تحقق ان النص ما قضى فيها فايش؟ فتلحق بالنص. وهذا الذي جعل ابا حامد يقول ان القياس ليس حتى نقول وهذا الدليل اربعة او خمسة. القياس منهج في عموم الشريعة. ومستعمل في عموم الشريعة. ولهذا حتى دليل الاستصحاب يتصل به. وحتى دليل المصلحة الموصلة يتصل به. وما الى ذلك. على كل حال هذا منطق نظري او بحث في النظريات اكثر منه في الفرع الفقهي. فاذا تحقق ذلك فعلم اصول الفقه من اخص العلوم واعظمها اتصالا بالفقه الشرعي. والاصولي المحقق هو الذي ينطبق عنده هذا العلم انطباعا. وهذا هو الحال التي كان عليها فقهاء الصحابة رضي الله عنهم الذين ما سموا لنا مصطلحا واحدا اصوليا من المصطلحات التي حدثت بعدهم. ومع ذلك كانوا هم ائمة الاجتهاد وائمة الالحاد وائمة القياس وائمة التفريق وما الى ذلك وفقهم متين على القواعد ولهذا لما جاء الفقهاء والاصوليون من من بعدهم وبخاصة الاحناف وجدوا ان الفروع التي قالها ائمة الكوفة ومصدرها في الجملة من مدرسة ابن مسعود وجدوها هي التي تنظم لك فروع فعنده فروع الاستحسان وفروع المصلحة المرسلة والفروع التي تدخل في باب القياس وفي باب الاستصحاب وما ذلك هذه الساعة الفقهية لان الصحابة عندهم هذا العلم الجليل هو علم ايش؟ عند علم الانطباع ويعرفون تراتيب الادلة وطرق الالحاق الشرعي وهذا هو الفقه وهذا هو الدعاء او جملة من هذا من جملة الدعوة التي دعا بها رسول الله عليه الصلاة والسلام لعبدالله بن عباس كما في الصحيح وغيره لما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعلمه التأويل لانه في القرآن هو تأويل وبيان لحقائقه وهذا من تعظيم القرآن ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى امره تأويلا. باعتباره تحقيقا التأويل هنا الحقيقة والعلم المحقق في هذا. المقصود هنا انه يبين لنا هذه الدرجة مع ان هذا العلم لما اصطلاحاته باعتبار انه علم نشأ على الاصطلاح يعني مسألة يحرم ولا يحرم ويجوز يجب هذا مصطلح موجود حتى زمن الصحابة. لكن المصطلحات اللي مستعمل في الفروع الفقهية كاحكام. لكن مصطلحات علم الاصول هي مصطلحات بعد ذلك فيقال فيه ان الناظر في هذا العلم اما ان يدرك انه من ذوي الجمع فيه هذا واما ان يتوهم لكثرة معرفته باسماء اصطلاحاته واسماء مسائله توهم انه محقق في هذا العلم او يتوهم ان هذا هو التحقيق في هذا العلم. ومما يقتضي عدم الكشف عن هذا التحقق عدم اتصال صاحبه او الناظر فيه علم الفقه والا اذا استعمل علم الفقه وكما قلت جاءته الفروع الفقهية وصار يورد السؤال على اصوله وعلى علمه بعلم الاصول هذا الفرع يتصل باي الادلة. ويتصل باي درجات الدلالات. ثم ينظر في التنازع وينظر في التطابق اذا استعملت هذه الاصول التي درستها وعرفتها وجئت لهذه الفروع التي فيها التجاذب ووجدت تأنى تمييزك فيها بين من جهة الادلة وتطابقها او تجاذبها او تنازعها او تنازع الفرع في فهمك لها ومن جهة الدلالات فهذا يدل على فقه في الاصول. قد يقول قائل هل يصح ان نقول تنازع الادلة وهل الادلة تتعارض؟ نقول هي ادلة في تسمية المصطلحين على تسمية ادلة فاذا القدر الاول قد يقول قائل اذا كان من خلق الله سبحانه وتعالى وهو من الامر امور الربوبية في خلق الله وصفاتهم نقول هذا ليبلوكم فيما اتاكم. طبعا ليس المقصود الوجود العدم هو مثل ما قيل في اول المجلس ان الدليل الشرعي المجرد لا يتنازل. ولذلك لا يمكن ان نفرض هذا في تعارض الكتاب والسنة او تعارض بعض القرآن البعض هذا هذا لا لا وجود له ولا يصح حتى التعبير به. حتى لو قيل في فهم المجتهد اجلالا للنص ولكلام الله ورسوله لكن هذه الادلة انما قيل بالتنازع باعتبار ان الدليل نفسه بذاته مركب من الاجتهاد. هو ليس متمحض ايش؟ هو ليس متمحضا شرعيا. ما من دليل منها الا وهو مركب من ايش؟ من مادة اجتهاد والا لو تمحض شرعيا لكان النص. ولهذا النص لا يفرض فيه مسألة التنازع بين ادلة النص نفسها. وما قاله بعض العلماء رحمه الله من تعارض الادلة واذا هذا كله ما كان ينبغي التعبير عنه اصلا. وهي حال شاذة لبعض المكلفين في عقل مجتهد المجتهد الذي وصل الى اسم الاجتهاد لا تتعارض عنده الادلة بهذا المصطلح بتاتا. لا تتعارض عنده الادلة ولم يوجد فيك الائمة المجتهدين من الفقهاء من من السلف الاول او حتى من بعدهم انهم توقفوا في مسائل باعتبار تكافؤ الادلة يتوقفون باعتبار عدم التبين هذا صحيح. وان كان قليلا توقف موجود في الفرع الافقي بس ما يسببون التوقف بايش؟ لا ما يحسد ما يسببونه بما يسمى تكافؤ الادلة اللي موجود عند الفلاسفة وبعض النظار يتوقفون في مسائل في علم النظر او الفلسفة ويقولون السبب في التوقف ايش؟ ليس عدم التبين. التوقف لعدم التبين اليوم منهج شرعي وموجود في القرآن ولا تقفوا ما ليس لك به علم وان تقولوا على الله ما لا تعلمون لكن فيه توقف يقولون خلاص استكملنا البحث. ولكن الادلة ايش؟ متكافية. هذا لا وجود له في الشريعة اصلا. ولا يسبب به البتة وفاة مالك في بعض المسائل ما يقال تكافؤ الادلة عند مالك انما عدم الترجح او التبين عنده في المسألة وليس غالبا عليه. هذي مقدمة الرابعة الثالثة نعم المقدمة الرابعة وربما نختم بها في ضيق الوقت كيفية تحقيق الملكة في علم الاصول قد يقول قائل ان تصورنا في الجملة معنى الملكة العلمية طورنا اقسام العلوم وتصورنا علاقة الملكة بعلم اصول الفقه. فمن المقدمات اللازمة وان كانت كما قلت ليست متممة لهذا الموضوع موضوع طويل وفيه مقدمات كثيرة لكن لا يسع الوقت للحديث عنها الان فنختم بهذه المقدمة التي قد تكون مفتاحا لهذا الموضوع مناسبا في كيفية تحقيق الملكة العلمية الاصولية. هذا التحقيق مبني على ركنين الركن الاول قدر او او خلق وفضل من الله محروما ان الله اتى هذا الانسان الفقه. واتاه الملكة في هذا العلم. ولهذا كان ابو حنيفة فلا يجارى في الفرع الفقهي وفي الاصول وفي مسألة الاستحسان وهو الذي انشأ هذا المصطلح وان كان مستعملا قبله لكن كما تعلمون لم يكن داء آآ باع واسع في علم الحديث. من حيث الرواية ومن حيث الحفظ بل قال من قال في حفظ ابي حنيفة كما تعرفون تكلموا في حفظه وهذا يبين لك ان الملك انواع وقد يؤتى الانسان ملكة في شيء ولا يؤتى الملكة في شيء اخر. فهذا القدر الاول والركن الاول هو طبع وخلق من عند الله لا وحتى الاخلاق التي هي فيها الجبل اليس كذلك؟ ولذلك العرب حتى في جاهلية كانت تعرف هذا ويعرف الناس بهذا وما زال هذا معروفا ان البعض يطبع تجد الاولاد وهم صغار ما بعد تعلموا من سوء تربوا تربية واحدة هذا في طباعه السكينة وهذا في طباعه شدة والى اخره. فهذا من ابتلاء الله وفضل الله لعباده. وقد الا بعض العباد بعض النوع من الاخلاق وما الى ذلك هذه امور ترجع الى حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى والى عدله وفضله ولا يظلم ربك احدا وله الفضل على عباده اجمعين. انما المقصود ان هذا الركن ينبغي تمييز او ينبغي التمييز في جملته. فاذا كنت لم تؤت هذه الصفة. فالتقحم فيها والالحاح عليها قد لا تكون حكيما واقول حكيما ولا اقول صحيحا حكيما باعتبار ان الانسان يبحث فيما اتاه الله وما مكنه الله فيه كما قال الله جل وعلا ليبلوكم فيما اتاكم وهذا منهج شرعي. ولذلك فجاء في الصحيح لما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام من ابي ذر انه سأل عن الامارة او في نفسه شيء من ذلك ماذا قال له قال يا ابا ذر اني اراك اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي لا تولني لاتأمرن على اثنين ولا تولين ما لا ايش؟ ما لا يتيم. لا تناسب الظهر ما في وجوده عدم في الملكة. ما من احد الا عنده درجة من القابلية. فان كانت الدرجة هذه درجة مناسبة فاعلة فاقبل على هذا المعنى بالاكتساب اللي هو الركن الثاني. واذا كانت هذه الدرجة ضعيفة في اصل تكوينها فلا ينبغي للانسان ان يلح ليحولها بالقوة والاكتساب الى قوية مع انه قد اوتي ملك اخرى قد اهملها. ولذلك لا لا يحصل فمعرفة الدرجة التي هو عليها من حيث هذا مهم. الدرجة الثانية والركن الثاني هو الاكتساب. فيه كيفية تكوين الملكة الاصولية. فمن كان عنده الركن الاول بدرجة مناسبة وهو الطبعي او الخلقي الاول فيأتي الاكتساب باوجه قد يتبادر ان الاكتساب بقراءة كتب الاصول. مباشرة وهذا قطعا انه موجود لكن هل هو المعنى الاول لتحقيق الملكة الاصولية لا ليس هو المعنى الاول. المعنى الاول التصور لمفصل ادلة الشريعة المعرفة بالقرآن ولذلك حفظ القرآن هو في بناء هذه الملكة الاصولية لان الاصول هو فهم ليس فتوى الاصول هو مقدمات لفهم وانتاج احكام الشريعة. ولذلك الاصول لا يعطي في الاصل حكم من حيث الفتوى ومعرفة الاحكام المجملة ليست المفصلة. الفك هو الذي يعنى بالحكم المفصل كما نعلم او كما اصطلحوا عليه بتعريفهم لعلم الفقه وعلم اصول الفقه. فالمعرفة مفصل ادلة الشريعة والمقصود بالادلة هنا المعرفة بالقرآن والمعرفة الواسعة بالسنة وعدم قصر المعرفة بالسنة على ما سمي عند المتأخرين رحمهم الله باحاديث الاحكام بل البناء على المنهج الذي كتب عليه المتقدمون وان كانوا اعطوا الاحكام اختصاصا باعتبار انها عليها مدار اكثر التشريق لكنهم ما تركوا الابواب الاخرى من السنة ولهم ترتيب فيها وفقهم فيها كما هي طريقة الصحيحين والسنن ومسند الامام احمد موطأ مالك الى اخره. والمعرفة بمفصل السنة يعطي الفقه الواسع. للباحث كذلك من باب اولى كما سبق المعرفة بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ومعرفة قاصد او المعاني الكلية على الايات. الاكتساب الثاني حسن النظر في كلام العرب حسن النظر في كلام العرب في شعر العرب وبيان العرب وفي بلاغة القرآن النظر في القرآن ليس باعتبار النظر في القرآن كما نعرف باعتبارات قد تصل في النظر بالقرآن الى المعنى الفقهي كما سميت بكتب التفسير المعنية بالاحكام او بالمعنى العقدي او ما الى ذلك هنالك نظر في كتاب الله في بلاغة القرآن الذي هو هو معيار البلاغة وهو الحاكم على البلاغة ليس الحاكم على البلاغة شعر الشعراء وجدت او او اعظمها واجلها هو ما في كلام الله الذي لا يستطيع البشر ان يقولوا مثلهم. لكن اذا مثل ترتيب الكلام في كتاب الله وتفصيل الكلام في كتاب الله. وكما قال الله جل وعلا ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق هذا واحسن تفسير هذا الحق في بلاغته وفي تشريعاته وفي ادابه وفي احكامه لكن من ضمن ما ملأ القرآن من ما يسمى بالاعجاز هو البلاغة التي نزل بها والبيان الذي نزل به في ترتيب تشريعه في تسبيب الاحكام وما الى ذلك. هذا التبصر في كلام الله جل وعلا هو الاكتساب الثاني بعد المعرفة بالكتاب والسنة والسنة على قدر الامكان. المعرفة او الاكتساب الثالث اذا في كلام العرب واخص ذلك او قبل ذلك بعبارة ادق قبل ذلك المعرفة ببيان القرآن ثم في كلام العرب من جهة شعرها وبيانها الى اخره. ولكن الاصل في البيان هو القرآن. الاصل في البيان هو كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا الشافعي ما كتب في اصول الفقه ذكر مسألة البيان العربي كثيرا واعتنى بها في كتابه المشهورة والمعروف بالرسالة الاكتساب الثالث القراءة في كتب الاصوليين. ولا سيما الكتب التي كتبت على سبيل النظرية. ولا يكون المقصود في لتأسيس هذا العلم طبعا بعد معرفة اوائله التي قد تمشي بمختصرات كالورقات ونحوها هذه درجة ابتدائية محظة يعني لا نتكلم في دائرتها نتكلم عن الدرجة التي فوقها العناية بالكتب التي تعنى بصياغة هذا العلم كنظرية وانه ليس علما متجزأ منفكا الفروع الفقهية هذا الفرع يختلف عن هذا يختلف عن هذا الفرع الفروع الفقهية يختلف هذا الفرع عن هذا الفرع. لكن الاصول لا اصول هي عبارة عن نظرية يحتاج المستوعب لها يعرف هذه الاحكام الفقهية ماذا يتصل بها من الادلة وماذا يتصل بها من الدلالات. ترى كل فرع فقهي لديه دليل لابد ان تجري على الدليل ماذا يتصل به من اصول الفقه لا يعطيك الثبوت. هذا عند المحدثين اليس كذلك لان الدليل القرآن هذا مدى هي الثبوت متحقق الثبوت قطعا السنة فيها الرواية التي قد تكون ضعيفة او غير ذلك الثبوت هو بحث عند المحدثين. اليس كذلك؟ عند الاصوليين علم الاصول ماذا يعطيك؟ سواء في دليل القرآن او السنة ان كنت تنظر في نص فهو يعطيك لابد ان تلقي سؤالا اللي هو جهة الدلالات وهذا كما تعرفون مراتب ومتعلقات واسعة. وان كنت تبحث فيما ليس على النص فيأتيك تجاذب ما يسمى بالادلة وهي النوع الثاني. هذه في الطلب على الفرع يعني الفرع عليه تعلقات متعددة من جهة دلالاته ومن جهة ادلته. متى يكون اصوليا فقيها اذا احسن انتخاب اقرب الدلالات واقرب الادلة من القياس والاستحسان والمصلحة الى اخره اقربها مناسبة. ولهذا سمي هذا الفعل ايش؟ لا سمي هذا الفعل سمي الاجتهاد. اليس كذلك وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. سمي هذا هو الاجتهاد. الاجتهاد ان تأتي لمسألة ثم تنظر في ان كنت تنظر في النص تنظر في درجة الدلالة. بعد ان تكون حققت مسألة ايش؟ الثبوت اما في القرآن بديهيا او من علم الحديث في الروايات. واذا كنت تنظر بعد النص فتنظر في ادلة الالحاق الذي يمكننا ان نسميها بادلة ايش؟ هي ادلة الالحاق اللي هي اشبه ما يكون ابو حامد يقصد. يقول ان القياس في الشريعة لان المصلحة المرسلة حقيقتها الحاق. تأذن لي لان لو فتحت لك المجال فتحت لغيرك. الله والقياس القياس هو الحاق صحيح لكن ايضا حتى الاستحسان الحاق وحتى المصلحة المرسلة الحاق والاستصحاب الحاق وما الى ذلك فهذه الاوجه الواسعة اذا كنت قد تلقنت علم الاصول تنقلا رتبت له نظاما عدديا رياضيا هذا يقدم على هذا وقع الخلل كثيرا. وهذه الدرجة من فقه علم الاصول فيها شبه بفقه علم العلل في علم الحديث. الذي يعني علم الحديث درجات الاولى تمشي في القانون الرياضي. لكن ليكون محدثا ها ليكون محدثا اه يأتي بعدين الدرجة المبنية على التنازع ولذلك تجدون في مثلا لا يوجد في التفرد في علم الحديث ان المتقدمين من المحدثين على مذهب واحد او على على ثلاثة منهم من يقول بقبول التفرد مطلقا من الثقة او انهم اجمعوا على رده او اجمعوا على قبوله او انه فيه مذهبان من يقول فيه مذهبان هذا خطأ. لانه اذا قال فيه مذهبان من الذي قال بقبول التفرد مطلقا؟ والتزم به من المحدثين. ومن الذي قال به ايش؟ برده مطلقا والتزم به من المحدثين. ما من محدث متقدم الا ويقبل التفرد تارة وايش؟ ولا يقبله تارة. قد يرجح كلامه او يقال طريقة احمد. هنا ارجح من طريقة ابن عيينة. او ما يدركها مثل ما يقال في الامور الفقهية ويبقى نسبيا. لكن كمنهج كمنهج ما عندهم في التفرد قاعدة واحدة بتاتا ما عنده في التمرد قاعدة واحدة مثلا. حتى لما جاء النظم المتأخر طبعا يقال احيانا يقال المتأخرون ما في ترى في المتأخرين قاعدة كلية مؤكدة. لكن لما وجدوا في كلام المتأخرين يقولون زيادة الثقة مقبولة ويتوسعون فيها حمل على انهم لا يراعون التمييز في التفرد اي ما يضاف لمذهب المتأخرين عن هذا قد يكون فيه قدر من المبالغة هو التفاوت بين المتأخرين والمتقدمين موجود في الدرجة العلمية. لكن التفاوت كمعيار التفاوت كمعيار هذا ليس مؤكدا بمعنى ان المتأخرين ما وضعوا معيارا صريحا في مخالفة منهج المتقدمين حتى نقول هذا معيار وهذا ايش؟ وهذا معيار اخر انا عندي رحلة للمطار لابد ان نذهب الان ان شاء الله المقصود ان هذه آآ الاكتساب من جهة القراءة في كتب الاصول ويعنى بكتب الاصول من هذا النوع التي فيها نظرية واسعى في هذا العلم وتحقيقه. وابتداء برسالة الامام الشافعي وهي اجل ما كتب في ذلك وما بعد ذلك من الكتب. الاخير وليس اخيرا من حيث القاعدة العلمية ولكن اخير من حيث الوقت هو القراءة في الفروع الفقهية واختبار الاصول عليها كما سبق بعض الامثلة او بعض الترتيب له. ليكون الناظر في علم الاصول يربط هذا العلم بمتعلقه وبنتيجته باعتبار ان علم الاصول مقدمة وان الفقه ايش؟ نتيجة فيختبر هذا هذه المقدمات كيف يحصل منها النتائج فان تحصل منها النتائج على منهج صحيح لا يقوم على القانون الرياضي المطلق الذي يقول القياس دائما يقدم. بعد النص وثم كذا ثم كذا ثم كذا او هذا مذهب ابي حنيفة ومذهب احمد العكس يقدم قول الصحابي مطلقا على القياس هذا توهم في علم الاصول ولا هو حتى في المذاهب الفقهية. آآ نكتفي بهذه الدرجة من الموضوع كان الاجتزاء ظاهرا فيه لكن نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتيسر ان شاء الله بعض اللقاءات لاتمام هذا الموضوع كما نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الفقه في الدين والاخلاص لوجهه الكريم وان يجزيكم خيرا وان يجزي الاخوة المشائخ الذين رتبوا هذه الدورة ووزارة الشؤون الاسلامية والمكتب التعاوني كما نسأله ان يوفق ولاة