﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:29.050
سؤال يقول صاحبه ابني اثناء فك عبود سلاح عنده في اطار عمله خرجت رصاصة بقدر الله عز وجل وقتل بها واذهب حياته وترك اولادا صغارا اصبحت وصايتهم للجنة. طيب المجلس الحسبي

2
00:00:29.850 --> 00:00:48.950
سلم خطابا الى احد البنوك النبوية لا يستطيع الوصي او احد من الورثة تغييرا ثم تضاف الفوائد على اموال الصغار في كل فترة محاسبة ان رفض الجدول الجد او الوصي الفوائد

3
00:00:49.000 --> 00:01:18.450
اجهزت الزكاة على المال وان اخذها فقد علم انها ربا. فما الحل اولا نقرر اصل ثم ننزر الى الاستسناء نقرر احوال السعة والاختيار وننظر في احوال الضرورة والاقتهار الاصل يا رعاك الله انه لا تودع الاموال في المصارف الربوية مع القدرة على ايداعها في المصارف الاسلامية

4
00:01:18.450 --> 00:01:40.500
جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني هذه العبارة يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف الاسلامي ان يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل والخارج

5
00:01:40.750 --> 00:01:59.100
اذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الاسلامي ويجب عليه ان يستعيض عن الخبيث بالطيب وان يستغني بالحلال عن الحرام ثانيا اذا اودعت الاموال في المصارف الربوية

6
00:01:59.350 --> 00:02:21.950
فينبغي التخلص من الفوائد التي تنجم عن هذا الايداع بتوجيهها بتوجيهها الى المصارف العامة ويرجى ان يثاب على ذلك ثواب العفة عن  جاء في قرار المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا الاصل فيما قبض من الفوائد

7
00:02:22.250 --> 00:02:50.150
انه لا يطيب اكله وانه يلزم رده الى المقترض متى امكن ذلك. فان تعثر او كان القرض من بنك ربوي تعين التخلص من الفوائد بتوجيهها الى المصارف العامة ولا يثاب على هذا التخلص ثواب الصدقة. لان الله طيب لا يقبل الا طيبا. لكنه قد يثاب عليه ثواب العفة

8
00:02:50.150 --> 00:03:08.800
للحرام هذه كما قلنا احكام السعة والاختيار فماذا عن احكام الضرورة والاقتخار يعني ايه كأن تودع اموال القصر او اليتامى في مصارف ربوية بقرار سلطاني لا يد للقاصد فيه ولا يد

9
00:03:08.800 --> 00:03:27.350
لورثته في تغييره. ويظل هذا المال تحت نظر هذه الجهة السلطانية سنوات طوالا تنقص في اثنائها القوة الشرائية للمال نقصا قد يكون فاحشا. ثم تؤخذ منه اموال الزكوات. الامر الذي يعرض

10
00:03:27.350 --> 00:03:49.950
هذا المال للانحسار والتراجع فهل يرخص للقاصرين في تمول الاموال في تمول هذه الفوائد الربوية التي نتجت عن هذا الايداع الذي لم يستشر فيه ولا يد له فيه الذي يظهر لنا

11
00:03:50.000 --> 00:04:15.350
ان حرمة هذا الايداع لا تسري الى الذمة الثانية. التي فرض عليها هذا الواقع فرضا. لا سيما اذا كان هناك تأول في ايداع هذا المال. تمام. كما هو الحال بالمجتمعات التي تأولت اباحة الفوائد من خلال فتاوى ومرجعياتها الفقهية. وان كنا ننص ونؤكد ان هذا تأول

12
00:04:15.350 --> 00:04:40.050
والشاب وانه ينبغي ان يمات فلا يشاع ولا يذاع ينبغي ان يطوى فلا يروى لانه قد تقرر في جليات الفقهي وفي ثوابته وفي محكماته ان فوائد البنوك في واقعنا المعاصر هي الربا الحرام الذي تنزل القرآن في تحريمه

13
00:04:40.250 --> 00:05:01.250
ما الذي يظهر انه يشرع للقاصر تمول هذا المال ويقع الاثم تقع التبعة على الجهة التي الزمت بهذا الايداع فعليها وحدها تقع تبعة هذا الايداع وتقع تبعة مغارمه الشرعية. وللقاصر

14
00:05:01.300 --> 00:05:27.850
غنمه ومنافعه الدنيوية تعويضا له عما لحقه من الخسائر بسبب حجب هذا المال عن اثمار المشروع وتركه نهبا للتضخم والزكاة. هذا تماما كما صدر عن مجمع فقهاء الشريعة قرار فيما يتعلق بحسابات التقاعد الاجبارية التي لا يد للعامل

15
00:05:27.850 --> 00:05:46.900
باختيار اليات استثمارها في توجيهها فقد نص قرار المجمع على ما يلي ما دامت جهة العمل هي التي تباشر الاستثمار من خلال الياتها. ولا يدل العامل في ذلك فلا حرج عليه في الانتفاع باثره

16
00:05:46.950 --> 00:06:12.600
وما يأتيه منه بعد ذلك. فكما لا يسأل العامل عن مصدر حصول جهة العمل على المال الذي خصص له قرارات لا يسأل كذلك عن مصدر حصوله على ما تقدمه له من امتيازات ولا يلزم به. التخلص بشيء من ذلك الا على سبيل الورع والاستحباب