﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
طيب بسم الله. يقول السؤال من خلال ما درسته اللي هي سؤال فتسعة وعشرين ها من خلال ما درسته في الاجماع بين نوع الاجماع ومدى تحقق شروطه فيما يأتي. قال الامام بن قدامة رحمه الله في المغني قال الخيط الابيض هو الصباح

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
والسحور لا يكون الا قبل الفجر. وهذا اجماع لم يخالف فيه الا الاعمشة وحده وهذا اجماع لم يخالف فيه الا الاعمش وحده. الا الاعمش ولا الاعمشة. ها فاعل استثناء مفرغ. نعم. وهذا اجماع لم يخالف فيه اه طيب لو قلنا لم يخالف فيه احد

3
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
وش يصير؟ يصير ايش؟ الا الاعمشة او الاعمش ويجوز فيها حينئذ البدلية والنصب على الاستثناء المقصود وهذا يجمع يخالف فيه الا الاعمش وحده فشد ولم يعرج احد على قوله. طيب السؤال الان ما هو عنوان

4
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
من باب الاستثناء واعراب المستثنى منه. طيب المقصود لكن النحو مهم لطالب العلم. ما في طالب علم يستغني يعني انه طيب هل هذا اجماع متحقق او لا؟ مم ليس اجماع متحققا ليش؟ لانه خالف فيه

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
واحد وهو الاعمش. استنوا ترى لاحظوا انا بعطيكم قاعدة. احيانا انا اسأل فيجيب الطالب فانا اعيد جواب الطالب حتى يسمع الناس جوابهم لكن ما يلزم اني اوافق حتى يعني ننتقل الى المسألة اللي بعدها. طيب اذا الشيخ يقول انه ايش؟ انه لا ينعقد الاجماع

6
00:02:00.000 --> 00:02:22.550
لمخالفة الاعمش ويشترط في الاجماع على اتفاق الجميع. نعم. صح؟ في احد يخالف ولا؟ نعم  يقول ابن قدامة فشذ ولم يعرج احد على قوله وهذا كأن ابن قدامة يعني يجعلها مسألة اجماعية. طيب كيف لا اعمش؟ عالي من العلماء

7
00:02:22.550 --> 00:02:54.300
نعم الاجماع هذا الاعمش من اي طبقات آآ التاريخ من اي طبقات صحابي ولا تابعي ولا تابعي من كبارهم ولا من صغارهم؟ من كبار التابعين ولا من صغارهم؟ تأكد لا الاعمش منهم الاعمش ليس من كبار التابعين. صح ولا لا؟ ها يا شيخ

8
00:02:54.550 --> 00:03:16.100
الطبقة الخامسة يعني من صغار التابعين يعتبر. طيب. اذا العمش من صغار التابعين. معنى هذا ان اغلب الظن انه بلغ رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة ولا بعد زمن الصحابة؟ اغلب الظن انه ما بلغ دراسة الاجتهاد الا بعد زمن الصحابة. ماشي

9
00:03:16.100 --> 00:03:36.100
طيب اذا كان هذا الاجماع منعقد في زمن الصحابة. فمخالفة الاعمش معتبرة ولا غير معتبرة؟ غير معتبرة. واضح ولهذا يحتمل نتنبه هنا ان المسائل ترى ما يلزم ان كل المسائل حتى موجودة في التمارين ما يلزم ان فيها جواب واحد لا يحتمل الامر الا

10
00:03:36.100 --> 00:03:56.100
هذا الجواب لا ممكن في بعض التمارين فيها جواب يعني واحد واثنين والامر متردد بينهما. واضح فالمسألة هنا مترددة حقيقة لانه اذا كان الاجماع هو اجماع الصحابة رضوان الله عليهم فلا يعتبر في ذلك مخالفة الاعمش. طيب هل

11
00:03:56.100 --> 00:04:16.400
يمكن عالم من العلماء يخالف الاجماع ولا ما هو ممكن ها ممكن العالم من العلماء قد يخالف الدليل حتى من من الكتاب ومن السنة. اما لانه يعني هذا واظح في الحديث انه لا يبلغه

12
00:04:16.400 --> 00:04:36.400
فقد يقول العالم في المسألة بالقول لان الاجماع لم يتحقق عندهم. وثبت الاجماع عند غيره. واضح طيب اذا هذا الاجماع يحتمل ان يكون متحققا او غير متحقق. وان كنت يعني آآ شخصيا وهذا ما هو بشيء يعني يعلق ولا

13
00:04:36.400 --> 00:05:02.900
سياق ابن قدامة للمسألة تمام سياق ابن قدام المسألة يظهر منه انه يرى انها اجماعية تمام؟ طيب نوع الاجماع فيها صريح ولا سكوتي؟ هم   ما هو الاجماع الصريح وما هو الاجماع السكوتي

14
00:05:03.850 --> 00:05:23.850
الصريح ان ينقل القول عن كافة العلماء انهم قالوا كذا وهذا قال وهذا قال وهذا قال. والسكوت ان يكون هذا قول بعض اهل العلم علم واشتهر ولم ينكر. اشتهر ولم ينكر او اشتهر ولم يعلم له مخالف. واغلب ما ينقل من الاجماعات

15
00:05:23.850 --> 00:05:43.850
في كتب الاجماع في كتب الفقه هو من باب الاجماع السكوتي اللي هو قول جماعة من اهل العلم يعني اكابر من اهل العلم وجماعة من علماء الانصار واشتهر ولم يعلم له مخالف. هذا هو اكثر ما ينقل من الجماعات سواء في مراتب الاجماع لابن حزم او في

16
00:05:43.850 --> 00:06:00.500
اجماع لابن المنذر او ما يذكره ابن قدامة في المغني والاجماع السكوتي حجة ولا مو حجة؟ الاجماع السكوتي حجة وهذا مذهب اكثر اهل العلم وهنا ننبه للقضية مهمة جدا الاجماع السكوتي هل هو محل خلاف

17
00:06:00.950 --> 00:06:20.950
في الاحتجاج به او لا؟ المشهور في كتب الاصول انه محل خلاف وانه ليس كل العلماء يحتجون بالاجماع والسكوت لكن لاحظ السبكي رحمه الله نبه الى تنبيه مهم جدا في مسألة الاجماع السكوت. وهي نعم وهو ان الاجماع

18
00:06:20.950 --> 00:06:40.950
سكوتي في المسائل التي تعم بها البلوى. ويتعاقب الناس على الاحتياج اليها جيلا بعد جيل. ويقول العلماء بها بجيلا بعد جيل تمام؟ فهذه ليس فيها خلاف في الاحتجاج فيها بالاجماع السكوت. يعني انا اعطيك مثال. نتكلم عن

19
00:06:40.950 --> 00:07:00.950
مثلا مسائل الطلاق التي تعم بها البلوى. او تتكلم عن مسألة من مسائل البيع والشراء التي لا يستغنى عنها في عصر من الاعصار والعلماء وكلهم يقولون فيها بالتحريم مثلا. ومضى على هذا الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من اتباع التابعين

20
00:07:00.950 --> 00:07:20.950
ها؟ جاءنا واحد في دبر الزمان وقال والله هذه المسألة اجماع فيها سكوتي. ليش طبعا مسألة آآ قول بان هذا الاجماع اجماع سكوتي من اسهل ما يكون. يقول لك يا اخي ما قول ابي ذر رضي الله عنه في المسألة

21
00:07:20.950 --> 00:07:40.950
تبحث ما تجد له قولا اذا ما تستطيع ان ان تقول ان هذا اجماع تصنيفه العلمي انه من باب الاجماع الصريح لان الاجماع هو قول كافة المجتهدين. واضح؟ فيصير هذا من باب الاجماع والسكوت. لكن الاجماع السكوتي اذا انقرض العصر وتتابع عليه الناس وكان مما تعم

22
00:07:40.950 --> 00:08:00.950
البلوى فالاجماع هنا قوي لا خلاف في الاحتجاج به. بخلاف المسائل التي لا تحصل في كل لازمة ان تحصل يعني مثلا مسألة تتعلق بالخنث المشكل اذا كذا وكذا مسألة نادرة ما تحصل الا في كل مئة سنة مرة او مرتين. فقال فيها بعض الصحابة بقوله

23
00:08:00.950 --> 00:08:20.950
ولم تحتاج الامة الى هذه المسألة مئة سنة. جيد؟ قال فيها احد الصحابة بقول واشتهر ولم ينكر ولم تحتج الامة الى هذه المسألة بعد ثلاث مئة سنة مرة ثانية حصلت واقعة مشابهة فجاء احد العلماء وقال فيها بقول مخالف لما حكي فيه اجماع سكوته في المسألة

24
00:08:20.950 --> 00:08:40.950
نقول مثل هذا مثل هذا ايش؟ محل خلاف في كونه حجة او لا. لكن لا نعطيك مثال اخر. صلاة المغرب سرية جهرية ها جهرية في الركعة الاولى والثانية اما الثالثة سرية صح ولا لا؟ اذا صلاة المغرب يجهر فيها بالقرآن

25
00:08:40.950 --> 00:08:58.300
في الاولى وفي الثانية دون الثالثة. خلاص؟ طيب ما هو الدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم رواه ها متأكد لا انا ابغى حديث اللي فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر في الاولى

26
00:08:58.300 --> 00:09:12.400
والثانية دون الثالثة ابغى حديث هذا ايه اقرأ نص الحديث. طيب الشيخ الالباني رحمه الله في ارواء الغليل يقول ولم اقف على حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:09:12.400 --> 00:09:32.400
يعني على حديث صحيح فيه التصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الجهر في الاولى والجهر في الثانية والاسرار في الثالثة. فقال ولكن هذه اجمع عليها العلماء والاجماع حجة. انتهت القضية. طيب مثل هذه المسألة لو جانا واحد قال لا يا اخي العبرة بالنص صلاة

28
00:09:32.400 --> 00:09:52.400
والاصل في الذكر انه يكون سرا لقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك. صلاة المغرب تكون سري. ما رأيكم في هذا؟ نقول هذا فيقطع ببطلانه هذا القول ايش؟ يقطع ببطلانه ولا يلتفت اليه ولا يعتد به ولا حتى في شواذ الاقوال

29
00:09:52.400 --> 00:10:12.400
واضح؟ ليش؟ لان مثل هذه المسألة التي تعم بها البلوى ويحتاج الناس اليها في كل يوم. وسارت عليها الامة قرونا متطاولة. على هذا فهذا يكاد يكون اقوى من النقل. يعني هذا لو جئتنا انا اعطيك لو جئت لي بحديث رواه ابن ماجه وحسنه

30
00:10:12.400 --> 00:10:32.400
انه الالباني افتراظ يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الاولى والثانية ويسر في الثالثة. ثبوت هذا الحديث اقوى ولى بيان العمل على ذلك اقوى. جريان العمل اقوى في مثل هذه المسألة من من النقل في حديث قد يكون الاحتجاج به

31
00:10:32.400 --> 00:10:52.400
النظر واضح ولا لا؟ ولهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن عمل اهل المدينة ذكر كلاما مهم جدا وش يقول شيخ الاسلام في عمل اهل المدينة يقول ان عمل اهل المدينة على انواع عمل اهل المدينة محل خلاف ولا محل اتفاق في العمل به

32
00:10:52.400 --> 00:11:02.400
محل خلاف كذا اذا جيت تاخذ المسألة جملة تقول عمل اهل المدينة قال به مالك وخالفه في ذلك اكثر اهل العلم. شيخ الاسلام جاء الى مسألة وفصلها فقال عمل اهل

33
00:11:02.400 --> 00:11:22.400
المدينة فيما يجري مجرى النقل حجة باتفاق العلماء. عمل اهل المدينة فيما يجري مجرى النقل حجة العلماء يعني من امثلته نقول مثل هذا كون صلاة المغرب الجهر في الاولى والثانية والاسرار في الثالثة. اذا كان هذا حجة باتفاق العلماء في

34
00:11:22.400 --> 00:11:42.400
عمل اهل المدينة وحدهم. فكيف بعمل الامة كلها؟ واضح؟ طيب اعطيك مثال اخر. حكى بن حزم نعم في المحلى اه ولا يعرف عن احد من المتقدمين من الفقهاء خلاف في ان العيد له خطبة

35
00:11:42.400 --> 00:12:02.400
كان في ان العيد له خطبتان. خلاص؟ هذا ذكره ابن حزم اجماعا. تمام؟ وكل الفقهاء في المذاهب الاربعة والظاهرية والزيدية الزيدية طبعا لا يعتد بخلافه بس اقول لك ان المسألة من شهرتها حتى الفرق الاخرى نصوا على هذه المسألة ولا يوجد في

36
00:12:02.400 --> 00:12:22.400
الديوان واحد من دواوين الاسلام احد الفقهاء يقول ان العيد ليس له الا خطبة واحدة. كلهم يقولون يخطب خطبتين. طيب تعال خذ المسألة فما دليلها؟ تجد ان دليلها امران المستند انت تقرأه في كتب الفقهاء تجد انهم استندوا على امرين. الامر الاول

37
00:12:22.400 --> 00:12:42.400
حديث مرسل من مراسيل صغار التابعين عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود تمام والدليل الثاني القياس على خطبة الجمعة تمام لكن عندنا دليل اقوى من هذا وهو جريان عمل الامة من زمن التابعين الى يوم الناس هذا لا يعرف

38
00:12:42.400 --> 00:13:02.400
ان احدا خطبه العيد خطبة واحدة او ان احدا قال السنة ان تكون للعيد خطوة واحدة. واضح؟ طيب مثل هذا امر نادر الحصول ولا هذا امر مما تعم به البلوى ويحتاجه الناس ويحضره الناس في مجامعهم ويحضره حتى النساء والاطفال كل

39
00:13:02.400 --> 00:13:22.400
ها؟ فمثل هذا مثل هذا اقوى من النقل الاحادي احيانا لان هذا يكاد يكون حكمه حكم النقل المتواتر. واضح؟ فهذا بس تنبيه فيما يتعلق بمسألة محل الخلاف في الاجماع السوء

40
00:13:22.400 --> 00:13:42.400
ليس الاجماع السكوتي الخلاف بين العلماء في الاحتجاج به في كل صوره. واضح؟ طيب. نرجع الى التمرين يقول من هذا الاجماع سكوتي والله اعلم. اللي بعده اه قال ابن قدامة في المغني ولنا اجماع

41
00:13:42.400 --> 00:14:02.400
الصحابة رضي الله عنهم روى الامام احمد والاثرم باسنادهما عن زرارة ابن اوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ورواه الاثرم ايضا عن الاحنف

42
00:14:02.400 --> 00:14:22.400
فعن عمر وعلي وعن سعيد بن نسيب وعن زيد بن ثابت عليها العدة ولها الصداق كاملا وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم احد في عصرهم فكان اجماعا من خلال كلامه الاجماع متحقق ولا لا؟ متحقق وما نوعه؟ صريح ليش صريح

43
00:14:22.400 --> 00:14:42.400
ذكر الخلفاء الراشدون. ذكر الخلفاء الراشدين اربعة. واضاف اليهم زيد بن ثابت. هؤلاء خمسة من هل هم كل الصحابة؟ ليسوا كل الصحابة. واضح؟ وهنا ننبه الى ان اه قول الواحد من الصحابة حجة كما سيأتي معنا اذا

44
00:14:42.400 --> 00:15:02.400
يعلم له مخالف من الصحابة لكن اقوال الخلفاء اقضية الخلفاء الراشدين فيها ميزة على اقوال بقية كالصحابة ايش هي؟ نقول ان قضاء الخلفاء مظنة الاشتهار. فحينما يقضي عمر في مسألة

45
00:15:02.400 --> 00:15:22.400
يشتهر قضاؤه ولا يعلم ما له مخالف من الصحابة. يكون هذا قول صحابي ولا اجماع؟ يكون هذا من باب الاجماع السكوت طيب هذي المسألة اللي هي مسألة الرجل اذا خلا بامرأته عقد على زوجته في ايام الملكة اغلق عليهما الباب

46
00:15:22.400 --> 00:15:52.400
تمام ثم طلقها فهل تعتد؟ ولا تبين منه؟ من غير عدة الذي قضى به الخلفاء الراشدين الذي قضى به الخلفاء الراشدون انها تعتد. خلاص ويثبت لها الصداق كاملا على بالمناسبة مرة اتصل بي واحد سألني قال يا شيخ انا في ايام الملكة وصارت مشكلة بيني وبين زوجتي وكذا وقلت لها انت طالق

47
00:15:52.400 --> 00:16:10.650
والان انا ندمان وشد الندم وابغى احل الموضوع. قلت يا اخي هل خلوت بها قال لا يا شيخ ابدا ما خلوت بها. قلت بانت منك ولا يجوز الا ان تعقد عليها عقد جديد بالولي والشهود. والمهر قال

48
00:16:10.650 --> 00:16:30.650
انا لله وانا اليه راجعون. طيب لو اني خلوت بها؟ قلت لو انك خلوت بها تقول لها راجعتك. وينتهي الموضوع. يصير عليها طلقة باقي لها بس ينتهي الموظوع قال والله يا شيخ اني خلوت بها لكني خفت منك نعم

49
00:16:30.650 --> 00:16:50.650
الله المستعان. نعم نعم الخلوة المذهب وهو الذي قظى به الخلفاء الراشدون ان خلوة في مسألة العدة تنزل منزلة الدخول. طيب السؤال اللي بعده كان الزهري رحمه الله يرى ان الامر

50
00:16:50.650 --> 00:17:10.650
بالوضوء مما مست النار ناسخ لاحاديث الاباحة. لان الاباحة سابقة. قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين. ثم استقر الاجماع على انه لا وضوء مما مست النار الا ما تقدم استثناءه من لحوم الابل. ايش

51
00:17:10.650 --> 00:17:30.650
القضية هذي باختصار المسألة انسان اكل من لحم مطبوخ فهل يلزمه الوضوء؟ المسألة كان فيها خلاف بين الصحابة والتابعين ثم استقر الاجماع على انه لا يلزمه الوضوء الا في مسألة واحدة وهي لحوم الابل. خلاص

52
00:17:30.650 --> 00:17:59.600
طيب هل الاجماع هنا متحقق؟ متحقق؟ غير متحقق ليش لا هو ما في قول هو قولين لكن لو واحد قال نعم احسنت المسألة فيها خلاف مستقر ايش معنى مستقر؟ لما نقول فيها خلاف مستقر. ايش معنى مستقر؟ يعني فيها قولان ماتا ذا الجيل اللي فيه

53
00:17:59.600 --> 00:18:19.600
خلاف على هذين القولين. وفي خلاف غير مستقر. الخلاف غير مستقر لا يؤثر. ولا واذا اجمع اهل العصر بعده على فانه يعتبر اجماعا. ايش معنى خلاف غير مستقر؟ يعني لو اختلف الصحابة على قولين. كل الصحابة مثلا قالوا بتحريم كذا وقال ابن عباس بجوازه

54
00:18:19.600 --> 00:18:39.600
تمام؟ ثم رجع ابن عباس الى قولهم ولم يبقى احد من الصحابة يقول بالقول الثاني. هذا خلاف غير مستقر خلاص خلاف يلغى بخلاف ما لو ماتوا على القولين. واضح؟ فان هذا الخلاف خلاف مستقر. والمذاهب لا تموت بموت

55
00:18:39.600 --> 00:18:59.600
اصحابها طيب المسألة هنا خلاف مستقر ولا لا؟ خلاف مستقر لانه يقول لك في الصحابة والتابعين. واضح على كل حال هو بالمناسبة صاحب المراقي المراقي السعودي واظن فيه درس في مراقي السعود في المسجد هنا صح؟ نعم صاحب المراقي

56
00:18:59.600 --> 00:19:19.600
المراقي في اي كتاب في اي فن؟ اصول الفقه. ليس من شأنه تحقيق الفروع الفقهية. ما هو شأنه هذا؟ ولهذا حط البيت يعتذر فيه من كل الامثلة التي قد يرد عليها اعتراض. قال والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. والشأن لا يعترض

57
00:19:19.600 --> 00:19:39.600
والمثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال فهو على كل حال التمارين التي تذكر هنا هي امثلة. قد يكون تحقيق القول ولا يؤخذ تحقيق القول في المسائل الفقهية من هذا المقام ابدا يعني نحنا ما نذكر المسألة لن نذكر قيودها وشروطها وتفصيلها انما المقصود عندنا كون هذه المسألة تصلح

58
00:19:39.600 --> 00:20:09.600
بوجه من الوجوه مثالا على الفرع الفقهي ولو كان هذا الوجه من الوجوه يعني قول مرجوح او قول ليس هو المذهب نعم. اللي بعده. نعم لا لا هو استقر الاجماع بعد الخلاف. طبعا هالمسألة اصلا اذا اذا اجمع اهل العصر الثاني على احد القولين

59
00:20:09.600 --> 00:20:29.600
الذين على احد القرآن الموجودين في في العصر الاول. هناك من اهل العلم من يرى انه اجماع لكن الذي قررناه بالمناسبة المقرر هنا ماشي على اصول مذهب الامام احمد وفق من قرره صاحب مختصر التحرير. اذا هذه المسألة ليس فيها اجماع ليس فيها اجماع. السؤال اللي بعده يقول اجمع العقلاء على صحة

60
00:20:29.600 --> 00:20:49.600
قول القائل فلان اعقل من فلان او اكمل عقلا وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به غذاء الالباب. غذاء الالباب هذا ها ما تحققت شروط الجماع ما هو الشرط اللي فات؟ نعم المسألة ليست مسألة شرعية

61
00:20:49.600 --> 00:21:09.600
اذا لم تتحقق الشروط. السؤال اللي بعده ثلاثة وثلاثين اختلف العلماء في اشتراط الشهادة او الاعلان في النكاح. فقيل ان شهادة شرط وهو مذهب احمد الشافعي. وقيل ان الاعلان شرط. هو مذهب مالك. ولم يقل

62
00:21:09.600 --> 00:21:29.600
احد من العلماء بعدم اشتراط اي منهما. فلا يجوز النكاح بلا شهود ولا اعلان بالاجماع. الاجماع صحيح ولا لا صحيح. نوعه مركب من خلاف. يعني الان تعال للنكاح. عندنا شروط النكاح. واحد

63
00:21:29.600 --> 00:21:49.600
الولي خالف فيه من؟ ابو حنيفة. قال لك انا مع ابي حنيفة في في هذا المسألة. قلنا طيب انت مع ابي حنيفة خلينا نكمل معاك في شرط ثاني انه الشرط الثاني الشهادة. ويشترطه الجمهور خلافا خلافا لمالك. قال انا

64
00:21:49.600 --> 00:22:09.600
مالك في هذا المسألة قلنا الشرط الثالث الاعلان وهو شرط عند مالك ولكنه ليس شرطا مع الجمهور قال لا لا هذي المرة ماني مع مالك انا مع الجمهور. خلاص؟ فعقد عقد نكاح اخذ البنت وراح. لا ولي ولا شهود ولا اعلان

65
00:22:09.600 --> 00:22:29.600
خذها وتزوجها. هل هذا يصح على قول احد؟ نقول هذا نكاح باطل بايش؟ بالاجماع. بالاجماع هذا باطل لان الذي اجاز النكاح بغير شهود قال ان الاعلان يكفي عن الشهود. والذي اجاز النكاح

66
00:22:29.600 --> 00:22:49.600
غير اعلان قال لك يكفي الشهود يكفون عن الاعلان. لكن ما في احد يقول لك نكاح بدون ولي ولا شهود ولا اعلان اجل يصير بدون زوج ولا زوجة نعم طيب قال بعض الباحثين في حكم الفحص الطبي في قبل الزواج اجمع العلماء المعاصرون على

67
00:22:49.600 --> 00:23:09.600
جوازه في الجملة بناء على انه صدرت به توصية بعض المؤتمرات وهو وهو ما قرره المجمع الفقهي. اذا المسألة هذي فيها صدر قرار والباحث نظر في اقوال العلماء ما وجد احدا اعترض على قرار المجمع الفقيه هل هذا اجماع؟ ما هو اجماع

68
00:23:09.600 --> 00:23:29.600
طب ما يكون اجماع سكوت يا شيخ. ها قرار من المجمع الفقهي وانتشر في الجرايد ها لا لا مسألة شرعية جواز نحن لا نتكلم عن فائدة الفحص الطبي نتكلم عن

69
00:23:29.600 --> 00:23:49.600
عن جوازه شرعا. نعم هذا اجماع ولكنه اجماع سكوت. طيب نعم لم ينقرض العصر صح؟ طبعا هذه عند من يقول باشتراط انقراض العصر نقول لسه ما نعاقد الاجماع حتى ينقض

70
00:23:49.600 --> 00:24:23.900
العصر صحيح اذا هذا تعلق هذه المسألة على تعلق هذا التعليق تعلق هذا التعليق  نعم المجامع الفقهية تصوت بالاغلبية. طيب طبعا قراراتها بعضها تكون بالاغلبية وبعضها تكون بالاجماع فاذا وجد واحد من اعضاء المجمع الفقهي اعترض واشتهر هذا القرار نقول هذا لم يتحقق فيه شرط الاجماع

71
00:24:23.900 --> 00:24:40.900
سكوتي لان شرط الاجماع السكوتي ان يشتهر ولا يوجد مخالف والمخالف موجود  اذا كان عالم وما هو في المجمع الفقهي وخالف قال انا مات ما اتفق معهم في هذا القرار وانا اخالف هذا القرار الاجماع ينعقد لا ينعقد واضح

72
00:24:40.900 --> 00:25:03.850
طيب الجواب نقول هو اجماع سكوتي مع التنبه الى انه انما يثبت ذلك بعد انقراض العصر. طيب السؤال خمسة وثلاثين اختلف العلماء في ميراث الجد مع الاخوة. على قولين مسألة الجد والاخوة

73
00:25:04.050 --> 00:25:24.050
ونبتدي الان بما وعدنا في الجد والاخوة ونبتدي الان بما اردنا في الجد والاخوة اذ وعدنا. فالق نحو ما اقول السمع واجمع حواشك كلمات جمعة الى اخره ويعلم بان الجدة احوالي انبيك عنهن على التوالي. المقصود ان العلماء اختلفوا في مسألة الجد. والاخوة على قولين

74
00:25:24.050 --> 00:25:44.050
القول الاول ان الجد يحجب الاخوة. اذا عندنا اخوة وجدت الجد يرث والاخوة يسقطون من الميراث. القول الثاني ان الاخوة يجلسون مع الجد معناه تفصيل عندهم. تمام؟ ان الاخوة يرثون مع الجد. ومضمون هذين القولين الاجماع على ان الاخوة لا

75
00:25:44.050 --> 00:26:04.050
الجد قال لك واحد ما دام العلماء اختلفوا في ميراث الجد والاخوة انا اقول ان الاخوة يحجبون الجد ما رأيكم يصح لا يصح ذلك لان مضمون هذين القولين اجماع على ان الجد يرث وانه لا يحجب عند الاخوة طيب اذا هنا اجماع متحقق

76
00:26:04.050 --> 00:26:24.050
ونوعه مركب من خلاف نعم. يقول واعلم ان مما اتفق العقلاء عليه ان التمثيل الا اذا جاء في اعقاب المعاني او برزت هي باختصار في معرضه ونقلت عن صورها الاصلية الى صورته كساها

77
00:26:24.050 --> 00:26:44.050
ابهة وكسبها هذا ليست مسألة شرعية احسنت اذا ليس الاجماع هنا اجماع شرعيا اختلف العلماء في حكم الوتر فقيل بوجوبه وقيل باستحبابه. فلو قال قائل بكراهته لكان خارجا عن الاجماع. اجماع متحقق

78
00:26:44.050 --> 00:27:04.050
ونوعه مركب من خلاف. قال الزرقاني رحمه الله تعالى في شرح الموطأ باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد كان الخلاف في منع الصلاة فيه قديما روى ابن ابي شيبة عن ابن مسعود قال لا يصلين في ثوب واحد وان كان اوسع من ما بين السماء والارض

79
00:27:04.050 --> 00:27:32.436
نسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال لم يتابع عليه ثم استقر الاجماع على الجواز. ها الاجماع تحقق ولا لا؟ الاجماع غير متحقق. ليش؟ لان المسألة فيها خلاف مستقل وقد شرطنا لصحة الاجماع الا يكون في المسألة اه اجماع سابق ولا خلاف مستقر