تمرين مئة وخمسة. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب وجوب عيادة المريض عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين امرنا ان نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام ما هي القاعدة الاصولية التي تربط بين التبويب والحديثين التبويب باب وجوب عيادة المريض. وش القاعدة؟ التي استعملها الامام البخاري في اثبات الوجوب. احسنت. الامر يقتضي الوجوب. صحيح. قال الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. من خلال الاية اربط المسألة القاعدة الاصولية المناسبة. السؤال الاول هل التوبة واجبة ام مستحبة؟ وش القاعدة اللي تفيدنا هنا؟ احسنت الامر اقتضي الوجوب اللي هي فقرة باء. نعم السؤال اللي بعده حكم تأخير التوبة من الذنب. ما هي القاعدة التي تعملها هنا؟ نعم فقرة دال الامر يقتضي الفور. السؤال اللي بعده هل التوبة تجب على اصحاب الصغائر ام تختص باهل الكبائر؟ احسنت هاء العام يستغرق جميع افراده فنقول تشمل اصحاب الكبائر والصغائر لان هذا لفظ عام. السؤال اللي بعده مئة وتسعة من ارتكب الذنب ثم عاد اليه فهل التوبة الاولى ام لابد من التوبة مرة اخرى؟ الامر يقتضي التكرار احسنت اللي هي الف. هل تجزئ التوبة من الكبائر ولا ما تجزئ؟ اذا تاب الانسان من الكبيرة فهل هذا يكفي؟ او لابد من تطهير نفسه بالحد وش القاعدة اللي نستخدمها هنا؟ ان الامر يقتضي الاجزاء. واضح؟ طيب. السؤال اللي بعده مئة واحدعش قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك واقم الصلاة لذكري بناء على ما درست هل وقت قضاء الفوائت على التراخي او على الفور؟ هل وقت قضاء على الفور ليش؟ لان الامر يقتضي الفور. نعم. بين ما يحمل عليه الامر فيما يأتي مع ذكر القرينة الصارفة ان وجدت. قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم. محمول على الندب ولا على وجوب ولا على الافساد ولا الاباحة والتريد. بالمناسبة طب ما الفرق بين الندب والارشاد؟ الندب الندب اذا كان المقصود بالامر هو تحقيق المصلحة الاخروية وتحصيل الثواب. والارشاد اذا كان المقصود بالامر تحقيق مصلحة المكلف الدنيوية. خلاص طيب واشهدوا اذا تبايعتم. هنا متردد بين الندب والارشاد. عن جابر رضي الله لماذا لم نحمله على الوجوب لابد من قرينة صارفة اذا ان النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد وهذا جاء في حديث جابر وفي غيره عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه من قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالاسود منه فانه اطيبه تشاد والذي والذي صرفه عن الوجوب ها التعليل التعليل الذي اقترن به فانه ما اطيبه. نعم. الكبائس ايش هو؟ ثمر الاراك. شجر الاراك هذا اللي يستخدم في السواك له ثمر. انا ما اكلته بس يعني هذا هو. حديث اوتروا يا اهل القرآن. ندب ما القارئ ما الصارف؟ حديث الاعرابي هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع. قال الله تعالى ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا اثمين يلقى في النار خير امني يأتي امنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. اعملوا امر احسنت يراد به التهديد له عن الوجوب السياق السياق واضح في ارادة التهذيب. وكل نصوص الشريعة تدل على ان الانسان لا يعمل ما شاء انما يلتزم نعم جاء في الحديث من استجمر في اليوتر وفي رواية من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ندب طالب هو الرواية هذي. جاء في الحديث من غسل ميتا فليغتسل. وفي الحديث الاخر ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ها ندب ندب ليش؟ للحديث صرفه ليس عليكم في غسل ميتكم غسلا. قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا اباحة ليش ما نقول يجب على الانسان اذا خلص عمره؟ ولا حج ياخذ البندقية ويصيد. لماذا للقرينة وش هي القرينة؟ الادلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصفوا حجه من الاول الى الاخير. كما في حديث جابر وفي غيره لم يذكروا انه عليه الصلاة والسلام كان اذا انتهى من نسكه صاد. هنا نأتي نسأل اللي قال هل عدم النقل نقل للعدم عدم النقل ليس نقلا للعدل. لكن كما ذكرنا ان الشيء الذي تتوافر الهمم والدواعي على امرا من امور الدين فانه ايش؟ اذا ترك نقله فانه يدل على عدم حصوله. حديث من بدل دينه اقتلوه يدل على الوجوب. هل هذا على الفور ولا على التراخي؟ ليس على الفور الادلة الدالة على ايش؟ استتابة المرتد. نعم. طبعا اقامة الحدود عموما انما هي ايش؟ للامام وليست لاحاد الناس لكنه واجب على الامام. جاء في الحديث اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل. الامر هذا وجوب ولا ندب والصارف له اللي هو من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة نعم هذا صالح اذا نقول هذا المراد به الندب لانه صرف عن الوجوب بدليل اخر. والله الجمهور نعم على انه ند. الجمهور على ان غسل يوم الجمعة ليس الواجب واما حديث غسل يوم الجمعة واجب فالمراد بالوجوب غير المعنى الاصطلاحي الاصولي. قوله تعالى فاذا تطهرن فأتوهن اباحة ليش؟ لانه امر ليش اباحة؟ لانه امر بعد النهي او بعد الحظر