سؤال يقول صاحبه ابن اثناء فك عبود سلاح عنده في اطار عمله خرجت رصاصة بقدر الله عز وجل وقتل بها واذهب حياته وترك اولادا صغارا اصبحت وصايتهم للجنة. طيب المجلس الحسبي سلم خطابا الى احد البنوك النبوية لا يستطيع الوصي او احد من الورثة تغييرا ثم تضاف الفوائد على اموال الصغار في كل فترة محاسبة ان رفض الجدول الجد او الوصي الفوائد اجهزت الزكاة على المال وان اخذها فقد علم انها ربا. فما الحل اولا نقرر اصل ثم ننزر الى الاستسناء نقرر احوال السعة والاختيار وننظر في احوال الضرورة والاقتهار الاصل يا رعاك الله انه لا تودع الاموال في المصارف الربوية مع القدرة على ايداعها في المصارف الاسلامية جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني هذه العبارة يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف الاسلامي ان يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل والخارج الا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الاسلامي ويجب عليه ان يستعيض عن الخبيث بالطيب وان يستغني بالحلال عن الحرام ثانيا اذا اودعت الاموال في المصارف الربوية فينبغي التخلص من الفوائد التي تنجم عن هذا الايداع بتوجيهها بتوجيهها الى المصارف العامة ويرجى ان يثاب على ذلك ثواب العفة عن حرام جاء في قرار المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا الاصل فيما قبض من الفوائد انه لا يطيب اكله وانه يلزم رده الى المقترض متى امكن ذلك. فان تعثر او كان القرض من بنك ربوي تعين التخلص من الفوائد بتوجيهها الى المصارف العامة ولا يثاب على هذا التخلص ثواب الصدقة لان الله طيب لا يقبل الا طيبا لكنه قد يثاب عليه ثواب العفة عنه للحرام هذه كما قلنا احكام السعة والاختيار فماذا عن احكام الضرورة والاقتخار يعني ايه كأن تودع اموال القصر او اليتامى في مصارف ربوية بقرار سلطاني لا يد للقاصر فيه ولا يد لورثته في تغييره. ويظل هذا المال تحت نظر هذه الجهة السلطانية سنوات طوالا تنقص في اثنائها القوة الشرائية للمال نقصا قد يكون فاحشا. ثم تؤخذ منه اموال الزكوات. الامر الذي يعرض هذا المال للانحسار والتراجع فهل يرخص للقاصرين في تمول الاموال في تمول هذه الفوائد الربوية التي نتجت عن هذا الايداع الذي لم يستشر فيه ولا يد له فيه الذي يظهر لنا ان حرمة هذا الايداع لا تسري الى الذمة الثانية. التي فرض عليها هذا الواقع فرضا. لا سيما اذا كان هناك تأول في ايداع هذا المال كما هو الحال بالمجتمعات التي تأولت اباحة الفوائد من خلال فتاوى ومرجعياتها الفقهية. وان كنا ننص ونؤكد ان هذا تأول والشاب وانه ينبغي ان يمات فلا يشاع ولا يذاع ينبغي ان يطوى فلا يروى. لانه قد تقرر في جليات الفقهي وفي ثوابته وفي محكماته ان فوائد البنوك في واقعنا المعاصر هي الربا الحرام الذي تنزل القرآن في تحريمه ما الذي يظهر انه يشرع للقاصر تمول هذا المال ويقع الاثم تقع التبعة على الجهة التي الزمت بهذا الايداع فعليها وحدها تقع تبعة هذا الايداع وتقع تبعة مظارمه الشرعية. وللقاصر غنمه ومنافعه الدنيوية تعويضا له. عما لحقه من الخسائر بسبب حجب هذا المال عن اثمار المشروع وتركه نهبا للتضخم والزكاة. هذا تماما كما صدر عن مجمع فقهاء الشريعة قرار فيما يتعلق بحسابات التقاعد الاجبارية التي لا يد للعامل باختيار اليات استثمارها في توجيهها فقد نص قرار المجمع على ما يلي ما دامت جهة العمل هي التي تباشر الاستثمار من خلال الياتها. ولا يدل العامل في ذلك فلا حرج عليه في الانتفاع باثره وما يأتيه منه بعد ذلك. فكما لا يسأل العامل عن مصدر حصول جهة العمل على المال الذي خصص له قرارات لا يسأل كذلك عن مصدر حصوله على ما تقدمه له من امتيازات ولا يلزم به. التخلص بشيء من ذلك الا على سبيل الورع والاستحباب