يقول بين الحكم ومدى صحة الاستدلال بشرع من قبلنا ونوعه فيما يأتي. قال الله عز وجل واكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنة بالسن والجروح قصاص هذا حجة ولا لا؟ الجواب حجة. والحكم المستفاد من منه ثبوت القصاص قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. حجة ولا لا حجة ليش اه لم يأتي في شرعنا ما يخالفه وقد استدل به الفقهاء على مسألتين ايش الحكم المستفاد منه؟ عندنا مسألتان المسألة الاولى جواز الجعالة الجعالة وينها؟ ولمن جاء به حمل بعير. والمسألة الثانية الظمان او الكفالة وجاءت في قوله وانا به زعيم طيب قال وهب ابن منبه سمعت ان في التوراة مكتوبا يا موسى لا تأكل العروق فانها مأوى كل نفس ليس بحجة لانه جاء في طريقهم جاء من طريقهم ورد من طريقهم قال الله عز وجل في قصة موسى قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. حجة لانه لم يأتي في شرعنا ما يخالفه عن ابي هريرة عن كعب قال اجد في التوراة من قال حين يصبح الحكم المستفاد منه ايش؟ جواز جعل المهر منفعة جواز المهر بمنفعة. عن ابي هريرة عن كعب قال اجد في التوراة من قال حين يصبح اللهم اني اعوذ باسمك وبكلماتك التامة من الشيطان وشره. اللهم اني اعوذ مكون كلماتك التامة من عبادك وشر عبادك الى اخره. يقول لم تطق الشياطين به ولا لشيء يكرهه واذا قالهن اذا امسى كمثل ذلك. غير انه يقول من شر ما دجى به الليل ها ليش حجة في شرعنا نص هذا لم يأتي في الشرع ما يخالفه لكن هذا جاء من طريقهم ولا من طريق شرعنا؟ هذا ورد من طريقهم فلا يكون حجة. اما اذا ورد هذا في فيعمل بشرعنا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا يجوز تمني الموت والله هو الاخبار ليست هو داخلة معنا. الحجة هنا نقصد بها الحجة في الاحكام واما الاخبار فهذا مبحث اخر ما ادري نعم نعم لكن المقصود هنا الاحكام. طيب قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية هل يصح الاحتجاج به على جواز تمني الموت؟ ليس بحجة لانه جاء في شرعنا ما النهي عن تمني الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احد منكم الموتى لضر نزل به نعم قال فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. لا. هذا ليس تمني الموت تمني الموت غير انك تقول اللهم احيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين هذا غير تمني الموت نعم. المقصود انه لا يصح الاحتجاج به على عموم على جواز تمني الموت عموما اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. حجة هذا من اي الانواع؟ جاء في شرعنا ما يوافقه وهو اللين في الدعوة فقولا له قولا لينا ويستفاد منه اللين في في الدعوة جاء في التوراة علم مجانا كما علمت مجانا ليس بحجة لانه ورد من طريقهم فلا يصح لاحد ان يقول يحرم اخذ الاجرة على تعليم العلم لما جاء في التوراة نقول هذا لا يصح لانه جاء من طريقه. ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. ليس بحجة طيب هذا السجود هنا سجود عبادة ولا سجود تحية؟ سجود تحية واما سجود العبادة فان الشرائع كلها تتفق في اصول الاحكام. تتفق في اصول الشرائع في اصول الدين وهي الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك هذا لا يوجد. اه هذا موجود في كل الشرائع. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهم ابنائهما جاء الذئب فذهب بابني احداهما فقالت لصاحبتها انما ذهب بابنك وقالت الاخرى ما ذهب بابنك فتحاكمتا الى داوود عليه السلام. فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان ابن داود عليهما السلام فاخبرتاهم فقال ائتوني بالسكين اشقه بينكما ونصفين فقال السورة لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى ليس بحجة اللي هو ايش يقول ليس بحجة على جواز قتل الطفل نصفين. ليس هو ما ما قتله نصفه. ما ما شقه نصفين ما ارادوا ان يقتلهم. هو ما اراد ان يقتله. وانما قال ائتوني بالسكين حتى ايش؟ يظهر الحجة واضح يجوز هذا طبعا يستدل به على جواز القضاء بالقرائن جواز القضاء بالقراءة. يعني لو ان قاضيا وقعت امامه نفس القضية ففعل نفس الفعل قال هاتوا السكين وشقوا فقالت هو لها يرحمك الله فقضى به. هل يصح له ذلك او لا نعم نقول هذا لم يأتي شرعنا بخلافه نعم ولهذا آآ يصح الاعتماد على القرائن على تفصيل محله كتب الفقه لكن متى يعتمد على القرائن هذا تفصيله محله في كتب الفقه. لكن اصل الاستفادة من القرائن في ابواب القضاء حاصل لكن ما محل اعمالها؟ وما شروط ذلك؟ ليس هذا محله ايوه بس القصص هذه فيها حكم شرعي هو قضى من غير شهود. وقضى من غير اقرار. بل التي اقرت بانه ليس ولدا لها حكم به لها يعني هذي قالت ما هو ولدي قال هو ولدك هو ولدك الاصل اذا تنازع اثنان فاقر احدهما انه لا يحكم له لكن هنا وجدت القرينة واضح؟ طيب ما علينا في المسألة الفقهية كل يعني تفصيلي ليس هذا محله الحكم المستفاد هو القضاء القضاء بالقرائن. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم ليس بحجة لايش جاء شرعنا ما يخالفه لا تسأل الولاية ما هو جاء النهي عن سؤال الولاية ولا لا نعم على جواز سؤال الولاية اذا تعينت ولم يوجد غيره على كل حال لك ان تقول لا يصح الاستدلال به على جواز طلب الولاية اذا كان البحث اذا قال قائل يستدل بهذا على جواز طلب الولاية. نقول جاء في شرعنا النهي عن طلب الولاية. واما اذا قال يستدل به على اه تولي الولاية في الشروط الاتية تمام؟ فقد يكون له قد يكون له يعني احتمال. الاصل عدم جواز طلب الولاية. هذا جاء النهي عنه كما في حديث لا تسأل الولاية ممكن ممكن يعني النظر فيه سائق على كل حال آآ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى ليس المقصود هنا الجواب من المقصود المثال يعني الجواب النهائي؟ الله اعلم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة. ينظر بعضهم الى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادم قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر المقصود هنا جواز الغسل عريانا وحده لا وحده هل يجوز للانسان ان يغتسل عريانا اذا كان خاليا وحده او لا يجوز. نقول هنا موسى عليه السلام كان يغتسل عريانا وحده لا اما كون بني اسرائيل يغتسلون العراة هذا ليس هو آآ محل استشهاد. وليس وليس هذا من باب الشرع والله اعلم فهذا من باب الشرع اصلا نعم هل اقرهم على هذا موسى عليه السلام؟ لا كان يغتسل وحده. طيب لكن اغتسال الانسان وحده عريانا. يجوز ولا لا؟ نقول هذا لم يأتي شرعا بخلافه واضح؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه حجة حجة والحكم المستفاد منه جواز اغتسال الانسان عريانا وحده واضح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ايوب يغتسل عيانا خر عليه رجل آآ رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب نفس المسألة التي قبلها وهي الاغتسال عريانا فيحتج به