﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.350
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين وقفنا في الدرس الماضي عند احكام الاطعمة. بعد ما تكلمنا عن حد المسكر. بمناسبة ذكر الاطعمة

2
00:00:18.350 --> 00:00:53.350
بعد الاشربة  ممكن نبدأ بسؤال يتعلق بالدرس الماضي ونقول ما هي شروط اقامة حد الزنا الشيخ اسامة الحمد موجود سامح طيب ايوه من اللي بيجيب   شخصيات جديدة بس شروط كلها ترى

3
00:00:53.450 --> 00:01:21.350
طيب اتفضل يا شيخ  ثلاثة تأكد  واحد تحقق الزنا اثنين ثبوت الزنا ثلاثة اكتفاء الشبهة واه  طيب احسنت ماشي على كل حال هي هناك شروط عامة تتعلق بالحدود جميعا احسنت وش اسمك شيخنا

4
00:01:21.600 --> 00:01:47.250
طيب بس كمل لنا يا شيخ عشان ايش اقول كمل لنا واذكر لنا تحقق اه نعم ثبوته بماذا يحصل ثبوته  شهادة اربع شهود او اقرار قرار كم مرة مرتين اه ايه

5
00:01:47.300 --> 00:02:16.650
هي للاقرار عليه لكن كم مرة يقر اربع مرات طيب طيب هذا السؤال بس طيب الشيخ عايض ها شيخ اسامة ولا الاخوة المنظمين تضيفونه تضيفونه  الاسماء المستحقة للجواز. طيب ذكرنا فيما يحرم من الحيوان اسباب وحقيقة هناك سبب ينبغي ان يضاف وهو

6
00:02:17.400 --> 00:02:33.000
غير المذكى فلا يباح من الحيوانات ما لم يذكى واضح الميتة لان الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة وبناء على هذا لابد ان نعرف ما هي الذكاة الشرعية التي يباح بها الحيوان ما هي موجودة في المذكرة

7
00:02:33.100 --> 00:02:50.150
ما هي موجودة لا تبحثون الهلالة ما هي موجودة هناك نعم اه تسجلوها ولا ينزلونها ان شاء الله في الموقع تبع الجامع. ما في مشكلة. الذكاء ايها الاخوة الكرام عندنا مذكي وعندنا المذكى وعندنا

8
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
المذكى به اللي هو الالة وعندنا الذكاة وهي الفعل. اما المذكي فيشترط لجواز او لاباحة الحيوان وذكى ان يكون المذكي عاقلا فخرج به المجنون فلا تصح زكاته. الثاني ان يكون مميزا خرج به الصبي دون

9
00:03:10.150 --> 00:03:31.550
تمييز فلا تصح زكاته. الثالث ان يكون المذكي مسلما او كتابيا والكتاب هو اليهودي او النصراني الشرط الثاني الشروط المتعلقة نعم المسألة الثانية المذكى ويشترط في المذكى ان يكون حيوانا مأكولا فلو ذكى انسان

10
00:03:31.550 --> 00:03:56.600
حيوان مما لا يؤكل الحموض مثل الذئب او الهرة ذكي هل تباح بالذكاة ولا ما تباح؟ لا تباح بالذكاء. طيب المذكى به  الالة يشترط ان تكون الة محددة يعني ان يكون قتلها بحدها لا بثقلها. فلو قتل او ذكى الحيوان

11
00:03:56.600 --> 00:04:18.600
حجر كبير وقتله به قال بسم الله والله اكبر. ثم القى عليها هذا الحجر. فهل تعتبر هذه ذكاة شرعية ولا لا؟ لا تعتبر زكاة شرعية وكذلك لو صعقه بالكهرباء ها حتى مات قال بسم الله والله اكبر وشغل التيار الكهربائي. حتى مات يعتبر ذكاة شرعية ولا لا؟ لا

12
00:04:18.600 --> 00:04:32.750
يعتبروا ذكاء شرعية ولا ولا يحل اللحم بها واما الذكاء وهي الفعل فيشترط فيها قطع الحلقوم والمريء. هذا الشرط الاول الشرط الثاني التسمية عند الذبح. ان يقول بسم الله وتسقط التسمية

13
00:04:32.750 --> 00:04:50.600
عند الذبح سهوا فلو تركها سهوا حلت الذبيحة. واضح؟ نعم. ايش معنى قطع الحلقوم والمريء ما هو الحلقوم وما هو المريء ها من هنا واشار بيده الى حلقومه. نعم. طيب

14
00:04:50.700 --> 00:05:06.750
اه  لا الاوداج لا الاوداج غير الحلقوم والمريء. المذهب انه لا يشترط قطع الودجين ولا احدهما. تمام؟ المذهب لا يشترطون قطع الودجين ولا احدهما  ماشي؟ ما هو الحلقوم؟ تفضل يا شيخ

15
00:05:06.800 --> 00:05:23.850
نعم؟ احسنت نعم مجرى النفس اللي هو القصبة الهوائية ها نعم سواء قطعه من قريب من الغلصمة او بعيد من الغلصنة وش هي الغلصة؟ كذا يقولون الفقهاء ها ما هي الغوصنة

16
00:05:24.450 --> 00:05:44.750
ترى هذي شاهد في النحو موجود في شرح ابن عقيل وفي اوضح المسالك في باب الوقف يقول والله انجاك بكفي مسلمة او مسلمة ها من بعد ما وبعد ما وبعد مت كادت نفوس القوم عند

17
00:05:44.750 --> 00:06:07.350
وكادت الحرة ان تدعى امت. طبعا هذا البيت بالنسبة لي يعتبر مهم حفظه. لماذا؟ لانه شاهد نحوي للوقوف على التاء المربوطة ايش بالتاء وهذه لغة عند العرب انك تقول مثلا الصلاة الاصل والمشهورة ان تقول ايش؟ الصلاة لكن يجوز ان تقف على التاء

18
00:06:07.350 --> 00:06:22.900
وهذي وردت في بعظ في بعض الالفاظ في القرآن ها ان شجرة الزكون شجرة لو وقفت عليها تقف عليها بالتاء صح ولا لا؟ ها؟ ان شجرة هاي مشايخ اهل القرآن واهل القراءة

19
00:06:24.150 --> 00:06:52.800
لان اذا وقفت على ان شجرة تقف ان شجرة ولا تقف ان شجرة المصحف معاك يا شيخ  بالتاء مفتوحة طيب ايش رأيكم مشايخنا اهل القرآن؟ ها هي موجودة عندك في المصحف تاء مربوطة ولا تاء مفتوحة؟ مفتوحة فتقف عليها تاء ما ادري عادي ان كان في اوجه عند اهل القرآن ولا شيء

20
00:06:52.850 --> 00:07:12.350
يفيدونا في فيها اوجه وجه واحد ان شجرة تقف بالتاء وجها واحدا مشايخنا المجازون واهل الاقراء طيب على كل حال المقصود ان الوقوف على التاء التاء المربوطة او تاء التأنيث يجوز ان يوقف عليها

21
00:07:12.350 --> 00:07:28.550
ايش بالتاء ومنه قول العرب عامر بهجة ها؟ فبهجة هذي يوقف عليها بالتاء وهي اصلها ايش؟ من البهجة والسرور لكنها لغة صحيحة فلا لا احد يقول هذا خطأ ولا شيء نعم

22
00:07:28.600 --> 00:07:45.700
طيب الحلقوم اذا هو ايش مثل ما قال الشيخ هو القصبة الهوائية وهي تتبع في مادة العلوم تتبع الجهاز الهضمي ولا الجهاز التنفسي؟ الجهاز التنفسي والمريء هو مجرى ايش؟ مجرى الطعام وتتبع الجهاز

23
00:07:45.700 --> 00:08:05.700
الهومي وليس هذا الدرس في العلوم. طيب ننتقل بعد ذلك الى نرجع مرة اخرى الى الحدود لاننا كنا في حد المسكر ثم انتقلنا الى الاطعمة ونرجع الان الى حد الحرابة. ويسمى عند الفقهاء حد قطاع الطريق. ما هو حدهم؟ من هم قطاع الطريق؟ يقولون هم الذين يعرضون للناس

24
00:08:05.700 --> 00:08:27.600
في الصحراء او في البنيان او حتى في البحر يقولون ها فيغصبونهم المال مجاهرة يعرضون لهم بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة لاسعة سرقة واضح يعني مثلا عصابة مسلحة. تمام؟ الغرض من هذه العصابة تتعرض للناس بالسلاح. لماذا

25
00:08:27.650 --> 00:08:47.650
ها؟ لاخذ المال وهل يأخذون المال خفية ولا مجاهرة؟ مجاهرة ها؟ نعم فهذه هؤلاء هم قطاع الطريق المحاربون ويسمى باب الحرابة او باب حد قطاع الطريق. ما هو الحد الواجب فيه؟ يقول اصحابنا الحنابلة اصحابنا كذا

26
00:08:47.650 --> 00:09:03.900
في كتب الوقت يقولون قال اصحابنا ها؟ اذا سمعت قال اصحابنا وكان المؤلف حنبلي في المراد الحنابلة تمام ما هو المراد اصحابه يعني زملاؤه في الدراسة المقصود اصحابنا على حسب مذهب المؤلف نعم

27
00:09:03.900 --> 00:09:27.150
المقصود يقولون الحنابلة اذا هؤلاء المحاربون ما هو حدهم؟ قالوا ان قتلوا واخذوا المال فحدهم القتل والصلب اذا قتلوا يعني تعرضوا للناس لاخذ المال. حصل امتناع من الناس هذا ها؟ فقتلوا بعضهم. فقتلوا بعض هؤلاء الناس. حصل منهم قتل

28
00:09:27.150 --> 00:09:47.150
واضح؟ واخذوا المال فجمعوا بين القتل واخذ المال فما حدهم؟ حدهم ان يقتلوا ويصلبوا حتى يشتهر امرهم هذا بالنسبة للحالة الاولى. الحالة الثانية ان يحصل منهم قتل ولا ولا يحصل منهم اخذ للمال. حصلت ها؟ تعرضوا للناس وحصلت

29
00:09:47.150 --> 00:09:58.700
قومه قتلوا منه ثم لم يأخذوا المال او جاءت الشرطة او اي شيء من هذا قبل ان يأخذوا المال فلم يحصل منهم اخذ للمال فما حكمهم؟ قالوا هنا من غير

30
00:09:58.750 --> 00:10:18.750
من غير صلب واضح؟ الحالة الثالثة ان يحصل منهم اخذ للمال دون ان يحصل منهم قتل. فما حكمهم؟ قالوا هنا تقطع يده اليمنى تقطع يد قاطع الطريق يده اليمنى ورجله اليسرى وعندكم في المذكرة خطأ فاحش وفادح مكتوب تقطع يد اليد اليمنى واليد اليسرى

31
00:10:18.750 --> 00:10:39.850
وهذا خطأ ووهم غير مغتفر تمام؟ وهو سهو من المؤلف رحمه الله. تمام؟ وما ما اقدر احط الامر على الطابع واقول خطأ مطبعي لانني طبعتها بنفسي. فلذلك هذا خطأ فاحش ينبغي ان يعدل. نقول قطع اليد اليمنى وايش؟ والرجل اليسرى. واضح

32
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
هذا اذا اخذوا المال ولم يحصل منهم قاتل. الحالة الرابعة ان يحصل منهم اخافة للسبيل. خوفوا الناس واذوهم ولم يأخذوا المال يقتلوا فهؤلاء ينفون من الارض بان يشردوا من البلد ها فلا يتركون يأوون الى بلد

33
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
هذا ما يتعلق بحدك والطاعة عن الطريق ما هي الشروط التي لا بد من توافرها لاقامة هذا الحد. الشرط الاول تحقق الحرابة وتتحقق وبالتعرض للناس لغصب المال. فلو تعرضوا للناس لا لغرض اخذ المال. تمام؟ فالمذهب انهم لا يعتبرون محاربين

34
00:11:20.000 --> 00:11:39.500
واضح؟ الشرط الثاني حمل السلاح ان يحصل منهم حمل السلاح لهذا الغرض فلو انهم ارادوا اخذ المال بتهديد الناس من غير سلاح فالمذهب انهم لا يعتبرون لا يعتبرون من قطاع الطريق الذين يقام عليهم حد الحرابة. هذا بالنسبة

35
00:11:39.500 --> 00:12:10.450
لتحقق انحرابه. الشرط الثاني ثبوت الحرابة وتثبت باحد امرين اما بشهادة هجرين او باقرار مرة ولا مرتين ها شو رأيكم  فيها اتلاف للنفس ولا ما في ها فيها اتلاف للنفس. على كل حال تحتاج الى مراجعة. هل نص هنا على انه لابد من اقرار مرتين

36
00:12:10.650 --> 00:12:25.500
او انه يكفي الاقرار مرة تراجع ان شاء الله طيب تراجع متى الدرس الجاي؟ ما عاد في درس الان ان شاء الله في بين الاذان والاقامة. طيب الشرط الثالث الا يتوب قبل القدرة فان تابوا قبل القدرة

37
00:12:26.000 --> 00:12:40.500
فان تابوا قبل القدرة سقط عنهم الحد. بعد ما حصلت منهم انحراف وقبل ان يقدر عليهم السلطان ها تابوا ورجعوا واناموا. فهنا يسقط عليهم عنهم الحد ولا لا يسقط عنهم الحد. طيب

38
00:12:40.850 --> 00:13:05.050
ما رأيكم فيما لو كانوا من الصنف الاول الذين حصل منهم القتل واخذ المال او الذين حصل منهم القتل اللي هم من الصنف الثاني جيد فتابوا قبل القدرة عليهم هل يسقط الحج ولا ما يسقط؟ يسقط الحج. طيب. جاء اولياء المقتول وطالبوا بدمه

39
00:13:05.900 --> 00:13:23.950
ايش رأيكم يقتلون ولا لا ها  احسنت يسقط عنهم الحد الذي هو حق لله عز وجل ولا يسقط عنهم حقوق الناس. ما نقول خلاص الفلوس اللي اخذتوها استفيدوا بها وانتفعوا

40
00:13:23.950 --> 00:13:47.300
يجب عليهم ان يضمنوا حقوق الناس. واضح؟ والقصاص حق لاولياء الدم ولا حق لله عز وجل؟ اذا حق مخلوق واضح فلا يسقط تمام هذا هو الفرض طيب اذا لم يتوبوا قبل القدرة وتحققت فيهم الشروط وتم القبض عليهم وعرضوا على القضاء الشرعي ها

41
00:13:47.650 --> 00:14:10.200
ثم جاء وكانوا من الصنف الثاني الذين قتلوا ولم يأخذوا المال جيد طيب فجاء اولياء المقتول وقالوا عفونا عن هؤلاء قطاع الطريق ايش رأيكم؟ يسقط عنهم الحد ولا لا؟ نقول لا يسقط القتل ولا ما يسقط؟ لا يسقط لان القتل هنا حق لله عز وجل وهو

42
00:14:10.200 --> 00:14:26.850
الحراب نعم ننتقل بعد ذلك الى مسألة يذكرها الفقهاء وهي ان الخارجين عن قبضة الامام ينقسمون الى اقسام. منهم قطاع الطريق الذين سبق ذكرهم الذين يخرجون على الناس في الصحراء او في البنيان

43
00:14:26.850 --> 00:14:46.850
سلاح فيغصبونهم المال مجاهرة. واضح؟ ومن هؤلاء الخوارج والخوارج هم الذين يعتقدون تكفير المسلمين بالذنوب ونحو ذلك من المسائل فهؤلاء ما حكمهم؟ قال الفقهاء الحنابلة قالوا ان ان قاتلوا او تجهزوا وتهيأوا للقتال فان الامام

44
00:14:46.950 --> 00:14:59.500
يقاتلهم وان لم يقاتلوا جلسوا في بيوتهم وهم معتقدين مذهب الخوارج جالسين في بيوتهم لا يؤذون الناس ولا هم مسلحين ولا عندهم شيء. فهل يقاتلون ابتداء المذهب انهم لا يقاتلون ابتداء

45
00:14:59.700 --> 00:15:19.700
نعم واما البغاء هذا باب يسميه الفقهاء باب قتال اهل البغي. من هم اهل البغي البغاة؟ قالوا هم الذين لهم هم الذين يخرجون على الامام بتأويل سائغ ولهم شوكة ومناعة. فهؤلاء هم البغاة. كيف يعاملهم الامام؟ قالوا يبتدأ

46
00:15:19.700 --> 00:15:40.950
اولا بمناقشتهم فان ادعوا شبهة كشفها وان ادعوا مظلمة ازالها وان ادعوا مظلمة ازالها. فان فائوا بعد ذلك وسمعوا الكلام ورجعوا الى الطاعة ها فانه خلاص الحمد لله لكن ان لم يفيئوا فان الامام

47
00:15:41.000 --> 00:16:01.000
يقاتلهم نعم يقاتلهم وهل هذا القتال قتال كفار؟ ولا ليس قتال كفار؟ ها؟ يعني هل انهم مثلا تسبى نسائهم وذراريهم ويجهز على جريحهم قالوا لا هنا فرق بين قتال اهل البغي وبين الجهاد واضح فلا تغنموا

48
00:16:01.000 --> 00:16:19.150
ولا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يتبع مدبرهم نعم هذا المقصود. قالوا ويترتب على هذا ايضا سقوط ضمان من كلا الطائفتين. نعم. فيسقط الضمان في النفس وفي المال من كلا الطائفتين. واضح؟ نعم

49
00:16:19.500 --> 00:16:33.450
هذا ما يتعلق بمعاملتهم شرطهم ان يكون لهم شوكة ومنعة ولهم تأويل السائق على قصة سقوط الضمان ذكره الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم ان رجلا من علماء موريتانيا او من علماء شنقيط

50
00:16:34.000 --> 00:16:47.200
ذكر هذه المسألة وذكر ان الفتن التي تحصل ليس فيها قواد يعني ليس فيها ضمان بالقصاص. فاعترض عليه معترض قالوا هذا في اي كتاب هذا الكلام؟ من اللي يقول هذا الكلام

51
00:16:47.250 --> 00:17:00.000
قال قال في اي كتاب؟ قال هذا لا يخلو منه كتاب. يعني من باب التحدي انه هذا شيء معروف ما يخلو منه كتاب. قال فناوله القاموس المحيط يعني انت تقول ما يخلو منه كتاب راح جاب له ايش

52
00:17:00.250 --> 00:17:17.600
القاموس المحيط للفيروز ابادي وهو كتاب ليس في الفقه. قال ما دام تقول ما يخلو منه التاب فاخرج هذه المسألة من القاموس المحيط. قال ففتح على مادة هيشة ها؟ فاذا بصاحب القاموس يقول والهيشات هي كذا وكذا ومنه الحديث ليس في الهيشات قود

53
00:17:17.750 --> 00:17:35.900
ها فاخرج له المسألة حتى من القاموس المفرد. ننتقل بعد ذلك الى حد الردة الهيشات هذي الفتن التي تحصل يعني بين نعم راجعها في القاموس المحيط. نعم. طيب حد الردة معنى الردة

54
00:17:35.900 --> 00:17:59.900
الردة ايها الاخوة الكرام هي الكفر بعد الاسلام. فالكافر قد يكون كافرا اصليا وهو الذي اصله الكفر لم يسبق له الاسلام. وقد يكون كافرا مرتدا وهو الذي كفر بعد ما ثبت له الاسلام. والكفر بعد الاسلام قد يكون بقول وقد يكون بفعل وقد يكون بشك

55
00:17:59.900 --> 00:18:18.650
وقد يكون باعتقاد القول كساب الله عز وجل او ساب برسوله عليه الصلاة والسلام. والفعل وبالمناسبة هنا ينصون لفقهاء الحنابلة على ان سب الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل فيه التنقص. ليس المقصود يعني ان يسب عليه الصلاة والسلام باقبع

56
00:18:18.650 --> 00:18:41.000
الفاظ حتى نسمي ذلك شابة بل يقولون مجرد التنقص لمقام النبوة عليه الصلاة والسلام فان هذا يعتبر من آآ يدخل في مسألة سب الرسول عليه الصلاة والسلام الثاني الفعل كالسجود للصنم. نعم. والثالث الشك كمن تردد في وجود الله عز وجل

57
00:18:41.050 --> 00:19:00.100
فقال مثلا انه اذا افترضنا ان الله موجود هو يمكن موجود ويمكن ما موجود. ها؟ فهذا اذا شك في وجود الله عز وجل فانه يكفر واضح؟ الرابع الشك بالاعتقاد كمن اعتقد ان لله عز وجل صاحبة او ولدا او نحو ذلك او اعتقد عدم وجوب الصلاة يقول

58
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
قال طيبة وفيها خير وبركة لكن ما هو واقع مو لازم تصلي. ما هو يعني جيد الصلاة وننصح بها الناس والمواطنين لكن ايش؟ ما ما تلزم الانسان فهذا شك هذا كفر بايش؟ بالاعتقاد فانه اعتقد عدم وجوب الصلاة او انكر معلوما من الدين بالضرورة او غير ذلك. ما هو حد

59
00:19:20.100 --> 00:19:40.000
حد الردة هو ان يستتاب المرتد ثلاثة ايام فان تاب والا قتل حدا. نعم. واذا تاب بعد ثلاثة ايام خلال هذه ثلاثة ايام فانه لا يقتل. توبة المرتد بماذا تحصل؟ نحن قلنا يستجاب فبماذا تحصل توبته

60
00:19:41.300 --> 00:20:00.800
قالوا تحصل بالشهادتين وبالاقرار بالشيء الذي جحده. فلو كانت فلو كانت ردته بالخروج عن الاسلام تمام رفض دين الاسلام وتدين بدين اخر فهنا يدخل في الاسلام بالشهادتين. ولو كانت ردته بجحد امر معلوم من الدين

61
00:20:00.800 --> 00:20:19.050
ظرورة مثلا فتوبته مع الشهادتين ان يقر بالمجحود به. فاللي قال الصلاة ما هي واجب؟ نقول لا بد ان تحصل توبة حتى يحصر التوبة يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقر بوجوب الصلاة مثلا واضح؟ نعم

62
00:20:19.300 --> 00:20:34.750
قالوا هناك اربعة اصناف لا تقبل توبتهم بمعنى انه اذا ارتد بنوع من هذه الانواع من انواع الردة فانه يقتل من غير استتابة ما هي هذه الانواع الاربعة؟ النوع الاول قالوا من سب الله عز وجل

63
00:20:35.050 --> 00:20:52.550
الثاني من سب رسوله عليه الصلاة والسلام الثالث من تكررت ردته يرتد اليوم ثم جابوه قالوا تتوب ولا تقتل؟ قال لا اتوب رجع بكرة النهار وعلى طول اعلن الردة مرة اخرى قال ما دام الموضوع فيه استتابة الامر سهل

64
00:20:52.600 --> 00:21:14.100
فاعلن الردة فعادوا مرة اخرى واستتابوه. فقال اتوب طلعوه واطلقوا سراحه فرجع الى الردة. فاستتابوا وهكذا تكفى تكررت ردته قالوا هذا ايضا يقتل بعد ذلك من غير استتابة يراجع الانصاف تكلم عن هذه المسألة تكررت ردته هل ثلاث مرات

65
00:21:14.150 --> 00:21:32.100
او مرتين او نحو ذلك ما استحضر الان ضابطها لكن تكلم عليه صاحب الانصاف المرداوي وذكر شرح يعني كلام الموفق في معنى وتكره الردة. الرابع ممن لا تقبل توبته الزنديق. وهو الذي يبطن الكفر ويظهر

66
00:21:32.100 --> 00:21:52.100
فهو اصلا يظهر الاسلام فلو استتبته راح يقول اصلا انا مسلم. واضح؟ فهو يكفر سرا وينشر الكفر سرا فاذا جاء الى الناس ها ظهر اليهم بانه مسلم. هذه الاصناف الذين لا تقبل توبتهم. والمقصود بعدم قبول التوبة هنا عدم قبولها في

67
00:21:52.100 --> 00:22:05.650
ولا في الدنيا في حكم الدنيا بمعنى في الحكم القظائي ان انها لا تقبل توبته فيقتل من غير استتابة. طيب افرض انه صادق في توبته وكان ممن سب الله او سب رسوله عليه الصلاة والسلام

68
00:22:06.650 --> 00:22:31.150
في الاخرة توبته مقبولة ولا لا؟ ها ان صدقة واخلص فتوبته مقبولة في الاخرة واضح؟ نعم. ننتقل بعد ذلك الى النوع الثاني من المعاصي. كذا انتهينا من حدود قلنا ان المعاصي قد تكون مما مما يجب فيه الحد وعرفنا الحدود. ننتقل الان الى النوع الثاني وهو ما تجب فيه الكفارة. والنوع الثالث ما هو

69
00:22:31.150 --> 00:22:50.050
ما لا حد فيه ولا كفارة وفيه التعزيب طيب اسباب الكفارات نبدأ اولا بالمسألة الاولى وهي القتل غير العنف. القتل غير العمد فيه كفارة. غير العمد يشمل نوعان يشمل نوعين من

70
00:22:50.050 --> 00:23:09.850
انواع الخطأ هما شبه العمد والخطأ ففيه الكفارة ما هي كفارة قتل غير العمد؟ عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وهنا ننبه على معنى التتابع في صيام الكفارة سواء كان ذلك في الظهار او كان ذلك في

71
00:23:10.050 --> 00:23:28.600
اه كفارة قتل غير العمد او كان ذلك في كفارة اليمين لان كفارة اليمين ثلاثة ايام متتابعات على المذهب. طيب اذا اشترط التتابع في صيام الكفارة فمعنى هذا ان الانسان لو قطع الصيام يوما واحدا من غير عذر

72
00:23:28.650 --> 00:23:51.850
لزمه ان يعيد من الاول. فاذا قلنا عليه صيام شهرين فبعد عشرة ايام دعي الى طعام تمام وشاف والله الموضوع يعني متعوب عليه ها واشتهى الطعام فاكل راحت عليه عشرة ايام ويصفر العداد واضح؟ طيب فان افطر لعذر

73
00:23:51.850 --> 00:24:12.550
له الفطر في رمضان لا ينقطع التتابع كالسفر والمرض والحيض وكذلك لو افطر في يوم العيد تمام يوم العيد وايضا كذلك بالنسبة لرمضان طبعا لم يحتسب من صيام الكفارة فلو انقطع سيوقف العداد ان صح التعبير سيوقف الحساب

74
00:24:12.550 --> 00:24:28.900
اب عند اول يوم من رمضان ثم يستأنف مباشرة ثاني يوم في شوال فان افطر في ثاني يوم من غير عذر انقطع التتابع. طيب لو واصل؟ مع انه افطر في يوم العيد هل انقطع التتابع ولا لا

75
00:24:28.900 --> 00:24:48.900
لا ينقطع التتابع. من الكفارات من مما يجب فيه الكفارة الحنت في اليمين والحنت في اليمين ان يفعل ما حلف على تركه او او يترك ما حلف على فعله لو قال والله لفعلن كذا ولم يفعله. او قال والله لاتركن كذا ففعله. واضح؟ طيب ما هي كفارة اليمين

76
00:24:48.900 --> 00:25:13.200
كفارة اليمين عتق رقبة عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. هنا هذه الثلاثة على التخيير بمعنى من حقك ان تختار الاطعام او الكسوة او العتق حتى فلو كنت مستطيعا للثلاثة كلها. تختار اي واحد منها واضح؟ طيب. فان لم تستطع الاتيان بهذه الثلاثة ولا واحد منها

77
00:25:13.200 --> 00:25:39.200
بعد ذلك الى المرتبة الثانية وهي صيام ثلاثة ايام متتابعات. المذهب ان متتابعات ولذلك تضيفون هنا كلمة متتابعات طيب نعم اذا وجبت عليه كفارة يمين وهو مستطيع للاطعام فصام ثلاثة ايام يجزئ ولا ما يجزئ؟ لا يجزئ لانه لا

78
00:25:39.200 --> 00:25:56.000
ننتقل الى الصيام الا اذا عجز عن الاطعام والكسوة والعتق. من الكفارات عدم الوفاء بنذر غير التبرج. سيأتي معنا ان النذر انواع  ان النذر انواع. نوع واحد منها لا كفارة فيه بل لا بد من فعله

79
00:25:56.050 --> 00:26:20.650
ويثبت في ذمته ويثبت في ذمته تمام؟ وهو نذر التبرر. اما ما سواها من انواع النذر فانه اذا لم يفعله وجب عليه كفارة يمين الرابع من مما يجب فيه الكفارة اذا فعل ما حرمه على نفسه غير الزوجة وهذه يظن انها غير موجودة فتضيفونها اذا حرم الانسان على

80
00:26:20.650 --> 00:26:45.000
شيئا مما احله الله عز وجل عليه ثم فعل هذا الامر الذي حرمه على نفسه يقولون هذا له صورتان الصورة الاولى ان يحرم زوجته قالوا اذا حرم زوجته على نفسه فالمذهب انه ظهار. ماشي؟ المذهب لو حرم الرجل زوجته على نفسه. قال على زوجته

81
00:26:45.000 --> 00:27:03.900
انت علي حرام فيها كفارة يمين ولا ظهار المذهب انه ظهار. طيب اذا حرم شيئا غير زوجته كما لو قال حرام علي اني اشرب العسل او حرام علي ان اشرب الشاي او حرام علي ان افعل كذا ففعله فما الحكم

82
00:27:04.600 --> 00:27:20.650
تجب عليه كفارة يمين. نعم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم مما تجب فيه الكفارة محظورات الاحرام وقد سبقت والجماع في نهار رمضان وكفارته كالظهار قد سبق ووطء الحائض وقد سبق. كم وطأ الحائظ ما كفارته

83
00:27:20.650 --> 00:27:38.300
مر معنا في اول درس ها؟ ربع دينار ربع دينار هذا مصاب السرقة نصف دينار هم يقولون دينار او نصفه تمام دينار او نصفه فيختار ان اختار دينارا او اختار نصف الدينار اجزأ

84
00:27:38.500 --> 00:27:57.650
كذلك من ما تجب فيه كفارة الظهار وقد سبق وترك الواجب في الحج وقد سبق في الكلام على المناسك. ذكرنا ان من الكفارات اليمين فما هي اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ هل كل يمين يحلفها الانسان تجب فيه الكفارة او لا

85
00:27:57.800 --> 00:28:20.800
طيب نجي نجي الحين ايه هل كل يمين يحلفها الانسان يجب فيها الكفارة؟ قالوا لا هناك اليمين المكفرة لابد فيها من شروط الشرط اول يتعلق المسألة الاولى ما يتعلق بالحالف من الشروط ثم ما يتعلق بالمحلوف به وهي اليمين ثم ما يتعلق بالفعل الذي حلف عليه اما

86
00:28:20.800 --> 00:28:40.800
فيشترط ان يكون مكلفا فالصبي الصغير لو حلف. ايمانا مغلظة لا تجب عليه الكفارة. الثاني ان يكون مختارا فلو هدد القتل مثلا قالوا ترى لو ما حلفت بالله على كذا وكذا وكذا. رايحين؟ نفعل كذا ويعني يقتلونه وهدد من قبل قادر

87
00:28:40.800 --> 00:28:59.500
واضح وش رايكم فحلف؟ قال والله العظيم قالوا له احلف بالله انك ما تخرج من المسجد الين الساعة كذا وكذا بعد تهديد تمام؟ قال والله الذي لا اله الا هو اني كذا وكذا واني ما اخرج من المسجد. فحلف بالله ثم بعد ما غفلوا عنه خرج من المسجد تلزمه كفارة يمين ولا ما

88
00:28:59.500 --> 00:29:21.600
الزمه ها لا تلزمه لماذا؟ لانه غير مختار. الثالث ان يكون قاصدا للحلف. قالوا هذا الشرط يخرج من لا يقصد اليمين ولا يقصد عقده  ولا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. قالوا مثل قول الرجل لا والله وبلى والله. والله ترد معنا يا شيخ. والله كذا. بعض الناس يطغى

89
00:29:21.600 --> 00:29:41.600
اللفظ من غير ان يقصد عقد اليمين. واضح؟ فهذه تسمى لغو اليمين وليس فيها كفارة. واما المحلوف عليه فلا بد ان يكون حلفه بالله عز وجل المحلوف به لابد ان يكون حلفه بالله عز وجل او بصفة من صفاته فلو حلف بمخلوق لم تنعقد يمينه فلو حلف

90
00:29:41.600 --> 00:30:01.600
النبي او حلف بمخلوق من المخلوقات ثم حلف في يمينه تجب عليه الكفارة لا ما تجب عليه الكفارة ويحرم الحلف بغير الله الثالث المحلوف عليه وهو الفعل. يشترط لوجوب الكفارة ان يكون الفعل الذي حلف عليه مستقبلا ممكنا. فلو حلف على

91
00:30:01.600 --> 00:30:16.450
امر الماضي قال والله انه فلان وصل من السفر امس وفلان لم يصل هل تلزمه كفارة ولا لا؟ ما تلزمه لانها ليست يمين مكفرة. الامر الثاني ان يكون امرا ممكنا فلو حلف على امر

92
00:30:16.450 --> 00:30:34.250
مستحيل كما يقلب الحجر ذهبا او نحو ذلك فانه لا تنعقد يمينه الثاني ان يكون ان يحنث فيما حلف عليه واظن هذا غير موجود في المذكرة فلو يضاف. اذا يشترط للكفارة ان يحنف في

93
00:30:34.300 --> 00:30:53.150
هذا الفعل والحنف في اليمين ان يفعل ما ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله ويشترط في الحلف ثلاثة شروط حتى تجب الكفارة ان يكون مختارا في حنفه. فلو ان انسان حلف قال والله لاحضرن الدرس

94
00:30:53.500 --> 00:31:09.600
تمام؟ هذا مستقبل وممكن صح ولا لا؟ طيب ثم بعد ذلك سجن ومنع من حضور الدرس من غير اختيار منه تجب عليه كفارة ولا لا؟ لا لانه غير مختار في الحنف. الثاني ان يكون عالما

95
00:31:09.650 --> 00:31:34.000
فلو حلف مثلا ان لا يسافر الى البلد الفلاني مثلا قال والله ما اسافر الى جدة وراح للمطار واخطأ وركب الطيارة هو رايح على طيارة الرياض فاخطأ وركب على الطيارة اللي رايحة على جدة. هو الان حلف عالما ولا جاهلا؟ جاهلا فلا تلزمه

96
00:31:34.000 --> 00:31:49.300
كفارة لا مختار ولا ما هو مختار مختار هو بنفسه مشى بقدميه الى الركب الطائرة. طيب الثالث ان يكون ذاكرا فلو نسي مثلا حلف انه ما يشرب شاي ثم في حالة نسيان

97
00:31:49.850 --> 00:32:08.000
شرب الشاي بعد ما شرب تذكري هل تلزمه الكفارة؟ قالوا لا تلزمه لان الحنت هنا وقع لم يقع عن ذكر وانما وقع عن نسيان طيب هنا مسألة يذكرها الفقهاء وهي مسألة كيف يفسر المحلوف عليه؟ احيانا الانسان

98
00:32:09.000 --> 00:32:29.000
يحلف اليمين ثم يشكل عليه تفسيرها وحدود ما يدخل فيها مما لا يدخل. فمثلا لو حلف الانسان مثلا انه قال والله ما ازور والله لا ازور هذا اليهودي خلاص البعيد

99
00:32:29.050 --> 00:32:49.050
قال والله لا ازور هذا اليهودي. طيب عندنا هنا ثلاثة امور عندنا انه عين هذا اليهودي اللي هو الشخص وهذا اشارة الى الشخص اليس كذلك؟ نعم. وعندنا وصفه يهودية طيب ايش رأيكم لو ان هذا اليهودي

100
00:32:49.100 --> 00:33:07.050
اسلم فزاره بعد اسلامه يحنث في يمينه ولا ما يحنث؟ قالوا هذا الباب اسمه تفسير المحلوف عليه. قالوا يرجع في تفسير الحلف اولا الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ فنبدأ اول سؤال نقول انت نويت بقولك

101
00:33:07.750 --> 00:33:32.650
انت نويت بقولك والله لا ازور هذا اليهودي انك ما تزوره لشخصه ولا انك لن تزوره حال كونه يهوديا. قال والله لا انا نويت اني ما ازوره مطلقا تمام؟ وانما قصدت باليهودي تحقيره لا ليس هو المعتبر. فهنا لو زاره بعد اسلامه يحنث ولا لا؟ يحنث لانه نوى

102
00:33:32.650 --> 00:33:47.200
واضح؟ طيب لو نوى العكس؟ قال لا انا قصدي بانه يهودي لا يحلف واظح؟ اذا يرجع في التفسير اولا الى نية الحالف. الثاني اذا قال ما اتذكر هذي اليمين حلفتها قبل عشر سنوات لمن قابلته قلت

103
00:33:47.200 --> 00:34:07.200
والله ما ازور هذا اليهودي ما اتذكر نيتي ذاك اليوم. ها نقول ايش السبب؟ ما هو سبب هذا الحلف؟ قال سبب هذا الحلف اني رأيت ما بيني وبينه اي معرفة فلما رأيته قال لي انا يهودي البعيد هو يهودي ها فلما قال انه يهودي قلت والله

104
00:34:07.200 --> 00:34:28.100
ازور هذا اليهودي. فهنا سبب اليمين يفسر المقصود منها. فهذا اذا كان سبب اليمين هذا الذي ذكرته لكم انفا ثم زاره بعد اسلامه فهل يحنث ولا لا؟ لا يحنث لان سبب اليمين هو كونه يهوديا واضح؟ طيب يحتمل احتمال اخر

105
00:34:29.950 --> 00:34:46.450
مثلا قالوا سبب اليوم سألناه ما هو سبب اليمين؟ فقال سبب اليمين انني رأيت هذا الرجل تمام؟ فحصل بيني وبينه معركة فلطمني. تمام؟ فلما لطمني قلت والله ما ازور هذا اليهودي

106
00:34:47.200 --> 00:35:07.200
فهو لو كان مسلما ما كان اختلف الامر. اليس كذلك؟ سبب اليمين هنا هو لطمه له لا علاقة له بيهوديته. طيب زاره بعد اسلامه يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. طيب اذا لم يوجد قال ما ما في سبب كذا اطلقت اليمين ولا اتذكر سببها ولا اتذكر النية

107
00:35:07.450 --> 00:35:24.250
قالوا يرجع حينئذ الى التعيين. نقول انت عينت فقلت هذا اليهودي. فحينئذ يتعين هذا الشخص فلو زاره بعد اسلامه ليس عنده نية لا يعرف سبب اليمين فلو زاره حينئذ بعد اسلامه فانه يحنث في يمينه واضح؟ نعم

108
00:35:24.550 --> 00:35:45.350
ثم بعد ذلك قد يحصل الاشكال في في الحقيقة اللغوي قد تكون الكلمة لها حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. فلو انه مثلا قال والله مثلا لا امس جوالا. الجوال في عرف الناس ما هو

109
00:35:45.900 --> 00:36:05.900
ها هو هذا الهاتف الذي يتصلون منه ولكنه في الحقيقة اللغوية من جال يجول فهو جوال يعني كثير التجول ها؟ فلو مس شخصا يكثر من التجول يحنث ولا ما يحنث؟ قالوا لا تقدم الحقيقة العرفية في مثل هذا

110
00:36:05.900 --> 00:36:23.650
واذا اطلق مثلا حقيقة شرعية كلمة لها يعني حقيقة شرعية فقال والله لا اصلي. تمام؟ ثم قال والله لا اصلي آآ في هذا المسجد او والله لا اصلي في بيت فلان

111
00:36:23.750 --> 00:36:46.200
تمام؟ والله لا اصلي في بيتي فلان فلما قام من الغداء قال جاد الله عليكم اكرمكم الله هذا حصلت منه الصلاة في الحقيقة اللغوية لان ان الصلاة في اللغة الدعاء ولكنها ليست صلاة في الحقيقة الشرعية يحنث ولا ما يحنث؟ قالوا لا. ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة فتقدم الحقيقة

112
00:36:46.200 --> 00:37:06.200
شرعية هذا ما يتعلق باليمين ننتقل بعد ذلك الى النذر النذر لا ينعقد الا اذا كان الناذر بالغا عاقلا بالغا عاقلا ومعنى النذر ان يلزم الانسان نفسه فيقول مثلا لله علي ان اصوم شهرا لله علي ان اصوم شهرا هذا الزم اوجب على نفسه

113
00:37:06.200 --> 00:37:27.800
صيام الشهر فاذا لم يكن عاقلا ولا بالغا لم يكن بالغا عاقلا فان هذا النذر لا ينعقد. طيب انواع النذر باعتبار المنذور قالوا تنقسم الى اقسام. الاول النذر المطلق. وهو ان يقول لله علي نذر ويسكت. فما حكمه؟ قالوا

114
00:37:27.800 --> 00:37:47.700
فيه كفارة يمين مباشرة ما في شيء يفعله هذا فيه كفارة يمين. الثاني نذر اللجاج والغضب وهو ان ينذر ان ينذر نذرا معلقا على شرط وقصده من هذا الشرط المنع او الحث يعني يقصد ان يحث الشخص على فعل او يمنعه من الفعل فيقول

115
00:37:47.700 --> 00:38:00.300
واحد مثلا يريد شخصا مثلا يقول زوجته يقول والله ما تخرجي من البيت تقول الا بخرج يقول لله علي نذر انك لو خرجت من البيت اني راح اعتق عبيدي الثلاثة

116
00:38:00.700 --> 00:38:17.650
ها فهنا يقصد به ايش؟ منعها من يقصد به منعها من الخروج فحين اذ ما الحكم ان علقه على شرط يقصد به المنع او الحث فاذا وجد الشرط وجبت عليه كفارة يمين واضح

117
00:38:17.650 --> 00:38:34.200
نعم الثالث نذر المباح يقول لله علي مثلا اني اشتري جوال من المواصفات يقولون اني انا ما عندي امثلة الا الجوال ما ادري هذا صحيح ولا لا؟ خلينا نروح من الجوال يقول لله علي نذر اني اشتري بروجكتر من النوع الفلاني

118
00:38:34.550 --> 00:38:50.450
ها ولم يشتري بروجكتور من هذا النوع واشترى من نوع اخر فماذا يلزمه يلزمه كفارة يمين هذا هو نذر المباح فان فعله واشترى البروجكتور ما تجب عليه الكفارة واما نذر المعصية

119
00:38:50.450 --> 00:39:08.250
الواجب فيه الكفارة بغير تفصيل يعني لا يجوز له ان يقدم على المعصية حتى يقول تجب عليه الكفارة ولا يجوز له فعل هذه المعصية اخر الانواع وهو نذر التبرر ونذر التبرر نوعان نذر التبرر مطلقا فيقول لله علي ان اصوم شهرا

120
00:39:08.550 --> 00:39:29.900
هذا مطلق تمام؟ وقد يكون معلقا فيقول لله علي ان شفى الله ولدي ان اصوم شهرا. واضح؟ علقه على شفاء الولد. فالاول يجب الوفاء به مباشرة. والثاني اذا تحقق ما علقه عليه وجب عليه الوفاء به. طيب اذا ما يبغى يوفي هل له الحق في ان يختار التكفير

121
00:39:29.900 --> 00:39:47.200
بكفارة اليمين نقول لا يجب عليه ان يوفي به وليس فيه كفارة يمين تسقطه هذا ما يتعلق بالنذر اخيرا النوع الثالث من المعاصي المعاصي التي ليس فيها حد وليس فيها كفارة

122
00:39:47.600 --> 00:40:09.400
نعم التبرر الطاعة التبرر من البر. هم. فنذر التبرر يعني نذر الطاعة. ينذر ان يصوم شهرا. ينذر ان يصلي ونحو ذلك. التعزير ايها الاخوة الكرام يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وعلم من هذا ان ان المعصية التي فيها حد لا يعزر فيها

123
00:40:09.400 --> 00:40:29.400
واضح؟ وان المعصية التي فيها كفارة لا يعزر فيها هذا هو الاصل وفيها بعض المسائل استثناها الفقهاء. الثاني ان لا ان التعزير اذا الشرط الاول ان يكون التعزير في معصية لا حد فيها ولا كفارة. الشرط الثاني

124
00:40:29.400 --> 00:40:49.400
الا يزاد في التعزير اذا كان من الجلد لا يزاد على عشرة اسواق هذا المذهب والمسألة فيها خلاف مشهور اذا كان من الجلد لا يزاد على عشرة اشواط والتعزير بالمناسبة قد يكون بالجلد وقد يكون بغير الجلد كالحبس وقد يكون التعزير معنويا مثلا التوبيخ

125
00:40:49.400 --> 00:41:06.000
ها ونحو ذلك. الثالث الا يكون التعزير بمحرم. مثال ذلك لو عذر قالوا هذا فلان فعل كذا من المعاصي التي ليس فيها كفارة قالوا نعزره بحلق لحيته ايش رأيكم لا ما يجوز لماذا

126
00:41:06.300 --> 00:41:17.700
بعض الناس عنده حلق للفقهاء يذكرون التعزير بحلق اللحية انه ما يصوم. ها؟ بعض الناس عنده يمكن حلق اللحية ما هو تعزير الا بالعكس وفرت عليه حق الحلاق والله المستعان. طيب

127
00:41:17.800 --> 00:41:37.800
اذا لا يكون بمحرم كمثلا آآ ما يتعلق بالاعراض ونحو ذلك. الرابع الا يكون التحذير باخذ المال المذهب انه لا يجوز التعزير باخذ المال الا في مسائل معينة ذكروا منها مسألة تارك الزكاة لحديث

128
00:41:37.800 --> 00:41:57.800
فانا اخذوها وشطر ماله وذكر منها من آآ سرق من غير حرز فانه عليه القيمة. هذا ما يتعلق بالمعاصي ما فيها حج وما فيها كفارة وما فيها التعزير. ننتقل بعد ذلك الى كتاب القضاء

129
00:41:57.800 --> 00:42:17.800
القضاء هنا مكتوب الحكم وبالمناسبة اصطلاح الفقهاء انهم لو ذكروا الحاكم قالوا فيكون كذا بحكم فالمقصود بالحاكم في اصطلاحهم هو القاضي. واضح؟ واذا قالوا الامام فالمقصود به السلطان الاعظم. الحاكم الحكم نتكلم عن

130
00:42:17.800 --> 00:42:35.850
الحاكم وهو القاضي ثم المحكوم عليه مدعيه ومدعى عليه ثم المحكوم له ثم المحكوم به. نبدأ اولا بالقاضي يشترط في القاضي عشر شروط الشرط الاول ان يكون بالغا. ما يصلح يحطون صبي عمره ثمان سنوات قاضيا. صح ولا لا؟ طيب

131
00:42:35.850 --> 00:42:53.700
الثاني ان يكون عاقلا فلا يصح قضاء المجنون. الثالث ان يكون ذكرا فلا يصح قضاء المرأة ماشي؟ لا يصح للمرأة ان تكون قاضية. الرابع ان يكون حرا فلا يصح ولاية العبد في القضاء. الخامس ان يكون عدلا فلا يصح

132
00:42:53.700 --> 00:43:13.700
في القضاء تولية الفاسق. السادس ان يكون مسلما فلا فلا يصح قضاء الكافر سميعا فلا يصح من الاصم. لماذا قالوا؟ لان القاضي من اهم من اعماله الاساسية انه يستمع الى شهادة الشهود ونحو ذلك. الثامن ان يكون بصيرا قالوا فلا يصح قضاء الاعمى لان

133
00:43:13.700 --> 00:43:33.950
انه لا يستطيع ان يميز بين الشهود ونحو ذلك وبعضهم اجاز قظاء الاعمى ما دام يميز السمع نعم اه التاسع ان يكون متكلما كيف ينطق بالحكم اذا كان ابكم ما يستطيع النطق؟ ثم اخيرا ان يكون مجتهدا والمجتهد هنا

134
00:43:33.950 --> 00:43:51.500
طبعا تعرفون الاجتهاد انواع مجتهد مطلق ومجتهد مذهب فقال الفقهاء المتأخرون قالوا ان يكون مجتهدا ولو ولو في مذهبه يعني ان عرفت آآ مذهبه ومسائل هذا المذهب وقواعد الامام ونحو ذلك

135
00:43:52.300 --> 00:44:12.300
هذا بالنسبة لشروط القاضي والقضاء فرض كفاية فيلزم الامام ان يقيم في كل اقليم قاضيا. ما ما يصلح الناس هكذا يتخاصمون من غير فصل بينهم بالقضاء. هذا بالنسبة للحاكم المحكوم عليه قد يكون المحكوم عليه هو المدعي وقد يكون المحكوم عليه هو المدعى عليه

136
00:44:12.300 --> 00:44:31.600
الفقهاء يبحثون مسألة ويذكرون انها من اهم مسائل القضاء وهي مسألة كيف تميز بين المدعي والمدعى عليه كيف تميز بينهما؟ لان هذا يترتب عليه الكثير من المسائل في القضاء. قال الحنابلة وقالوا المدعي من اذا سكت ترك. جاء واحد

137
00:44:31.600 --> 00:44:47.300
رفع دعوة قال فلان اخذ مني مئة الف ريال تمام؟ طيب هذا فلان اللي هو زيد. زيد هذا اخذ الف مئة الف ريال حسب دعوى عمر. طيب عمر اللي رفع الدعوة. لو ما جا للمحكمة هل نروح نطارد

138
00:44:47.300 --> 00:45:10.100
ونجيبه ونحضره للمحكمة ولا لا لا المدعي من اذا سكت ترك. والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك. طيب هذا عمرو ما رضي يجي المحكمة فانه يترك خلاص ولا يؤتى به يؤتى به. طيب هذا بالنسبة للمحكوم عليه. اما المحكوم به المحكوم به يعني الذي يستند عليه

139
00:45:10.100 --> 00:45:29.650
القاضي في الحكم قالوا القاضي يقضي باحد اربعة امور وبعضهم يزيد فيها الاول الشهادة بناء على شهادة الشهود وسيأتي معنا شروط الشاهد ونصاب الشهادة. الثاني الاقرار يأتي الانسان المدعي عليه فيعترف يقول صح. انا اخذت من

140
00:45:29.650 --> 00:45:52.050
مئة الف ريال هذا الاقرار. الثالث اليمين واليمين يقضى بها فيما في مسائل مثلا هذا نفترض زيد تمام؟ او او زيد رفع دعواه على عمرو. وقال ان عمرو اخذ مني مئة الف ريال. واضح؟ طيب المدعي هنا هو زيد جيد

141
00:45:52.050 --> 00:46:07.250
والمدعى عليه هو عمر. طيب. يقول القاضي لزيد هل عندك بينة؟ انه اخذ مئة الف ريال يقول لا والله ما عندي لا بينة ولا شهود فيقول لعمرو هل انت تعترف

142
00:46:07.300 --> 00:46:22.100
بانك اخذت مئة الف؟ قال لا. قال طيب تحلف بالله انك ما اخذت هذا ما عنده بينة. فينقل الان اليمين الى المدعى عليه. فاذا حلف عمرو بانه لم يأخذ من زيد مئة الف ريال ولم يأخذ منه شيئا

143
00:46:22.250 --> 00:46:44.550
يقضى ببراءته ولا لا؟ خلاص يقول انتهت القضية توكل على الله ما عندك بينة وهذا حلف اليمين حينئذ يقضى بناء على المدعى عليه. طيب طبعا عندهم ان اليمين لا تسقط الدعوة اذا جاءت البينة بعد ذلك يعني لو ان زيدا بعد ما حلف عمر اليمين

144
00:46:45.000 --> 00:47:05.000
استطاع ان يأتي ببينة تثبت الحق. حينئذ يثبت الحق. طيب. الثالث الرابع مما يقضى به النكول. سورة النكول كيف قال عمرو اعطيه قال زيد اريد من مئة الف من عمره ورفع الدعوة عند القاضي ان انه يطالب عمرا بمئة الف ريال واضح؟ قال

145
00:47:05.000 --> 00:47:15.000
قال عندك بينة؟ قال لا. قال لعمر تحلف بالله انه ما لك شيء؟ قال لا ما احلف بالله. قال ترى اذا نكلت واذا لم تحلف قضيت عليك قال ما احلف

146
00:47:15.000 --> 00:47:30.050
اكل علم الحلف ما رضي امتنع من الحلف حينئذ ايش؟ يقضى عليه بايش ما هو المستند الذي قضينا عليه به؟ النكول. واضح؟ لانه نكل عن اليمين. طيب. تفضل يا شيخ

147
00:47:32.850 --> 00:48:00.700
لا هناك اصلا هذا يعني امر اخر. بالنسبة يعني اللعان والابواب الحدود لا ما فيها ما ما يقضى فيها باليمين نعم طيب ولا بالنقول يعني ما نجي نقول سارق اوزاني لم يثبت عليه لم يثبت عليه الزنا واضح

148
00:48:00.700 --> 00:48:12.300
شهادة الشهود طيب نقول تعترف؟ قال لا ما ما فعلت. نقول له تحلف بالله؟ ما يطلب منه. لا يطلب منه اليمين. بل انه حتى لو اقر وذكرنا هذا السابق الان

149
00:48:12.300 --> 00:48:28.100
انه لو اقر ثم رجع عن اقراره سقط عنه الحد. نعم طيب الشهادة قلنا مما يقضى به الشهادة. الشهادة ما حكمها؟ قالوا حكم الشهادة عندنا اداء وتحمل. ما معنى تحمل الشهادة؟ وما

150
00:48:28.100 --> 00:48:57.900
معنى اداؤها  اداءها ان يقولها عند القاضي يؤديها عند القاضي وتحملها ان يعني مثلا انا قلت لشخص انا عندي مثلا آآ معاملة اريد منك ان تشهد عليها جيد الان هذا الشخص يطلب منه تحمل الشهادة ولا يطلب منه اداءها

151
00:48:58.000 --> 00:49:17.550
قال ابغاك تجي معاي لاني انا رايح لزيد بنسوي مبايعة وابغاك تجي معي حتى تشهد على هذا البيت الان اطلب منه تحمل الشهادة ولا اطلب منه اداءها اطلب منه تحملها. واضح؟ اطلب منه التحمل. طيب بعد ما يتحملها جاء فلان وانكر المبايعة هذا اللي اشتريت منه ورفعت

152
00:49:17.550 --> 00:49:39.750
لو رفعت عليه دعوة عند القاضي ثم طلبت من الشاهد قلت له تعال المحكمة عشان تشهد. اطلب منه ايش؟ اداءها. ما حكم تحمل الشهادة؟ قالوا تحمل الشهادة فرض كفاية طيب اذا جو اثنين وشهدوا على الامر قالوا سقط الاثم عن الباقيين واضح؟ طيب. واما اداؤها قالوا اداؤها فرض عين اذا

153
00:49:39.750 --> 00:49:50.950
ولم يكن هناك ضرر الان عندي شاهدين شهدوا على هذا العقد ثم طلبت منهم ان يأتوا الى المحكمة قالوا لا ما نبغى نجي نشهد نقول لا يجوز لهم ان يمتنعوا

154
00:49:50.950 --> 00:50:15.550
اذا طلب منهم ولم يكن عليهم ضرر في اداء الشهادة. ولهذا يقولون واداؤها فرض عين على من تحملها اذا دعي اليه بلا ضرر نعم هذا بالنسبة لحكم الشهادة ما هي شروط الشاهد؟ يشترط في الشاهد الذي يحكم بشهادته ان يكون بالغا عاقلا متكلما. طيب

155
00:50:15.550 --> 00:50:35.550
ما حكم شهادة الافرس؟ قالوا الاخرس له صورتان. الصورة الاولى ان يؤدي الشهادة بالاشارة. قالوا لا تصح شهادته بالاشارة. والصورة الثانية ان يؤديها خطا وكتابة قالوا اذا اداها بخطه فانها تكون معتبرة. الرابع من شروط الشاهد ان يكون مسلما فلا تصح شهادة الكافر الا في مسألة واحدة في

156
00:50:35.550 --> 00:50:52.900
في اية في سورة المائدة شهادة بينكم مم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم هذه المسألة الوحيدة. الخامس من شروط الشاهد ان يكون حافظا. لو كان انسان مضطرب عنده الحفظ

157
00:50:52.900 --> 00:51:12.900
يعني اقول له آآ اقول له زيد فيكتبه عمرو فيقرأه بكر ونحو ذلك واحد مخلط مخلط لا يضبط الامور. تمام؟ فهذا لا تقبل شهادته لان مظنة الخطأ. السادس العدالة والمقصود بالعدالة امران اثنان الاول صلاح الدين

158
00:51:12.900 --> 00:51:35.450
الايوبي والميم ها وصلاح الدين منه وهناك المقصود ايه صلاح الدين بامرين صلاح الدين بامرين بفعل الفرائض تمام؟ واجتناب المحارم والمقصود باجتناب المحارم قالوا هنا ترك الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر. الثاني مما مما يشترط في

159
00:51:35.450 --> 00:51:53.850
المروءة وهو فعل ما يجمله ويشينه اه يجمله ويزينه اجتناب ما يشينه. قال مثلا لو جاء واحد تمام في المسجد يحظر الدرس درس العلم وهو لابس مثلا اه سروال سباحة وما هو لابس فنيلة من فوق

160
00:51:54.850 --> 00:52:14.500
تمام وجاي يحضر الدرس معانا شرايكم ايه قالوا اذا هذا الشيء يجب على الانسان مو يجب يقولون ان من ضوابط العدالة اجتناب ما يشينه مثل هذه الامور التي نستنكرها الناس. طيب

161
00:52:15.750 --> 00:52:35.750
الشرط الذي يلي ذلك السابع هو عدم وجود مانع من موانع الشهادة الثامن بلوغ الشهادة نصابا وسيأتي معنا نصاب الاخيرة العلم وسيأتي بيانه نبدأ اولا بموانع الشهادة. قالوا ما معنى عدم وجود مانع؟ قالوا عدم وجود مانع ان لا يكون

162
00:52:35.750 --> 00:52:51.450
بين الشاهد والمشهود له قرابة الولادة فلو جاء الاب في المحكمة قال معايا اربع شهود يشهدوا على الموضوع فاذا بهم اربعة من اولاده تقبل الشهادة ولا ما تقبل؟ لا تقبل. طيب العكس لو جاء الولد

163
00:52:51.450 --> 00:53:07.800
بابيه شاهدا لصالحه فايضا لا تقبل شهادته. الثاني الزوجية جاءت الزوجة على عقد هذا قالت مين يشهد لك؟ قالت زوجي يشهد لي بهذا الامر فيقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل. الثالث العدو

164
00:53:07.800 --> 00:53:24.750
فالعدو لا تقبل شهادته على عدوه. واضح؟ لا تقبل شهادته على عدوه. من هو عدو الانسان؟ قالوا عدوه هو الذي من سر مساءة شخص وساءته مسرته فهو عدوه. يقولون لفلان تخرج من الكلية قال

165
00:53:24.800 --> 00:53:39.950
الله المستعان يا ليتهم اتخرجوا قالوا فلان ربح في التجارة قال الله يا اخي انا من كنت من اول حاول اني اخليه يخسر المقصود اذا كان الشخص يسرهم مساءة الشخص ويسوءه مسرته فهو عدو له. طيب

166
00:53:40.200 --> 00:54:00.200
جاء شخص عمر هذاك اللي رفع الدعوة حق المئة الف زيد. لما رفع الدعوة على مئة الف على عمر. ها؟ راح يدور شهود راح يدور شهود قال واحد انا اشهد لك. مين هو اللي يشهد له؟ هو عدو من اعداء زيد. جاب اثنين من اعداءه الذين يتربصون به الدوائر. فشهدوا عند القاضي قالوا نشهد ان

167
00:54:00.200 --> 00:54:18.150
عمر قد اخذ من زيد مئة الف ريال تقبل شهادتهم ولا ما تقبل؟ نقول لا تقبل فاذا ثبت انهم من اعدائه عداوة دنيوية لا عداوة اخرى يعني ايش عداوة خروية؟ قال لك لو ان واحد مثلا من الفسقة تمام؟ واحد من الفسقة

168
00:54:18.200 --> 00:54:34.600
آآ اهل الصلاح واهل الخير لا يحبونه. تمام؟ ويبغضونه في الله عز وجل ماشي؟ ما حكم هذه العداوة؟ هل تمنع من قبول الشهادة؟ قالوا لا ما تمنع من قبول الشهادة. الرابع من يجلب لنفسه

169
00:54:35.100 --> 00:54:54.050
نفعا او يدفع عنها ظررا لا تقبل شهادته. مثالها خلينا نرجع لزيد وعمر نرجع لهم. زيد هذا لما رفع القضية على عمرو يطلب منه مئة الف ريال كويس؟ طيب الان انت يا شيخ يونس

170
00:54:54.200 --> 00:55:12.450
تطالب زيد بمئة الف ريال خلاص؟ تطالب زيد بمئة الف ريال من مصلحتك زيد يقول لك الان ما عندي اصبر انتظر اليس من مصلحتك انه زيد يكسب القضية صح ولا لا

171
00:55:12.900 --> 00:55:26.550
ها من مصلحتك ولا مو من مصلحتك ليش لو كسب القضية واخذ المئة الف بيجيك بتجيك فلوسك. صح ولا لا؟ الان يقول لك ما عندي فلوس يقول لك انا رافع قضية على عمرو اطالب بالمئة الف تبعي. صح ولا لا

172
00:55:26.550 --> 00:55:42.150
فقال لك تعال انت تبغى فلوسك؟ قلت له ايه قلت تعال معي اشهد عشان اكسب القضية واخذ المئة الف واعطيك هي. ما رأيكم هل تقبل الشهادة ولا ما تقبل؟ قالوا لا تقبل. ليش؟ لانه يدفع الى يجلب الى نفسه

173
00:55:42.150 --> 00:56:07.550
نفع واضح؟ وكذلك لو كان يدفع عنها ظررا بهذه الشهادة. الشرط الاخير للعلم يعني ان يشهد بما يعلمه. كيف العلم اهل العلم يحصل باحد امور ثلاثة. الاول الرؤية يقول رأيت زيدا يضرب عمرا حتى قتله. هذي شهادة بايش؟ بالرؤية. واضح؟ وقد تكون بالسماع

174
00:56:07.550 --> 00:56:24.900
يقول سمعت زيدا يقذف عمرا ويقول له كذا وكذا من الفاظ القذف هذه ايش؟ شهادة بالسمع وقد تكون الشهادة بالاستفاضة لا بالرؤية ولا بالسماع. قالوا هذا يكون فيما يتعذر فيه العلم بالرؤية وبالسماع

175
00:56:25.550 --> 00:56:52.150
يأتي واحد ويقول لك ابغاك تشهد انه هذا الولد ابني تمام تريد ان تشهد ان زيدا ابنا لعمرو. هذه الشهادة بالرؤيا ولا بالسماع ها هل رأيته ما يمكن ما يمكن هنا حصول الشهادة بالرؤية الا اذا رؤي وهو يخرج من الرحم صح ولا لا؟ طيب

176
00:56:52.150 --> 00:57:10.350
فانت حينما تشهد ان زيدا ابنا لعمرو تشهد ايش؟ بناء على الاسم مو بناء على السماع سمعت ايش سمعت الناس يقولون شيئا فقلته صح؟ هذا هو الاستفاضة ماشي؟ فتقول له والله كل الناس وكل المجتمع يعرفون انه زيد ابن لعمرو

177
00:57:10.450 --> 00:57:36.650
واضح؟ هذه الشهادة على الاستفاضة حينما يتعذر الرؤيا والسمع. قلنا من شروط الشاهد من شروط الشهادة بلوغ النصاب كما عشرين مثقالا ولا مئتا درهم نصاب الشهادة نقول تختلف. اول مسألة ما يشترط فيه اربعة رجال. ولاحظ القيد هنا تقيده بالرجال معناها انه لا مدخل لشهادة

178
00:57:36.650 --> 00:57:53.300
النساء وهي في حد الزنا فقط فلو جاءت ثمانية نسوة يشهدون على الرجل بالزنا. يقام عليه الحد ولا لا؟ ها؟ يا جماعة الخير قلنا اربعة رجال لا دخل لشهادة النساء في

179
00:57:53.450 --> 00:58:10.350
بالزنا. واضح؟ اذا لا بد ان يكون اربعة رجال. هذا نصاب الشهادة في حد الزنا. الثاني ثلاثة رجال ما هو الذي يشترط فيه ثلاثة رجال؟ قالوا اعصار الموسر اذا كان انسان غني وملياردير ومعه فلوس ما شاء الله الله فاتح عليه وكل الناس يعرفون اثراءهم

180
00:58:10.350 --> 00:58:31.650
ثم ادعى بعد ذلك انه معسر. قال خسرت فلوسي كلها فهذا لا بد ان يشهد له ثلاثة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قوله. طيب المسألة الثانية ما نصابه رجلان اثنان وقولنا رجلان يعني انه لا يدخل فيه النساء وهذا فيما سوى الاموال

181
00:58:31.650 --> 00:58:41.650
يعني فيما سوى الاموال مثل ايش؟ مثل الشهادة في النكاح. قلنا في الشهادة في النكاح والشرط ان يكون ذكرين. واضح؟ هل يصح ان تشهد المرأة على عقد النكاح؟ لا. طيب كذلك

182
00:58:41.650 --> 00:59:03.200
في الحدود ما رأيكم في حد السرقة تشهد المرأة عليه ولا لا؟ لا. اذا الحدود كلها لا مدخل فيها لشهادة النساء. الرابع رجل وامرأتان وهذا في في الامور المالية. اذا الامور المالية ما ما يترتب عليه المال او يؤول الى المال يقبل فيه شهادة رجل واحد

183
00:59:03.200 --> 00:59:33.750
وشهادة امرأتين ما رأيكم لو شهد رجل وامرأتان على فلان انه سرق مال فلان ما تقبل ابدا ها تفضل شيخ انس  احسنت عندنا هنا يثبت عليه بالسرقة امران الامر الاول الحد هل الحد يثبت ولا ما يثبت؟ ما يثبت

184
00:59:33.750 --> 00:59:58.100
قلت لان شهادة المرأة لا مدخل لها في الحدود. لكن هل يثبت عليه ضمان المال الذي سرقه؟ ها يدخل يثبت عليه لماذا؟ لانها شهادة على المال. واضح؟ نعم المسألة الاخيرة قبل الاخيرة الشاهد ويمين المدعي وهذه تقبل في الاموال ايضا. فكما جاء ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين لم

185
00:59:58.100 --> 01:00:12.200
يكون عنده الا شاهد واحد يقوي هذا بيمينه فيأتي بالشاهد ويشهد ثم يحلف تقوية بهذا الشاهد ويحكم له في الامور ده الاموال. نعم. اخيرا ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة

186
01:00:12.550 --> 01:00:33.850
حياكم الله شيخنا سلام حياكم الله تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الاخير من انصبة الشهادة ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة. وهذا ايش هو؟ ما لا يطلع عليه الرجال غالبا. مثاله من يذكر لنا مثال

187
01:00:33.850 --> 01:01:01.950
ما لا يطلع عليه الرجال غالبا. الرضاع لو شهدت امرأة واحدة اثنين متزوجين تمام بعد فترة جات وشهدت انها ارظعت هذين الرجل هذين الزوجين تمام يقبل فيه شهادة امرأة عدل لان هذا مما لا يطلع عليه الرجال غالبا هذا ما يتعلق بالشهادة

188
01:01:02.000 --> 01:01:21.500
بقي معنى الاقرار خليه بعد الصلاة ولا ناخذه؟ طيب الفقهاء رحمهم الله يختمون بالاقرار يقول بعضهم رجاء ان يختم الله عز وجل حياتهم بالاقرار بالشهادتين. فاسأل الله ان يختم حياتنا بالاقرار بالشهادتين. الاقرار عندنا فيه مقر

189
01:01:21.500 --> 01:01:41.500
ومقر به ومصيبة. نبدأ اولا بالمقر. لا يصح الاقرار الا من بالغ عاقل مختار. خرج بهذا الصغير والمجنون والمكره واضح؟ فلو اكره الانسان قالوا تعترف عند القاضي واعترف تحت وطأة التهديد والاكراه. يعتبر اقراره صحيحا ولا غير صحيح؟ غير

190
01:01:41.500 --> 01:02:05.300
صحيح الثاني المقر به لا يقبل اقرار الانسان على نفسه الا اذا كان في حق مختص بالمقر ايش معنى في حق مختص بالمقر لو ذهب انسان الى القاضي وقال انا اقر ان السماء فوقنا هذا ما هو شيء ليس حق يتعلق بالمقر واضح؟ كذلك لو كان

191
01:02:05.300 --> 01:02:25.300
حقا لا يتعلق بالمقر. قلت انا اعترف رحت عند القاضي وقلت صحيح انا اعترف انه اخويا اخذ يعني مثلا هذا زيد وعمرو ها فراح رفع الدعوة على عمر وجاب اخوه قال لاخوه تجي عند القاضي وتعترف انه اخوك اخذ مني مئة الف تمام؟ فجاء

192
01:02:25.300 --> 01:02:44.550
عمرو وقال عند القاضي نعم صحيح انا اعترف ان اخي قد اخذ من زيد مئة الف ريال ايش رايكم في هذا الاقرار القرار صحيح ولا ما هو صحيح؟ ها؟ هذا ما هو مختص به. هذي فلوس اخوه ما له صلاح فيها. ها؟ ليس له علاقة ولا اختصاص به لكن لو ذهب عند

193
01:02:44.550 --> 01:02:59.750
هذا عمر؟ قال نعم يا فضيلة الشيخ انا اعترف انني اخذت من زيد مئة الف. اقرار صحيح ولا غير صحيح؟ اقرار صحيح. طيب صيغة الاقرار اه قد تكون مجملة وقد تكون مفصلة

194
01:03:00.000 --> 01:03:17.250
فالصيغة المجملة ان يقر بحق ويطلق تمام؟ يقول اقر ان يرفع الدعوة زيد يقول فلان هذا عمرو اخذ مني مئة الف. يقول يقول عمرو انا اقر انني اخذت من زيد مبلغا من المال

195
01:03:17.400 --> 01:03:37.400
ما اعترف بالمئة الف لكن قال انا اقر اني اخذت مبلغ من المال. هذا اقرار مجمل. واضح؟ فاذا اقر الانسان اقرارا مجملا يقال له فسره تمام فان فسره بما يصح قبل. يقول له القاضي كم المبلغ من المال؟ فسر هذا الكلام. يقول المبلغ من المال عشر ريالات

196
01:03:37.400 --> 01:03:59.750
يقبل هذا التفسير يقبل لانه يصح صح ولا لا؟ طيب لو قال المبلغ من المال او مثلا قال اقر انني اخذت من زيد مالا او اخذت من شيئا اقر عند القاضي انه اخذ من زيد شيئا. تمام؟ او مالا. قال ما هو هذا الشيء؟ قال اخذت منه

197
01:04:00.450 --> 01:04:21.900
مثلا هذي القطعة من الورق اخذتها منه تفضل يا اخي يقبل هذا التفسير ولا ما يقبل؟ نقول لا يقبل لا بد ان يفسره بما يصلح مالا. طيب في الصورة السابقة. واما الاقرار المفصل فهو واضحا يعترف بالشيء بتفاصيله وحدوده. هناك تقسيم اخر بصيغة الاقرار قد تكون قد يكون اقرارا صريحا

198
01:04:21.900 --> 01:04:44.500
يقول اقر انني اخذت من زيد مئة الف ريال. هذا قرار صغير. وقد يكون الاقرار ضمنيا قال انا اقر واعترف انني اشتريت من زيد سيارة بالاجل اشتريتها منه بالاجل بمبلغ وقدره مئة الف ريال. ولكنني سددت ما علي

199
01:04:44.750 --> 01:05:03.800
قال الفقهاء الحنابلة قالوا هذا يعتبر اقرارا ضمنيا يعني هل يطلب منه المئة الف ولا ما يطلب؟ قالوا يطلب منه لماذا قالوا لانه اقر بثبوت المئة الف في ذمته وبين سبب ثبوتها وهو البيع. ثم ادعى

200
01:05:03.800 --> 01:05:25.100
انه قضاها فهو اعترف بثبوت الحق ولا لا اذا اعترافه بثبوت الحق هذا اقرار. تمام؟ لكن دعواه انه قد ابرأ ذمته هذه دعوة يحتاج انه يثبتها بالبينة واضح؟ هذا هو الاقرار الضمني لكنهم قالوا اذا اقر ولم يبين سبب الحق

201
01:05:25.250 --> 01:05:42.000
فانه يؤخذ باقراره كاملا ولا يجزئ عليه. فلو قال له علي مئة الف وقد قضيتها. ولم يبين سببها وهو البيع؟ قالوا لا هنا ما يلزمه لا يعتبر اقرارا بالمئة الف. واضح؟ هذا يسميها بعضهم تجزئة الاقرار

202
01:05:42.200 --> 01:06:00.850
طيب خذوا هذا التمييز المهم نحن مر معنا الدعوة ومر معنا الشهادة ومر معنا الاقرار اخبار الانسان بحق له على غيره. هذه اسمها ايش؟ دعوة. انا اقول انا اقول ان زيدا اخذ

203
01:06:00.850 --> 01:06:24.150
مني مئة الف هذا ايش اسمه دعوة تمام؟ طيب اخبار الانسان بحق لغيره على غيره. يجي واحد في قصة زيد وعمر يجي واحد ثالث يقول انا اخبرك يا فضيلة الشيخ واشهد ان زيدا له مئة الف على عمر فاخبر بحق له هو

204
01:06:24.150 --> 01:06:49.250
وولى لغيره وهذا الحق على غيره ولى له ولى عليه على غيره. اذا اخبار الانسان بحق لغيره على غير هذا اسمه ايش؟ شهادة. اخبار الانسان بحق لغيره على نفسه. هذا اسمه ايش؟ اقرار هو يعترف يقول فلان له مئة الف علي انا. هذا اسمه اقرار. طبعا الدعوة

205
01:06:49.250 --> 01:07:06.100
اللي هو القسم الاول يشترط ان تكون من جائزة التصرف لابد ان يكون المدعي والمدعي عليه جائزة ان يكون جائزة للتصرف ولابد ان تكون الدعوة محررة ما يقول والله انا ادعي ان زيد اخذ مني شيئا لابد ان يحرر الدعوة ولابد ان تكون معلومة

206
01:07:06.550 --> 01:07:25.350
فاذا ذكر مثلا يقول عليه مئة الف هذا زيد لا بد يبين ايش؟ سببها يقول مئة الف مقابل قرض مئة الف ثمن مبيع مئة الف كذا وكذا ولا بد ان تكون معلومة المدعى عليه فلا فلا تصح الدعوة مجهولة. يطالب بشيء مجهول قالوا الا فيما يصح مجهولا كالوصية

207
01:07:25.350 --> 01:07:45.350
ونحوها هذا ما يتعلق بالدعوة والشهادة والاقرار. اللهم اختم حياتنا بالشهادة. واختم حياتنا بالاقرار بالشهادتين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ختاما ايها الاخوة الكرام ارفعوا الشكر الى الله عز وجل سبحانه وتعالى على ما من ووفق ويسر في هذه الدولة

208
01:07:45.350 --> 01:08:02.550
وان وفقنا للمرور على هذه الابواب الفقهية وانبهكم ايها الاخوة الكرام الى ثلاثة امور الامر الاول ان هذه الدورة هي عبارة عن فهرسة للفقه. وسرد لا هم نتائج التي توصل لها الفقهاء الحنابلة في المسائل الاساسية

209
01:08:02.550 --> 01:08:22.550
بمعنى ليست هذه الدورة مما يصح ان يفتى من مادته يقول واحد يجي يستفتى في مسائل الطلاق يروح يفتي يقول والله انا في المذكرة قال انه الطلاق قسمين رجعي وبائن ثم يفتي الناس. او يفتي في الجنايات او يفتي المقصود ان هذه فهرسة للفقه لا يصح للانسان ان ينطلق منها لا في الفتوى

210
01:08:22.550 --> 01:08:42.550
ولا في القضاء وانما مثالها مثل لما تشتري كتاب جديد. لما تشتري كتاب جديد ينبغي انك ايش؟ تبدأ بقراءة الفهرس. وتقرأ اهم النتائج في هذا الكتاب صح ولا لا؟ فهذا الكلام هو فاهرس للفقه وسرد لا هم النتائج التي توصل لها اهم النتائج بتقدير

211
01:08:42.550 --> 01:09:02.550
طبعا اهم في اشياء كثيرة مهمة لكن تقدير مثلا انه هذي من اهم المسائل التي توصلوا اليه. مجردة عن الدليل ما اخذنا الادلة. هل هذا الذي درسناه يعني يقول الواحد الان درست الفقه بل اقول الان تبدأ بعد هذه الدورة ان شاء الله تبدأ تدرس الفقه. اما ما درسته في هذه الدورة فهو اشبه ما يكون

212
01:09:02.550 --> 01:09:23.650
والمقدمة بعد ذلك تبدأ ان شاء الله وتدرس الفقه دراسة صحيحة مكترثا بالدليل مكترنة بما يهم من  هذا ما يتعلق بالتنبيهات احذر نفسي واياكم ان يقف الانسان خلاص عند هذا الحد يقول الحمد لله الفقه درسناه نبدأ عاد في علوم

213
01:09:23.650 --> 01:09:44.600
واما الفقه فالحمد لله انتهينا منه لاحذر من هذا الامر والله الله في مواصلة الطريق وقل ربي زدني علما فنسأل الله ان يفقهنا في الدين وان يزيدنا فقها وعلما المسألة انبه اطلب منكم طلب بسيط انكم تكرموني بتعبئة الاستبانة اللي في اخر المذكرة وتسلموها الى تعبئوها بموضوعية كاملة

214
01:09:44.600 --> 01:10:05.000
وتجرد وتسلموها للاخوة المنظمين للدورة. في اخر صفحتين عندكم في المذكرة هذي استبانة. تعبيها ثم تنزعها من المذكرة وتعطيها للاخوة الفضلاء. طيب كم بقي معنا للاذان طيب جزاك الله خير