اخر سؤال حكم تناول دواء او فيتامين او مكمل غزائي يحتوي على الجيلاتين المستخرج من الخنزير او من الحيوانات المذبوحة ذبحا غير شرعي وهل يختلف اذا كنا مقيمين في بلاد الغرب يا رعاك الله الاصل فيما ذكرت المنع الا اذا تحققنا من الاستحالة وانقلابي مادة الخنزير الى عين اخرى او الميتة الى عين اخرى او اذا كنا في باب الدواء وتعين هذا سبيلا وحيدا الى العلاج. ولم يقم غيره مقامه جاء في قرار ان مجمع فقهاء الشريعة بامريكا لا حرج في استعمال الجيلاتين. المستخرج من المواد المباحة. ومن الحيوانات المباحة المزكاة تذكية شرعية. ولا يجوز استخراجه من محرم كجلد الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة. ولاستعمال الاطعمة التي تخدم فيها ذلك الا اذا كانت النسبة يسيرة قد استهلكت في غيرها فلم يبق لها اثر من لون او طعم او ريح او عند حصول التيقن من استحالته وانقلاب عينه ما هي الاستحالة؟ انقلاب العين الى عين اخرى تغايرها في حقيقتها وفي صفاتها. وهي من المطهرات تتحول بها المواد النجسة او المتنجسة الى مواد طاهرة. فيتغير حكمها من التحريم الى التحليل. فان الحكم تابع الاسم والوصف ودائر معه وجودا وعدما. اما اذا تغيرت صفاتها الظاهرة وبقيت حقيقتها لم يتغير حكمها. كما لو تغير الى سائل او السائل الى جامد لان التجميد والاسالة لا يغير من الحقائق قد يغير بعض الصفات الزاهرة لكنه لا يغير شيئا من الحقائق موضع الاشكال في هذه القضية بتطبيقاتها العملية وليس في تأصيلاتها الفقهية فهي اقرب الى عمل الخبراء منها الى عمل الفقهاء والفقهاء تبع للخبراء في هذا ان اتفقت كلمة الخبراء على حصول الاستحالة اتفقت كلمة الفقهاء. يعني نحج اذا اتفقت كلمة الخبراء على عدم حصول الاستحالة بقي الفقهاء على اصل المدى. ان اختلفوا فيما بينهم اختلف الفقهاء فيما وبينهم كذلك فهي عملية اقرب الى عمل الخبراء منها الى عمل