﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
تمام؟ طيب خلونا ننتقل الان الى التمارين. السؤال السادس اللي هو يقول والحاكم في مستدركه عن ابي ابن كعب رضي الله عنه شفتوه السؤال السادس فتحتوه طيب روى الحاكم في مستدركه. عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه كان يقرأها اي اية كفارة اليمين

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات. قال الحاكم وهذا صحيح الاسناد ولم يخرجاه. ولم يخرجاه من هما ها الشيخان الشيخان صح؟ من هما الشيخان؟ بخاري ومسلم. الشيخان عند المحدثين البخاري ومسلم

3
00:00:50.050 --> 00:01:13.350
والشيخان عند المؤرخين ابو بكر وعمر والشيخان عند الحنفية في كتب الفقه الحنفي لا ابو يوسف ومحمد بن الحسن واما الشيخان ها ابو حنيفة ومن؟ وابو يوسف. نعم. طيب. قال ولم يخرجاه. قال ابن رشد في

4
00:01:13.350 --> 00:01:33.350
المجتهد واما المسألة الثالثة وهي اختلاف في اشتراط تتابع الايام الثلاثة في الصيام فان مالكا والشافعي لم يشترط في ذلك وجوب التتابع وان كان واشترط ذلك ابو حنيفة واحمد ايضا. فما هي القاعدة الاصولية المؤثرة في هذا الخلاف؟ حجية قول الصحابي حجية

5
00:01:33.350 --> 00:01:53.350
الصحابي صح؟ لا عدالة الصحابي لا القراءة غير متواترة؟ نعم هذا هو هذه المسألة الاصولية المؤثرة وهي مسألة القراءة الشاذة. او القراءة غير متواترة. ولما تسمع كلمة الشاذة لما يطلق

6
00:01:53.350 --> 00:02:13.350
حديث شاذ معناها انه مقبول ولا مردود؟ مردود. الحديث الشاذ مقبول ولا مردود؟ مردود. والقراءة الشاذة مقبولة ولا مردودة؟ ليس ليس معنى الشاذ عند المحدثين هو معنى الشاذ عند الاصوليين. اللي هو

7
00:02:13.350 --> 00:02:33.350
في باب القراءة. فالقراءة الشاذة هي القراءة غير المتواترة. وليست هي بمعنى الشاذ الذي يكون من قسم المردود. واضح طيب السؤال السابع يقول القراءة المتواترة وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهم السدس فان كانوا

8
00:02:33.350 --> 00:02:52.500
اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وفي قراءة سعد بن ابي وقاص وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت من ام. فلكل لواحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال ابن حجر اخرجه البيهقي بسند صحيح

9
00:02:52.750 --> 00:03:20.850
مزبوط كذا. اية يقول اخرجه البيهقي. سند صحيح ها؟ القراءة اللي هي القراءة الشاذة القراءة السعد. قال اخرجه اذا لاحظ ان الشذوذ هنا لا ينافي الصحة. السند صحيح والقراءة ثابتة ولكنها غير متواترة. وهذه القراءة شاذة وحجية القراءة الشاذة مختلف

10
00:03:20.850 --> 00:03:40.850
وش عندكم؟ لا غلط. وحجية القراءة الشاذة مختلف فيها. حجية القراءة الشاذة مختلف في عبارة ما هي مستقيم. وحجية القراءة الشاذة مختلف فيها. ومع هذا فلم يختلف العلماء في ان الاية خاصة

11
00:03:40.850 --> 00:04:00.850
بالاخوة الام ما هو السبب؟ الان في خلاف في حجية اقراء الشاذة ولا لا؟ طيب كل العلماء قبلوا تقييد هذه الاية بالاخوة لامه. مع ان التقييد هذا وارد في قراءة شاذة. هنا ودنا نعطيكم تنبيه مهم. بس نجاوب

12
00:04:00.850 --> 00:04:20.850
السؤال الاول ليش؟ الف لوجود دليل اخر على ذلك الاجماع وغيره او لان علم الفرائض لا تنطبق عليه قواعد اصول الفقه. ولا لان سعد ابن ابي وقاص من المبشرين بالجنة؟ ولا جميع ما سبق. نعم الجواب الصحيح الف

13
00:04:20.850 --> 00:04:45.750
لانه يوجد دليل اخر على ذلك الاجماع. وهذا يقودنا الى ان ننتبه الى القضية. اللي هي قلناها اول ليست القواعد الاصولية عمليات رياضية حسابية تمام؟ لهذا المسألة قد ينتفي فيها هذا الدليل لكن يثبت فيها دليل اخر. فالشخص الذي يريد ان يتعامل مع القضية بعملية حسابية

14
00:04:45.750 --> 00:05:05.750
ينظر الى هذا الدليل انه غير ثابت. يقول لك خلاص الحكم لا يثبت نقول لا هذا الدليل ما هو ثابت. لكن يثبت بدليل اخر. واضح طيب يقول استدل على ان السارق للسؤال اللي بعده فقرة ثمانية استدل على ان السارق اذا

15
00:05:05.750 --> 00:05:35.750
سرق يجب قطع يده اليمنى لا اليسرى بقراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا ايش؟ ايمانهما والقراءة المتواترة ايش؟ ايديهم والسارق السارقة فاقطعوا ايديهما ابن مسعود ايمانهما. تمام؟ حدد ثلاث قواعد اصولية انبنى عليها هذا الاستدلال. هذا الاستدلال يقول لك اول شي يجب قطع اليد

16
00:05:35.750 --> 00:06:05.750
ما هي اليد التي تقطع؟ قال لك اليمنى. وليست اليسرى. نبغى ثلاث قواعد تثمر لنا هذه النتيجة القاعدة الاولى وجوب العمل بالقرآن مم وجوب العمل بالقرآن شوف اذا انت تتكلم عن وجوب قطع يد السارق هذا يثبت فيه حجية القرآن. ولكن نحن لا نتكلم عن وجوب قطع يد السارق

17
00:06:05.750 --> 00:06:25.750
انما نتكلم عن ان اليد التي تقطع هي ايش؟ اليمنى. وان هذا واجب. ان الواجب قطع اليمنى. خلاص؟ اذا ليس وجوب العمل والقرآن الثاني الامر يقتضي الوجوب. يفيد هنا ولا لا؟ يفيد لاننا نقول يجب قطع يده. من اين اخذنا؟ يجب قطع يده. ليش ما نقول يستحب قطع يد

18
00:06:25.750 --> 00:06:55.750
لانه قال فاقطعوا امر والامر يقتضي الوجوب. طيب الجيم وجوب اقامة الحدود بقاعدة اصولية اصلا هذه ليست قاعدة اصولية. هذه مسألة فقهية احسنت. دال حمل المطلق على المقيد. نعم تؤثر هنا ليش؟ لان ايديهما مطلق. وايمانهما مقيد. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ نقول هنا اتفق الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد. طبعا انا

19
00:06:55.750 --> 00:07:15.750
في بعض المسائل ما درسناها ستأتي معنا لاحقا. يعني تقول انا ماني فاهم وش معنى الحملة المطلقة المقيدة؟ سيأتي معنا ان شاء الله. هذا لا يظر طيب هاء تحريم السرقة لا علاقة له لان هذا اصلا ليس قاعدة اصولية. النهي يقتضي التحريم لا يوجد نهي. حجية القراءة

20
00:07:15.750 --> 00:07:27.994
الشجر نعم هذا مؤثر هنا. كل تفيد العموم ما في كل عندنا. ما في كل. طيب هذا ما يتعلق سائل القرآن