﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
وناخذ التطبيقات المتعلقة بقول الصحابي. يقول مئتين وستة تمرين مئتين وستة بين مدى صحة الاحتجاج بقول الصحابي فيما يأتي مع ذكر نوعه حسب ما درست. قال الامام النووي رحمه الله اجماع الصحابة واتفاقهم على ان كلام الله تعالى منزل والذي يحقق ذلك تتبع

2
00:00:20.100 --> 00:00:30.100
بيانهم وان هذا الامر كان مقررا في عقائدهم جازمين. اذ لو تطرق الى احد منهم في ذلك شك او شبهة لازالوه بالسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كانوا

3
00:00:30.100 --> 00:00:40.100
من الحمية في الدين والاحتراز عن الوقوع في الجهالات. وحينئذ يعلم ان عدم سؤالهم مع كثرة اطلاق لفظ النزول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في

4
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
وقائعهم دليل على اجماعهم واتفاقهم على ان كلام الله منزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن نشير الى جملة من تلك الوقائع التي التي يعسر احصاؤها ليحصل الجزم بانهم كانوا معتقدين ذلك. الخلاصة اجماع الصحابة على قول الصحابة بان القرآن منزل. اجماع صريح

5
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
نعم اجماع صريح ولاحظ ان كلام النووي يبين هذا. ولهذا نقلته طيب يقول ابن قدامة في المغني واذا ابا القاذف قبلت شهادته. لانه اجماع الصحابة رضي الله عنهم فانه يروى عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول لابي بكرة حين شهد

6
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
على المغيرة بن شعبة تب اقبل شهادتك ولم ينكر ذلك منكرا فكان اجماعا. المغني لابن قدام. هذا اجماع سكوتي يحسد. روي عن حذيفة وابن عباس انهما قالا اذا وضعتها يعني الزكاة. في صنف واحد اجزأك ولا يعرف لهما مخالف

7
00:01:40.100 --> 00:02:14.050
الف من الصحابة. اجماع سكوتي متأكد نعم اجماع صريح هذا منقول عن من الصحابة عن من الصحابة؟ عن حذيفة وابن عباس. ها  وهما لأ غير المشتهر لا يدخل في الاجماع السكوت اصلا. غير المشتهر لا يدخل في الاجماع السكوت وانما يعتبر قول صحابي وهو حجة لكنه ليس

8
00:02:14.050 --> 00:02:35.800
جمع طيب اذا هنا هل هذا اجماع سكوتي ولا مذهب صحابي؟ ليش سكوتي؟ اشتهر؟ اشتهر وين الاشتهر من اين لك انه اشترى؟ طبعا قد يكون اشتهر لكن نحن نقول الاصل هو الاشتهار ولا الاصل عدم الاشتهار؟ الاصل عدم الاشتهار. واضح

9
00:02:35.800 --> 00:03:05.650
اذا هذا مذهب صحابي. نعم اذا هذا مذهب صحابي  ايوة ولم يعرف ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة هذه تجعله اجماع تجعله اجماعا سكوتيا ولا لا شوف الاجماع السكوت وقول الصحابي يجتمعان في عدم العلم بالمخالف. خلاص؟ ويفترقان في الاشتهار

10
00:03:05.650 --> 00:03:25.650
فاذا وجد عدم العلم بالمخالف نقول اصبر. في سؤال ثاني لابد منه حتى نميز. هل هذا مشتهر بين الصحابة فان كان مشتهرا بين الصحابة فهو اجماع سكوته وان لم تعلم انه مشتهر في بينهم فانك تضعه في خانة قول الصحابي الذي اختلف فيه. واضح

11
00:03:25.650 --> 00:03:43.700
هذا قول صحابي واحد اثنين ثلاثة ليست القضية انه لا بد ان يكون قول صحابي واحد فاذا زاد من واحد وصار اثنين خرج لأ العبرة بالاشتهار. الاشتهار لا قول اثنين لا يلزم انه مشتهر. واضح؟ قول ثلاثة لا يلزم انه مشتهر

12
00:03:43.850 --> 00:04:03.700
واضح ولا لا؟ نعم تفضل يا شيخ   الاصل عدم الاشتهار نعم ربما انه اشتهر لا شك وربما انه لم يشتهر. الاصل عدم الاشتهر ولا الاصل الاشتهار. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى له

13
00:04:03.700 --> 00:04:23.650
فتوى في مسألة كذا وكذا الاصل انها تشتهر هذه الفتوى بين الناس ويعرفها الناس ولا الاصل عدم الاشتهر ها الاصل عدم الاشتهار. ولهذا ذكرت لكم ان الاشتهار كيف يعرف الاشتهار؟ خطب عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر. هذا

14
00:04:23.650 --> 00:04:41.850
على الاشتهار ولا لا؟ قرينا جاء احد تلاميذ ابن عباس وسأله عن مسألة فافتاه فيها هذا الاصل فيه عدم الاشتهار عرفه تلاميذ ابن عباس لكن ما الذي يدري عمر وما الذي يدري آآ بقية الصحابة عن هذه

15
00:04:41.850 --> 00:05:03.750
فتوى واضح وليسوا هم من تلاميذ ابن عباس يعني الصحابة كان كل واحد منهم له اجتهاداته وله اقواله واضح وليس احدهما يعني آآ لا يلزم ام ان قول عمر ان عمر رضي الله عنه مثلا من الصحابة او ان ابن عمر متتبع لفتاوى ابن عباس يعني آآ

16
00:05:03.750 --> 00:05:23.750
اه على وجه اه ظاهر. تمام؟ طيب المقصود ان الاصل عدم الاستهار. عن ابن عن ابن شهاب عن طلحة ابن عبدالرحمن بن عوف ان عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته يعني اقوال ابن عباس رضي الله عنه الاصل فيها اشتهارها بين طلابه وتلاميذه. لكن هل

17
00:05:23.750 --> 00:05:40.000
الاصل فيها اشتهارها بين بقية الصحابة وان جميع الصحابة على علم بها لا. ليس هذا هو الاصل. نعم عن ابن شهاب عن طلحة بن عبدالرحمن بن عوف ان عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها. قال ابن قدامة

18
00:05:40.000 --> 00:05:56.800
واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان اجماعا. اجماع سكوتنا خلني اكملها بس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث قال البيهقي اسناده صحيح قال ابن حجر

19
00:05:56.800 --> 00:06:16.800
ولا يعرف له مخالف من الصحابة. مذهب صحابي وليس اجماعا. طيب اصل هذه المسألة بعض اهل العلم خالف يعني كثير من الوسائل هذه التي تجدها مثلا اذا صرفت الزكاة في صنف واحد هل يجزئ خلاف بين العلماء هل

20
00:06:16.800 --> 00:06:36.700
التيمم لكل صلاة خلاف بين العلماء لكن من يحتج بقول الصحابي؟ الاصل انه يلزمه ان يأخذ بهذا القول. نعم  الامام احمد يحتج بقول الصحابي بل مذهب اكثر الائمة هو الاحتجاج بقول الصحابة. الاحتجاج بقول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف هو مذهب اكثر اهل العلم. بل بعض اهل

21
00:06:36.700 --> 00:06:50.700
العلم يقول انه مذهب الائمة الاربعة جميعا تمام بعض اهل العلم يقول انه مذهب الائمة الاربعة جميعا. وان ما يروى عن الامام الشافعي انه يرى عدم الاحتجاج به في القول الجديد ان هذا ليس ليس صحيح

22
00:06:50.700 --> 00:07:06.650
وقول الصحابي ترى بالمناسبة وقول الصحابي من اعظم الادلة الشرعية التي غفل عنها كثير من المتأخرين والباحثين اليوم. يبحث المسألة يجمع من القرآن والسنة ثم يرجح. هذا خلل فقهي كبير

23
00:07:06.800 --> 00:07:26.800
يعني حينما تريد ان تجمع ادلة المسألة وتجمع لي الادلة من القرآن والسنة فلم تجمع ادلة المسألة بل جمعت بعض ادلة المسألة بل لا بد من اضافة اقوال الصحابة الى ذلك واضح؟ وهذا هو احد الفروق الكبيرة بين فقه السلف وفقه الخلف. فقه السلف عندما تتكلم عن احمد بن

24
00:07:26.800 --> 00:07:46.800
حنبل والشافعي والائمة كان يتكلم في المسألة وبين عينيه ادلتها من القرآن وتفسير الصحابة لهذه الايات وتفسير التابعين لهذه الايات والاحاديث الواردة فيها بطرقها واقوال الصحابة في المسألة ثم يعطيك حكمه في المسألة. تمام؟ اما يجي واحد حافظ له حديث من بلوغ المرام بدون سند

25
00:07:46.800 --> 00:08:09.100
ولا طرق تمام يقول لك يا اخي هذا هو مقتضى السنة ومن خالف هذا فقد خالف الشرع والعبرة بالدليل والنص ونحن نضرب ما سوى ذلك عرض الحائط فهذا يعني كما قال الله عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه انت ما احقت بادلة المسألة حتى تحكم على الاخرين بانهم خالفوا اه

26
00:08:09.100 --> 00:08:31.200
الدليل او لم يخالفوه واضح نعم وهذا ايضا احد الفوارق الاساسية بين مدرسة اهل الحديث ومدرسة اهل الظاهر لان اكثر ائمة الاسلام هم يعني كما يصنف عند آآ الذين يتكلمون في تاريخ التشريعي وتاريخ المذاهب مدرسة اهل الحديث هي المدرسة

27
00:08:31.200 --> 00:08:51.200
ينتمي اليها اكثر وائمة الاسلام كاحمد ومالك والشافعي. اما اهل الظاهر فهذه مدرسة اخرى مباينة لما كان عليه اكثر ائمة الدين اللي هو مذهب الظاهري. ومن ابرز الفروق بين مذهب الظاهرية ومذهب اكثر ائمة الاسلام في مسألتين او في ثلاث مسائل. وهي

28
00:08:51.200 --> 00:09:16.100
من اصول الاستدلاء. الاصل الاول قول الصحابي. فعند اهل الحديث اقوال الصحابة هذه تأتي مباشرة بعد الحديث ولهذا الامام احمد رحمه الله سئل عن مسألة فقال ذهب فيها ابن عمر الى كذا. فقال له السائل تذهب اليه؟ قال اقول لك. قال ابن عمر وتقول تذهب

29
00:09:16.100 --> 00:09:40.850
الايه؟ شف كيف منزلة قول الصحابي عندهم يعني كيف تقول لي تذهب اليه؟ هذا قول الصحابي ما يحتاج اني اقول اذهب اليه. واضح؟ نعم. موقوف. نعم هو الخبر الموقوف على الصحابي. ولهذا تجد احيانا الناس يقول لك يا اخي هذا الحديث ضعيف. اختلف في رفعه ووقفه. والصواب فيه الوقف. اذا حديث ضعيف

30
00:09:40.850 --> 00:09:55.600
اذا سقط دليل المسألة الصواب فيه الوقف يعني سقط دليل المسألة لأ الصواب فيه الوقف معناها حجة ويجب الاخذ به. لان قول الصحابي حجة. مثل ما يأتي يقول لك الطواف لا يشترط فيه الطهارة

31
00:09:55.600 --> 00:10:15.600
واما حديث الطواف بالبيت صلاة فهذا حديث لا يصح مرفوعا والصواب فيه الوقف اذا كان الصواب فيه الوقف فيجب الاحتجاج به صح ولا لا؟ لان قول الصحابي حجة. واحيانا يقول لك لا ولكن هذا لا يقال بالرأي. الطواف بالبيت صلاة هذا امر لا نقبل فيه

32
00:10:15.600 --> 00:10:35.600
لقول الصحابي لانه لانه امر لا يقال بالرأي. اذا كان لا يقال بالرأي معناها ايش؟ معناه هذا اقوى شيء في اقوال الصحابة. لما تقول لي هذا يقول الصحابي لا يقال بالرأي معناها ان المسألة هذي ليست قول الصحابي هذي سنة نبوية. وهذا له حكم الرفع. اليوم الناس يتعاملون مع اقوال الصحابة

33
00:10:35.600 --> 00:10:55.600
يمكن امام المسجد اللي عندهم عندهم في الحارة ترجيحه وللاسف هذا موجود تقول يا اخي المسألة هذي فيها قول فيها قول عمر او قول ابن عمر يقول لك قال ابن تيمية فيها كذا طيب يا اخي ايهما اعظم وايهما انا مرة تناقشت مع واحد قلت يا اخي المسألة هذي

34
00:10:55.600 --> 00:11:11.900
فيها اثر عن من عمر ولا يعلم له مخالف من الصحابة. قال لي لكن شيخ الاسلام ابن تيمية يقول كذا وليس العبرة آآ لا ليست العبرة باقوال الرجال. سبحان الله. اقوال الصحابة من الادلة الشرعية. ما تقول لي العبرة بالدليل فلا نأخذ

35
00:11:11.900 --> 00:11:34.750
قول الصحابي العبرة بالدليل قول الصحابي ذا دليل وقول الصحابي دليل ليس معناها ان الصحابي مشرع هل معنى ان قول الصحابي دليل ان الصحابي مشرع؟ لا  الادلة ايها الاخوة الكرام منها ادلة في ذاتها هي ادلة ومنها ادلة اعتبرت ادلة لكونها دالة على الادلة

36
00:11:34.750 --> 00:11:50.950
مثل الاجماع هل الاجماع حجة؟ لان اقوال العلماء حجة في ذاتها؟ لا ولكن اجماع الامة في المسألة دليل قاطع على ثبوت هذا في شريعة الاسلام اما في كتابه او في السنة او في القياس

37
00:11:51.100 --> 00:12:15.750
ولهذا قسم الترمسان في مفتاح الاصول قال الادلة على نوعين ادلة في ذاتها ومتظمنة للدليل ويقسمها بعظ العلماء يقول منشئة للاحكام وادلة كاشفة الكتاب والسنة منشأة ولا كاشفة؟ منشأة. قول الصحابي دليل كاشف عن الدليل. فالاصل ان الصحابي اذا تكلم في المسألة لا يمكن ان

38
00:12:15.750 --> 00:12:36.400
فيها الا بدليل اما انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او فهمه من عموم النص او من قياس النص الى اخره. واضح؟ طيب نعم اهل الحديث واهل الظاهر اول شيء قول الصحابي اقوال الصحابة عند ائمة الاسلام في اعلى مراتب الاستدلال عند الظاهرية لا عبرة بها ولا

39
00:12:36.400 --> 00:12:56.400
قيمة لها حتى ان ابن حزم في المحلى يأتي الى مسألة. مثلا في مسألة بيع المصحف. قال فصل ويجوز بيع مصحف قد حدثنا فلان قال حدثنا فلان ان فلان من الصحابة ان ابن عمر قال وددت لو قطعت فيه الايدي وان فلان. ثم يعني ذكر اقوال الصحابة في منع من بيع المصحف

40
00:12:56.400 --> 00:13:16.400
قال وهو وقد تبعهم على ذلك طلابهم من التابعين فقد ذكر فلان وفلان. وهذا اجماع منهم رضوان الله عليهم على تحريم بيع المصحف او على على كراهة بيع المصحف. تمام؟ قال وهو باطل لان الله تعالى يقول واحل الله البئر

41
00:13:16.400 --> 00:13:26.400
هذا لا يمكن ان احد من ائمة الاسلام من اهل الحديث يتعامل مع اقوال الصحابة بهذا التعامل يقول اجمعوا الصحابة على هذا وهو باطل لان الله يقول واحل الله البيع والعبرة

42
00:13:26.400 --> 00:13:45.100
هذا لا يمكن ان يكون تعامل احد من مدرسة اهل الحديث وهذا من الفروق الاساسية. الفرق الثاني في مسألة القياس فقياس النص يعني جاء عندنا نص وعندنا قياس النص. قياس النص هو داخل في دلالة النص. لكن مع توسيع دائرة الدلالة

43
00:13:45.100 --> 00:14:05.100
الظاهرية لا يرون الاحتجاج بالقياس. المسألة الثالثة وهي مسألة الاجماع الظاهرية يضيقون الاجماع ما استطاعوا. فيقول لك فما في اجماع الا اجماع الصحابة ويشترط للاجماع حتى اشترط معهم شروطا لا يمكن ان تتحقق. تمام؟ وقد بعض الناس

44
00:14:05.100 --> 00:14:40.050
اليوم بين الظاهرية وبين اهل الحديث فيظن ان ان مدرسة اهل الحديث تتمثل في الظاهرية الذين يأخذون فقط بظاهر النصب لا ابدا. هذا ليس امرا صحيحا. نعم   ما اعرف والله الاجتهاد الصحابي اذا اجتهد الصحابي وخالفه غيره من الصحابة فليس بحجة واما اذا اجتهد الصحابي في المسألة ولم يعرف مخالف من الصحابة فهذا حجة

45
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
سواء كان في ذلك قول او فعل. يعني قول الصحابي حجة وفعل الصحابي حجة ايضا. تمام؟ فعل الصحابي ايضا حجة. اذا لم يعلم له مخالف من الصحابة فاذا اشتهروا فهو اجماع. طيب. على كل حال يعني يتنبه الى مثل هذا. يقول واصل هذه المسألة منع المحدث من مس

46
00:15:00.050 --> 00:15:10.050
وسواء كان حدثه حدثا اكبر وهو من يجب عليه الغسل او اصغر وهو من يجب عليه الوضوء هذا قول جماهير العلماء وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان ولا يعرف لهم

47
00:15:10.050 --> 00:15:35.000
مخالف من الصحابة هذا قول ابن رجب. هذا ايش؟ هذا اقل احواله ان يقال هو مذهب صحابي. تمام الظاهرية ماذا يتعاملون مع هذه المسألة وحتى هذا منتشر اليوم يعني لهذا اقول لكم هناك فرق بين المذهب الظاهرية الذي يعني هو طريقة فقهية غير مقبولة عند اكثر اهل العلم

48
00:15:35.000 --> 00:15:55.900
جيد وبين مدرسة اهل الحديث والتمسك بالنص. التمسك بالنص وتعظيم النص يقتضي ان تعظم دلالة النص جميع انواعها. لما تيجي تقول لا انا تمسك بالنص وتلغي مفهوم النص تقول العبرة بمنطوقه فقط. ثم تلغي قياسه ومعقوله

49
00:15:55.900 --> 00:16:10.100
تمام؟ ولهذا بعض العبارات اللي تكون رنانة ليست حقيقة مطابقة للمظمون. فتقول يا اخي تعظيم النص يقتضي رد القياس. لا تعظيم النص يقتضي قبول القياس لان القياس مستند الى النص

50
00:16:10.800 --> 00:16:28.650
والمفهوم هو مستند الى النص الى اخره. على كل حال يأتي الواحد يتعامل مع مثل هذه المسألة. مس المحدث للمصحف نجمع ادلة المسألة ادلة المسألة تنحصر في الاية قول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون وهذا لا يصح الاستدلال به

51
00:16:28.650 --> 00:16:48.650
لان المراد بهم الملائكة انتهينا. المسألة الدليل الثاني حديث لا يمس القرآن الا طاهر. وهذا الحديث هل يصح ولا ما يصح؟ قيل انه يصح وقيل لا يصح الصواب انه لا يصح وينصح مثلا يعني انا احكي لك فان صح فان لفظة لا يمس القرآن الا طاهر الطاهر يحتمل ان يكون الطاهر

52
00:16:48.650 --> 00:17:02.750
من الحدث ويحتمل ان يكون الطاهر من الكفر والشرك واذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال وانتهينا المسألة اللي بعدها لا غلط. وين اقوال الصحابة في المسألة؟ ها قول عمر وقول علي وسعد وابن عمر وسلمان ولا يعرف له مخالف

53
00:17:02.750 --> 00:17:31.950
انه لابد من الطهارة لنص المصحف لابد من استصحاب هذه ادلة شرعية. نعم  نعم يا شيخ ممكن ممكن يحتمل لكن الاصل عدم الاشتهار الاصل عدم الاشتهار. نعم هذا بعض الصحابة هل هو مشتهر او ليس مشتهر يحتاج الى نظر؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة كانت ام ولد لزيد ابن ارقم

54
00:17:31.950 --> 00:17:51.950
يا ام المؤمنين اني بعت من زيد عبدا الى العطاء بثمانمئة فاحتاج الى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الاجل بست مئة. قالت عائشة ما شريتي وبئس ما اشتريتي. ابلغي وزيدا انه ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب. من اي الانواع؟ طبعا المسألة هذه مسألة العينة

55
00:17:52.400 --> 00:18:14.450
مسألة العينة نعم. ها؟ خالفه صحابي اخر يقول الشيخ هذا قول عائشة خالفها في زيد ابن ارقم فلا يكون حجته هذا احتمال. في احتمال اخر. قول صحابي لانه زيد بن ارقم هنا

56
00:18:14.450 --> 00:18:34.550
تبايع في ذلك ربما انه آآ لا يرى جوازه مثلا او اخطأ او اننا نحمل المسألة على ان تبايع مع امته والعينة هي ذريعة الى الربا. والعلماء عندنا في المذهب يقولون الربا لا يجري بين السيد

57
00:18:35.100 --> 00:18:51.700
وعبده الربا ما يجري بين السيد وعبده. ليش؟ لان اصلا المال الذي في يد في يد العبد هو ملك لسيده. واضح فيحتمل هذا فنقول هو قول صحابي وقول عائشة واما فعل زيد بن ارقم فهو خاص بمسألة بعينه

58
00:18:51.900 --> 00:19:04.850
ويحتمل ايضا ان تقول هو يحتمل ان تقول هو مرفوع حكما وهناك بعض اهل العلم قال لك لا هذا ليس هذا مرفوع حكما اصلا. لان عائشة رضي الله عنها لم تجتهد في يعني قول القول

59
00:19:04.850 --> 00:19:16.700
بتحريم العينة هذا يرد عليه الاجتهاد. لكن القول قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب هذا لا يحصل الا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح

60
00:19:16.800 --> 00:19:49.200
ايهما اذا المسألة محتملة. ولابد ان نعرف ان المسائل كلها ان المسائل ليست كلها ايش؟ خلاص تحط الصح في الخانة. وينتهي الامر بعضها تكون قابلة للاحتمال   لا هو النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على زيد ابن ارقم. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على فعل زيد بن ارقى. على صورة هذا لكن

61
00:19:49.200 --> 00:20:06.050
الا يحتمل ان انها عرفت نصا اه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من تبايع بهذا البيع فقد ابطل جهاده هذا احتمال. الاصل ان مثل هذه العقوبات المحددة انها تكون عن توقيف

62
00:20:06.400 --> 00:20:33.600
من اللي قال هذا؟ اسأل عائشة ماذا قالت رضي الله عنها ما هو هل هذا يقبل الاجتهاد هي على كل حال المسألة محتملة المسألة محتملة نعم اللي بعده عن عبد الله ابن شقيق رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف

63
00:20:33.650 --> 00:20:52.450
فالاصل ان هذا حكاية للاجماع السكوتي لانه يحكي قول الصحابة جميعا. واضح؟ نعم نجمع سكوتي ليش ما نقول صريح؟ لان آآ عبد الله بن لان عبد الله بن شقيق لم يدرك كل الصحابة واضح؟ طيب عن عبد الله

64
00:20:52.450 --> 00:21:11.450
من شقيق العقيلي قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة نفس الشي الاجماع السكوت. عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه قتله

65
00:21:11.450 --> 00:21:34.048
وقال عمر لو تمالأ عليه اهل صنعاء جميعا آآ لقتل لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال ابن حجر ولم ينكر عليه مع شهرته اجماع سكوتي لانه اشتهر وكما ذكرت لكم فان اقوال الخلفاء الراشدين واقضية الخلفاء الراشدين على وجه التحديد مظنة الاشتهار. طيب