تقول انا املك من الذهب ما قيمته الفان دينار او الف دينار تقريبا. وابيع فيه واشتري. فهل عليه زكاة؟ وما مقدارها وهل ازكيه ذهبا من جنسه ام ازكيه نقدا؟ اذا ملك المسلم نصابا من الذهب فاكثر ومقدار النصاب من الذهب عشرون مثقالا وهي ما تعادل احد عشر جنيها ونصف جنيه بالجنيه السعودي فاذا ملك المسلم هذا المقدار فاكثر فان انه يجب عليه فيه الزكاة بان يخرج منه ربع العشر. سواء اخرجها من نفس الذهب او اخرجها صرفا من نقود اخرى. بان اخرج ما يقابلها من النقود الاخرى في صرفها والله اعلم