﻿1
00:00:06.150 --> 00:00:22.600
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد ما زلنا مشايخ مع مراجعة المعاملات والتمارين من نظم الاساس

2
00:00:22.950 --> 00:00:41.600
فركزوا معنا واعطونا تفاعلكم من خلال كتابة وخلال الاجابة على الاسئلة التي تأتيكم ان شاء الله طيب هذا الباب وهو باب الشروط في البيع قلنا ان الشروط في البيع تنقسم الى ثلاثة اقسام صحيح

3
00:00:41.800 --> 00:01:01.400
وفاسد انفسد ما رأيكم في رجل الان بتكتب تختار صحيح او فاسد او مفسد ها ما تقولون في رجل باع السيارة بمائة الف واشترط ان تكون المئة الف هذه تدفع حالا ولا تؤجل

4
00:01:02.250 --> 00:02:20.950
ها شرط صحيح ولا فاسد ولا مفسد بعتك السيارة بمئة الف بشرط انك تدفعها كاش ما تأجلها هذا شرط  ان فاسد ام مفسد  طيب  طيب نعم. اه السؤال الثاني اذا هذا الشرط صحيح. لماذا الشرط صحيح؟ قال الناظم الشرط في البيعات من عاقد يقسمه الصحيح ثم الفاسد ومفسده. والاصل فيها المرتظى

5
00:02:22.800 --> 00:02:39.150
والاصل فيها المرتوى يعني الاصل فيها انها شروط صحيحة ما تقولون في رجل باع اه اشترى سيارة واشترط على البائع قال اشترط انه تكون هذه السيارة ليس فيها عيوب تخل بعمل السيارة

6
00:02:39.800 --> 00:02:54.650
يصح ولا لا ها صحيح ولا؟ نعم صحيح. ليش؟ الاصل فيها المرتضى. ما تقولون في رجل اشترى تمرا قال اشتري منك تمر بشرط انه يكون تمر هذا تمر سكري صحيح ولا فاسد ولا مفسد

7
00:02:57.100 --> 00:03:11.750
في الجواب الجواب انه صحيح. لماذا قال الناظم والاصل فيها المرتضى ما تقولون في رجل باع لك سيارة وقال اشترط عليك انك ما تبيعها ابيعك السيارة بشرط الا تبيعها لاحد

8
00:03:14.050 --> 00:03:32.000
فاسد احسنت لماذا؟ قال الناظم وفاسد مخالف للمقتضى لان هذا مخالف لمقتضى العقد تظل عقد حرية التصرف ما تقولون في شخص قال اشتري منك هذه البضاعة بشرط اني اذا خسرت

9
00:03:32.300 --> 00:03:48.050
تلاقيها لما بشتغل انا بشتريها منك واذا تاجرت فيه وخسرت انت تتحمل الخسارة صحيح الافاسد والمفسد فاسد قال الناظم وفاسد مخالف مقتضى هذا مخالف مقتضى العقد من كونه اذا تملك هو اللي يتحمل الربح والخسارة

10
00:03:48.600 --> 00:04:12.600
ما تقولون في شخص قال اشتري منك هذه آآ السيارة بشرط انك توصلها للرياض تضربها بوية وتجيني بعد شهرين تعمل لها صيانة احسنت مفسد لانه قلنا ايش والمفسد اشتراط عقد اخر وجمع شرطين. وهذا جمع شرطين بل اكثر من شرطين وجمع شرطين كاوصي واكسري

11
00:04:12.650 --> 00:04:35.700
ما تقولون في رجل قال ابيعك هذه السيارة بمئة الف بشرط ان تؤجرني الشقة اللي في عمارتك بعشرين الف ما تقولون فاسد ولا مفسد يا شباب ولا صحيح الجواب مفسد لانه قال والمفسد اشتراط عقد

12
00:04:35.800 --> 00:04:55.600
اخرين ننتقل الان الى الايجار عقد على المنافع الايجارة للبيع في جل الوجوه جارا ما تقولون في صبي صغير عمره سبع سنوات ورث من والده فندق بجوار الحرم وهو بنفسه راح وشاف

13
00:04:56.150 --> 00:05:18.300
شركة فنادق واجر لهم هذا الفندق عقد صحيح ولا فاسد؟ يصح ولا ما يصح هذا الايجار صحيح ولا غير صحيح لا يصح لماذا؟ لانه ليس بجائز التصرف ونحن اشترطنا في البيع ان يكون البائع جائز للتصرف وكذلك الاجارة فانها توافق البيع في اكثر

14
00:05:18.800 --> 00:05:44.550
الاحكام ما رأيكم في شخص جاءه انسان وقال اريد ان استأجر منك سيارة عشان اروح فيها مشاوير فاجره السيارة ما تشتغل خربانة بدون ماكينة اجرها له يصلح ولا لا لا يصح لماذا

15
00:05:44.650 --> 00:05:58.700
لان من شرط عقد الاجارة وجود المنفعة التي تم التعاقد عليها وهذه السيارة لا توجد فيها المنفعة التي تم التعاقد عليها. طيب ما رأيك الانسان عنده سيارة صاحبه ماخذها منه بس

16
00:05:58.750 --> 00:06:18.850
طلبها منهم كم يوم قال احتاج اروح بيه مشاوير فجا مستأجر قال خلاص ااجرها لك يومين المستعير اجر السيارة لمدة يومين يصح ولا لا لا يصح لماذا لان من شرط قلنا منفعة مملوكة وشرطها منفعة مملوكة وهذه المنفعة

17
00:06:19.000 --> 00:06:34.700
غير مملوكة للمؤجر ما رأيكم في انسان انا راكب مع شخص قال ابغاك توصلني مشوار قال الى وين؟ قال ما لك شغل. نتفق من الان انك بتوصلني المشوار اللي اقوله لك

18
00:06:35.000 --> 00:07:00.350
بعطيك عشرة ريال اتفاقنا اتفقنا واتفقوا على هذا عقد الاجابة صحيح ولا فاسد هنا عقد الاجارة ها يا شباب الجواب غير صحيح لا يصح لماذا لان المنفعة غير معلومة قال منفعة معلومة منفعة مملوكة معلومة وهذه غير معلومة

19
00:07:00.800 --> 00:07:16.150
انسان استأجر شخص قال ابى استأجره استأجرك عشان تذهب وتضرب فلان هذا تنزل الحارة وتصفقه وتضرب به بغير وجه حق اصلا ما لك حق انت تضرب الناس فاستأجره على هذا قال بعطيك عشرة ريال

20
00:07:16.200 --> 00:07:38.350
يصح ولا ما يصح جواب لا يصح ذلك ولا يستحق هذا المبلغ بل يستحق التعزير. لماذا لان من شرطها ان تكون المنفعة مباحة كما في الشرط الرابع واحد قال بستأجر فلان ابى اعطيك مئة ريال مقابل انك تصلي وتقرأ قرآن لمدة ساعة

21
00:07:39.500 --> 00:07:57.750
يصح ولا ما يصح هم هل يصح هذه الجار تجلس ساعة تقرأ قرآن تصلي لا يصح لماذا لان هذه قربة ومن شرط صحة الاجار قال لا قربته العمل الذي اختص ان يكون قربة لله

22
00:07:57.850 --> 00:08:22.950
لا تصح الاجارة عليه ما رأيكم فيما لو اتفق معه قال اركب فقال وصلني المشوار من هنا الى مثلا اه مسجد الميقات الحرة الشرقية وصلني لمسجد الميقات قال بكم قال اركب؟ ما نختلف ان شاء الله

23
00:08:24.000 --> 00:08:39.800
ولم يحددا اجرة يصح ولا ما يصح نقول لا يصح ذلك الا اذا كان هناك اجرة معروفة في العرف. اذا كان فيه اجرة معروفة في العرف فانه تكون بتلك الاجرة

24
00:08:40.800 --> 00:09:05.950
طيب اذا استأجر الانسان بيت وسكن فيه  حصل مثلا زلزال او حريق بدون تسبب من هذا المستأجر ادى الى تلف هذا العين المستأجرة هل يضمنها لمالكها هل يضمنها لمالكها؟ يقول له ادفع قيمة الشقة عشانها خربت وانت ساكن فيها

25
00:09:06.700 --> 00:09:22.300
نقول لا احسنت لكن اذا تعدى او فرط يضمن ولا ما يضمن اذا تعدى او فرط المستأجر فتلف بسبب تعديه وتفريطه يضمن ولا يضمن؟ الجواب نعم اذا تعدى وفرط يضمن وهذا اللقاء له الناظم في قوله ويؤتى من مستأجره

26
00:09:22.650 --> 00:09:48.150
طيب سؤال رحت لراعي عمارة واستأجرت منه شقة  تم العقد مفاتيح الشقة بعد يومين او ثلاثة جاك خبر ان في شقة احسن منها رحت فعلا شفته وجدته افضل فرجعت الى صاحب الشقة قلت خلاص انا ما ابغى شقتك السلام عليكم قال لك لا ماني براظي احنا اتفقنا وتعاقدنا

27
00:09:48.350 --> 00:09:59.850
قال بس انا ما دفعت الفلوس الحين ما تقدر تاخذ مني شي هل يجوز له ان يفسخ العقد بدون ان يرضى الطرف الاخر ولا ما يجوز ان يفسخ الا برضاه

28
00:10:02.700 --> 00:10:20.850
لا يجوز يجوز ولا ما يجوز نقول لا يجوز ان يفسخ لماذا لا يجوز ان يفسخ لان عقد الايجار عقد لازم قال ناظم ثم لزومها قما ننتقل الى القرض اول مسألة

29
00:10:21.300 --> 00:10:38.100
لو انسان خلي عندك فلوس امانة قال خلها هاي امانة عندك ابى ارجع بعد يومين اخذها منك جاءك صاحبك خويك وقال له يحتاج قرض فاعطيته قلت خلاص بعطيه قرض من هذي الفلوس هنا فلان امانة

30
00:10:38.450 --> 00:10:58.150
بس بشرط ترجعها بسرعة قبل ما يرجع من السفر. يجوز ولا ما يجوز يجوز ولا ما يجوز ها يا شباب يقول عبد الله يجوز ها يا شباب ها يا شباب يجوز

31
00:11:02.050 --> 00:11:20.050
ما قلنا المقرظ يشترط انه يكون جاهز للتبرع؟ هل هذا الرجل جائزة تبرع يجوز له ان يتبرع بهذا المال اللي عنده مانع نقول لا لا يجوز الا اذا اذن صاحب المال لا اشكال ولكن اذا لم يأذن فانه لا يجوز لانه يشترط ومقرض قل جائز التبرع

32
00:11:21.150 --> 00:11:50.200
طيب لو كان عند الانسان تمرا هل يجوز ملك له تمر؟ يملكه. هل يجوز ان يقرضه ولا ما يجوز يجوز يصح قرظ التمر مثلي  طيب هل له ان يقرض شيئا غير معلوم؟ يقول اقترض منك

33
00:11:54.300 --> 00:12:13.300
التمر الموجود في المكان الفلاني وهو غير معلوم قال تم الاتفاق على القرض وهما لا يعلمان يقدر واخذ التمر وله يدرك كم مقداره وبدأ يأكل منه يصح ولا ما يصح؟ نقول لا يجوز ذلك لانه لا بد ان يكون المقرض مما يجوز بيعه. والبيع لا بد ان يكون في معلوم. ومقرض ما جاز بيعه فيه

34
00:12:14.000 --> 00:12:31.750
طيب اذا اقترضت من شخص صاع من تمر ترده كم ريال نوع من التمر بترده كميل ولا بترده تمر ترظت صاع من التمر ترده ولا بترد هذا القرظ بالتمر بتردوا بريالات

35
00:12:32.400 --> 00:12:56.550
ولا تردوا تمر ها يا شباب الجواب الجواب الصحيح ترده تمرا لا رجالا لان التمر مثلي وقلنا ان المثل هو المكيل والموزون ونحوه. فالتمر مثله فيرد بمثله. اذا ترده صاعا من تمر. اقترضت صاعا من تمر ترده صاعا من تمر

36
00:12:57.500 --> 00:13:11.300
طيب اقترظت من شخص انت الان عرسك قريب قلت والله انا محتاج سيارة عطني سيارتك خلاص ابتملكها منك قرضا تملكت سيارته على سبيل القرض ترد هذه السيارة بعد سيارة اخرى

37
00:13:11.850 --> 00:13:38.350
ولا ترد بالريالات ترد سيارة اخرى ولا ترد ريالات  ها يا شباب الجوال يقول ريالات ولا سيارة نعم الجواب ريالات لماذا لان السيارة ليست مثلية وانما هي متقومة وانهم يقول يرد مثله بمثلياتي وقيمة في المتقومات

38
00:13:38.900 --> 00:13:52.350
طيب اذا واحد اقترض من عندك الف ريال اليوم؟ وقلت له خلاص ردها بعد شهر ثم احتجت اليها حاجة بعد اسبوع وليست بعد شهر احتجت ليها والرجل الحمد لله اموره متيسرة وطالبته بالالف ريال

39
00:13:52.500 --> 00:14:11.600
هل يلزمه ردها ولا ما يلزمه ردها الجواب طلبتها بعد اسبوع وانت متفق معه انه بعد شهر يلزمه ردها او لا يلزمه ردها الصحيح يلزمه ردها. قال الناظم وهو حال ان قلنا الغرظ

40
00:14:11.850 --> 00:14:35.450
ال ولو اجله حال ولو اجله طيب ما في ما لو انك اقترظت من شخص الف قال لك بشرط ترجعها الف ومئة ريال. يجوز ولا لا طيب اقتربت منه الف ريال قال تردها الف ريال لا تزيد عليه بس خلال هذا الشهر الين ترد الفلوس

41
00:14:36.300 --> 00:14:52.050
انت توصل اولادي للمدارس انت ترد انت توصل ولدي للمدرس يجوز ولا ما يجوز لا يجوز لانه لا يجوز اي زيادة في رد القرظ اذا كانت مشروطة. سواء كانت هذه الزيادة عبارة عن خدمات يقدمها لك

42
00:14:52.250 --> 00:15:27.450
او كانت عبارة عن اموال يزيدها طيب اقترظت من شخص الف ريال جردت من شخص الف ريال لما جاء اي طالبك قلت خلني اعطيه هدية عشان يسكت اعطيته هدية فاعطاك مهلة اضافية مرة ثانية تجي اعطاك اعطيته هدية هو ما اشترط عليك تعطيه هدية بس انت صرت تعطيه هدية

43
00:15:27.700 --> 00:15:45.200
عشان ايش؟ يعطيك مهلة. يجوز ولا ما يجوز لا يجوز طيب لو انك اقترظت مثلا من والدك وانت عادة اذا جا العيد تجيب لوالدك هدية فلما جاء العيد الان والدك

44
00:15:45.800 --> 00:16:05.250
لا هو دين عليك. لما جا العيد اعطيته هدية. يجوز ان تعطيه هدية ولا لا الجواب نعم لانه قلنا الهدية انما تمنع انما تمنع اذا كانت ايش؟ مما لم تجد العادة بها بينهما. كما قال الناظم وهو حال وامنع الزيادة بالشرط

45
00:16:05.650 --> 00:16:27.900
والهبة دون عادة. اما اذا كان فيه عادة جارية وسار عليها فلم يزد عليها شيئا بعد القرض فلا بأس ثم انتقلنا الى الجعالة وكنا هناك فروق بين الجعارة والايجار هل يجوز ان تعمل عقد جعالة

46
00:16:28.450 --> 00:16:42.100
يصح هل يصح عقد جعالة مع اشخاص مجهولين؟ فتقول اي شخص يلاقي محفظته تشتري له الف ريال يصح ولا ما يصح اي شخص يلاقي محفظتي له الف ريال يصح ولا ما يصح

47
00:16:44.650 --> 00:17:02.200
الجواب نعم يصح لانه يجوز للمعين وغير معين هل يجوز ان تقول على سبيل الجعالة من وجد محفظتي فله مبلغ مالي مكافأة له هل تعتبر هذه جعالة صحيحة ولا لا

48
00:17:05.050 --> 00:17:20.400
من غير تحديد المبلغ من غير تحديد اللي يلاقي محفظتي بياخذ الفلوس اللي فيها نقول لا يصح لان قلنا والجعل مثل الثمن يشترط فيه ان يكون معلوما هل يصح لو قال انسان

49
00:17:21.250 --> 00:17:40.400
اللي ينزل الحارة ويضرب فلان كف على وجهه له عشرة ريال جعله يصح ولا لا نقول لا يصح لماذا؟ لان الجعالة انما تكون في شيء مباح لا شيء محرم لو قال قائل من صعد فوق الجبل

50
00:17:43.150 --> 00:17:56.950
ها اللي يقدر يصعد يصل الى قمة الجبل وله مني الف ريال على سبيل الجعالة يصح هذا ولا ما يصح نقول لا يصح ذلك. لماذا انه هو ما يستفيد شيء من صعود الناس

51
00:17:57.000 --> 00:18:13.500
الى الجبل وقلنا لابد ان يكون العمل يعود له بالنفع حل له له طيب هل يجوز ان تقول من وجد محفظتي له الف ريال مع انه المدة اللي تستغرق في البحث عن المحفظة غير معلومة ممكن ولا لا

52
00:18:14.050 --> 00:18:27.600
يمكن واحد يقعد يدور عليه يوم ممكن واحد يدور عليه يومين ما ندري متى يجدها؟ ما ندري فحدد العمل عمل مجهول وتلقى محفظتي بس ما ندري في مدة كم يجوز ولا ما يجوز

53
00:18:28.150 --> 00:18:41.700
في شباب يقولون ما يجوز مع انه في النوم قال ولا وجوه والجواب الصحيح انه يجوز ولا وجوههم والصحيح انه يجوز ولو جهد وهذي فائدة حفظ النور مثل حافظ النور خلاص المسائل هذي بالنسبة لك

54
00:18:41.850 --> 00:18:57.000
كلها محفوظة حاضرة في ذهنك هنا اكمل العامل وحازم الجعل بماذا يستحق نقول مثلا شخص قال ابن وجدي محفظتي فله الف ريال. بدأ انسان يبدأ ثاني المحفظة وجلس يبحث عنها اسبوع ولم يجدها

55
00:18:57.450 --> 00:19:21.500
هل يستحق شيئا من الجعل هل يستحق شيئا من الجعل قال الناظم ان اكمل العامل حزمة جعل فالعامل لا يستحق الا باكمال العمل طيب الصلح شخص يطالب شخص في المحكمة بالف ريال

56
00:19:21.900 --> 00:19:37.750
جاء الشخص في محكمة وقال نعم انا اعترف بالف ريال لكن يا فلان وش رايك نتصالح؟ خلاص انا ما عندي فلوس وكذا وظروفي وكذا. ابعطيك بدال الالف ثمانمائة انت الصالح على ان تسقط عني ميتين وخلاص تقبل بالثمان مئة. فتصالحوا قبل منه ذلك

57
00:19:37.950 --> 00:19:55.650
العقد الذي حصل بينهما يعتبر من باب التبرع ولا البيع ولا اي ما توصفوه هل هو تبرع ولا بيع ولا ايش عقد الصلح اللي حصل بينهم تبرع ولا بيع الجواب

58
00:19:56.800 --> 00:20:14.900
قال انا اطالبك بالف بس انا متنازل وبسامحك في مئتين اعطني ثمان مئة فقط ها شباب اين الاجابات الجو هذا تبرع لانه هذا الصلح على اقرار بجنس الحق طيب لو قال بدال الالف ريال عطني كتاب الوسيط للامام الغزالي

59
00:20:16.450 --> 00:20:26.450
دا الالف ريال طبعا اني انا جالس ان جا في اول كتاب امام عيني. الكتاب الوسيط في المذهب اللغزاري. فذكرته مثالا. قال بداله الف ريال عطني كتابي الوسيط قال خلاص اتفقنا

60
00:20:26.450 --> 00:20:45.300
التبرع هذا ولا بيع ولا ايش يكون تبرع ولا بيع وش يكون الجواب نعم هذا يعتبر ايش بيوتور بيع لانه بغير جنس الحق. الحق ريالات و الذي تصالح عليه هو ايش

61
00:20:46.000 --> 00:21:05.050
هو كتاب وهذا من غير جنسية طب اذا انكر الشخص طولب بالف ريال وانكر قال اصلا انا ملك عندي شي ما لك عندي شي انا طالبك بالف قال ما عندك ما لك شي عندي لكن بس عشان افتك من مطالباتك ومحاكم وكذا

62
00:21:05.150 --> 00:21:21.650
خذ هذا كتاب المغني لابن قدامة بدل الالف ريال فوافق واخذه الان المدعي الذي يطالب بالالف ريال. بالنسبة له اخذ الكتاب هذا على سبيل البيع ولا على سبيل التبرع نقول على سبيل البيع

63
00:21:21.750 --> 00:21:34.050
لانه هو يعتقد انه له حق الف ريال وانه بادل بالف ريال بكتاب مبادرة مال بمال اذا هي بيع بالنسبة له. اما الشخص الذي ينكر الحق ولا يعتقد ان ان له ان عليه حقا

64
00:21:34.500 --> 00:21:50.350
فانه لما دفع هذا الكتاب للشخص هل دفعه على سبيل البيع ولا على سبيل الابراء فقط من المطالبة القضائية للشخص الاخر اللي هو ينكر اصلا يقول ما لك الف ريال. بس انا بعطيك كتاب عشان تفكني من من

65
00:21:50.450 --> 00:22:07.600
المشاكل دفع الكتاب على سبيل البيع ولا على سبيل الابراء؟ على سبيل الابرار وليس على سبيل البيع. هذا بالنسبة للصلح المسابقات قلنا لها شروط اذا كانت المسابقة بعوض يعني يدفع فيها فلوس

66
00:22:07.900 --> 00:22:26.050
سبق الفايز يحصل على هذا المبلغ او هذه الجائزة الشرط الاول العلم بالسبق. طيب خلنا نقول مثال ما رأيكم في من دخلوا في مسابقة وقالوا الفايز من سوف يحصل على جائزة

67
00:22:27.650 --> 00:22:42.200
من كل واحد يعطيه جائزة. يلا ندخل نتسابق تتعهدون كلكم انه الفايز راح تعطوا كل واحد ينزل من عنده مبلغ مالي نعطيه للفايز كم المبلغ قالوا بالتساهيل هل هذا سبق

68
00:22:42.350 --> 00:22:58.350
يعتبر صحيحا بحيث انه اللي يفوز لازم ياخذ هذا الشي نقول لا هذا غيره سبق غير صحيح لان من شروط سبق العلم بالسبق طيب لو كان عندنا خمسة اشخاص يتسابقون على الخيل

69
00:22:58.900 --> 00:23:09.200
كل واحد منهم نزل مئة ريال هذي خمس مئة ريال قالوا الفايز تاخذها كم عددنا خمسة كلكم تدفعون بلا استثناء لا يستثنى منكم احد كلكم تدفعون الفائز يأخذ هذي خمس مئة ريال

70
00:23:09.600 --> 00:23:33.750
يصح ولا ما يصح هم يقول يصح الصحة يصح طيب وين المحلل؟ نحن قلنا لا يصح السبق الا بوجود محلل. محلل من هو المحلل هم شخص يدخل في السباق ولا يدفع عوظا اذا لا يصح هذا المثال اللي ذكرناه الا ان يكون عددهم مثلا خمسة

71
00:23:34.150 --> 00:23:51.350
اربعة يدفعون واحد ما يدفع او او ستة خمسة يدفعون وواحد ما يدفع وهكذا كذلك سؤال اخر ما رأيكم لو تتسابقوا في كرة القدم قالوا اللي يفوز في المباراة ياخذ المبلغ. كل واحد يدفع مئة ريال

72
00:23:51.700 --> 00:24:10.750
واللي فريق الفايز يأخذ هذه المبالغ في كرة القدم يصح ولا ما يصح مم نحن قلنا يشترط ان يكون السباق محل السباق ايش هو يا شيخ؟ في الخير والسهام والابل

73
00:24:11.550 --> 00:24:23.150
خير يا اسامة والا بفعل المذهب لا يصح في كرة القدم لا من كرة القدم لا هي سهام ولا هي خيل ولا هي ابل ما رأيكم لو ان المتسابقين خمسة

74
00:24:23.300 --> 00:24:38.750
ثلاثة منهم يتسابقون يركبون خيل واثنين يركبون ابل ويقولون يلا نتسابق ونشوف مين الفايز وكل واحد يدفع مئة ريال الا واحد غير محلل هل يصح هذا ان يكون بعضهم على الخير وبعضهم على الابل

75
00:24:39.050 --> 00:24:57.500
ولا لازم كلهم خيل او كلهم ابل نقول لا يصح لما اشترطنا فيه اشترطنا في السبق اتحاد ايش الادوات مع اتحاد الادوات نوعا  قالوا يلا بندخل الان نتسابق كل واحد

76
00:24:57.750 --> 00:25:22.750
يبي يجيب معه حصان ويتسابق قالوا خلاص اتفقنا طب انا احصن ها قالوا ما ما راح نحدد الاحسان خلاص انت خل كل واحد بيجيب حصان وتصير مفاجأة ان شاء الله بس الان نتمم العقد واتفاقية انه كل واحد بيدفع مئة والفايز يفوز

77
00:25:22.800 --> 00:25:46.200
ياخذ الفلوس نقول لا لابد من تعيين ايش من تعيين المركوب مع تعيين يجوز شرع مع تعيينه يجوز شرعا ننتقل الى قسمة التراضي والاجبار ما رأيكم اثنين تركوا واشتروا كرتون تمر

78
00:25:46.800 --> 00:26:02.650
ب عشرين كيلو. كل واحد دفع نص هذا دفع خمسين وهذا دفع خمسين واشتروا كرتون فيه عشرين كيلو بعد ما شروه قالوا نبغى نتقاسم واحد منهم قال لا خلى الامور على الشراكة ما نبغى نقدر. الثاني مبصر

79
00:26:02.800 --> 00:26:20.750
ولم يقضوا الاخر هل يقسم هذا التمر بينهم بدون رضا الطرف الاخر لابد من الرضا هل يقسم ما ندري لا يعني لابد من الرضا الجواب خطأ يقسم ولو لم يتراجع

80
00:26:20.850 --> 00:26:41.150
لان هذا قسمة اجبار وقسمة الاجبار فرز ليس له حكم البيع فلا يشترط التراضي تسمى قسمة اجبار لانه يجبر طيب لو الاثنين اشتركوا واشتروا ها تروا على سبيل المثال بيت

81
00:26:42.400 --> 00:27:09.500
مكون من خمس غرف ثلاث غرف نوم قانون الاربع غرفة نوم وصالون وصالة ومطبخ وحمامين او ثلاث حمامات وقالوا نبي نقسمها بعد ما اشتروا قطع كل واحد دفع نص الثمن ارادوا ان يقسموا واحد منهم يقول لا ما نقسم نبيعها ونتقاسم بفلوسها اما نقسم الشقة لنفسنا

82
00:27:09.500 --> 00:27:27.300
الموافق هل يلزم هل يلزم القسمة ولا ما يلزم نقول لا يلزم القسمة. لماذا لماذا ما يلزم القسمة؟ لان هذه قسمة تراضي لابد فيها من تراضي الاطراف ولها حكم البيع والبيع وانما يكون عن

83
00:27:27.650 --> 00:27:45.750
تراضي بعد ذلك الى الرن اول مسألة تتعلق بالرمل لو جيت انت مثلا ماخذ من عندي قرض الف ريال. بعدين قلت لك ايش رأيك تحط رهن عندي كتاب المغني؟ فجيت وجبت كتاب المغني ورهنته عندي

84
00:27:46.450 --> 00:27:55.550
بعد يوم ان جيتني قلت رجع لي الكتاب انا خلاص ما ابغى اخليه يراهن يا اخي انا احتاج الكتاب عندي في المكتب وارجع الكتاب قلت لك لا ماني مرجعه حتى تسدد الدين

85
00:27:56.500 --> 00:28:17.150
هل يجوز لك ان تأخذ الكتاب وتفك الرهن بدون اذني ولا ما يجوز نقول لا يجوز ان تفك الرهن الا باذنه طيب لو العكس لو جيت انا دقيت عليك البيت قلت لك خذ المغنية خلاص ما عاد ابغى رهن. مسوي لي زحمة في البيت خليه خلاص ما ابغى رهن

86
00:28:18.200 --> 00:28:34.650
فهل يجوز لي ذلك او لا يجوز هل يجوز لذلك او يجوز؟ الجواب نعم. لماذا قلنا هنا؟ قلنا لان لزوم الرهن يختص بالراهن. بالنسبة للراهن الراهن لازم بالنسبة الرهن غير لازم

87
00:28:36.150 --> 00:28:49.700
طيب لو اني دقيت عليك انت مقترض من عندي الف ريال دقيت عليك قلت لك يا عبد الله ارهن عند كتاب الموني وقلت لي خلاص تم رهنته. اعتبره وصله خلاص تم الرهن

88
00:28:50.050 --> 00:29:06.150
تبي يوقع لك وبقتلك تم من العقد لكني ما استلمت كتاب الموضوع وبكرة يتصل علي قال معليش انا بطلت ما ابغى اراهن هل يستطيع ان يتراجع او لا الراهن قبل ان يستلم الكتاب يقدر يتراجع

89
00:29:09.000 --> 00:29:24.800
الجواب نعم لماذا لان لزوم الرهن انما يلزم بالقبض. اما قبل ان اقظ الكتاب فان الرهن لا يكون لازما في حق ذلك الراهن طيب لو فرضنا انك لما رهنت عندي كتاب المغني

90
00:29:25.300 --> 00:29:41.350
لا سمح الله يعني حصل حريق او بلاش عندي شخص بعيد رهنت عنده كتاب روني وحصل حريق في مكتبته وانحرقت كتبه وين حرق ايضا الكتاب حقك اللي هو المؤني؟ هل يضمن هذا الكتاب اللي احترق

91
00:29:41.950 --> 00:29:56.350
ولا يدعو عليه يد امانة هل يضمن او لا يضمن الجواب هل يضمن اولاده؟ الجواب ايش الجواب لا يظمن لانه قلنا ان الرهن امانة للمرتهن. الذي يأخذ امانة في يده لا يظمنه الا اذا تعدى او ايش

92
00:29:57.650 --> 00:30:15.950
او فرط هل يصح لك ان ترهن كتاب استعرت من شخص انت مستعيد صاحب كلمت صاحبه قلت ابغى كتاب المغني ابغى اقرأ فيه وابحث من عندنا بحث كلفنا الدكتور اخذت الكتاب

93
00:30:16.550 --> 00:30:31.000
وبعدين اخذت قرض وقلت يلا برهن الكتاب هذا الكتاب ليس ملكا لك هل يجوز لك ان ترهنه؟ يصح ترهنه ولا ما يصح الجواب لا يصح لان قلنا من شرط الملك شرط صحة الرهن ان يكون الراهن مالكا

94
00:30:32.050 --> 00:30:45.950
طيب ما رأيكم في انسان يرهن ولده قال يا فلان خلي عندي رهن قال تعال هذا الولد يا فلان يا ولدي يروح لبيت فلان خلك محبوس عندهم حتى نسدد رهن اذا ما سددنا تبيع الولد

95
00:30:46.000 --> 00:31:03.150
شرايكم يصح لا يصح لانه لا يجوز الرهن الا فيما يصح بيعه اما ما لا يصح بيعه كالانسان الحر فلا يصح رهنه اذا اخذت الدين وطلبت منك قرآن قلت خلاص

96
00:31:04.700 --> 00:31:18.350
خذها كرتون لا تفتحه الا اذا ما سددت انا افتحه. هذا الكرتون في داخله الرهن وش هو يا اخي؟ قلت ما لك؟ قلت لي ما لك شغل يعني لا تشيل هم. هو فيه اشياء جيدة وله قيمة

97
00:31:18.950 --> 00:31:37.850
هل يصح هذا الرهن بدون ان نعلم ما الجواب لا يصح لانه يشترط علم ان يكون الرهن معلوما  لو جيت عندي وراهنت عندي سيارتك مع انه ما بيني وبينك اي قرض ولا دين ولا شي بس قلت خلاص خلي السيارة راهن عندك شيخ

98
00:31:38.650 --> 00:31:50.750
واذا بعدنا اخذت الدين يكون الحمد لله في رهن سابق هل يصح الرهن هذا بدون وجود دين الجواب لا يصح لان قلنا من شروط صحة الرهن ثبوت الدين. نكون ثابتا

99
00:31:52.750 --> 00:32:06.550
او اين للثبوت في الصورة اللي ذكرناها مثل من استعار مثلا طيب لو قال الانسان هذه السيارة رهن عندك اذا رظي والدي سيارتك هي بس انك قلت تاخذ اذن ابوك

100
00:32:06.900 --> 00:32:21.050
فقلت رهنت سيارتي اذا رضي والدي وبكرة نسأل الوالد ان شاء الله اذا صحى الصبح صح الرهن ولا ما يصيح لا يصح لانه شرط صحة الرهن ايش نكون منجزا لنا معلقا

101
00:32:23.400 --> 00:32:43.400
طيب نأتي الان الى الضمانة الرهن كما قلنا الظ الرهن والظمان وهذي هذي كلها عقود تسمى عقود التوثيقات وقود التوثيقات الظمان اللي قلنا هو الكفالة كفالة الغرم لو انك رايح تشتري يا طويل العمر سيارة بالاقساط

102
00:32:44.050 --> 00:33:07.000
قالوا لازم تجيب كفيل غانم فجبت اخوك الصغير عمره سبع سنوات وضميرك او كفى لك كفالة ظلم هل يصح ولا ما يصح  ولا ما يصح الجواب لا يصح لماذا لا يصح

103
00:33:07.900 --> 00:33:37.750
لان من شرط الظمان يكون مضامن وجائزة التبرع قال صح ضمان جائز التبرع طيب لو اني جاني واحد قال انا ابغى اطلب هدية من سعيد ابيه يعطيني هدية قلت خلاص روحوا اطلبوا منه قال انت بس اخاف ما يعطيني

104
00:33:37.800 --> 00:33:57.900
فقلت له انا ظامن انه بيعطيك اذا ما عطاك انا بعطيك هل انا يعتبر هذا الظمان ظمان صحيح هل هذا ظمان صحيح ولا لا الجواب لا لماذا لان الظمان انما يكون في ايش

105
00:33:58.450 --> 00:34:10.700
ايدين ثابت او اين للثبوت؟ وهنا هذا الرجل ما عليه دين اصلا وتطلب منه هدية ما في ضمان لا يكون الضمان الا مع وجود دين ثابت او يؤول الى الثبوت. طيب ما رأيكم

106
00:34:11.150 --> 00:34:33.400
لو اني قلت مثلا هذا البياع اللي يبيع عندي في الدكان قراش اي واحد يبيع له السلع بالاجل يعني بالاقساط فانا ظامن لهذه الديون. مع انه لسا ما اشترى بس في المستقبل

107
00:34:33.600 --> 00:34:44.850
اقول من من باع لعبد الرحمن او من باع لعبد الله شي بالاجل لا يخاف يبيعوه ولو مؤجل بالاقساط ما عنده مشكلة لاني انا ظامن كل بيوعاته في هذا السوق

108
00:34:45.900 --> 00:35:04.900
يصح ولا لا يصح او لا يصح؟ نعم يصح لماذا؟ لانه هذا يؤول الى الثبوت ايل فيصح ضمان يثبت في المستقبل طيب لو فرظنا انك شريت سيارة بالاقساط وراح معاك صاحبك

109
00:35:05.150 --> 00:35:20.000
ضامن كفيل كفالة غرم وجاء وقت التسديد ولم تسدد هل يقدروا انه يطلبوا الفلوس ويرفعوا دعوة في المحكمة مو ظدك ظد صاحبك اللي اللي ظمنك يقدروا يرفعوا الدعوة ظد اللي ظمنك

110
00:35:20.950 --> 00:35:49.400
يصح ولا ما يصح ولا انما يجوز ذلك بعدما يطالبونك اولا يصح مطلقا حتى لو ما طلبوك يصح اذا طالبوك ولم تسدد لا يصح. الجواب الجواب مم يصح مطلقا حتى لو لم يطالبوك يا شيخ

111
00:35:50.250 --> 00:36:00.250
وهذا معنى القول الناظم به يصير الحق في ذمة من ضمنه وذمة الذي ظل. مجرد تمام عقد الضمان فقد صار الدين بدلا ما كان الدين في ذمة واحد صار الدين في

112
00:36:00.250 --> 00:36:20.900
يقدر يطالب هذا ويقدر يطالب هذا في ذمة من ضمنه هو ذمة الذي ضمن طيب بالنسبة للكفالة الحضورية لو دق عليك واحد قال عندي واحد من نفس قبيلتك ابيك تكفل وكفالة حضورية قلت له تم وانت ما تعرف من هو هذا الشخص

113
00:36:21.200 --> 00:36:35.500
هل يصح ان تكفل الكفالة حضورية وانتم ما تعرفوه نقول الجواب لا لا بد ان يعلمهما كافل حضور شخص عالمه طيب لو كفلت شخص تعرفه قالوا فلان الفلاني هذا ابن عمك تعرفه؟ قال ايه معروف

114
00:36:35.800 --> 00:36:54.900
قالوا نبيك تكفل وكفاية حضورية وقعت لهم قلت انا اكفل وكفالة حضورية جاء وقت سداد الدين وما حضر صاحب ابن عمك هذا ما حضر ما قدروا يجيبوا هل يقدروا انهم يطالبونك انت بالدين وانت قلت قالوا جيب فلان قلت والله ما اقدر اجيبه ما عرفت له الطريق

115
00:36:55.400 --> 00:37:15.000
قالوا خلاص سدد الفلوس هل يلزمك ان تسدد يلزمونك بالسداد ولا لا؟ الجواب احسنت نعم يلزمك يلزمك السداد تطلبني دين الف ريال وانا كنت مدين عبد الرحمن انا مدين الف ريال

116
00:37:15.700 --> 00:37:30.200
فلما جيتني انت تطالبني بالدهن حقك الف ريال قلت خلاص روح خذ الدين من عبد الرحمن وعبد الرحمن هذا رجل مليء يعني عنده فلوس وقادر على السداد ولا يماطل لما اقول لك رح حلتك على عبد الرحمن

117
00:37:31.500 --> 00:37:46.700
هل يسقط الدين من ذمتي وخلاص ينتقل الدين الى ذمة عبد الرحمن يصير هو خصمك عبد الرحمن ما عاد لك علاقة بي ولا لك الحق ان ترفض لك الحق ترفض

118
00:37:49.650 --> 00:38:01.600
لا ما لك حق وسامحني يا شيخ ليس لك الحق ان ترفض بل ينتقل الدين مباشرة الى ذمة عبد الرحمن طيب المفرضة اني حولتك على شخص غير مليء بمعنى انه معسر ما عنده فلوس

119
00:38:01.800 --> 00:38:17.950
طفران او حولتك على شخص مماطل معروف انه يتهرب فوافقت انت ما قلت ما عليك انا موافق ينتقل الدين اليه ولا لا؟ نقول ايضا ينتقل الدين اليه لانك وافقت لكن لو حولتك الى شخص

120
00:38:18.250 --> 00:38:33.050
غير مليء اما معسر ولا مماطل وانت رفضت؟ قلت لا ابدا انا ابقى اطالبك انت ما لي شغل في الناس فهل هنا يلزمك ان تنتقل الى الشخص ولا لك حق ان ترفض

121
00:38:36.600 --> 00:38:54.500
والجواب لك الحق ان ترفض لانه غير مليء ولهذا قلنا حوالك تنقل دينا للمليء المليء واشرط لغيره لغير المني رضا المحول اذا رضي المحول في غير المرئ انتقل اليه اما في المليء لا يشترط الرضا

122
00:38:56.050 --> 00:39:14.750
ننتقل الى ذلك الى الوكالة اول شي يا طويل العمر السؤال الاول ما رأيكم لو وكل شخص عاقل شخصا مجنونا في بيع شيء بيع سيارته قال يا فلان هذا مجنون في الحارة قال خذها وبعها

123
00:39:16.300 --> 00:39:27.000
يصح في الوكالة ولا ما تصح نقول لا تصح لانه هذا المجنون ليس له ان يتصرف في ماله فليس له ان يتوكل عن غيره ومن له تصرف في عمله فليتوكل فيه او

124
00:39:27.750 --> 00:39:42.250
موكلي طيب لو فرضنا ان المجنون ورث من ابيه سيارة فهذا المجنون راح لرجل عاقل وقال له يا فلان انت وكيلي بيع السيارة بالنيابة عني المجنون يقول له تصح الوكالة ولا ما تصح

125
00:39:46.650 --> 00:40:13.850
الجواب لا تصح لماذا لا تصح ماذا تصح اه نظرة الصيح لان الوكيل الموكل هنا لا يستطيع ان يتصرف بنفسه فكيف ان يوكل؟ وهذا اللي قلناه ومن له تصرف في عملي فليتوكل فيه او يوكليه. اللي ما يجوز انه يتصرف بنفسه لا يقدر يوكل غير

126
00:40:13.850 --> 00:40:28.450
ولا يقدر يتوكل حينئذ من الذي سيوكل الغير او يولي الغير في الحقيقة والقاضي ما هو المجنون نفسه مجنون ما يقدر يولي غيره طيب لو انك اخذت سيارة من شخص قال لك خذ هذي السيارة انزل بها الحراج وبيعها

127
00:40:29.000 --> 00:40:49.300
انت وكيل عني في البيت. اخذتها حراج ويا لطيف صار حادث في الطريق هل تظمن انت يا ايها الوكيل ما حصل من تلف ولا ينتفي الظمان عنك الجواب لا تؤمن قال الناظم

128
00:40:49.650 --> 00:41:04.000
وينتفي الظمان عن الوكيل طيب لو قال لك انسان ابعطيك وكالة انك اي شي يحق لي ان اتصرف فيه انت وكيل عني فيه كل الاشياء سواء زواج ولا طلاق ولا بيع ولا شراء انتوا كيف كل شيء

129
00:41:04.250 --> 00:41:19.400
تصح الوكالة بهذا الشكل من الجواب احسنت طيب لو قال انت وكيل عندي في بيع ما عندي من اراضي من غير ما نحدد ارض معينة انت وكيل عندي في بيع ما عندي من اراضي يصح ولا لا

130
00:41:21.750 --> 00:41:42.400
احسنت يصح لانه المطلوب العلم الاجمالي وليس العلم التفصيلي طيب ابعث الى الشركة واحد عطاك عشرة الاف ريال قالت ابغاك تتاجر فيها نعم الشركة انت تاجر وانا صاحب الفلوس لكن بشرط

131
00:41:42.950 --> 00:42:04.400
اذا خسرت انت تتحمل الخسارة يجوز ولا ما يجوز اذا خسرتش انت اللي تتحمل الخسائر يجوز لا ما يجوز احسنت لانه الخسارة في الشركة ظمانها على صاحب المال كل بحسب نصيبه في ملكية المال. اذا ما يملك العامل شيء

132
00:42:04.450 --> 00:42:18.650
من المال فليس عليه خسارة في المال طيب يجوز تعطي شخص عشرة الاف ريال تقول شغلها في التجارة اذا خسرتنا بتحمل الخسارة. بس اذا ربحت انت لك فقط عشرة بالمئة من الارباح

133
00:42:18.800 --> 00:42:38.000
وانا لي تسعين بالمئة من الارباح يصح ولا ما يصح هذا الاشتراط يصح ولا ما يصح هذا الاشتراط احسنت يصلح لانه الربح فيها حسب الاتفاق بحصة جاءت كذا من طيب لو قال خذ هذي عشرة الاف

134
00:42:38.350 --> 00:43:06.450
اذا ربحت انا اخذ الف ريال من الارباح والزايد عن الالف ريال لك يصح ولا ما يصح ها بحصة شاعت جوال الجواب لا يصح لمعنى لانه يشترط في الحصة التي تشترط في الارباح ان تكون حصة مشاعة

135
00:43:06.600 --> 00:43:23.000
ما يقول مبلغ معين تقوله لك خمسين بالمئة من ارباح عشرة بالمئة بحصة مشاعة وليس بمبلغ محدد طيب بالنسبة للموساقى عندك خبرة زراعية ورحت لراعي مزرعة وقلت سلمني لهذي المزرعة

136
00:43:23.200 --> 00:43:47.250
انا بشتغل عليها واسقي وازرع وازبط الامور وفي نهاية الموسم انا اخذ نصف الثمار وانت تأخذ نفس فس الثمار يصح ولا لا صح ولا لا الجواب طيب لو قال بشرط

137
00:43:48.100 --> 00:44:01.600
اذا تلفت الثمرة انت اللي تدفع قيمة الثمر وتعوضني اذا حصل مثلا جراد مشكلة انت تعوضني من قيمة الثمار؟ الجواب لا يصح لماذا؟ لانها مثل الشركة فيما سبق انه الخسارة بحسب

138
00:44:01.650 --> 00:44:14.100
الملك طيب يا شيخ لو اتفقت مع هذا الشخص قبل شوي قلنا عقد الشركة هذا الشخص اللي اتفق عطيته عشر الاف وقلت له شغلها في التجارة قالت موافق ذبح نص بالنص

139
00:44:14.300 --> 00:44:25.950
اخذ العشر الاف بعدين بيبدأ يفكر ويقدر ويحسب في الامور وكذا رجع دق عليك قالت يا فلان انا هونت ما عاد صراحة الموضوع اصعب اكبر من قدراتي خذ العشرة الاف وما عاد في شي

140
00:44:26.000 --> 00:44:42.950
هل يجوز له ان يفسخ العقد هذا بدون رضاك كذا هل يقدر يفسخ عقد الشركة من غير رضاك والجواب الجواب؟ نعم لانه قلنا الشركة عقد لازم من العقود الجائزة التي يجوز فسخها باي

141
00:44:43.100 --> 00:45:00.150
يا اما الطرفين بدون اذن الى اخر. قال لك اشتغل على المزرعة وكذا والثمرة النص بالنص اخذتها يوم يومين بعدين بطلت من حقك؟ نعم من حقك تمام طيب شخص قال لك

142
00:45:00.950 --> 00:45:20.800
من وجد محفظتي فله الف ريال؟ بدأت تدور تدور تدور ما حصلت قلت يا فلان خلاص ما عادني مدور بطلت او هو قال من وجد محفظتي وله الف ريال وبعد دقيقة دقيقتين قالوا تدرون لا بطلت. وقبل ما احد يدور ولا احد يشتغل. له حق ان يرجع او لا

143
00:45:26.600 --> 00:45:43.800
له حق ان يرجع؟ الجواب نعم لانه هذه عقد جائز عطيتك كتاب المغني لابن قدامة قلت خليه عندك امانة انا بسافر وارجع ابغى اخذه منك بعد يومين ثلاثة جيتك وقلت لك لا خلاص ابا اسحب هذي الامانة. من حقي ولا لا

144
00:45:46.950 --> 00:45:56.500
طيب لو فرضنا مو انا اللي ابغى اسحب انت اللي بتبغى تسحب قلت لي يا جيت من البيت وقلت هذا كتاب الموني تراني ماني مسؤول ما عاد ما اقدر اتحمل المسؤولية

145
00:45:56.950 --> 00:46:16.500
من حق من حقك ترجع الجواب حقك ترجعه ولا لا نعم من حقك لانه هذا عقد جائز استعرت من عندي كتاب وبعد على اساس عندك بحث مدته شهر انا جيتك بعد اسبوعين قلت خلاص انا ابغى استرد الكتاب

146
00:46:17.300 --> 00:46:34.400
من حقي استرد الكتاب ولا لا الجواب نعم العكس لو انت خلصت في اسبوعين وجيت تبغى ترد الكتاب قلت لا اتفقنا شهر خلوه معك يلزمني اقبل الكتاب ولا لا يلزمني لان الاعارة ايش

147
00:46:35.250 --> 00:46:51.850
عقد غير لازم طيب لو وكلتك تبيع عني شي قلت يا فلان خذ هذي السيارة روح بعها في السوق ومشيت تروح تبيعها بهالطريقة انت فكرت قلت يا ولد خليني ارجع بسيارتي بلا

148
00:46:52.000 --> 00:47:06.050
بيع سيارة ومشاكلها ويمكن تخرب يمكن ما تجي ورجعتها لي قلت لا انا اتفقت معك تبيعها ما لي شغل ما اتفقنا بفلوس اصلا مهوب ايجارة وكالة مجردة من حقك انك ترجع السيارة وتفسخ عقد

149
00:47:06.400 --> 00:47:19.050
الوكالة ولا لا من غير رضا؟ الجواب نعم. طيب هل من حقي انا ادق عليك واقول لك خلاص انا بطلت ما ابغى ابيع السيارة رجع لي هي الجواب نعم واظح

150
00:47:19.350 --> 00:47:46.500
طيب نأتي الان  نأتي الان الى باب احياء الموت واحد في الارض حقت جاره لها عشر سنين الرجال ما عليه لا هو صك ويملكها وكل شي بس انه جاره ما استفاد منها

151
00:47:46.900 --> 00:48:13.500
فقال انا باحييها وبازرعها عشانه تتملكها هل يتملكها بالاحياء جواعم ها لا يتملكها باللحية. لماذا لان الملك لاحياء انما يكون في ارض خلت من ملك طيب واحد راح ممشى مثلا ولا راح منطقة البيضة منتزه

152
00:48:14.150 --> 00:48:32.900
واللي راح من منطقة البلدية تستفيد منها في مرمى للنفايات وراح نظفها وكذا وزرعها وزبطها وقال خلاص تملكت انا احييت المواد وتملكها يتملكها ولا لا الجواب عليه لماذا؟ لانه لابد الاحياء الموات ان تخلو الارض من المصلحة

153
00:48:33.300 --> 00:49:02.950
العامة نأتي الان الى الاعارة اولا ما تعريف خلينا نقول مثال واحد واحد عطاك السيارة تبعه قال استخدمها ثلاث ايام براحتك ما في مشكلة بس تدفع لي على كل يوم خمسين ريال هذي اعارة ولا ايجارة

154
00:49:08.450 --> 00:49:22.900
عيارة ولا ايجارة احسنت هذه ايجار طيب قال لك خذ هالسيارة ما في مشكلة استخدمها ثلاث ايام ولا تعطيني شي. بلاش بس رجعها امشي بعد ثلاث ايام ترجعها ايجارة ولا اعارة

155
00:49:25.150 --> 00:49:39.900
الجواب احسنت طيب لما يجيك شخص يطلب منك السيارة وانت منت محتاج السيارة هذي بيومين ما حكم اعطاء السيارة له؟ هل يجب عليك تعطيها له هل يجب عليك ان تعطيها له

156
00:49:40.650 --> 00:50:00.900
ولا يستحب ليباح يجب ولا يستحب ولا يباح يباح الصحيح يستحب لانه قلنا تسن بالنسبة للمعير طيب هذا الشخص اللي جاء يطلب منك سيارة طلبه للسيارة منك طلبه السيارة منك

157
00:50:01.100 --> 00:50:21.500
يطلب السيارة هل يجوز ان يطلب منك ولا يكره ولا يحرم ولا يستحب بالنسبة للمستعير نقول طلبه للاعارة ايش مباح طيب هذا السيارة لما انت اخذتها واستعرتها من صاحبك هل تقدر انت ترجع تعيرها مرة اخرى لطرف ثالث

158
00:50:22.400 --> 00:50:35.350
ولا ما يصح؟ هل يصح ان تعيرها انت لطرف ثالث؟ الجواب لا يصح لانه من شرط الاعارة ان تكون من مالك النفع الشرط الثاني او نقول سؤال هل يصح الانسان

159
00:50:35.550 --> 00:50:52.950
قال يا فلان في شريط اه فيه فلم شريط فلم خليع نعوذ بالله ابي استعير منك هل تجوز هذه الاعارة ولا ما تجوز الجواب لا تجوز لان شرط الاعارة ان تكون في منفعة مباحة

160
00:50:54.850 --> 00:51:11.300
طيب لو انك شايف مع صديقك سندوتش طعمية وانت ما فطرت قلت يا فلان تكفى ابا استعير منك هالسندويتش عشان اكله هل هذه اعارة صحيحة لا ليست شعار صحيحة. لماذا

161
00:51:11.650 --> 00:51:23.350
لان الاعارة الصحيحة انما تكون في الشيء الذي يمكن ان ينتفع به مع بقاء عينه. اما ما لا ينتفع به الا باذهاب عينه فهذه لا يكون اعارة لما يكون صدقة مثلا

162
00:51:24.700 --> 00:51:45.100
طيب لو انك شفت مثلا طفل صغير عمره سبع سنوات وهذا الولد ورث من ابيه مكتبة ابوه كان عالم من العلماء وانتقلت ملكية هذه الكتب الى هذا الطفل فجيت واستعرت منه كتب هل يصح ان يعير الكتب

163
00:51:46.250 --> 00:52:05.450
هل يصح اه عفوا العكس عكس او عفوا عفوا عفوا هل يصح ان يعير الكتب؟ هل يصح هذا الولد يعير الكتب هل يصح هذا الولد انه يعير الكتب ولا لا

164
00:52:05.800 --> 00:52:21.350
نقول لا يصح ان يعير الكتب. طيب لو استعرت كتاب مني وخرب انحرق هالكتاب في بيتك ولا تلف ولا تنكب عليه الشاي وذهبت قيمته ولا طاح من الشباك هل تظمن يا ايها المستعير

165
00:52:21.800 --> 00:52:40.800
ولا ما تظمن مش الجواب نقول الجواب انا مستعير هذا بالنسبة للاعارة اما لو عطيتك الاعارة عطيتك الفلوس للانتفاع وعطيتك الكتب للانتفاع هذي مظبوط. لكن لو اعطيتك الكتاب وقلت لك احفظه عندك في البيت

166
00:52:42.200 --> 00:52:56.950
قال لها الكتاب عندك وديعة في البيت فاخذت كتاب حطيته في البيت  تلف هذا الكتاب من غير تعدي ولا تفريط. صار حريق بدون تعدي ولا تفريط منك وانحرقت المكتبة كلها البعيد مهو بانت

167
00:52:57.950 --> 00:53:16.700
من شخص ها انحرقت مكتبته و تالف الكتاب اللي اعطيته يظمن ولا ما يظمن ما اعطيته اعارة اعطيته بس عشان يحافظ على الكتاب امانة الجواب لا يظلم طيب الا واحد سرق مني كتاب ولا اخذ غصب عني

168
00:53:18.400 --> 00:53:36.300
وجلس الكتاب بلاش نقول كتاب خلنا نقول سيارة جلست عند السيارة شهر اخذها مني بالغصب تمام؟ تحت تهديد وجلست عنده السيارة شهر ثم اخر الشهر صار عليه حادث وخربت السيارة

169
00:53:36.550 --> 00:53:57.300
يظمن ولا لا يضمن ولا ما يضمن يوم ما يظلم هالحرامي هذا ها يظمن ولا ما؟ الجواب يظمن. طيب هل عليه يدفع اجرة استعماله للسيارة خلال شهر ولا ما عليه يدفع اجرة

170
00:53:58.300 --> 00:54:13.600
يعني يظمن النفع والممنوع يدفع اجرة ولا ما يدفع اجرة الشهر نقول نعم يدفع اجرة لانه يضمن العين ويضمن النفع اذا غصب الانسان نسأل الله العافية والسلامة شيئا مثل غصب ناقة

171
00:54:14.500 --> 00:54:31.650
وجاء شخص قال انا اطالب انه يرجع لي الناقة وايضا يرجع لي ولدها لانها جابت ولد عنده وايضا ها يدفع اجرة الناقة عنده لمدة السنة هذي اللي هو غاصبها تمام

172
00:54:32.050 --> 00:54:47.550
وايضا يظمن لانه الانشاء الناقة هذي مريظة الحين. فيظمن فرق ايش قيمتها عما كانت صحيحة. هل كل هذه الاشياء اللي طالب بها يجاب اليها هذا الشخص ولا ما يجاب اليها؟ يحكم له بها ولا ما يحكم له بها

173
00:54:49.800 --> 00:55:04.250
نعم كل هذه الاشياء المذكورة يحكم لهم بها ولهذا قال الناظم اوجبوا ظمان الغصب اذا ميرظة الناقة اوجب رده لازم يرد الناق مع الزيادة اذا ولدت ولد ولا زاد وزنها

174
00:55:04.650 --> 00:55:20.500
واجر المدة عليه يدفع اجرتها لمدة السنة للغاصب طيب اذا هذا الغاصب تاب الى الله عز وجل ولا يعرف صاحب الناقة. يقول ما عاد تعرف وينه ماذا يصنع يأكلها ولا يتصدق بها

175
00:55:21.350 --> 00:55:45.900
كل هؤلاء يتصدق بها ها ياكل الناقة ولا يتصدق بها يا شباب يتصدق بها عن صاحبها طيب لو فرضنا هذا الغاصب باع الناقة هل يصح بيعه ولا ما يصح نقول لا يبطل التصرف كل تصرفاته في العين باطل لانه سبق معنا من شروط البيع ان يكون من مالك

176
00:55:46.800 --> 00:56:03.650
طيب انت خرجت من المسجد ولقيت قدام باب المسجد قارورة بلاستيك ما تعرفي حقت من؟ قلت باخذها واستفيد منها يجوز لك ولا ما يجوز قارورة بلاستيك قارورة موية فاضية ما تعرف صاحبها وصاحبها مضيعها وتاركها

177
00:56:05.050 --> 00:56:20.000
يقول يجوز. هل يشترط التعريف او لا يشترط التعريف او تعلن عنها ولا ما يشترط لا يشترط التعريف احسنت طيب اذا طلعت من المسجد لقيت لك جهاز ايباد قيمته خمسة الاف

178
00:56:21.500 --> 00:56:48.650
وما يعرف صاحب من هو. هل يجوز تاخذها وتستفيد منها ولا لازم تعرفها سنة اولا ما يجوز تاخذها لازم ايش تعرفها لمدة تمام هذا ما يتعلق ب هذه باقي عندنا الهبة

179
00:56:52.100 --> 00:57:10.100
ولد صغير ولد من ابوه مليون هل يقدر يتصدق بها ويهبها لشخص الجواب ايش لا شخص اراد يعطي هدية لكلب قال خلاص هالمليون هدية للكلب سجلوها في حساب بنك يفتحوا حساب بنكي للكريم يصح ولا لا

180
00:57:10.850 --> 00:57:26.700
لا يصح واحد قال لك ترى اعطيتك هدية مليون ريال. قلت له تم. بس ما سلمها لك. يقدر يتراجع ولا ما يقدر قبل ما يسلمها لك الجواب نعم لانه قلنا الهبة انما تلزم بايش

181
00:57:27.500 --> 00:57:41.700
بالقبض باذن واحد واحد قال لك هدية مليون ثم عطاك المليون حطها بالشنطة وعطاها سلمها لك بعد ما سلمها لك اتصل عليك ثاني يوم قال والله اني تراجعت رجع لي المليون

182
00:57:41.750 --> 00:58:03.850
اللي هي يلزمك ترجعها ولا ما يلزم ما يلزم احسد لو واحد عطى احد ابناءه مليون ريال هدية هل يلزمه يعطي بقية الابناء ولا ما يلزم الجواب نعم يلزم ان يعطي بقية الاول

183
00:58:04.400 --> 00:58:20.050
بالعدل الذكر مثل حظ الانثيين واحد في مرظه المخوف جاه شخص زاره فقال كل املاكي هدية لك شافوا بمرظ الموت وقال هذا اللي زارني كل امواله هدية اموالي هدية لك

184
00:58:20.850 --> 00:58:48.000
هذه الهبة صحيحة ولا باطلة ولا تتوقف على اجازة الورثة صحيحة ولا باطلة مطلقا ولا تتوقف صحتها على اجازة الورثة ها تتوقف على اجازة حلوة بالنسبة للوصية ما رأيكم في ولد صغير عمره تسع سنوات وولد عاقل ما شاء الله جيد في الدراسة

185
00:58:48.650 --> 00:59:06.650
قال اذا مت ادفعوا الف ريال صدقة من فلوسي للفقراء تنفذ الوصية ولا ما تنفذ الجواب نعم طيب لو ان شخصا وصى قال اذا مت تتقي الربع املاكي اقل من الثلث ربع املاكي

186
00:59:06.850 --> 00:59:24.400
لا الكلب الفلاني اللي عندي كنت في البيت ربي استغفر الله هل تصح الوصية للكلب الجواب ايش الجواب لا تصح واحد وصى لك بمليار قال اذا نت فلان له مليار مات الرجل. جاؤوا عندك

187
00:59:24.850 --> 00:59:42.150
قالوا لك مليار قلت ابد انا ارفضها خذوها انتم يا الورثة هل الوصية حينئذ تنفذ ولا خلاص ترجع للميراث بما انك رفضت الجواب وانها ترجع للميراث لانه لابد من ايش

188
00:59:42.450 --> 00:59:54.500
قبول الموصاة له طيب اذا وصى واحد لاحد ورثته مثلا وصى قال اذا مت عطه ابني مليون الرجال غني عنده عشرين مليون بس قال اذا متى عطوا ابني فلان مليون وصية

189
00:59:55.200 --> 01:00:17.100
هل يعطى الابن المليون هذه الوصية والا لابد من اجازة بقية الورثة الجواب لابد من موافقة ايش بقية الورثة طيب اذا ووصى الانسان بقوارير خامة قال اذا مت القوارير الخمرة الفلانية

190
01:00:17.550 --> 01:00:36.600
اعطوها لفلان تصحيح ولا لا؟ الجواب لا تصح لانه مش شرط المصابين يكون مباحا هانت طيب رجل عنده ثلاث مليون قال لي اذا مت تتصدقوا باثنين مليون للفقراء تصح ولا تتوقف عن اجازة الورثة؟ نقول لابد من اجازة الورثة لانها زائد على الثلث

191
01:00:44.150 --> 01:01:03.300
ولد صغير عمره سبع سنوات ورث من ابيه عمارة وجعل هذه العمارة وقف هل يصح هذا الوقف ولا لا جواب لا يصح لانه شرط الواقف ان يكون جائز التبرع لو قال عمارتي هذه وقف او هذه واحدة منهم وقف

192
01:01:03.500 --> 01:01:23.700
يصح ولا لا لا يصح لانها ايش؟ لانها غير معلومة طيب لو انسان بنى مسجد ولم يتلفظ باي لفظ. هل يكون هذا المسجد وقفا اذا اذن للناس بالصلاة فيه الجواب نعم لان الوقف يصح على يصح بالقول او بالفعل الدال عليه

193
01:01:24.850 --> 01:01:42.900
لو ان انسان وقف قال هذا وقف على ملاعب كرة القدم او على اقامة الدوريات لكرة القدم شيء مباح وليس يعني كرة قدم بدون عوض يعني بحيث انه يدفع منه مثلا تمهيد الملعب وتظبيط الملعب وكذا

194
01:01:43.600 --> 01:01:58.700
نقول هذا جهة بر؟ نقول لا هذه جهة مباحة فده لا يصح الوقف ولكن لا بأس انه في حال الشخص هذا في حال حياته يبغى يصرف الفلوس لا بأس طيب اشترط الواقف

195
01:01:59.400 --> 01:02:20.550
تعال هذا وقف يصرف ريعه لطلاب كلية القرآن هل يجوز طلاب كلية القرآن فقط هل يجوز ان يصرف لطلاب كلية الحديث الجواب لا يجوز لانه يجب العمل بشرط الواقف هذا ما يتعلق بتمارين

196
01:02:20.700 --> 01:02:38.450
على بقية هذا ما يتعلق بالتمارين على بقية آآ الابواب نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين