﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.050
يقول بين مساء مستند المسائل الاتية. تمرين مئتين وتسعة وعشرين يقول بين مستند المسائل الاتية الاستصحاب ولا الاستحسان ولا المصلحة المرسلة يجوز اصدار بطاقات بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها اذا لم تتضمن شروطه ربا لان الاصل في المعاملات الاباحة

2
00:00:28.050 --> 00:00:51.650
استصحى طيب ما رأيكم لو قال لان ذلك يحقق مصالح الناس. مصلحة طيب لكن هنا استصحاب. استخدام مكبر الصوت في اداء خطبة الجمعة والعيدين القراءة في الصلاة وتكبيرات الانتقال لا مانع منه شرعا. بل انه ينبغي استعماله في المساجد الكبيرة المتباعدة الاطراف لما يترتب عليه من المصالح الشرعية

3
00:00:51.650 --> 00:01:11.650
المصلحة المرسلة. قبل مرور مئة وعشرين يوما على الحمل اذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الاطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوصات الفنية بالاجهزة والوسائل المختبرية ان الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج. وانه اذا

4
00:01:11.650 --> 00:01:33.000
وولد في موعده ستكون حياته سيئة والاما عليه وعلى اهله. فعندئذ يجوز اسقاطه بناء على طلب الوالدين  استحسان ولا مصلحة؟ والله انا اقول هو صحيح انه فيه مصلحة ولكن هذه المصلحة التي وجدت

5
00:01:33.000 --> 00:01:49.700
جعلتنا نعدل بهذه المسألة عن نظائرها. صح ولا لا يعني هو استحسان مبني على المصلحة فالجواب استحسان ليش الاستحسان؟ مو قلنا الاستحسان هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص والدليل

6
00:01:49.700 --> 00:02:08.350
الخاص هذا ممكن يكون المصلحة تمام فهنا هو الاصل عندهم انه لا يجوز اسقاط الجنين ثم جاء واستثنى في سورة خاصة وعدل بهذه الصورة عن نظائرها. صح ولا لا؟ فلعله يكون استحسانا مبنيا

7
00:02:08.350 --> 00:02:26.900
على دليل المصلحة واضح؟ اذا علم وقت النهي اذا علم وقت النهي فليس له ان يصلي فان شك فله ان يصلي حتى يعلم لان الاصل الاباحة. استصحاب هنا تمسك بالاصل. استصحاب

8
00:02:27.150 --> 00:02:53.050
لا يجوز شرعا اعادة العضو المقطوع تنفيذا للحد لان في بقاء اثر الحد تحقيقا كاملا للعقوبة المقررة شرعا ومنعا في استيفائها وتفاديا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر استصحاب ليش استصحاب؟ هذا مصلحة هم بنوا هذا الحكم على ان ان المنع هنا هو الذي يحقق

9
00:02:53.050 --> 00:03:13.050
المصالح الشرعية المقصودة من اقامة الحد. فهذا مصلحة مرسلة. في العدة شرح العمدة كتاب الاطعمة قال وهي نوعان حيوان وغيره فاما غير الحيوان فكله مباح. لان الاصل في الاشياء الاباحية. استصحاب احسنت

10
00:03:13.050 --> 00:03:33.050
قال في المغني ولا بأس بتنشيف اعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسل. لان الاصل الاباحة. ها لا استصحاب استصحاب الاصل اباحة. بعض العلماء الذين منعوا التصوير استثنوا التصوير في بطاقات الاحوال

11
00:03:33.050 --> 00:03:59.450
من العموم لما يترتب عليه من مصالح راجحة استحسان ليش؟ من اللي يقول استحسان؟ استحسان ليش؟ لانه عدول بالمسألة عن ظاهرها هو الان يقول لك الاصل في التصوير انه حرام. طيب مسألة التصوير في بطاقات الاحوال؟ قال لك تستثنى ويعدل بها عن نظائرها لما يترتب على ذلك من المصالح

12
00:03:59.450 --> 00:04:25.750
الشرعية فهو استحسان بالمعنى الاول من معاني الاستحسان والاستحسان هذا مبناه على المصلحة فهو استحسان تفضل يا شيخ     هو آآ قد يكون يعني هو ترى مسألة الاستحسان الاشكال في الاستحسان انه لفظ يطلق بعدة معان خلاص العدول بالمسألة عن نظائرها

13
00:04:25.750 --> 00:04:45.500
دليل خاص قد يكون هذا الدليل الخاص هو القرآن. ولهذا بعضهم جعل انواعا من تخصيص العموم جعلها سماها استحسانا واضح؟ لكنه يرد هنا بشكل اوضح فيما لو كان العدول مبنيا على المصلحة فهذا يرد تسميته استحسانا. نعم

14
00:04:45.600 --> 00:05:07.300
هم  لا مسألة مكبرات الصوت تقول يجوز استخدام مكبرات الصوت لان الاصل في الاشياء الاباحة هنا تمسكت بالاستصحاب. نعم. لكن لما تقول لما يترتب عليه من تحقيق المقاصد الشرعية والمصالح المرعية هنا تكون استخدمت المصلحة. ننتقل

15
00:05:07.300 --> 00:05:27.300
اللي بعده مئتين وسبعة وثلاثين بين نوع المصلحة فيما يأتي تنظيم المرور للحفاظ على الارواح معتبرة ولا ملغى ولا مرسلة معتبر انا اقصد بمعنى معتبرة هنا نقصد ان الشرع اعتبرها نصا. فنقول هذه مصلحة مرسلة. اللي بعده

16
00:05:27.300 --> 00:05:47.300
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقليل المنكرات. هذه مصلحة معتبرة فقد دل الدليل الشرعي على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. من نرجع لها الان. منع بيع العنب سدا لذريعة صناعة الخمور. مصلحة ملغاة

17
00:05:47.300 --> 00:06:05.650
تقول ما تبيعوا العنب صدا لمصلحة ايش هذا مثل لان الدليل الشرعي دل على جواز بيع العنب واضح؟ فهذه مخالفة للشرع. السماح بالاختلاط لتخفيف الكبت الجنسي. يقول لك اسمحوا الاختلاط بين الرجال والنساء حتى تتهذب

18
00:06:05.650 --> 00:06:31.950
امور الشباب وكذا فهذه مصلحة ملغاة دل الدليل الشرعي على ابطالها السماح بالفوائد الربوية للنهوض بالاقتصاد. يمحق الله الربا. هذه مصلحة ملغى. انشاء جهاز خاص للشرطة للحسبة هذه مصلحة مرسلة لم يأتي الشرع بالامر بها ولا بالغائها. نشر الدعوة من خلال المواقع الالكترونية تحقيقا لنشر

19
00:06:31.950 --> 00:06:59.950
دي. هذه شوف نشر الدعوة هذه مصلحة معتبرة جاء الشرع بها. لكن استعمال المواقع الالكترونية في الدعوة هذه مصلحة مرسلة. نعم  ايوة انا اقول لك استعمال المواقع الالكترونية هذه مصلحة مرسلة الشرع ما امرك باستعمال الوسائل الالكترونية ولا نهاك عن ذلك. واضح؟ نعم

20
00:06:59.950 --> 00:07:24.800
اشتراط الحصول على رخصة لمزاولة الطب. مرسلة فان الشرع لم يأمر بذلك ولم ينهى عنه. واضح نعم لا يقول الشيخ لا يجوز ان يعمل الانسان في الطب وهو ليس عنده آآ رخصة. طيب انا بسألك سؤال

21
00:07:24.800 --> 00:07:48.650
منهم من مارس الطب صح ولا لا نجاوب على السؤال هل كان عندهم رخصة؟ خلاص اذا هذه مصلحة مرسلة ولي الامر ينظم امور الطب هذه فتكون هذا استعماله للمصالح المرسلة هذا ما في اشكال لكن ليس آآ ليس ان الشرع الزم الناس انه لا يجوز ممارسة الطب

22
00:07:48.650 --> 00:08:06.597
الا برخصة لكن وضع هذه التقنينات لتحقيق المصالح هذا ما في بأس ويجب حينئذ على الرعية ان يلتزموا بذلك لتحقيق المصالح لكن ما تقول انه استعمال الرخصة جاء به الشرع نصا لا لين يأتي به الشرع نصا واضح