السؤال التالي يقول السائل ما حكم تمويل السيارات من من بنك الراجحي مع العلم ان البنك يمتلك السيارة ثم يقوم بتقسيط هذه اقول له يا رعاك الله لا علم لي على وجه التفصيل بطريقة تمويل هذه الشركة لبيع السيارات والحكم على الشيء فرع عن تصوره هم. ولعل علماء بلاد الحرمين اقدر على اجابة هذا السؤال لمعايشتهم لهذا الواقع. لكن ان كان الامر كما تقول وكان البنت يبيع لك السيارة التي يملكها بالتقسيط فالبيع بالتقسيط مع زيادة الثمن مشروع وفي هذا صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي الذي نص على انه تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالاقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع الا اذا جزم العاقدان بالنقد او التأجيل فان وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بان لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائر شرعا. هذا التردد علم بالمعقول عليه المبيع والثمن لابد ان يكون المبيع معلوما وان يكون الثمن معلوما بع الحلال لمن شئت سلعة كان او خدمة. لكن التزم بقواعد البيع المحررة والمقررة شرعا. ومن بينها ان يكون اه المعقود عليه معلوما الثمن معلوم والمبيع معلوم علما تاما قاطعا للمنازعة نافيا للجهالة. بارك الله فيك