﻿1
00:00:07.550 --> 00:00:47.450
بسم الله الرحمن الرحيم     الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الانبياء والمرسلين اما بعد فنتكلم باذن الله عز وجل عن شيء من مباحس الاجماع قد تقدم ان الاجماع دليل صحيح

2
00:00:48.050 --> 00:01:23.100
وانه قد دلت الادلة على صحة الاحتجاج به وما كان كذلك لابد ان يكون له فروع اللي ينعقد الاجماع فيها ولعلنا نواصل الكلام عز وجل في مباحث الاجماع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

3
00:01:23.300 --> 00:01:48.950
قال رحمنا الله واياه وشيخنا وجميع المسلمين مسألة واجماع اهل كل عصر حجة الصحابة خلافا لداوود دعوا ما اليه الامام احمد لان الواجب اتباع سبيل المؤمنين جميعهم الصحابة وان ماتوا لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الامة

4
00:01:49.000 --> 00:02:09.000
ولو اجمع التابعون على احد قولهم لم يصر اجماع ولا ينعقد الاجماع دون الغائب. فكذلك ومقتضى هذا الا ينعقد اجماع الصحابة. لكن اعتبر قول من دخل في الوجود او يقول

5
00:02:09.000 --> 00:02:44.000
الاية والخبر   عطر ومقتضى هذا الا ينعقد اجماع الصحابة لكن اعتبر قول من دخل في الوجود او اقول الاية والخبر. الموجودين تناولا الموجودين حين وجودهما. وجودهم  تناول الموجودين حين وجودهم

6
00:02:44.150 --> 00:03:09.550
واحتملوا ان يكون لبعض الصحابة في الحديث قول لم نعلمه فيخالف ما اجمع عليه ولنا ما تقدم من الادلة على قبول الاجماع من غير تفريق بين عصر وعصر واجماع التابعين اجماع من الامة. ومخالفة سالك غير سبيل المؤمنين

7
00:03:09.700 --> 00:03:40.400
ولانه اجماع اهل اصل ولانه اجماع اهل عصر كاجماع الصحابة ويلزم مما قالت الا ينعقد الاجماع بعد من مات من الصحابة في عصر النبي من مقاله اله  ويلزم من مقاله الا ينعقد الاجماع بعد من مات من الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:40.400 --> 00:04:21.850
وبعده بعد نزول ولا خلاف ان موتى احدهم لا يحسم باب وكما ان الاتي لا لا ينتظر فالماضي لا يعتبر والكلية حاصلة والكلية حاصلة للموجودين كل عام والغائب  والكلية حاصلة للموجودين كل عصر. والغائب ممكن مخالفته بخلاف الميت والصبي

9
00:04:21.850 --> 00:04:55.950
جنون لا ينتظر فالميت اولى الا يعتبر ولو فتح باب الاحتمال لبطلت الحدد كاحتماء النسخ وكذب الخبر وغير ذلك فصل هذه المسألة وهي مسألة هل الاجماع المعتبر اجماع الصحابة فقط

10
00:04:56.600 --> 00:05:23.650
او العصر يعتبر حجة يعتبر دليلا شرعيا وهذه قد اختلف العلماء فيها هذا قولين القول الاول ان المعتبر الذي يستدل به هو اجماع الصحابة فقط واما يمنع من بعدهم من التابعين

11
00:05:24.150 --> 00:06:02.900
فمن بعدهم الساعة فانه لا يكون دليل وهذا هو قول داوود الظاهري وجماعة وسالوا على ذلك بفضيلة الصحابة ومكانتهم والنصوص الواردة بالثناء عليهم والقول الثاني بان الاجماع المعتبر هو اجماع اهل كل

12
00:06:03.550 --> 00:06:35.550
اه انعقد اتفاق مالك لعصر في اي زمان فانه يكون حجة ودليلا شرعيا وهذا هو مما جماهير اهل العلم وقد اومى اليه الامام احمد النصوص الواردة في حجية الاجماع لم تخصه بالصحابة

13
00:06:36.750 --> 00:07:00.250
ومن ذلك قوله تعالى من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ان كلمة المؤمنين ليست خاصة بالصحابة يدل على ذلك ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمعوا امتي

14
00:07:00.700 --> 00:07:42.800
على ولفظ الامة ليس مقتصرا على الصحابة ثم ذكر ان ثم ذكر المؤلف مسألة اخرى وهي ما اذا اجمع التابعون على حد قوليهم اجماع مما يدل على ان الاجماع ليس منحصرا

15
00:07:42.850 --> 00:08:04.850
باقوال الصحابة فقط قال المؤلف ولا ينعقد الاجماع دون الغائب وكان هناك احد غائب فانه حينئذ لا يكون او لا ينعقد الاجتماع حتى يحضر ذلك الغائب ونعرف قوله في المسألة

16
00:08:05.050 --> 00:08:32.550
قال فكذلك الميت. هذا دليل الظاهرية في قولهم بان الاجماع المعتبر هو اجماع الصحابة اجماع التابعين لا يكون حجة لكونه لا يشتمل على اقوال الصحابة لان الصحابة اذا ماتوا فان الاجماع لا ينعقد

17
00:08:32.900 --> 00:09:08.800
معادن معرفتنا بقولهم لانه لا يكون اجماعا لجميع الامة الا بذلك العصر واما من بعدهم من التابعين فانه لا يكون اجماعا الا اذا كانوا قد وافقوا الصحابة المؤلف ومقتضى هذا اي الزم على قول الظاهرية

18
00:09:08.950 --> 00:09:34.250
الا ينعقد اجماع الصحابة لان الاية وهو الحديث قد ذكرت ان الحجة في اجماع جميع المؤمنين وجميع الامة ولكن نقول بانه اعتبر قول من كان موجودا النبوي وهو الصحابة اجيب عن هذا

19
00:09:34.750 --> 00:10:01.800
الاستدلال بانه يلزم على هذه المقام الا ينعقد الاجماع بعد وفاة من مات من الصحابة في عهد النبوة فقد توفي بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعلى قولهم يا ايها الظاهرية يلزم ان لا يكون قول الصحابة

20
00:10:02.100 --> 00:10:29.350
واتفاقهم اجماع يحتج به لانه ليس مشتملا على قول جميع الصحابة الذين ماتوا في عهد النبوة. كشهداء احد وبالاتفاق ان موت هؤلاء الذين تقدمت وفاتهم لم يحسم باب الاجماع واما قولهم بان

21
00:10:29.650 --> 00:10:55.700
الميت لا ينعقد الاجماع بدونه كالغائب فنقول فرق بين الميت والغائب فان الغائب يمكن ان يأتي وينتظر واماما مات فانه لا يمكن ان ينتظر فلو قلنا بان قول الاموات معتبر لادى ذلك الى الغاء دليل

22
00:10:55.800 --> 00:11:26.800
الاجماع الاعتراظ الثاني للظاهرية على استدلال الجمهور بالاية والحديث قالوا ان الاية والخبر انما تناولت الموجودين في عهد النبوة حين مشغول اه والتلفظ بالحديث ومن ثم لا يشمل من كان موجودا بعدهم. من من التعيين فمن بعدهم

23
00:11:27.300 --> 00:11:58.400
هذا الاعتراظ الى ابطال مدلول الاية وجعل الاية منحصرة في زمان واحد ثمان الكلية حاصلة للموجودين كل عاقل. اي كل الامة وكل المؤمنين تكون بالنسبة للحاضر والموجود في اي عصر من اه العصور

24
00:11:59.500 --> 00:12:22.550
الاعتراظ الثالث لهم قالوا يحتمل ان يكون لبعض الصحابة في الحادثة قول فاذا لم نعلمه فاذا اتفق اهل العصر الثاني يمكن ان يكون مخالفا لقول اولئك من الصحابة في هذه المسألة

25
00:12:23.050 --> 00:12:46.450
واجيب عن هذا مجرد احتمال والاحتمالات المفردة لا يصح التعويل عليها ولو فتحنا باب الاحتمالات لا ادى الى ابطال جميع الادلة اذا احتجت باية قال لك الخصم يمكن ان تكون منسوقة

26
00:12:46.600 --> 00:13:12.000
واذا احتجت بحديث قال يمكن ان يكون ضعيفا ويمكن ان يكون فيه عل لم نطلع عليها فلا يصح ان نلتفت الى هذه الاحتمالات غير المتأيدة بدليل من الادلة ومن هنا يتبين ان الصواب هو قول الجمهور

27
00:13:12.200 --> 00:13:34.600
وان اجماع كل عصر يعتبر حجة ودليلا شرعيا يلزم التمسك به. لان الادلة الدالة على الاجماع عامة لم تفرق بين عصر وعصر واجماع التابعين اجماع لجميع الامة في ذلك العصر

28
00:13:34.650 --> 00:14:05.550
ومن خالفه فانه قد سلك طريقا وسبيلا مخالفا لسبيل المؤمنين ولان اجماعها الكل عصر يماثل اجماع الصحابة ويدل على رجحان هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق. مما

29
00:14:05.550 --> 00:14:39.850
على انه لابد ان يوجد في كل زمان قائل يقول بالحق  اصلا اذا اختلف الصحابة عن قولين فاجتمع التابعون على احدهما فهو اجماع الخطاب. فهو اجماع عند ابي الخطاب والحنفية في قوله صلى الله عليه وسلم

30
00:14:40.750 --> 00:15:08.300
لا زالوا  وغيره من النصوص وغيره من النصوص. ولانه اجماع اهل اصلهم وكاجماع الصحابة بعد اختلافهم. وقال القاضي لا يكون اجماعا لانه فتيا بعض الامة فاشبه مما لا مات القائل القائل باحدهما

31
00:15:08.400 --> 00:15:30.250
والكلية تثبت للتابعين بالاضافة الى مسألة حدثت في زمنهم بخلاف ما افهم فيه بعض الصحابة فان قوله لا يسقط بموته ولو حدثت مسألة بعد موته فاجمع عليها البالون كان اجماعا

32
00:15:32.100 --> 00:16:03.950
هذه مسألة اخرى من مسائل الاجماع ويعبرنا عنها بقولهم حكم الاتفاق بعد الخلاف فاذا اختلفت بالامة في الزمان الاول واش تا  ثم اتفقوا في الثاني على احد القولين فهل يكون اجماعا

33
00:16:04.000 --> 00:16:31.550
يدل على ان القول الاخر قول باطل او لا مثال ذلك اختلف الصحابة في المتوفى عنها الحامل هل تعتدوا بوضع الحمل كما قال بذلك طائفة او تعتد الى اطول الاجلين

34
00:16:31.850 --> 00:17:02.150
اما واما وعشرة ايام او وضع الامل بهذه المسألة ثم بعد ذلك استقر هذا الخلاف بين الصحابة ولما جاء التابعون اتفقوا على احد القولين فحصل اجماع في الثاني على ان

35
00:17:02.200 --> 00:17:36.700
بوظع الحمل ولو وضعت الحمل بعد الوفاة لمدة قليلة انقضت عدة فهل اتفاق التابعين يعد اجماع الاخذ به او نقول بان سبق الخلاف الغى حكم الاتفاق فلا ينعقد به اجماع

36
00:17:36.800 --> 00:18:00.550
اختلف العلماء في هذه النسبة على قولين. القول الاول ان اتفاق التابعين على احد قولي الصحابة يعد اجماعا يجي يلاقذ به ويدل على ان ذاك القول الذي اتفق عليه المتأخرون

37
00:18:01.000 --> 00:18:32.950
حجة ويجب اه عمل به  استدلوا على ذلك بادلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق فاذا حصل اتفاق في العصر الثاني على احد القولين مختلف فيهما دل ذلك على

38
00:18:33.300 --> 00:18:59.950
ان ذلك القول الذي اتفق عليه هو الحق النبي صلى الله عليه وسلم وتشاهد تعلمون ان تعبير المؤلف بالصحابة على جهة التمثيل وعلى جهة تصغير المسألة والا لو حصل اختلاف الزمان

39
00:19:00.000 --> 00:19:23.500
السابق ثم في اي زمان ثم حصل اتفاق بعده فانه يدخل في هذه المسألة ذلك لو كان في الزمان الاول اختلاف في حكم الدخان ثم بعد ذلك وقع الاتفاق في الزمان الثاني على المنع منه

40
00:19:23.650 --> 00:19:50.050
فحين حينئذ نقول هذه مما يدخل هذه المشتى مما تدخل تحت هذه القاعدة اذا الدليل الاول لهم الحديث لا تزال طائفة من امتي الدجيل الثاني لهم قالوا لان لاننا قد اتفقنا على ان

41
00:19:50.350 --> 00:20:16.950
قالوا بانه لو حصل اختلاف من الصحابة على احد القولين ثم رجع احد اصحاب القولين الى قول الاخرين لعد اجماعا فهكذا اذا نعم  وهذه المسألة يسمى مسألة انقراض العصر هل يشترط في

42
00:20:17.100 --> 00:20:49.500
الاجماع العصر او لا وهم يتفقون على انه اذا اختلف الصحابة على قولين ثم اتفقوا على احد هذه القولين انه يكون اجماعا معتبرا القول الثاني ان اتفاق اهل العصر الثاني بعد اختلاف اهل العصر الاول لا يعد اجماعا. لا

43
00:20:49.500 --> 00:21:18.650
تعد اجماعا. هذا هو قول كثير من الشافعية وهو احد الوجهين عند الحنابلة واستدلوا على ذلك بقولهم انا الاقوال لا تبطل بموت قائليك كما الشافعي انه قال المذاهب لا تموت بموت اربابها

44
00:21:19.050 --> 00:21:50.850
وقالوا بان هذا القول قالوا ولكن القول بان اهل ولكن القول انعقاد الاجماع بقول اهل العصر الثاني لا يعني الموت تلك المذاهب الاخرى فهي لا تزال باقية ومنسوبة لاصحابها لكن علمنا ان الحق في سواها

45
00:21:50.850 --> 00:22:26.600
بانعقاد الاجماع على قول مغاير لها قالوا بان القول الذي لم ينعقد عليه اتفاق المتأخرين فتي من بعض الامة  بالتالي لا تدخل النصوص الواردة في حجية الاجماع في هذا الاجماع قالوا اذا نعيد الدليل مرة اخرى قالوا اتفاق اهل العصر الثاني

46
00:22:26.700 --> 00:22:56.700
ليس اجماع جميع الامة لماذا؟ لان اهل العصر الاول قد وجد منهم مقاله خالف في هذه المسائل فحينئذ لا يصدق على اتفاق اهل العصر الثاني انه قول كل الامة والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تجتمعوا امتي على ظلالة

47
00:22:57.300 --> 00:23:25.350
واجيب عن هذا الاستدلال بان كلية الامة مسألة نسبية بالنسبة لكل زمان قوله لا تجتمع امتي على ضلالة اي في اي زمان امتي في دارك الزمان وليس المراد به انه لا تجتمع الامة على ضلالة باعتبار جميع الازمنة. ولذلك قلنا

48
00:23:25.500 --> 00:23:50.350
بان اجماع اهل كل عصر حجة ولو قلنا بخلاف ذلك لا ادى الى عدم الاحتجاج بالاجماع لانه لا يكون اجماعا الا اذا اتفقت جميع الامة والامة لا تتفق بجميع عصورها الا في اخر الزمان قبيل قيام الساعة. وفي ذلك الوقت

49
00:23:50.400 --> 00:24:29.100
لا فائدة من الاجماع بان تكونوا يكون الوقت وقت حساب ليس وقت عمل قال قال ولا حدثت مسألة بعد موت الاول فاجمع عليها الباقون كان ذاك اجماعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق

50
00:24:29.250 --> 00:24:50.050
نعم الله اصلا اذا بلغ تابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة. اعتد اعتد بخلافه عند الجمهور ثاره ابو الخطاب وقال القاضي وبعض الشافعية لا يعتد به وقد اومأ احمد الى القولين

51
00:24:50.100 --> 00:25:15.150
وجهه الاولى ان اجماع غيري ليس اجماع كل الامة. والحجة اجماع الكل. ولا خلاف ان الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين وولى عمر تريحا القضاء وكتب اليه ما لم تجد في السنة فاجتهد رأيك. وكان علقمك هو الاسود وسعيد وفقهاء

52
00:25:15.150 --> 00:25:44.500
المدينة يفتون في عصر الصحابة ووجه الثاني ان الصحابة شاهدوا التنزيل وهم اعلم بالتأويل اعرف بالمقاصد وقولهم حجة على من بعدهم فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة ولذلك قدم تفسيرهم وانكرت عائشة رضي الله عنها على ابي سلمة مخالفة ابن مخالفة ابن

53
00:25:44.500 --> 00:26:15.900
قال المؤلف اذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة. هل يعتد بخلافه هذه المسألة اختلف اهل الاصول في تفسيرها وتعيين المراد بها قال طائفة بانها خاصة تابعي اذا بلغ رتبت الاجتهاد

54
00:26:16.150 --> 00:26:42.000
مع وجود عدد من الصحابة وقال اخرون بانها عامة في كل زمان بحيث اذا بلغ اهل الجيل الجديد رتبة الاجتهاد. فهل يعتبر قولهم مع رتبة اهل العصر اول او لا يعتبر قولهم

55
00:26:42.400 --> 00:27:08.400
ظاهر الاحتجاج من يرى عدم اعتبار قول التابعي انه يخص ذلك بعهد الصحابة فقط وان من بعدهم لا يدخل في هذه المسألة اختلف اهل العلم في هذا على قولين القول الاول

56
00:27:08.550 --> 00:27:41.700
لانه يعتبر ويعتد بخلاف التابعي الذي بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة وهذا هو قول الجمهور واستدلوا عليه بانه يدخل في النصوص الدالة على حجية الاجماع  صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة يدخل فيها التابعي الذي بلغ رتبة الاجتهاد في عصر

57
00:27:41.700 --> 00:28:09.100
صحابة ولا انعقد اولو اتفق الصحابة خالف ذلك التابعي لم يقل بان الامة قد اجمعت على ذلك القول والاجماع لا يكون حجة معتبرة الا باتفاق جميع المجتهدين والدليل هم قالوا بان

58
00:28:09.150 --> 00:28:43.550
الصحابة سوغوا للتابعين الاجتهاد في عطرهم وكان قول التابعي غير معتبر الاجماع حال وجود احد من الصحابة لمنع الصحابة التابعين من الاجتهاد فيما يعرض لهم من نسائل والدليل على ذلك الدليل على ان الصحابة سووا للتابعين الاجتهاد في عصرهم ان الصحابة قد ولوا

59
00:28:43.550 --> 00:29:17.150
عددا من التابعين القضاء والقضاء لا يكون الا باجتهاد لذلك ولى عمر شريحا وولى سوار او كعب بن سواق ولا غيرهم من التابعين اخر ان الامة اقرت التابعين على الفتوى والاجتهاد في عصر الصحابة

60
00:29:17.350 --> 00:29:45.450
بل ان بعض الصحابة عدد من التابعين فارشد انس الى الحسن وارشد غيره الى جابر ابن زيد ابي الشعثى و كان اصحاب عبدالله يفتون مع وجود عدد من الصحابة من مثل علقمة

61
00:29:46.150 --> 00:30:14.200
والنخعي والاسود بن يزيد فدل هذا على ان الصحابة سوغوا للتابعين الاجتهاد. مما يدل على ان قول التابعي معتبر بالاجماع ولو مع وجود الصحابة والقول الثاني من تابعي لا يعتبر قوله مع وجود الصحابة

62
00:30:14.600 --> 00:30:38.950
وقد قال به القاضي ابو يعلى والجماعة استدلوا على ذلك بان الصحابة افضل من التابعين ومن ثم يعتبر قول الصحابة ولا يلتفت الى مخالفة من خالفهم من التابعين ويدل على ذلك ان الصحابة شهدوا التنزيل

63
00:30:39.000 --> 00:31:03.350
ويعرفون من تفجير الايات والاحاديث ما لا يعرفه التابعون. ولذلك في تفسير الصحابة بالمقدم على تفسير غيره اجيب عن هذا بان الصحابة لهم فضيلة ومزية لكن ذلك لا يعني ان

64
00:31:03.850 --> 00:31:28.850
التابعي لا يصح له ان يجتهد في زمانهم ويدل على ذلك انه لو كانت الفضيلة مؤثرة على الاجماع قلنا بان اوائل الصحابة الذين شهدوا بدرا وشهدوا مواقع الاولى وهم افظل مما بعدهم

65
00:31:29.500 --> 00:31:52.700
لا ينعقد او ينعقد الاجماع بقول هؤلاء المتقدمين من الصحابة مع مع خلاف من خالفهم من متأخري الصحابة وهذا لا يقبل به احد ومن ثم ما ادى اليه فانه يكون باطلا

66
00:31:52.750 --> 00:32:16.050
استدل القاضي بدليل اخر بان عائشة رضي الله عنها انكرت على ابي سلمة ابن عبد الرحمن  حينما خالف ابن عباس فقد ورد عن قد ورد ان ابن عباس كان يرى

67
00:32:16.150 --> 00:32:44.550
ان المتوفى عنها اذا كانت حاملا انها تعتد باطول الاجلين وفخالفه ابو سلمة ورد ايضا عن ابي سلمة انه خالف خالف بعر الصحابة وجوب الاغتسال بالتقاء الختانين ولو لم يحصل انزال

68
00:32:44.700 --> 00:33:11.250
واجيب عن هذا بان ابا هريرة وافق وافق ابا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال انا مع ابن اخي انا مع ابن اخي خالف الصحابي الاخر ووافق التابعية هذه القضية

69
00:33:11.550 --> 00:33:39.300
ويحتمل انها عليه بامر اخر. ليس لكونه قد خالف الصحابة نعم ان شاء الله اصل ولا ينعقد الاجماع بقول الاكثرين من اهل العقل عند الجمهور وقال ابن جرير ينعقد واومى اليه احمد لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الاعظم

70
00:33:39.300 --> 00:34:03.550
الشيطان مع الواحد ولنا ان العصمة ثبتت لمجموع الامة وليسوا كل الامة. ولا يقال قد تطلق اسم الكل على الاكثر لانه مجاز ولا يجوز التخصيص بالتحاكم وقد وردت نصوص تدل على قلة اهل الحق ذم الآخرين

71
00:34:03.700 --> 00:34:25.750
تعالى ولكن اكثرهم لا يعلمون. وقليل من عبادي الشكور من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. دليل ثاني اجماع الصحابة على تجويز المخالفة احد انفرد ابن عباس بخمس مسائل من الفرائض

72
00:34:25.850 --> 00:34:45.850
وانفرد ابن مسعود بمثلها فقال فقد انكروا على ابن عباس المتعة. وانما الربا في النسيئة وانكرت عائشة على زيد بن ارقم مسألة العينة لانهم انما انكروا عليهم مخالفتهم السنة المشهورة

73
00:34:45.850 --> 00:35:11.450
والادلة الظاهرة فهل ينعقد الاجماع بمخالفة الواحد او الاثنين بحيث اذا كان عندنا في العصر مائة عالم كلهم قالوا بقول فخالف الله او اثنان وقالوا بخلاف قول البقية فهل نقول

74
00:35:11.550 --> 00:35:35.300
لان خلاف الواحد والاثنين غير معتبر وان الاجماع ينعقد ولو خالف هؤلاء او نقول لان الاجماع لابد فيه ان اتفاق الجميع اذا خالف الواحد له الاثنان لم ينعقد الاجماع اختلف اهل العلم في هذه المسألة على قولين

75
00:35:35.650 --> 00:35:58.400
القول الاول قولوا بان الاجماع ولو خالف الواحد ونسب هذا الى ابن جرير وابي بكر الرازي واستدلوا على ذلك بادلة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف واحد

76
00:35:58.500 --> 00:36:30.300
الوصفة الوصفة مخالفة الواحد بانها شذوذ عن الجماعة. وقد امر المعظم قوله الشيطان مع الواحد بقوله عليكم بالسواد الاعظم واجيب عن هذا الاستدلال بان وصفة للنبي صلى الله عليه وسلم للواحد بانه شهود

77
00:36:30.450 --> 00:37:00.200
انما اراد به مخالفة الواحد البقية العلماء بعد موافقته مودي بان هذه الاحاديث المراد بها اجتماع اهل الايمان واجتماع كلمتهم والمراد بها ذنب من شذ عن الجماعة فلم يلتزم بجماعة المسلمين وخرج عليهم

78
00:37:00.200 --> 00:37:23.550
على وجه يثير آآ الفتنة والقول الثاني في هذه المسألة ان قول الواحد لا ينعقد الاجماع بكونه وانه لا ينعقد الاجماع بقول الاكثرين. حتى يحصل الاتفاق من جميع علماء العصر

79
00:37:23.950 --> 00:37:47.700
تدل على ذلك عدد من الادلة دليل النصوص الواردة بحجية الاجماع انما وردت بحجية اجماع جميع العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ظلالة. ولم يقل لا تجتمع اكثر امتي على ضلالة

80
00:37:47.700 --> 00:38:07.750
مع مخالفة الواحد والاثنين لا يكون اجماعا من قبل الكل ويدل عليها الدليل الثاني لهم قول الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول قالوا عند مخالفة الواحد يحصل

81
00:38:07.950 --> 00:38:33.000
اختلاف وتنازع ومن ثم لا يكتفى بالاجماع بل يجب الرد الى الكتاب والسنة ومن مثله قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله اجيب عن هذه الادلة الدليل الاول والثاني بانه قد يطلق الكل

82
00:38:33.200 --> 00:38:53.950
لفظ الكل في مواطن عديدة في لغة العرب ويراد به الى اكثر تقول جلست النهار وتريد جلست معظم النهار لا جميعه  اجيب عن هذا قال هذا خلاف الحقيقة وخلاف الاصل

83
00:38:54.000 --> 00:39:16.800
الاصل انه عند اطلاق اللفظ الكل ان يراد به جميع الافراد ولا ولا يجوز ان يخصص اللفظ العام الحيث يقال بان اللفظ العام يراد به بعض الافراد الا بدليل والقول بالتخصيص من غير دليل تحكم

84
00:39:16.850 --> 00:39:45.700
ما معنى التحكم التحكم المقالة التي لا دليل عليها والتحكم غير مقبول الدليل الاخر الثالث للجمهور قالوا ان النصوص قال ذمة اتباع الاكثر في مواضع ودلت على ان قول الاكثر قد يكون قولا

85
00:39:45.750 --> 00:40:10.750
باطلا قال تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وقال تعالى واكثرهم لا يعقلون. ونحو ذلك من النصوص دليل اخر رابع ان الصحابة سوغوا لاحادهم ان يخالفوا قول الاكثر

86
00:40:11.100 --> 00:40:37.350
ولم ينكروا عليه لكونه خالف الاكثر ولذلك انفرد عدد من الصحابة بمسائل وبأقوال لم يقل بها احد سواهم. ومع ذلك لم ينكروا عليه ومن هنا ومن ذلك مثلا ان ابن عباس انفرد بعدد من المسائل في الفرائض

87
00:40:37.750 --> 00:41:05.500
مثل انتاق العون ابن عباس لا يرى العون ومع ذلك لم ينكر عليه الصحابة فدل هذا على ان الاجماع لا ينعقد بدون قول الاجماع وعليه انه خالف الاجماع وهكذا انفرد معاذ في مسائل

88
00:41:05.750 --> 00:41:28.500
مثل من سألت ان حجب الام من الثلث الى السدس لا يكون الا بثلاثة من الاخوة وهكذا انفرد ابن مسعود بعدد من المسائل التي خالفه فيها جماعة من الصحابة اعترض على هذا الاستدلال

89
00:41:28.650 --> 00:41:59.500
بان الصحابة قد انكروا على احادهم انفرادهم بالخلاف بعض المسائل مخالفاتهم لقول الاكثر كما انكروا على ابن عباس انه قال بجواز المتعة وانكر على ابن عباس انكار ربا الفضل واجيب عنه وانكرت عائشة على زيد في مسألة العينة

90
00:41:59.700 --> 00:42:30.000
وهي بيع سلعة بثمن حاضر على ان تردد سلعة بثمن مؤجل زائد عن الثمن الاول واجيبها عن هذا الاعتراف بان انكار الصحابة على هؤلاء انما كان لمخالفتهم للادلة شرعية الظاهرة من الكتاب والسنة

91
00:42:30.050 --> 00:43:02.550
وليست مخالفتهم من اجل كونهم قد خالفوا قول الاكثر ورأيت جوابا لبعض اهل العلم بابطال مذهب ابن جرير بمذاهب قالوا انت تقول بان مخالفة الواحد للاكثرين لا تعتبر ومخالفة الاثنين للاكثرين لا وانت يا ابن جريد واحد خالفت الاكثرين فمخالفتك

92
00:43:02.550 --> 00:43:32.500
تعتبر على طريقتك ومذهبك ولكن مثل هذا لا يصح في طرح المسائل العلمية. نعم احسن فصل واجماع ان الاجماع لا ينعقد مع مخالفة الواحد واجماع اهل المدينة ليس بحجة وقال مالك وهو

93
00:43:35.400 --> 00:44:41.000
هو حجة. انها معد العلم ومسجد الوحي وبها اولاد الاحبة      ولا ينعقد الاجماع بدونهم. والدعوات ودعوى استحالة  اهل المدينة اهل المدينة  المقصود بهذا اما من بعدهم فانه لا يحتج بقولهم اتفاق

94
00:44:45.000 --> 00:45:19.700
دول الذين على انواع النوع الاول    من احوال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حجة لا سنة مأثورة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الامثلة ذلك نقلوهم للصاع النبوي

95
00:45:19.900 --> 00:45:53.000
فهذا  ايه   ما فيه اهل المدينة فحين اذ لا يكون     من