سؤال يقول السائل ما حكما كان يقرأ صفحة فيها لفز انت طالق طيب لكنه تلفظه ولم يكن اللفظ مقترنا بالنزر التلفز وعينه ليست على العبارة طيب وبعدين هل وقع الطلاق بهذا ام لا نقول له يا رعاك الله القصد من اركان الطلاق اي ان يقصد لفظه ومعناه ان مدرس الفقه الذي يشرح لطلابه وتلاميذه صور الطلاق وانواعه ويضرب لهم عليه امثلة قد قد يجري على لسانه لفز الطلاق بقصد التعديل لكن هذا لا يوقع طلاقه على زوجته ومن قال هذه الكلمة حاكيا قول الغير يحكي ان فلان قال كذا وكذا فلا تطلق عليه زوجته والظاهر يا ولدي ان هذا الذي كان منك كان من هذا القبيل مجرد قراءة كلمة مكتوبة لم تقصد بها انشاء الطلاق فلا يقع بها الطلاق يبقى اشتراط القصد لوقوع الطلاق احتراز عن جريان اللفز الصريح على اللسان على سبيل الخطأ. مسلا رجل اراد ان يقول لزوجته انت طاهر فقال لها انت طالق جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير في فقه المالكية لا ان سبق لسانه بان قصد التكلم بغير لفظ الطلاق فزل لسانه فتكلم به فلا يلزمه شيء مطلقا ان ثبت سبق لسانه طيب فيعني هون عليك الامر وليس على النحو الذي توهمته او قدرته. بارك الله فيك