﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:14.650
طيب يقول بين اركان القياس. اللي بعده بين اركان القياس. كيف تبينها؟ تحط رقم واحد عند الاصل ورقم اثنين عند الحكم ورقم ثلاثة عند الفرع ورقم اربعة عند الجامع او العلة

2
00:00:14.700 --> 00:00:39.250
مع وظع علامة خطأ في خانة الشرط المختل ان وجد. يعني اذا كان فيه شرط من شروط القياس مختل الرجل فانه يحبس فانه يجب حبسه. قياسا على وجوب حبس المرأة الزانية المذكور في قوله تعالى فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن

3
00:00:39.250 --> 00:01:00.600
الموت وهو يجعل الله لهن سبيلا بجامع حصول الزنا. خلينا ناخذ اول شيء الاركان الاصل هنا حبس المرأة الزانية تحط عند واحد. والحكم الوجوب حكم الوجوب تحط عنده اثنين والفرع

4
00:01:02.150 --> 00:01:25.800
زنا الرجل تعطيه ثلاثة والجامع حصول الزنا. لانه هذا الزنا سواء كان رجل او امرأة. طيب اذا الاركان موجودة القياس صحيح ليش ما هو صحيح؟ تفرق بين الرجل والمرأة في هذه المسألة ليش؟ الاصل في اتفاق الرجال والنساء في الاحكام يا شيخ

5
00:01:25.800 --> 00:01:48.800
صح ولا لا؟ طيب  نعم الاصل هنا منسوخ فان هذه الاية اصلا منسوخة. تقيس على شيء منسوخ. طيب اذا تحط خطأ عند ايش؟ ما هو الشرط المختل؟ الاصل لا حكمه

6
00:01:51.500 --> 00:02:10.200
محكم ولا ما هو محكم الحكم هذا منسوخ اذا تحط عند محكم تحط ايش؟ خطأ. طيب. اللي بعده يجوز للمقرض ان يأخذ على قرضه ارباحا قياسا على جواز اخذ البائع للارباح بجامع العقد. اين الاصل

7
00:02:10.500 --> 00:02:40.050
اخذ البائع للارباح والحكم الجواز والفرع اخذ المقرض للارباح. والجامع العقد. الشروط متحققة ولا فيه شرط مختل ها هل يوجد شرط مختل ولا القياس هذا مظبوط؟ مختل ما هو الشرط المختل؟ نعم

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
ام انه مخالف للنص؟ الفرع لم يرد بخصوصه نص تحط خطأ عند ايش؟ لم يرد بخصوصه نص الا ورد بخصوصه نص بالتحريم طيب اللي بعده يجوز؟ نعم يجزئ الاقتصار في الطواف على اربعة اشواط. قياسا على اجزاء

9
00:03:00.050 --> 00:03:32.600
صلاة الظهر باربع ركعات بجامع العبادة. الاصل صلاة الظهر. والحكم الاجزاء والفرع الاقتصار على اربعة اشواط في الطواف والجامع العبادة القياس صحيح غير صحيح ليش غير نعم معقولة المعنى نقول لا غير معقولة المعنى. ورد في خصوصه نص ايضا ممكن ايضا تقول انه قد ورد في خصوصه نص وتحط خطأه. طيب

10
00:03:32.600 --> 00:03:57.800
الطهارة في مس شاشة الجوال عند ظهور الايات يعني هذا الان يتكلم عن الجوال يقول يشترط الطهارة في مس شاشة الجوال عند ظهور الايات. قياسا على اشتراط ذلك شريط القرآن لان شريط القرآن الكاسيت يقاس على المصحف الورقي بجامع تضمنه الايات. اين الاصل

11
00:03:57.800 --> 00:04:30.600
مس شريط القرآن والحكم اشتراط الطهارة وهذا حكم تكليفي ولا وضعي هذا حكم وضعي الشرط والفرع الطهارة لمس شاشة الجوال والجامع تضمنه للايات والقياس هذا جيد ولا نعم هذا قياس على حكم ثبت بالقياس

12
00:04:30.650 --> 00:04:59.650
فتحط خطأ عند قولنا ثابت بغير قياس تحط عندها خط  نكاح المتعة جائز قياسا على جواز الزواج بنية الطلاق بجامع انتهائه بالطلاق. الاصل الزواج بنية الطلاق والحكم الجواز. الجامع او الفرع عفوا الفرع نكاح المتعة. والجامع انتهاء

13
00:04:59.650 --> 00:05:22.150
وبالطلاق طيب ايش رأيكم  مم  اول شيء يقول اه  نعم ورد بخصوصه نص؟ نعم فتقول الفرع هنا لم يرد بخصوصه نص الا ورد بخصوصه نص فتحط عند قولنا لم يرد بخصوص نص تحط خطأ

14
00:05:23.200 --> 00:05:45.650
واضح؟ ورد نص في المتعة ولا ما ورد؟ ورد. نعم ان النبي عليه الصلاة والسلام حرمها الى يوم القيامة فيه اشكال اخر محكم قولنا محكم هذا يتعلق بالفرع او بالاصل. لا هو بحث في حكم الاصل

15
00:05:45.650 --> 00:06:16.300
حكم الاصل وهو الزواج بنية الطلاق. يجوز ولا ما يجوز؟ لكن خلينا نعكس القياس فنقول نكاح المتعة نعم يحرم الزواج بنية الطلاق. قياسا على تحريم نكاح المتعة  تمام؟ قياسا على تحريم المتعة. بجامع تحديد الوقت فيهما

16
00:06:16.500 --> 00:06:47.450
وش يصير الاصل والاصل نكاح المتعة. وحكمه التحريم والفرع الزوج بنية الطلاق والعلة تحديد المدة هنا تحديد بالنية هنا تحديد بالشرط خلاص؟ وهذا هو مذهب الامام احمد ان الزواج بنية الطلاق انه من نكاح المتعة هذا مذهب الحنابلة ان

17
00:06:47.450 --> 00:07:06.300
بنية الطلاق من نكاح المتعة والجمهور يرون ان الزواج بنية الطلاق وليس من المتعة. واضح نعم ننتقل للي بعدها يقول يكره شرب الدخان قياسا على جواز شرب الماء بجامع عدم الضرر

18
00:07:06.700 --> 00:07:37.600
الاصل شرب الماء وبحكم الجواز والفرع شرب الدخان والجامع عدم الظرر طيب وش رايكم في القياس هذا    اول شي يقول لك حكمه حكم الاصل؟ لا. اعطينا الفرع حكما مخالفا الحكم الاصل. انت تبغي تقيس

19
00:07:37.600 --> 00:07:58.150
تراها على الجواز هذا غير صحيح. ايضا هل العلة وهي عدم الضرر موجودة في الفرع هل عدم الضرر متحقق في الدخان؟ اذا العلة غير موجودة اصلا في الفرع. فتقول شرط وجود العلة فيه غير متحقق

20
00:07:58.700 --> 00:08:25.650
نعم في شي ثاني؟ اللي بعده يجوز لبس الحرير للرجل قياسا على لبس الحرير للمرأة لعدم الفارق. الاصل لبس الحرير للمرأة فرع او الحكم الجواز. والفرع لبس الحديد للرجل جامع عدم الفارق هذا قياس بنفي الفارق. طيب القياس صحيح ولا ما هو صحيح

21
00:08:25.650 --> 00:08:48.050
ليش ورد بخصوصه نص بالنسبة للفرع ورد بخصوصه نص بالتحريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه  آآ انه حرام على ذكور امتي حلال لاناثها يجوز شرب قليل النبيز الذي يسكر كثيره

22
00:08:48.100 --> 00:09:18.400
قياسا على استماع قليل المعازف. التي تطرب بجامع الطرب. الاصل استماع مع قليل المعازف والحكم الجواز والفرع شرب قليل النبيذ والجامع الطرب خلينا نشوف هذا اصل حكم الاصل ثابت نحن اشتراكنا في حكم الاصل ان يكون ثابتا. بغير قياس هذا غير ثابت اصلا

23
00:09:18.550 --> 00:09:42.050
هذا غير ثابت  نعم الامر الثاني ان الفرع قد ورد بخصوصه نص. وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما اسكر كثيره فقليل الاحرام. واصلا يعني اصل لم يثبت يعني انت تقول يجوز سماع اه القليل من المعازف مين اللي يقولها الاصل؟ فالاصل غير ثابت. هذا الكلام يتعلق ببيان

24
00:09:42.050 --> 00:09:47.813
انواع القياس اه اركان القياس