﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:19.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين

2
00:00:20.700 --> 00:00:48.250
نواصل مبتدأنا مستعينين بالله عز وجل طالبين منه التشديد في القول العصمة والسلامة المنزلة  البيع ينقسم لعدة اعتبارات ذكرنا من هذه الاعتبارات تقسيم البيع باعتبار نوع المبيع. وانه ينقسم باعتبار نوع المبيع الى او باعتبار نوع العوظ

3
00:00:48.250 --> 00:01:06.300
الى بيع المنفعة وبيع الدين وبيع العين. وذكرنا ان هذه الثلاثة تنطبق على الثمن وتنطبق على المثمن وان ثلاثة ثلاثة تسعة للبيع تسع صور بهذا الاعتبار وذكرنا ايضا ان العوظ باعتبار اخر قد يكون

4
00:01:06.400 --> 00:01:26.750
اصل او ثمرة. الاصول والثمار وان هذا الباب يبحث فيه الفقهاء ما يدخل في المبيع وما لا يدخل ثم انتقلنا الى تقسيم البيع باعتبار اخر وقلنا اما ان يكون الثمن والمثمن كلاهما معجلا وهذا هو البيع المطلق واما ان يكون الثمن

5
00:01:26.750 --> 00:01:46.750
المثمن كلاهما مؤجلا وهذا بيع الكارئ بالكاري المنهي عنه. واما ان يكون الثمن والمثمن كلاهما آآ واما ان يكون الثمن مؤجلا والمثمن اه الثمن معجلا والمثمن مؤجلا وهذا منه السلم. واما ان يكون العكس وهو ان تكون السلعة

6
00:01:46.750 --> 00:02:05.150
حالة حاضرة ويكون الثمن مؤجلا وهذا هو بيع الاجل. ومن صوره بيع التقسيط هناك تقسيم اخر للبيع باعتبار ما يصح التصرف فيه قبل قبضه وما لا يصح. يقسم الفقهاء الحنابلة

7
00:02:05.450 --> 00:02:28.650
المبيعات الى قسمين. قسم يصح التصرف فيه قبل قبضه وقسم لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. ما معنى هذا الكلام يقولون ان الشيء اذا بيع بكيل او عد او زرع او صفة

8
00:02:28.800 --> 00:02:42.250
كاين او وزن او عد او ذر او بالصفة فهذا لا يصح التصرف فيه قبل فظله. مثال ذلك انا ذهبت في محل التمور عند الشيخ محمود وقلت له بعني خمس

9
00:02:42.250 --> 00:03:10.750
من التمر خلاص؟ هذي خذي هذي عشرة ريالات واعطيني خمسة صاع من التمر النوع الفلاني فاخذ المبلغ ثم آآ ذهبت انا وقابلت الشيخ عايض قلت له ابيعك الخمسة اصع من التمر التي اشتريتها من محمود

10
00:03:11.000 --> 00:03:32.250
قال خلاص قبلت مواصفاتها كذا وكذا وكذا ما حكم هذا البيع؟ قالوا هذا البيع الذي تم بيني وبين الشيخ عايض بيع غير صحيح. لماذا؟ لان المبيع بكيل انا اشتريت التمر بالكيل ولا لا؟ خمسة صفر. تمام؟ لان المبيع بالكيل لا يصح التصرف فيه

11
00:03:32.750 --> 00:04:00.100
قبل قبضه. واضح؟ طيب. بماذا يحصل قبض المكينات؟ قالوا يحصل قبضها بكيلها طبعا القاعدة ان مرجع القبض الى العرف. تمام؟ فما عده العرف قبضا فهو قبض وهذي ترى قاعدة كبيرة يدخل تحتها مسائل كثيرة منها مسائل معاصرة. الان واحد يحول لك في الحساب. انت ما تقبض شيء. هل هذا قبض

12
00:04:00.100 --> 00:04:16.000
العرف الان انه المقصود الاشارة الى هذه القاعدة. طيب الان لمن رحت للشيخ عرفنا ان البيع الاول الثاني هذا باطل ولا لا؟ غير صحيح ماشي؟ اللي حصل بيني وبين الشيخ عائض قبل ان اقبض

13
00:04:16.000 --> 00:04:36.100
طيب لو لو رحت الى الشيخ محمود واشتريت منه خمسة اصع من التمر واخذ الصاع وبدأ يحط طري طيب حط كرتون امامه ثم كال الصاع الاول ووضعه في الكرتون ثم الصاع الثاني ثم الصاع الثالث ثم الصاع الرابع ثم الصاع الخامس

14
00:04:37.950 --> 00:04:55.350
كيل هذه التمور اكون قد قبضتها. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا. لو تلفت هذه الخمسة  يظمنها محمود من غير تعد منه ولا تفريط مثال حصل حريق في المحل بعد ما

15
00:04:55.600 --> 00:05:11.650
كان لي تمري لكني ما استلمت الكرتون ولا حطيته في سيارتي. واضح؟ لو حصل حريق في المحل هل يضمن لي خمسة اصعب بديلة ولا لا؟ نقول لا هذه تلفت بعدما

16
00:05:11.750 --> 00:05:32.600
قبضتها انا صح ولا لا؟ لان قبض المكيل بايش؟ حصل بكيله. طيب لما تال لي هذه الخمسة اصعب ووضعها في مكتوب ذهبت بعد ذلك والتقيت بالشيخ عايض وقلت له ابيعك الخمسة اصعب التي اشتريتها من محمود ووصفها كالاتي كذا وكذا. هل الان بعتها قبل

17
00:05:32.600 --> 00:05:55.500
القبض ولا بعد القبض؟ بعد القبض. واضح يا مشايخ. طيب. هناك امور يصح التصرف فيها قبل قبضه. قالوا مثال العقار  الذي اه يعني هم يقولون ما عدا المكيل والموزون والمعدود والمزروع. الذي يحتاج الى حق توفيه او المبيع بالوصف. طيب اذا اشتريت انا ارض

18
00:05:55.550 --> 00:06:17.650
تمام اشتريت من الشيخ عائض الارض الفلانية ورحت شفت الارظ وتمت الامور لكن لنفترض ان العرف في قبظ الارض انها تقبظ بايه ايش بالافراد نعم مثلا بافراغ الصك جيد؟ اذا بعت الارض قبل قبظها

19
00:06:17.700 --> 00:06:33.550
هم الفقهاء طبعا يقولون ان ان قبض العقار بتخليته يعني ان يخلي بيني وبينه بحيث اني استطيع استفيد منه وانتبه منه طيب فاذا بعت هذا العقار قبل قبضه ما رحت لكتابة العدل وانا في الطريق لكتابة

20
00:06:33.550 --> 00:06:47.250
عقب اتصل علي واحد وقال لي انا ابغى اشتري الارض اللي انت اشتريتها قلت خلاص تم بعتها لك هل هذا البيع صحيح ولا غير صحيح؟ المذهب انه صحيح لان بيع العقار يجوز قبل

21
00:06:47.800 --> 00:07:04.600
قبل ايش؟ قبل قبضه. واضح؟ واضح المشايخ ولا ما هو واضح؟ ها نحن قلنا ان الذي لا يصح التصرف فيه قبل قبضه ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع او بيع بصفة. هل العقار واحد من هذي ولا ليس منها

22
00:07:04.600 --> 00:07:23.800
ليس منه. فين؟ اية واحد ليس منها. اذا يصح لي ان ابيعه قبل فرضه. طيب. ننتقل بعد ذلك الى تقسيم البيع باعتبار اخر ينقسم البيع باعتبار اخر الى ما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه الربا

23
00:07:24.100 --> 00:07:44.100
البيع بوصف كما لو مثلا الجوال الان قلنا انه قد يباع بالوصف اذا كان مثلا اوصافه منضبطة فلو بيع الجوال الوصف هل تعين لي جوال من هذه الجوالات ولا لسا ما لم تتعين جوالي؟ قال بعتك جهاز ايفون كذا وكذا وكذا خلاص؟ طيب

24
00:07:44.100 --> 00:08:07.900
قد تم العقد بيننا يثبت لي في ذمته يثبت لي في ذمته جهاز ايفون بالمواصفات السابقة. ويثبت له اعطيته انا الالف ريال تمام؟ طيب الواحد بس بيجيب لي من المستودع الجهاز ويعطيني اياه. على الاوصاف التي سبقته. لما ذهب للمستودع ليحضر الجهاز قبل ان يتعين لي هذا الجهاز

25
00:08:07.900 --> 00:08:23.550
رحت بعته على محمود قلت انا ابغى ابيعك جهازي بجوال ايش رأيكم؟ الذي اشتريته من صحيح ولا ما هو صحيح؟ لا يصح لانه بيع بالوصف واضح؟ نعم تفضل يا شيخ

26
00:08:24.550 --> 00:08:46.000
كل هذا في شرحه ما لا يتصرف فيه قبل قبضه شوف قلنا المبيع بكيل وذكرنا مثال التمر الذي اشتريته تمام والمبيع بوزن مثلا لو اشتريت كذا كيلو من اللحم. وعلى هذا فقس والمبيع بيعد قلت اعطيني مثلا خمسة من يعني خمس مسامير

27
00:08:46.000 --> 00:09:06.000
ها من النوع هذا آآ يعني المسامير قد تباع بالعدد يقول مئة مسمار مثلا بعشرة ريال طيب والمنبيع بزرع مثل القماش يقول اعطيني مئة متر من هذا القماش خلاص قبل ان يمثلها يجوز اني ابيعها ولا لا؟ قبل ما يمترها وتتحدد لي الامتار المخصصة لي لا يجوز لي ان

28
00:09:06.000 --> 00:09:25.650
قبل ذلك واضح؟ وهكذا طيب ننتقل بعد ذلك الى تقسيم البيع من حيث جريان الربا والكلام هنا في نوع من انواع الربا وهو ربا البيوع. لان الربا نوعان ربا البيوع وربا

29
00:09:25.650 --> 00:09:46.900
عيون ربا الديون يجري في كل الاشياء. لا يجوز ابدا في اي دين مهما كان محله ان تؤجل فيه مقابل الزيادة مهما كان محل هذا الدين مثاله مثلا انا اشتريت منك

30
00:09:47.200 --> 00:10:13.650
السيارة اشتريت منك السيارة مقابل ان اسلمك مثلا مقابل مثلا آآ مئة ريال جيد الان السيارة مئة ريال ما شا الله مبروكة انت طيب بمئة الف ريال جيد على ان اسلمك المئة الف ريال هذه متى؟ بعد سنة

31
00:10:13.800 --> 00:10:33.400
تمام؟ طيب لما جاءت السنة نهاية السنة قلت لك والله ما عندي قلت خلاص خليها سنة جاية واضف عليها عشرة الاف اضافية هذا اسمه ربا ايش؟ ربا الديون. ما هو ربا النسيئة؟ هذا ربا الديون. ربا النسيئة بالمعنى الخاص هو تقسيم الربا الى ربا فضل

32
00:10:33.400 --> 00:10:50.300
ربا نسيء هذا ايش؟ ربا البيوع. واضح؟ ربا الديون يجري في جميع الاموال سواء كان مكينا او موزونا او ايا ما كان نوع هذا المال يجري فيه ربا الديون. بالاتفاق وهذا محل اتفاق بين اهل العلم

33
00:10:50.300 --> 00:11:12.650
لم يخالف فيه احد جيد فمهما وصفت هذا المال بانه مال ربوي او غير ربوي اذا كان الموضوع زيادة في مقابل الاجل ها فهذا ربا ديون متفق على تحريمه وهو الربا الجلي عند اهل العلم. طيب نحن نتكلم الان في البيع. تمام؟ ونقسم

34
00:11:12.650 --> 00:11:29.150
والبيع باعتبار جريان الربا فنحن نتكلم الان عن ربا البيوع. طيب البيع من حيث جريان الربا فيه قسمان القسم الاول ما يجري فيه الربا والقسم الثاني ما لا يجري فيه الربا

35
00:11:29.250 --> 00:11:45.000
ما هو الذي يجري فيه الربا؟ هذه المسألة مسألة طويلة الخلاف بين اهل العلم فيها خلاف طويل لكن المذهب ان الذي يجري فيه الربا ما هو المكيلات والموزونات؟ جاءت الاصناف الستة في الحديث

36
00:11:45.250 --> 00:12:14.400
قالوا ان العلة في الاصناف الاربعة هي الكيل والعلة في الذهب والفضة هي الوزن. اذا كل شيء مكيل او موزون فانه يجري فيه الربا. واضح؟ يجري فيه الربا. طيب ولو نظرت في باب الربا عندما يتكلمون على الصرف يمكن ان تقول ان من ان من مما يجري فيه الربا النقود

37
00:12:14.400 --> 00:12:37.850
ولو لم تكن مكيلة ولا موزونة مثل نقودنا المعاصرة. طبعنا الاولين ما كانوا يعرفون نقدا في كتب الفقهاء يعرفون نقدا مطلقا الا الذهب والفضة والذهب والفضة منصوص عليه وهو من الموزونات. تمام؟ لكن الان حدثت انواع من النقود المطلقة

38
00:12:37.850 --> 00:13:03.250
فيها صفة الثمنية المطلقة تمام؟ وليست ذهبا ولا فضة ولا مكينة ولا موزونة. جيد؟ ولهذا اضفت لك النوع الثاني الماكينات والموزونات والثاني هو ايش النقود ايا ما كانت تمام  طيب ما عدا ذلك؟ ما عدا المكينات والموزونات والاثمان لا يجري فيها

39
00:13:03.400 --> 00:13:32.150
الربا والمقصود هنا ربا الديون ولا ربا البيوع؟ ربا البيوع فقط اما ربا الديون فيجري فيها. طيب ناخذ الان ما يتعلق ببيع الربويات. قلنا يعني او ربا الدين حتى الاقساط سواء كان الاجل واحدا او متعددا طيب بيع الربويات قلنا الربويات اما مكيل واما

40
00:13:32.150 --> 00:13:53.000
موزون وكذلك عندنا النقود هذي يعقدون لها باب اسمه باب الصرف. طيب عندي اذا بعت مكيل مكيف مثلا عشرة صاع من التمر مكيل ولا لا؟ مكيل طبعا قاعدة المرجع في الكيل والوزن المرجع في الكيل الى عرف المدينة

41
00:13:53.000 --> 00:14:11.250
وفي الوزن الى عرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المكيل مثلا عشرة اصع من التمر اذا كان احد العوظين مثيلا فالعوظ الثاني اما ان يكون متينا او غير مكين صح ولا لا

42
00:14:11.550 --> 00:14:35.850
تمام؟ فان كان غير مكين فهنا لا يشترط التقابض ولا التماثل بمعنى بعت عشرة اصع من التمر بهذا الجوال الجوال مكيل ولا موزون لا ماكين ولا موزون. اذا اذا بعت اشتريت منك من محل التمر خمسة اصع من التمر مقابل هذا الجوال. هذا بيع

43
00:14:35.850 --> 00:14:59.000
غير مكيل انا انا بدأت بين القسم الثاني عشان نخلص منه اسهل. وننتقل للقسم الاول. طيب هذا بيع مكيل اللي هو التمر بغير مكيل اللي هو الجوال ما الحكم؟ هل يجب ان يتم التقابض في المجلس؟ ايش رأيكم لو اني اعطيت الجوال واخذت منه التمر بعد رحت مشوار ورجعت اخذت منه التمر فيه مشكلة

44
00:14:59.000 --> 00:15:16.000
ها لا ما في مشكلة لا يشترط التقابظ ولا يشترط التماثل يقول والله يا اخي انت تعطيني جوال واحد وانا معطيك مئتين تمرة لا لا بد تعطيني مئتين جوال لا ما يشترط التماثل واضح؟ ما يشترط التماثل اصلا هنا ما يمكن التماثل طيب

45
00:15:16.250 --> 00:15:34.650
خلصنا من بيع المكيل بغير المكيل ولا ما خلصنا؟ خلصنا منه. نرجع الى بيع المكين بالمكين هذه لها صورتان. الصورة الاولى ان يكون المكيل الاول من جنس المكيل الثاني. كيف؟ اروح له محل التمر واقول له اعطيني عشرة صاع من التمر

46
00:15:35.450 --> 00:15:59.100
قال هذي عشر صاع من التمر وايش تعطيني؟ اقول ابا اعطيك عشرة صاع من التمر خلاص لكن نوع ثاني ماشي؟ طيب هذا اسمه بيع المكيل بالمكيل من من جنسها التمر بالتمر هذا جنس واحد ولا لا؟ جنس واحد. حتى لو كان هذا التمر سكري والتمر الذي اعطيه اياه خلاص

47
00:15:59.550 --> 00:16:20.800
ها او برشي او غير ذلك. كلها ما دامت تمر فهي جنس واحد تمام طيب هنا لما بعت مكيل بمكيل من جنسه يشترط التقابض والتماثل. فلو اعطاني عشرة صاع من التمر قال هذي سكري. انت تعطيني خلاص لازم تعطيني خمسطعشر صاع. فاعطيته خمسطعشر صاع

48
00:16:20.800 --> 00:16:34.950
نوع من الخلاص ما حكم البيع؟ نقول هذا بيع غير صحيح. باطل. طيب ايش نسوي؟ نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا يا اخي روح بيع تمرتك خلاص هذا وجيب فلوس وتعال اشتري

49
00:16:35.200 --> 00:16:52.100
ماشي؟ طيب اذا هذا مكيل بن مكين من جز يشترط التماثل عشرة صاع بعشرة صاع تمام؟ والا فاشتري بغير جنسه اذا ما تقدر تعطيه عشرة بعشرة صاع فبيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيدا

50
00:16:52.300 --> 00:17:08.500
بع الخلاص بالدراهم واشتري بالدراهم سكريا. ماشي؟ طيب  مو معنى اشتراط التقابض يعني انا الان اخذ منه اخذ منه عشرة اصع من التمر السكري واقول له ترى بس بروح اجيب لك هي

51
00:17:08.500 --> 00:17:25.950
من المستودعات عندي عشرة صاع من الاخلاص تماثل ولا ما في تماثل خلاص عشرة اصع والسكري عشرة اصع لكن انا بروح بس المستودعات عندي في آآ مثل الحرة الغربية وارجع لك اعطيك ايش؟ العشرة اصعب

52
00:17:27.200 --> 00:17:47.200
في تقابل ولا ما في؟ ما في تقابل. هنا هذا هذا العقد ما حكمه؟ عقد غير صحيح. ماشي؟ هذا اسمه ربا ربا ايش؟ النسيئة لانه في تأجيل والاول خمسطعشر صاع خلاص بعشرة صاع سكري اسمه ربا الفاضل. تمام؟ طيب ننتقل الى بيع الموزون

53
00:17:47.200 --> 00:18:15.850
فيه نفس الكلام الذي قلناه في بيع المكين. ان كان موزونا بغير موزون اصلا فلا يشترط التقابض ولا التماثل. تمام؟ مثال ابيعك عشرة كيلو لحم مقابل جوال ماشي؟ هذا بيع موزون بغير موزون او ابيعك عشرة كيلو من اللحم بعشرة صاع من التمر ايش رأيكم

54
00:18:16.500 --> 00:18:43.500
ماشي ولا ما هو ماشي؟ ماء موزون بغير موزون. واضح؟ طيب. ايش رأيك لو بعت موزون بموزون؟ قال ابيعك عشرة كيلو من اللحم مقابل عشرة كيلو من النحاس تمام موزون بموزون صح ولا لا؟ موزون بموزون لكن من جنسه ولا من غير جنسه؟ من غير جنسه. اذا اذا كان من غير جنسه يشترى

55
00:18:43.500 --> 00:18:58.050
التقابظ فقط ونحن يمكن ما قلنا من غير جنسه في الاولى ما قلناها؟ طيب من غير جنسه في المكيل؟ يعني يبيعني عشرة اصع من التمر السكري مقابل خمسطعشر صاع من

56
00:18:58.050 --> 00:19:18.050
هذي نرجع للاولى اللي هي مكيل بمكين من غير جنسية. عشرة صاع تمر سكري مقابل خمسطعشر صاع من البر. ايش رأيكم نقول هنا يشترط التقابض فقط ما في مشكلة في التفاضل يعني عشرة صاع بخمسطعشر ما في مشكلة لان هذا جنس اخر ممتاز صحيح ان كلاهما

57
00:19:18.050 --> 00:19:37.000
اليهما مكيل لكن هذا جنس وهذا جنس اخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان بيد اذا يشترط التقابل طيب انت اخذت اعطيتني عشرة الصاع التمر وانا قلت لك الخمسطعشر صاع بر ابى اروح اجيبها من المستودع وارجع لك

58
00:19:37.350 --> 00:19:56.250
بعد ما تم العقد بين نقول ما يجوز التفرغ الا بعد التقابض واضح لابد من التقابض قبل التفرق. نرجع ثاني الموزون بموزون موزون بموزون من جنسه عشرة كيلو لحم ها؟ غنم حري

59
00:19:56.450 --> 00:20:18.800
مقابل عشرة مقابل خمستاشر كيلو لحم سواكن ايش رأيكم ما يجوز ليش؟ لان فيه تفاضل هذا يسمى ربا ايش ربا الفضل لانه موزون بموزون من جنسه تمام مع الزيادة طيب موزون بموزون

60
00:20:18.950 --> 00:20:39.200
قال خلاص خذ عشرة سواكني وعشرة يعني اه تعطيني عشرة حري اعطيك عشرة سواقني ها لكن معليش من حقي انا اني ااجل لانه في فرق يعني في الجودة تمام؟ يعني مين اللي يأجل الان؟ هو اللي يأجل. يقول انا بسلمك الحري بعدين

61
00:20:39.400 --> 00:20:59.400
بس على الاقل يعني مقابل انه متساوية فنقول هذا اسمه ربا ايش؟ ربا النسيئة. اذا ما دام من جنس واحد فيشترط التقابض في المجلس ويشترط التماثل في المعيار الشرعي كيلا فكيل وان وزنه فوزن. وان كان من غير جنسه عشرة كيلو من اللحم

62
00:20:59.400 --> 00:21:28.150
مقابل اه عشرة صواع من التمر نخليها خمسطعشر صاع من التمر. ايش الحكم يجوز بشرط التقابض قبل التفرق هذا ما يتعلق ببيع الربويات وقد ذكرنا لكم ربا الفضل وربا عرفتوها؟ اذا اشترطنا التقابض فلم يتم التقابض فهو ربا نسيئة. تمام؟ واذا اشترطنا التماثل

63
00:21:28.150 --> 00:21:45.100
لم يتم التماثل فهو ربا الفضل. هذا ما يتعلق ببيع الربويات. ننتقل الان الى تقسيم اخر للبيع باعتبار ثبوت الخيار البيع اما ان يكون فيه خيار او فيه بقدونس مثلا

64
00:21:45.400 --> 00:22:07.600
فان كان فيه خيار فلا بد من تسليم الخيار. صح ولا لا؟ هذا لا المقصود بالخيار هنا هو حق حق الاختيار ها من الفسخ او الامضاء هذا هو الخيار. انه يحق لكل واحد منهما او لاحدهما ان يتمم البيعة او ان يفسخ البيعة. واضح

65
00:22:07.600 --> 00:22:27.700
طيب حيجي دحين انواع الخيار ما هي انواع الخيار ها تعرف أنواع الخيار  انواع الخيار ايها الاخوة الكرام كثيرة لكن الفقهاء يذكرون من ابرزها سبعة او ثمانية خيارات. الاول خيار المجلس

66
00:22:28.500 --> 00:22:50.200
وهو ان ان كل واحد من المتبايعين يثبت له حق امضاء العقد او حق فسخ يثبت له حق العقد ما دام في مجلس واحد ولم يتفرقا. والتفرق هنا التفرق بالابداد مثال ذلك جالسين انا والشيخ في محل التمر تبعه

67
00:22:50.300 --> 00:23:11.100
وقلت له بعني وبارك الله فيك او خلي محل الجوالات. اشتري ابغى اشتري منك هذا الجوال. قال خلاص تفضل. قلت له خذ. هذي الالف ريال بعد ما اخذت العلبة وقلبت العلبة قريت عليها مثلا مكتوب ميدان كذا وكذا قلت لا والله معليش ما يصلح خذ الجوال واعطيني فلوسي قال لا يا حبيبي ما عندنا هذا الشيء

68
00:23:11.700 --> 00:23:27.850
نقول من حقي اني افسخ العقد ولا لا؟ من حقي لان لي حق خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. النوع الثاني من انواع الخيار خيار الشرط ومعناه ان ان يشترط واحد من المتبايعين او يشترطا جميعا

69
00:23:28.000 --> 00:23:44.400
مدة معينة يكون فيها حق فسخ العقد لكل منهما او لاحدهما ما في مشكلة. ممكن للجميع وممكن لواحد. انا لما اشتريت الجوال قلت والله انا ترى ما عندي خبرة في الجوالات لكني اشترط عليك انك تعطيني ثلاثة ايام خيار

70
00:23:44.800 --> 00:24:00.350
تمام يعطيني ثلاثة ايام خيار ولا جوال يعطيني ثلاثة ايام خيار الشرط. اشترطت عليه هذا. فانا اخذت الجوال ثلاثة ايام ابدأ اجربه. واشوف البرامج اللي فيه والله شفتني ما اعرف استخدمه

71
00:24:00.350 --> 00:24:16.200
والله هذا اكبر مقدار وترجعت له في اليوم الثاني قلت خذ هذا جوالك الله يجزاك خير. فنقول يجوز ان يشترط الخيار لاحدهما او لكليهما. بماذا ينتهي خيار الشرط انتهاء المدة قلت له انا اشترط عليك خيار ثلاث ايام. تمام؟ بعد ثلاث ايام جيت في اليوم الخامس

72
00:24:16.400 --> 00:24:35.700
وقلت لها خليني ارجعه. اروح ارجعه. من حقي ارجعه ولا لا؟ ما هو من حقي. اذا هو اقالني وهذا مبحث اسمه الاقالة. الاقالة انه هو يتنازل ويفسخ العقد. ومن من قال مسلما بعته وقال الله عثرته. طيب الثالث من انواع الخيار خيار العيب. والمقصود بالعيب هنا العيب الذي تنقص به قيمة

73
00:24:35.750 --> 00:24:57.000
السلعة مثال ذلك لو اني اشتريت لاب توب جيد فلما فتحت فاذا به كل فيروسات ما لها حل ولا ينفع معها اي برنامج من برامج الفيروسات هذا اللابتوب من حقه يرجعه للشيخ عايض صاحب محل اللابتوب ولا لا؟ من حقي لانه عيب ينقص من قيمة السلعة

74
00:24:57.400 --> 00:25:17.400
طيب ومن حقي ايضا ان اذا الحق الاول في خيار العيب اني ارد السلعة. وقالوا له حق اخر له اختيار اخر. ما هو؟ قالوا ان يمسك السلعة ويطلب من البائع ارش العيب يعني ايش؟ قلت لشيخ انا انا صراحة اللابتوب ترى حملت عليه برامجي وشغلي ما اقدر الان ارجعه لك لكني اكتشفت انه

75
00:25:17.400 --> 00:25:29.300
الفيروسات قال ما تبغى ترجه؟ اقول لا من حقي ان امسكه واخذ الارش. نروح لاهل الخبرة ونقول لهم الان هذا اللابتوب اذا كان سليما كم يساوي؟ قالوا اذا كان سليم يساوي الف

76
00:25:29.300 --> 00:25:43.400
مثلا آآ وخمس مئة ريال الف وخمس مئة ريال اذا كان نظيف ما في ولا فيروس. طيب شوفوا الان في فيروسات قالوا والله مليان فيروسات. هذي الفيروسات تخلي قيمته بدال ما هي الف وخمس مئة تخلي قيمته

77
00:25:43.400 --> 00:26:12.450
كم الف ريال  اذا الان الفرق بين القيمتين هو الثلث عشان نكون دقيقين نقول الثلث تمام؟ طيب انا الان من حقي ان ارجع للشيخ عائض واخذ منه ثلث ما دفعته اللي هو ارسل عندي افترض اني انا ما اشتريته بالف وخمس مئة. هو راعاني واعطاني هو بالف ومئتين. مراعاة خصم. طيب من

78
00:26:12.450 --> 00:26:35.200
اني اخذ منه كم؟ خمس مئة لا اخذ من منه كم؟ لا مو مئتين. الثلث اللي هو كم اربع مئة صح ثلث ثلث الالف ومئتين كم تساوي؟ ها اربع مئة ريال صح ولا لا؟ لان الف ومئتين كما يقول الفقهاء الف ومئتين قسمة

79
00:26:35.300 --> 00:26:56.400
ثلاثة تساوي اربع مئة تمام؟ كما يقول الفقهاء الرياضيات طيب اذا انا اخذ منه خمس مئة ولا اخذ منه اربع مئة؟ اخذ منه اربع مئة لان العرش هنا قدره الثلث لا تحدده بالمبلغ وانما حدده بالنسبة. تمام؟ الرابع من اقسام الخيار خيار التدليس. بما يزيد في الثمن

80
00:26:56.900 --> 00:27:16.500
كيف التدريس بما يزيد في الثمن مثال ذلك قالوا مثاله انا اعطيك مثال معاصر تجي تشتري السيارة جيد واذا بالسيارة هذي يعني تصدمت واتعدمت وراحت في ستين داهية جيد وماشية مئة الف كيلو

81
00:27:17.000 --> 00:27:36.450
فيجي هو يبيعك يصفر عداد ايش؟ هذا ويخليه بدال ما هي ماشية مئة الف نخليها ماشية خمسطعشر الف تمام ويغطي اثار الصدمات ويمسح من الاستمارة انها كانت قبل سيارة تأجير ها

82
00:27:36.550 --> 00:28:00.850
كانت قبل سيارة التأجير هذه الان الان تشوف السيارة حاطها في المعرظ تمام؟ يحطها في المعرض اه السيارات الجديدة ويحطها بجوار السيارات الفاخرة. الان هذا عمل عملا يزيد في ايش؟ يزيد في ثمن السلعة بحيث اني انا اجي واشتري هذه السلعة بمبلغ اكثر مما تستحقه حقيقة

83
00:28:00.850 --> 00:28:14.650
صح ولا لا؟ هذا التدليس بما يزيد في ثمن السلعة للفقهاء يذكرون له مثال مثلا كتسويد شعر الجارية يجي مثلا عنده جارية يبغى يبيعها وهذه الجارية عمرها مثلا خمسة وتسعين سنة

84
00:28:14.900 --> 00:28:34.900
فيعمل لها عملية تجميلية تظهر كأنها شابة في الثلاثين من عمرها. تمام؟ يقول انا ما قلت لك عمرها انت ما سألتني عمرة نقول هذا تدليس بما يزيد في الثمن فلما يكتشف بعد ذلك يثبت له خيار ايش؟ التدليس. الخامس من انواع الخيار خيار الغبن

85
00:28:34.900 --> 00:28:59.900
الخارج عن العادة ما معنى خيار الغبن الخارج عن العادة؟ يقولون هذا يثبت في زيادة الناجش والمسترسل ولا يثبت للمستعجل يعني ايش؟ يعني اه شخص مثلا لا يعرف الاسعار البلد ما يعرف الاسعار ولا يحسن المماكسة المكاسرة في السعر. فذهب الى

86
00:28:59.900 --> 00:29:22.500
فباعه السلعة التي تسوى الف باعها له بكم؟ بالفين لو بثلاثة الاف نقول يثبت له الخيار هذا الخيار ما اسمه قياط الغبن لكن افترض واحد ما شاء الله تبارك الرحمن من اهل السوق ويعرف يكاسر ويعرف الاسعار وجاء للمحل

87
00:29:22.500 --> 00:29:40.350
محل مستأجر في مثلا شارع رئيسي وكذا ورافعين عليه السعر ثلاث اربع اضعاف تمام فذهب واشترى ومن استعجاله ما عنده وقت دور وكذا فاستعجل واشترى قالوا لا يثبت له خيار الغبن لان التفريط منه هو واضح

88
00:29:40.400 --> 00:29:53.500
واضح ولا لا؟ مين هو المسترسل؟ هو الذي فيه صفتان الذي يثبت له خيار الغبن هو مين؟ المسترسل. الفقهاء يقولون اسم المسترسل. من هو هذا المسترسل؟ قالوا هو الذي لا يعرف الاسعار ولا يحسن

89
00:29:53.850 --> 00:30:13.750
ايش؟ المماكسة. ماشي؟ طيب وكذلك يثبت في النج للناجس ما ما هو النجش؟ يأتي واحد في المزاد العلني ها يا جماعة الخير مين يشتري هذا الجوال؟ قال هذا اشتري ابا ابيع الجوال هذا بخمس مئة مين يزود؟ قال هذا ست مئة انا اصلا مرتب

90
00:30:13.750 --> 00:30:35.100
معاه قبل قلت ابغاك كل شويه ترفع السعر عشان نكسب في البيعة يعني شيء طيب فقال ست مئة الا قام هذا قال سبع مئة وقال ثمان مئة شافه والله رجال هذا واضح انه شكله انه فاهم في الاسعار. لو ما يسوى ثمان مئة ما زود. راح قال ثمان مئة وخمسين. رجع صاحبنا هذا اللي مرتبين معه. قال تسع مئة

91
00:30:35.700 --> 00:30:49.800
اقول والله اكيد انه في يعني انه يستاهل. ما رفع ما قال يلا تسع مئة وخمسين. قال الف وخمس مئة قال والله ما يدفعها الف وخمس مئة الا وهي شي يعني اخر حلاوة. قال الفين

92
00:30:49.900 --> 00:31:07.700
قال يلا تمت البيع تمام؟ بعدين اكتشف انه هذا صاحبنا ناجش يعني فقط يزيد في السلعة لاجل ما هو لاجل الشراء لاجل زيادة ثمنها. يثبت لصاحبنا المسكين الخيار ولا ما يثبت؟ يثبت له خيار الغبن. واضح؟ طيب. السابع او السادس

93
00:31:09.800 --> 00:31:30.950
السادس من انواع الخيار خيار التخبيب الثمن وهذا يثبت في بيوع الامانة ايش هي بيوع الامانة؟ قالوا هو البيع الذي يدخل فيه المشتري بناء على ثقته في امانة البائع فيخبره البائع يقول هذا الجوال انا ابيعك هو برأس ماله انا اشتريته بالف

94
00:31:30.950 --> 00:31:50.850
فريال وابيع كوب رأس المال اللي هو كم الف ريال. طيب اذا تبين ان البائع قد كذب عليه وانه اشترى الجوال بثمان مئة ريال وليس بالف ها قال ابيعك برأس مال وابدا بالف ريال وهو تبين بعد ذلك ان ان رأس ماله كم

95
00:31:51.000 --> 00:32:11.000
ثمانمئة يثبت الخيار مثلا هذا الشيخ عائض قلت له خذ هذا برأس المال اخذه واعطاني الف ثم اكتشف بعد ذلك انني اشتريته بكم؟ بثمان مئة يثبت له خيار لما يثبت يثبت له الخيار اذا بان الثمن اكثر مما اخبر به البائع. واما اذا بان اقل يقولون انه يخصم يعني

96
00:32:11.000 --> 00:32:40.650
صورتنا هذه يلزمني ارجع له كم مئتين ريال لكن اذا بان انه آآ اكثر تمام؟ يثبت له الخيار نعم اذا بان الثمن اكثر مما اخبر به البائع نعم يعني في الزاهد تزداد مستيقنع قال متى بان اقل او اكثر وبعض علماء المذهب وبعض الفقهاء قالوا لا اذا بان اقل فانه

97
00:32:40.900 --> 00:33:03.650
يخصم له ذلك من القيمة واما اذا بال الثمن اكثر من ذلك فانه يثبت له الخيار. طيب  حصل اضطراب امس من الشارع عفا الله عنه في تصوير مسألة خيار التخبير بالثمن اذا كان اذا بان الثمن اكثر

98
00:33:04.000 --> 00:33:24.850
وصورة المسألة ان الانسان يخبر بالثمن فيقول هذه السلعة رأس مالها مثلا الف ريال جيد ثم بعد ذلك بعد ما يرجع بعد ما يتم البيع فيبيع له السلعة برأس مالها يقول بعتك السلعة برأس مالها بعد

99
00:33:24.850 --> 00:33:51.900
يرجع التاجر او البائع الى اوراقه والى المستندات والبينات فيتبين ان قيمة السلعة او ان رأس مال السلعة كان الف ومئتين مثلا. واضح؟ فيطلب من المشتري ان يدفع الف ومئتين الذي هو رأس مالها الحقيقي. فحين اذ يثبت الخيار لمن للمشتري

100
00:33:51.900 --> 00:34:08.600
وليس للبائع واضح؟ هو اللي حصل امس الخلق كانني قلت ان الخيار هنا اذا بانت اكثر من الخيار للبائعة وهذا خطأ الصواب هنا ان  الخيار يثبت يعني المسألة مذكورة حتى يثبت فيها الخيار لمن

101
00:34:08.800 --> 00:34:32.400
للمشتري. نعم نعم يعني في الزائد في الزاد المستقنع قال متى بان اقل او اكثر؟ وبعض علماء المذهب وبعض الفقهاء قالوا لا اذا بان اقل فانه يخصم له ذلك من القيمة واما اذا بال الثمن اكثر من ذلك فانه يثبت له الخيار. طيب

102
00:34:33.500 --> 00:34:57.050
السابع الخيار الاختلاف المتبايعين اختلفت انا والشيخ عايض مثلا في ثمن السلعة قلت له عسكري منك الجوال بالف ريال. جيد اشتري منك الجوال بالف ريال اعطاني الجوال جيت طلعت له من جيبي ثمان مئة ريال قلت تفضل قال يا شيخ انا قايل لك الف

103
00:34:57.300 --> 00:35:17.300
قلت له انت قايل لي ايش؟ ثمان مئة تمام؟ فحين اذ يتحالفان ويفسخ العقد على التفصيل المذكور في محله من كتب الفقه الخيار الثامن خيار لاختلاف المبيع عن الصفة عن الصفة او عن الرؤية المتقدمة. مثاله قال ابيعك الجوال ابيعك

104
00:35:17.300 --> 00:35:32.700
تكتب تمام مساحته خمس مئة قيقا بايت جيد واعطاني الاوصاف انه نوع كذا وكذا وكذا ومساحته مثلا خمس مئة قيقا بايت فلما جاء موعد التسليم اعطاني لاب توب مساحته ثلاث مئة جيجا بايت

105
00:35:32.700 --> 00:35:51.200
تبين ان المبيع مختلفا عن الوصف الذي وصفه به واضح؟ طيب هذا ما يتعلق الخيار الاختلاف المتباعين او تبين على خلاف الرؤية المتقدمة. والراني سيارته مثلا قال شف سيارتي وكذا. بعدين

106
00:35:51.200 --> 00:36:10.000
بعد ما شفتها جيت واليوم الثاني قلت خلاص ابغى اشتري منك السيارة اللي شفتها امس قال خلاص تم وتم العقد. فاذا بالسيارة هذي خلال اليوم صار عليها حادث الم تختلف عن الرؤية المتقدمة ولا لا؟ يثبت لي الخيار؟ نعم يثبت الخيار. ننتقل بعد ذلك الى تقسيم البيع باعتبار الشرط فيه. ينقسم البيع

107
00:36:10.000 --> 00:36:35.600
باعتبار الشرط الى بيع مجرد عن الشرط وبيع فيه شرط  المقصود الشروط في البيع ما الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع تفضل هذه شروط البيع كون البائع جائزة التصرف وكون المبيع معلوما وكون الصيغة منجزة وكذا هذه من من اين اتينا بها

108
00:36:35.600 --> 00:36:56.100
من الدليل الشرعي تمام؟ واما الشروط في البيع فانما يؤتى بها من قبل المتعاقدين. يقول اشتري منك السيارة بشرط انك توصلها الي في تبوك انا ساكن في تبوك وابغاك توصلها ليا الى تبوك واضح هذا الشرط من الذي اتى به؟ المشتري واضح؟ طيب

109
00:36:56.100 --> 00:37:23.350
الشروط في البيع تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول شروط صحيحة ومقتضى كونها صحيحة انها اذا لم تتحقق فمن حقي اني افسخ البيع النوع الثاني شروط فاسدة تمام؟ ومعنى كونها فاسدة يعني انها كأنها غير موجودة. لكن هل تبطل العقد؟ قالوا لا ما تبطل العقد. العقد صحيح. والشرط فاسد. النوع الثالث

110
00:37:23.350 --> 00:37:45.850
شروط فاسدة وتفسد العقد تمام؟ ناخذها واحد واحد. اولا الشروط الصحيحة ذكروا لها ثلاثة اقسام. الاول اشتراط شرط من مقتضى العقد قال انا اقول للشيخ عايض يعني ابغى اشتري منك الجوال بشرط اني اتملكه. قال خلاص ابيعك الجوال بشرط انك

111
00:37:45.850 --> 00:38:01.050
تملكه. مقتضى البيع ما هو؟ انني اتملك السلعة. فهذا شرط من مقتضى العقد. وهذه يقولون انما تذكر من باب التأكيد واضح؟ انما تذكر من باب التأكيد والا هي فهي من مقتضيات

112
00:38:01.400 --> 00:38:21.400
العقد الثاني الشرط لمصلحة العقد. قالوا يدخل فيه ذكر شروط تتعلق باوصاف المبيع. اقول اشتري منك الجوال بشرط انه يكون اثنين وثلاثين جيجا بشرط انه يكون لونه ابيض بشرط انه يكون مثلا آآ

113
00:38:21.400 --> 00:38:43.300
ايش انه يكون ايفون فور وهكذا ماشي؟ هذه الاوصاف التي هذه الشروط التي تتعلق بوصف المبيع هي شروط من مصلحة في العقد ولا بأس بها حتى لو كثرت يعني لو اعطيته خمسطعشر شرط قلت له انه يكون كذا وكذا وكذا ما في مانع واضح؟ لانها تتعلق بوصف المبيت

114
00:38:43.900 --> 00:39:03.550
ومن امثلة الشروط المتعلقة بمصلحة العقد الشروط التوثيقية مثل اشتراط الرهن اقول ابيعك بس بشرط ترهن عندي لانه الثمن مؤجل يمكن ما تجيب لي الفلوس ارهن عندي مثلا سيارتك ارهن عندي سكر الارض تبعك الى اخره. ماشي؟ طيب. كذلك اشتراط الكفيل

115
00:39:03.550 --> 00:39:17.100
يقول ابيعك بس بشرط تجيب كفيل غارم نعم هذا من امثلة الشروط الصحيحة. الثالث اشتراط نفع في المبيع زائد عنه وخارج عنه. ما هو مثل الاوصاف يعني ما نقول بشرط انه

116
00:39:17.100 --> 00:39:34.050
كن ابيض ويكون كذا لا اشترط شرط اضافي اقول ترى بشتري منك السيارة بشرط انك توصلها لتبوك توصيلها لتبوك هذا منفعة صح ولا لا؟ هذه المنفعة امر زائد عن العقد يعني هو بيكلفه شحنها من هنا الى تبوك وبيكلفه

117
00:39:34.050 --> 00:39:52.700
يمكن الف ريال واضح ولا لا؟ طيب هذا الشرط الثالث شرط صحيح لكنهم يقولون لا يجوز ان يتعدد بمعنى حدك شرط واحد قال منك بشرط انك تشحنها لتبوك وبشرط انك مثلا تعمل لها صيانة

118
00:39:53.000 --> 00:40:11.550
بعد مضي شهر تعمل لها صيانة وفحص مثلا تلميع والى اخره جيد فهم يقولون الشروط التي تتعلق بنفع زائد هذه لا يجوز ان تزيد على شرط واحد ويستدلون بحديث ولا شرطان في بيع طيب

119
00:40:12.050 --> 00:40:25.400
النوع الثاني الشروط الفاسدة وهي الشروط المخالفة لمقتضى العقد. مقتضى العقد اني اتملك ولا ما اتملك؟ قال ابيعك الجوال بس بشرط ما تتملكوا طيب يا اخي مقتطع عقد اني اتملكه

120
00:40:25.450 --> 00:40:45.300
تمام؟ ومقتضى كوني اتملك السلعة من حقي ابيعها. صح ولا لا؟ من حقي اهبها. قال ابيعك الجوال بس بشرط. ما تبيعه لاحد اليس مقتضى ملكي اني ابيعه لمن شئت اذا هذا شرط مخالف لمقتضى العقد ويكون حينئذ العقد الصحيح

121
00:40:45.450 --> 00:40:57.350
والشرط ايش فاسد فقال لي ابيعك الجود بصرت ما تبيعه لاحد قلت خير ان شا الله. واخذت واخذ الالف ريال واخذت الجوال ثم بعته لشخص ثاني. قال لا. رجع رجع

122
00:40:57.350 --> 00:41:12.400
جوالي لاني اشترطت عليك ما في نقول لا الشرط فاسد هذا ما ما له اعتبار النوع الثالث من الشروط في البيع الشروط المفسدة هي فاسدة وتؤثر على العقد فيبطل العقد من اصله. ومثالها اولا او اقسامها اولا ان

123
00:41:12.400 --> 00:41:34.300
شرطين وذكرناه قبل قليل قالوا كخياطة الثوب وتفصيله. وآآ مثلا تكسير الخشب وتكون الشرط عليك تكسر الخشب. اشتري هذا الخشب شرط انك تكسره ثم سمره ثم توصله للبيت ثم تضعه في المكان الفلاني هذه تعدد الشروط قالوا انه يفسد

124
00:41:34.850 --> 00:41:50.550
العقد ولهم في هذا نظرة وهي انه يؤدي الى الغرظ. ليش يؤدي الى الغرر؟ الان انت لمن تدفع لي انا اشتري منك الخشب ماذا انا بشتري منك الخشب هذا مقابل انك توصله من المدينة الى تبوك

125
00:41:51.050 --> 00:42:14.200
ابشترط نعم مقابل الف ريال بشرط انك توصله من المدينة الى تبوك. وبشرط انك تكسر اللي هو وتصمم لي هو مكتبه ثم ترفع هذه المكتبة وتضع فيها الكتب مثلا. هذه الشروط هذه الزائدة قالوا تفضي الى الغرر. كيف تفضي الى الغرر؟ بعد ما احط

126
00:42:14.200 --> 00:42:31.100
شحنوا من مدينة الى تبوك وحطوا الكتب فاذا بي اكتشف في هذا الدولاب فيه خدش مثلا تمام قلت اه يثبت لي خيار العيب لانه في خدش ينقص من القيمة. تمام

127
00:42:31.150 --> 00:42:45.900
خيار العيد من حقي ارد السلعة واخذ فلوسي ولا لا صح ولا لا اخذت قلت خذ المكتب الله يجزاك خير روح وارجع واعطيني فلوسي الالف ريال. هو الان تكلف ودخل في كلفة صح ولا لا؟ هو قالوا لو كان شرطا واحد

128
00:42:45.900 --> 00:43:06.950
فهذه جهالة مغتفرة. وين حصل الغرض؟ لان هذي الالف ريال. هل هي مقابل السلعة فقط؟ ولا مقابل السلعة زائدة الخدمات التي قدمت ها؟ العقد وصيغة العقد ظاهرها انها مقابل السلعة بس. انا اشتري منك الخشب بالف ريال بشرط

129
00:43:07.100 --> 00:43:27.100
اذا ظاهر الصيغة ان هذه هذه الالف ريال مقابل السلعة فقط وان هذه الخدمات مشترطة مجانية ماشي؟ طيب قالوا اذا تعددت وبعد ذلك حصلوا فسخ سيؤدي هذا الى النزاع يقول لا يا حبيبي معطيك الالف كلها. اعطيك اه مثلا ثمان مئة ريال اما المئتين حقت التوصيل. يقول له لا يا اخي انا اعطيتك

130
00:43:27.100 --> 00:43:47.100
ويبدأ يصير بينهم مشكلة وتصير مضاربة وتجي الشرطة ها وهذا المعنى الذي هو النزاع بين المتبايعين هو المعنى الذي الغرر من اجله لماذا نهى الشرع عن الغرض؟ قال بعض العلماء ان من مقاصد منع الغرر هو ايش؟ انه يفضي للنزاع اقول

131
00:43:47.100 --> 00:44:04.850
الجوال اللي في جيبي بالف قال طيب اعطيته الجوال   طيب بس لا بيفظي للغرر هو انا ما برضى زيادة السعر صح ولا لا؟ انا لن ارضى بزيادة السعر وهو لن يرظى بالنقص فعلى كل الحال لا

132
00:44:04.850 --> 00:44:22.700
نحن الشرع هو هم يقولون العقد ممنوع من الاصل اما سورة لو اتفقوا بعد ذلك وتعاملوا تعاقدوا على عقد جديد هذا شيء ثاني ماشي طيب انا لمن ابيع الجوال اللي في جيبي بالف ريال قال خلاص اعطاني الف طلعت له الجوال فاذا به جوال ما يسوى ثمانين ريال

133
00:44:22.750 --> 00:44:38.000
تمام؟ قال يا اخي معليش رجع لي فلوسه قل لا يا اخي انت دخلت من اول اتفقنا الغرر هنا يفضي الى النزاع ولا ما يفضي الى النزاع؟ قالوا فكذلك هذه الشروط المتعددة تفضي الى الغرر ويحصل فيها النزاع مثل ما يحصل وظح المشايخ لماذا منعوا تعدد الشروط؟ طيب

134
00:44:38.000 --> 00:44:56.050
الثاني من الشروط المفسدة اشتراط عقد اخر يعني ايش؟ يقول انا ابي اشتري منك شيخ عائض وانا بشتري منك السيارة تبعك ماشي تمام؟ بس بشرط او عفوا انا ابغى ابيعك سيارتي. بس بشرط

135
00:44:56.250 --> 00:45:15.200
اشتري جوالي هذا خلاص ماشي؟ تشهدون على هذا؟ طيب هذا الان عقدت عقد بيع واشترطت فيه عقد بيع اخر طيب الان اشتريت منه السيارة ولا خلينا ناخذ جوال بجواله عشان تسهل العملية اشتريت منه جواله بكم؟ بخمس مئة

136
00:45:15.650 --> 00:45:34.450
تمام؟ بشرط انه يشتري جوالي بالف. ماشي؟ لما اخذ جوالي فاذا فيه عيد تمام؟ قال اه لا جوالك في عيب هيا خذه ورجع لي فلوسي. اقول لا يا حبيبي انت رجع لي كمان جوالي لانه انا ما بعتك بهذا السعر الا مقابل انك بتشتري جوالي

137
00:45:34.450 --> 00:45:49.300
واضح تمام؟ وضحت المسألة؟ يقول لا هذا عقد مستقل عقد مستقل. انا جوالي الحمد لله ما فيه ولا عقد. خلي الجوال عندك واما فلوسي يعطيني اياه واضح يا مشايخ يفضي الى النزاع ولا ما يفضي

138
00:45:49.450 --> 00:46:01.650
بيؤدي للمشكلة نفسها ها؟ ولهذا منعوا اشتراط قالوا اذا اشترط عقد في عقد فالعقد باطل من اصله. يعني كل الجوالين هذي عقدها باطل. من الاصل. واضح؟ طيب. الثالث من الشروط

139
00:46:01.650 --> 00:46:15.800
مفسدة تعليق العقد على شرط قال بعتك اذا جاء رأس الحول او اذا رضيت زوجتي او اذا رضيت امي او الى غير ذلك. هذا ايش؟ التعليق هذا شرط يفسد العقد فلا ينعقد العقد من الاصل. هذا ما يتعلق

140
00:46:15.800 --> 00:46:35.800
بالشروط في العيب في في البيع. وبهذا نكون انتهينا من اول العقود اللي هو عقد البيع. وقد ذكرت لكم ان عقد البيع يفصل فيه الكلام ويذكر فيه احكام كثيرة وما بعده لا لا يفصلون فيه كتفصيله لان في كثير من الاحكام يحال الامر على ما سبق تقعيده في كتاب البيع واضح يا مشايخ

141
00:46:35.800 --> 00:47:09.650
يقولون اني كل خمس دقايق اقول واظح يا مشايخ يقولون هذا وقد ثبت عندي بسماع الشريط  طيب الايجارة ما الفرق بين البيع والايجار البيع مؤبد والاجارة مؤقتة. تمام والبيع يقع على العين لكن ممكن يقع البيع على المنفعة ولا ما هو ممكن؟ ممكن. اما اما الاجارة فلا تقع على الاعيان وانما تقع على منافع

142
00:47:09.650 --> 00:47:24.750
الاعياد ماشي؟ نعم الاعيان قد تكون تابعة هنا بمعنى اني انا اسلمك شقتي هذي الشقة لكن هل انت عقدك على السكنى ولا على الشقة؟ انت تملكه سكن السكنة اللي هي

143
00:47:24.750 --> 00:47:42.100
هي منفعة واضح؟ طيب الاجارة عقد لازم ما معنى الاجارة عقد لازم العقود تنقسم الى عقود جائزة وعقود لازمة. ما المقصود بجائزة ولازمة؟ ليس المقصود بجائزة هنا يعني مباحة وانما المقصود

144
00:47:42.250 --> 00:47:58.250
العقود الجائزة هي التي يحق لكل من الطرفين او لاحدهما ان يفسخ العقد قد يكون العقد جائزا لاحد الطرفين فقط. مثال العقود الجائزة الوكالة. يا عبد الرحمن ابى اوكلك تبيع الجوال. طيب

145
00:47:58.450 --> 00:48:15.500
طيب اعطيته الجوال وكلته في بيعه حلو؟ بعد خمس دقائق؟ قلت له لا معليش هونت ما ابغى اوكلك من حقي ولا لا؟ من حقي. بعد خمس دقائق هو عبد الرحمن من نفسه قال انا معليش ما عندي وقت ما ابغى الوكالة هذي خذ جوالك. من حقه ولا لا

146
00:48:15.500 --> 00:48:33.500
اذا هذه الوكالة عقد جائز ولا لازم؟ جائز. اما الاجارة فهي عقد لازم. قلت ابغى استأجر منك يا محمود ابغى استأجر منك الشقة اللي عندكم في العمارة عمارتكم ابغى استأجرها منك لمدة خمس سنوات خلاص

147
00:48:33.550 --> 00:48:46.050
مقابل قلت مثلا عشرة الاف ريال في كل سنة تدفع كل اجرة في مثلا في كل سنة او تدفع الان كلها كاملة اعطيته خمسين الف حق خمس سنوات كاملة ماشي

148
00:48:46.700 --> 00:49:04.400
طيب وسكنت في السنة الاولى بعد السنة الاولى قال لي والله اعذرني. بصراحة ولد اختي تزوج ونبغى نسكنه عندنا في الشقة هذي الله يجزاك خير ارحل ها ايش رأيكم؟ يلزمني اني اطلع ولا ما يلزمني

149
00:49:05.450 --> 00:49:25.700
ما يلزمني. طيب لمن هو يتخاصم ورفع علي دعوة في المحكمة؟ مين اللي يكسب القضية؟ انا اكسب القضية لان الايجار عقد لازم حتى لو استأجرتها منه عشر سنوات ما ما يحق له يتفاهم معايا ويطلعني الا بعد عشر سنوات. انتهت الاجرة. الاجارة انتهت العشر سنوات خلاص. نبدأ عاد بعد كذا نبغى نتعاقد في عقد جديد او شي

150
00:49:25.700 --> 00:49:44.550
امر اخر طيب اركان الاجارة عندنا المؤجر اللي هو محمود صاحب العمارة تمام وعندنا المستأجر اللي هو عامر اللي بيدفع الفلوس ويسكن. طيب وعندنا مستأجر اللي هي ايش السكنة في الشقة

151
00:49:44.700 --> 00:50:07.900
او ان شئت فقل الشق لكن العقد واقع على منفعتها ليس عليها واضح؟ طيب اذا المستأجر هو الشقة والاجرة اللي هي خمسين الف تمام؟ طيب والصيغة اجرتك شقتي هذه بخمسين الف تسكنها خمس سنوات. ماشي

152
00:50:08.450 --> 00:50:28.250
طيب حلو كذا طيب نبدأ اولا بالمؤجر ما هو الشروط المتعلقة بالمؤجر؟ يشترط فيه الشروط السابقة المتعلقة بالعاقدين في البيع من يكون كلا منهما جائزة تصرف ولهذا حط لك هنا جائزة التصرف ونحن جائز التصرف من هو جائزة التصرف هو ما سبق راجع الصفحة السابقة في البئر خلاص

153
00:50:28.850 --> 00:50:47.950
طيب الثاني المستأجر اللي هي العين المستأجرة قال لك يشترط لها خمسة شروط الشرط الاول ان تكون منفعة بمعنى لا يصح ان يقع العقد على العين. يقول ااجرك هذا الشاي لمدة خمس دقايق عشان تشربه

154
00:50:48.650 --> 00:51:07.800
الحمد لله. طيب خمس دقايق رجعوا الكاس فاضي هل يصح بايقاع الاجرة على ما تذهبه منفعته بالانتفاع ولا لا؟ لا لانه هنا صار العقد واقعا على العين وليس على المنفعة. واضح؟ طيب

155
00:51:08.950 --> 00:51:26.050
اذا الشرط الاول ان تكون منفعة. الشرط الثاني ان تكون مباحا. حنجي في المنفعة بعد قليل ونفصل فيها بس خلينا ناخذ الاجمال ثم نعود الشرط الثاني ان تكون هذه المنفعة مباحة لكنهم قالوا لابد تكون مباحة وليست قربة

156
00:51:27.050 --> 00:51:51.550
هنا مباحة غير القربى حق فيه ظمة على القاف ها عشان لا تقول غير قربة لانه ممكن تأجر القربة عشان يحط فيها الماء ماشي     الشرط الثالث يعني ايش مباح لغير قربة؟ اما مباحة فالا تكون محرما. ايش رأيكم؟ في شخص

157
00:51:52.450 --> 00:52:13.350
مثلا يؤجر آآ بسلاح يقول ادرك السلاح عشان تقتل فيه المسلمين. مش رأيكم يجوز لان المنفعة مباحة ولا غير مباحة؟ المنفعة غير مباحة. طيب وغير قربه قالوا مثاله قال ابى اعطيك

158
00:52:13.550 --> 00:52:34.350
مثلا مئة ريال مقابل انك تقوم وتصلي خلال عشر دقايق وتهدي ثواب هذه الصلوات لي ماشي؟ يجوز ولا ما يجوز؟ قالوا لا يجوز لانها قربة. تمام طيب ويذكرون عاد فيه خلاف بين العلماء في مسألة القرب المتعدية. يعني ينتفع بها

159
00:52:34.600 --> 00:52:57.400
الشخص مثل الامامة والخطابة وتعليم العلوم الشرعية والقرآن ونحو ذلك. طيب والمذهب يمنعون فيها الاجارة في القرب حتى لو كانت متعدية ويجيزون فيها مثلا الرزق من بيت المال الثالث من الشروط ان تكون ان تكون هذه ان يكون محل الاجرة المستأجر مقدورا على تسليمه

160
00:52:58.000 --> 00:53:21.150
كيف؟ قال مثلا لو قال الشقة هذي تبعهم ها مقفلة او في واحد مسيطر عليها قال اجرتك شوف قلت لمدة سنة عاد اذا قدرت تطلعه كان بها ما قدرت وراحت عليك السنة راحت عليك. الان المنفعة مقدور على تسليمها ولا غير مقدور على تسليمه اذا لا يصح لابد تكون الشقة مقدور على تسليمه. الرابع ان

161
00:53:21.150 --> 00:53:52.200
تكون مملوكة للمؤجر ايش هي اللي مملوكة للمؤجر الشقة ولا المنفعة  العين ولا المنفعة؟ نعم لأ ايوة  ممتاز اذا لابد ان يكون مالكا للمنفعة ولا يشترط ملك العين. كيف يعني؟ انا استأجرت الشقة من محمود. مدة عشرة سنين صح ولا لا

162
00:53:52.200 --> 00:54:11.400
طيب العشرة سنين هذي سكنت السنة الاولى السنة الثانية ما ابغى اسكن فرحت لاخونا الشيخ عايض وقلت له يا شيخ عايض فاجرك هذي الشقة لمدة سنة او لمدة تسع سنوات بقي المنفعة مملوكة لي ولا ما هي مملوكة؟ مملوكة لي لاني اعطيته حقها صح ولا لا؟ اذا يجوز

163
00:54:11.400 --> 00:54:29.450
اجري ان يجوز للمستأجر ان يؤجر. واضح؟ لانه يملك المنفعة. ولا يشترط ان يكون مالكا للعين. طيب  ايه عاد اذا جيت الشروط مسألة اخرى لكن اذا افترضنا انه ليس هناك شرط

164
00:54:29.550 --> 00:54:45.350
واضح؟ طبعا اذا كان هناك شرط عد تأتي مسألة البحث فيه يعني هذا الشرط صحة وعدم لكن المسألة الان مفترضة في الاصل وهناك في بعض الاحيان العرف جار بالسماح بالتأجير

165
00:54:45.850 --> 00:55:02.000
بل العرف يقتضي التأجيل. مثاله انا استأجرت سوق تجاري ها؟ سوق تجاري مثلا فيه ستين محل لمدة عشر سنوات العرف هنا جار بايش؟ بان من حقي اني اجرها صح ولا لا

166
00:55:02.300 --> 00:55:20.900
مضبوط؟ هل يجوز فقها اني ياجرها ولا ما يجوز نعم يجوز لماذا؟ لاني املك المنفعة. طيب الشرط الذي يليه ان تكون المنفعة معلومة ماشي؟ بالوصف او بالعرف مثال المنفعة المعلومة بالوصف

167
00:55:21.450 --> 00:55:42.400
يقول مثلا خذ هذي عشرة ريال على ان توصلني من هنا الى الحرم معروفة بالوصف ولا بغير معروفة بالوصف هذي ايجارة صح ولا لا؟ طيب مثالا المعروف بالعرف وليست معروفة بالوصف قالوا مثاله الشخص الذي يدخل الى الحمام للاغتسال تعرفون الحمامات

168
00:55:42.400 --> 00:55:57.600
الذي يغتسلون فيها فيذهب يقول لك هذا الشخص هل يعرف كم قدر الماء الذي سيستخدمه في الغسل ما غير معروف تحديدا لكنه معروف بالعرف ان العرف يعني ما راح يستخدم مثلا

169
00:55:57.650 --> 00:56:20.650
آآ يعني الف لتر ليه رايح يستخدم ما بين كذا وكذا واضح؟ نعم هذا ما يتعلق المستأجر. طيب نرجع الى قضية المنفعة. المنفعة قد تكون منفعة عين وقد تكون منفعة ادمي منفعة العلم زي الشبة. وهذي واظحة. منفعة ادمي

170
00:56:21.000 --> 00:56:49.150
والشيخ محمود مثلا خياط طيب فذهبت اليه واعطيته القماش قلت ابغاك هذا القماش تخيطه لي ثوب واخذ المقاسات وعرف مقاساتي الان المنفعة هذي متعلقة بعين ولا بادمي بآدم واضح؟ نعم. الادمي اذا كان يعني محل الاجارة بمعنى انه صار اجيرا فله صورتان

171
00:56:49.150 --> 00:57:06.300
الصورة الاولى ان يحدد نفعه بالزمن وهذا يسمى الاجير الخاص. مثال انت تاخذ واحد تقول انا ابغاك تجيني كل يوم يوم من الساعة ثمانية الصباح الى الساعة اثنين الظهر تكون متفرغ لاعمال السكرتارية اللي عندي

172
00:57:06.500 --> 00:57:25.350
جيد هنا حدد نفعه بالزمن ولا بالعمل بالزمان. طيب افرض انه جاء الدوام في اليوم الاول. وما كان عندك شغل جالس في المكتب وهو ينتظر ما عندك شيء اقعد على الانترنت وقاعد يكلم اصحابه ما عنده ما طلبت منه شيء

173
00:57:25.900 --> 00:57:43.200
اخر الدوام قلت قلت له ترى مخصوم عليك اليوم. ليش مخصوم علي قال لانك ما اشتغلت طيب انت ما طلبت ما في شغل هذا يثبت له تثبت له الاجرة بمرور الزمن لان نفعه وان نفعه محدد بايش؟ بالزمن وهذا يسمى الاجير

174
00:57:43.900 --> 00:58:00.350
الخاص والثاني الذي حدد نفعه بالعمل مثل سورة مثلا الخياط انت تروح تدي له الثوب يخيط لك هل تحدد له هل منفعة انت استأجرت منه زمنا محددا ولا تريد منه عملا

175
00:58:00.350 --> 00:58:20.350
مجددا عملا وليس زمنا. ما الفرق بين الاجير الخاص والاجير المشترك؟ اللي بالعمل هذا الاجير المشترك. والذي بالزمن هذا الاجير الخاص. قالوا بالنسبة للاجير الخاص لانه عندك الان ومحجوز لك في هذا الوقت لا يظمن ما جنت يده خطأ. يعني كيف؟ يعني

176
00:58:20.350 --> 00:58:37.400
مثلا انا صاحب مصنع او صاحب محل جيد واجيب خياطين يشتغلون عندي في المحل اجيب لهم الاقمشة واقول لهم خذوا هذي خيوط انت تشتغل عندي خياط تداوم عندي من ثمانية الى اثنين

177
00:58:37.450 --> 00:58:54.550
جيد واخذ هذه الثياب واروح ابيعها. ماشي؟ هذا اجير خاص ولا مشترك؟ هذا اجير خاص. افرض انه مثلا لما يعني آآ كان يقص الثوب تمام من دون تعدي ولا تفريط مثلا

178
00:58:54.800 --> 00:59:14.650
حصل اه خطأ منه جنت يده فقص الثوب مثلا واتلفه من غير تعد ولا ايش ولا تفريط فهل يضمن ولا ما يضمن؟ يعني ايش يضمن؟ يعني هل تحملوا قيمة هذا الشيء الذي اتلفه؟ يقولون الاجير الخاص لا يضمن ما جنت يده

179
00:59:14.700 --> 00:59:41.450
خطأ طيب الاجير المشترك؟ قالوا يظمن. جيت مثلا اه محمود ابغى استلم الثوب. قال والله معليش ترى الثوب انقطع  يعني انكب عليه العصير وانعدم ها وش رايكم؟ نطالب بالضمان ولا ما اطالب؟ قالوا نعم يطلب منه الضمان. لماذا؟ قالوا لان الغالب على الاجير المشترك انه يغيب بالسلعة ويتفرد بها. تمام

180
00:59:41.450 --> 00:59:59.900
و لذلك لا يظمن انه يمكن يكون تعده وفرط وانت لا تدري واضح ولهذا قظوا بتظمين الصناع وهذي في مسألة الاجير ال المشترك. وضح الفرق بينهما في الضمان وعدمه طيب لو لو الاول ما الفرق بينهما في الظمان

181
01:00:00.000 --> 01:00:16.650
الاجير الخاص لا يظمن ما جنت يده خطأ الا اذا تعدى او فرط. واما الاجير المشترك فيظمن ما جلت يده خطأ حتى لو ادعى انه لم يتعدى ولم نعم هذا ما يتعلق

182
01:00:16.750 --> 01:00:40.800
المستأجر اللي هو الركن الثالث. الركن الرابع الاجرة ويشترط فيها ما يشترط في الثمن في البيع فلابد ان تكون معلومة وان تكون مباحثا والى اخره لكن في مسألة المعلومية لا بد ان تكون معلومة اما بالنص واما بالعرف. فلو اني انا مثلا يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة

183
01:00:40.800 --> 01:00:55.800
الشارع واشترت له سيارة. تمام؟ الحرم وركبت معه لما وصلت الحرم هل الان فيه عقد ايجار بينا ولا ما فيه؟ فيه عقد ايجارة هل حصل التنصيص على الاجرة ولا لم يحصل

184
01:00:56.200 --> 01:01:10.500
ما قلت له ابدا ركبت حرم قال تفضل اركب وركبت معه هل الاجرة معلومة ولا غير معلومة وش رايكم يا اهل المدينة ترى يا اهل المدينة يعرفونها ها؟ معلومة بالعرف كم العرف

185
01:01:10.550 --> 01:01:26.300
لا يا شيخ ها؟ يوم الجمعة الصباح قبل صلاة الجمعة العرف انك لو ركبت سيارة بالنفر تركب بكم؟ بريالين صح ولا لا؟ فيه احد يخالف يا اهل المدينة هذا عليه عمل اهل المدينة كما يقال

186
01:01:26.450 --> 01:01:47.850
صح ولا لا طيب اذا الان بيني وبينه عقد ايجارة لما ركبت معه السيارة صح ولا لا؟ هذا العقد صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح لان الاجرة معلومة بالعرف تمام طيب هذا ما يتعلق يقول لك تجب بالعقد ما لم تؤجل يعني اذا تم العقد بيني وبين الشيخ محمود على الشقة هذي

187
01:01:47.850 --> 01:02:00.750
اني استأجرها منه لمدة خمس سنوات مقابل خمسين الف ريال. اذا قلنا ان هذه الخمسين الف ريال تدفع في الاجل الفلاني ما في اشكال. لكن اذا لم نقل انها مؤجلة فالاصل انها

188
01:02:00.750 --> 01:02:17.350
ها تجب بمجرد العقد مجرد العقد يعطيه الخمسين الف طيب اذا تلفت الشقة هذي تلفت بعد سنة صار حريق في العمارة والحمد لله ما في ولا احد في الشقة ولا في العمارة لكن العمارة انتهت

189
01:02:18.250 --> 01:02:29.050
طيب انا باقي لي تسع سنوات في العقد صح ولا لا ما الحل؟ من الذي يضمن؟ انا اللي اتحمل فلوسي راحت ولا هو اللي يتحمل وشقته راحت هو الذي يتحمل فيرد لي

190
01:02:29.450 --> 01:02:43.500
الباقي من الاجرة ياخذ اجرة السنة ويرد لي اجرة بقية السنوات. طيب يا مشايخ اذا ظمان العين المؤجرة اذا تلفت على المؤجر ولا على مستأجر على المؤجر لانه ما لك العين

191
01:02:43.700 --> 01:03:00.400
اخيرا الصيغة بس نخلص الصيغة الصيغة لابد ان تكون دالة على المقصود باي باي لفظ كانت وهي على قسمين صيغة قولية مثل العقد اللي وقعت انا والشيخ محمود وصيغة فعلية مثل لما اشرت للسيارة وركبت

192
01:03:00.450 --> 01:03:25.850
بس يردون ما يصير بيننا اي حوار ولا اي اتفاق على المبلغ. هذي الاولى قولية والثانية فعلية وكلاهما تصح به الايجار. تفضل السؤال طيب  نعم اذا تعدى وفرط ما في اشكال يعني هو جا وولع السيجارة مثلا السيجارة ورماها على القاز وشبت الحريق وانحرقت هو تعدى وان فرط

193
01:03:25.850 --> 01:03:41.600
اذا هو الذي يضمن. نعم. هذا ما يتعلق بالاجارة. ننتقل بعد ذلك الى القرض شف ابو حمود جهز لي بارك الله فيك عشرة الاف عشان ايش؟ عشان يتضح المثال تمام

194
01:03:42.100 --> 01:03:58.100
طيب الان هذا القرض كما ذكرت لكم انه عقد معاوضة من وجه ويراد به الارفاق. تمام؟ فانا اجي للشيخ محمود واقول له والله انا محتاج عشرة الاف ريال ممكن تسلفني؟ يقول تفضل هذي عشرة الاف ريال. ترجع لي هيك

195
01:03:58.150 --> 01:04:09.700
بعد شهر مثلا طبعا المذهب في مسألة التأجيل القرض يقولون ان القرض حال ولو اجله يعني ايش؟ يعني قال لي عشرة الاف خذ عشرة الاف ورجع لي هي بعد شهر الان هو متكرم

196
01:04:09.700 --> 01:04:24.550
صح ولا لا طيب بعد يومين قال والله معليش رجع لي العشرة الاف. يقول من حقه ماشي؟ يقولون ان القرض حال ولو اجلوا يعني متى ما طلبه صاحب متى ما طلب المقرض يلزمني السداد هذا المذهب

197
01:04:25.050 --> 01:04:37.750
فيها خلاف طبي طيب يشترط في المقرظ ان يكون جائز التبرع هذا لفظ جديد عليكم ونحن قبل شوية من اول نقول جائزة تصرف. ما الفرق بين جائز التصرف وجائز التبرع

198
01:04:38.600 --> 01:05:17.150
تفضل شيخ كرامة الله سلم سلم معليش بسيطة ان شاء الله ايوا التبرع ما له   ايه طيب  احسنت يقول الشيخ جائز التصرف اخص من جائز التبرع. فقد يكون الشخص جائز التصرف لكنه غير جائز التبرع

199
01:05:17.350 --> 01:05:36.600
فنزيد نقول الحر المكلف الرشيد هذا جائز التصرف وين يزيد؟ المالك ها او المأذون له في التبرع حتى يخرج مين الان ولي اليتيم يجوز له التصرف في مال اليتيم بالبيع والشراء والمتاجرة ولا ما يجوز

200
01:05:36.750 --> 01:05:56.750
يجوز واضح؟ بالولاية لكن هل يجوز يأخذ مال اليتيم هذه ويرسلها لواحد قرض ولا يتصدق بها ولا يوزعها على الفقراء ولا يهديها لاصدقائه يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. اذا ولي اليتيم هي جائزة جائز التصرف في مال اليتيم ولا لا؟ نعم لكنه ليس بجائز

201
01:05:56.750 --> 01:06:13.550
التبرع فلو جاء ولي اليتيم هذا وطلب منه قرض قال والله انا ما عندي لكن فيه فلوس للولد ها وانا وليه؟ ناخذ هذي منها مليون ردها بعدين يجوز ولا لا؟ نقول لا ما يجوز له ذلك. اذا الشرط الاول في المقرض ان يكون جائزة تبرع

202
01:06:13.550 --> 01:06:32.800
تاني المقترض ويشترط فيه ان يكون جائز التصرف واضح؟ لانه المقترض يتبرع ولا ما هو متبرع ليس بمتبرع. طيب الثالث المقترض اللي هي العشرة الاف هذي اللي اخذتها من محمود

203
01:06:32.950 --> 01:06:49.550
الان يشهدون علي يقول واخذت من محمود عشرة الاف ترى ما اخذت منه شيء بس هذا مثال المقترض اللي هي العشرة الاف يشترط فيها ان تكون عينا والثاني ان تكون معلومة القدر

204
01:06:51.050 --> 01:07:06.100
تمام خرج بقولهم معلوم القدر ما لو اعطاني قال اقرظك هذي هذا المبلغ اللي في الكيس واعطاني هو وانا ما اعرف كم هو هنا معلوم القدر ولا غير معلوم بغير معلوم

205
01:07:06.200 --> 01:07:24.450
طيب المقترض اما ان يكون مثليا واما ان يكون قيميا. كيف يعني ما الفرق بين المثل والقيم؟ المثلي هو ما تتساوى افراده وتتماثل ما تتساوى افراده وتتماثل. ايش رأيكم في التمر مثلي ولا قيمي

206
01:07:24.650 --> 01:07:43.250
قيمي لاني لو اخذت هذي التمرة ولا هذه التمرة سوا ولا لا كيف صار مثلي؟ لم الان لما ابيع التمر اليست هذه التمرة كهذه التمرة الاخرى اذا كانت مثلا كلها سكري وكلها بنفس الاوصاف صح ولا لا؟ طيب. واما القيمية فما تختلف افراده

207
01:07:43.450 --> 01:07:56.700
فهذا يقوم بالقيمة وهذا يقوم بالمثل. فانت تقول بعني عشرة اصعب من التمر. صح ولا لا بعني عشرة اصعب من التمر ويغرف لك من التمر الذي عنده ويعطيك. هذا مثلي

208
01:07:56.800 --> 01:08:19.750
تمام؟ النوع الثاني القيمي والقيمي هو الذي لا تتساوى افراده في آآ لا تتماثل افراده. مثال ذلك لا التمر مثلي لكن مثاله مثلا السيارة المستعملة السيارة المستعملة هل تتماثل افرادها ولا لا

209
01:08:19.900 --> 01:08:38.950
ليست متماثلة في الافراد. بالنسبة للمثل اذا اقترضت مثليا ترده بمثله واذا اقتربت قيميا ترده بايش؟ بقيمته واضح يا مشايخ اذا اقترضت مثليا ترده بمثله فلو اني اقترظت منه عشرة انصع من التمر يلزمني

210
01:08:39.750 --> 01:09:02.050
ان ارد عشرة اصوع من التمر واذا اقترضت منه السيارة هذه اقتران يعني هو صورة قد لا تكون شائعة لكنه مذكور في الكتب يعني لو اقترضت منك سيارتك المستعملة ارد لك ماذا؟ ارد لك قيمتها لانها لا مثل لها. واضح؟ ما اقدر اجيب لك سيارة مماثلة لها وانما ارد لك

211
01:09:02.100 --> 01:09:22.700
قيمتها هذا ما يتعلق بالمقترض الركن الرابع المردود ما هو الامر الذي ارده نقول يرد المثل في المثليات والقيمة في القيميات وهذا ذكرناه قبل قليل طيب هنا مسألة حكم الزيادة على في الرد نذكرها بعد قليل بعد الانتهاء الصيغة

212
01:09:22.900 --> 01:09:37.200
شرطها ان تكون دالة على المقصود اقرظني اقرضتك مثلا انت تدل على المقصود واضح؟ طيب ما حكم الزيادة في رد القرض؟ نحن قلنا انه عندنا المردود في القرض اما مثل في المثليات والقيمة

213
01:09:37.300 --> 01:09:56.450
في غيرها. طيب ما رأيكم لو انني اقتربت منه مئة الف ريال مثلي ولا قيمي  ها مثلي اليس كذلك؟ لان المئة هذي تتماثل لو عطيتك الريال هذا ولا الريال هذا تتماثل افرادها مئة دينار مثلي ولا قيمي؟ مثلي طيب ما حكم

214
01:09:56.450 --> 01:10:11.000
في رد القرض قيميا كان او مثليا قالوا الزيادة في رد القرض اما ان تكون مشروطة او غير مشروطة فان كانت الزيادة مشروطة فلا تجوز يعني ايش؟ اقول يقول اسلفك عشرة الاف ريال

215
01:10:11.100 --> 01:10:24.600
بس بشرط بعد شهر ترجع لي عشر الاف وخمس مئة يعني ما هو معقول تعطيك هي ترجعك بدون ما استفيد شيء فما حكم هذه الزيادة؟ هذه لا تجوز وتعتبر من ربا البيوع لربا الديون

216
01:10:24.650 --> 01:10:41.900
ربت ديون المحرمة مجمع على تحريمه. طيب  ايش رأيك لو انا اودعت فلوسي في البنك نعم اودعت فلوسي في البنك وقالوا لي توقع على النموذج وفي النموذج شرط انهم يعطوني

217
01:10:42.500 --> 01:11:12.750
ها؟ كل سنة زيادة مثلا اثنين في المئة على المبلغ المودع عندهم هذي قرض بزيادة مشروطة ولا لا القرض هو ها نعم ما هو خرب شوفوا يا مشايخ الودائع المصرفية هي في حقيقتها قرض. صحيح انهم يسمونها وديعة. لكنها ليست وديعة بالمعنى الفقهي هي بالمعنى الفقهي قرض ولا وديعة

218
01:11:13.250 --> 01:11:33.250
خلينا ناخذ المعنى الفقهي للقرض ان تدفع المال لمن ينتفع له لمن ينتفع به ويرد بدله. هل هذه منطبقة على الفلوس اللي احطها البنك ولا لا؟ هل انا ادفع المال للبنك على انه بينتفع بي ولا ما ينتفع بي؟ ولا ياخذه ويحطه في الخزائن ويقفل عليه؟ لا هو ينتفع

219
01:11:33.250 --> 01:11:48.400
صح؟ ويرد لك عين المال ولا يرد لك بدنه يعني انت تحطها في كيس ويرجع لك الكيس نفسه لا يرد بدلها. اذا منطبق عليها حقيقة القرظ شرعا ولا لا؟ منطبقة عليها قرض حقيقة القرض شرعا

220
01:11:48.400 --> 01:12:10.100
اما الوديعة ان تدفع المال لمن يحفظه ويرد عينه واضح؟ فليست الوديعة المصرفية من الودائع بالمعنى الفقهي وانما هي ايش قرض. اذا اذا اشترط على البنك ان يردها بزيادة. يقول لك كل سنة يعطيك زيادة كذا وكذا. يعتبر من ربا الديون المحرمة ولا لا؟ من ربا

221
01:12:10.100 --> 01:12:25.650
ديون المحرم بلا اشكال طيب والنوع الثاني من الزيادة الزيادة غير المشروطة وما المقصود بالزيادة غير المشروطة؟ يعني الشيخ محمود اعطاني عشرة الاف وجيت الشهر قلت هذي تفضل عشرة الاف وخمس مئة

222
01:12:26.050 --> 01:12:36.050
تمام؟ هو اشترط علي ولا ما اشترط؟ ما اشترط انا من نفسي احسنت في قضاء القرض وهذا جائز اذا كان بالوفاء باكثر او اجود اني لما يجي وقت السداد اعطيه زيادة

223
01:12:36.050 --> 01:12:56.250
ما اقرضني هذا جائز ماشي طيب الصورة الثانية اني اهديه قبل السداد اعطاني عشرة الاف ريال رحت بعد كم يوم اعطيته هدية ما هو عشرة الاف خلنا نقول مليون تقرضني مليون ريال تمام؟ فصرت اهديه كل فترة اعطيه هدية وكذا. ها

224
01:12:56.550 --> 01:13:14.500
قبل القرض ما اعرفه ولا يعرفني ولا اعطيه شيء. ولما اقرضني صرت اعطيه وكذا. تمام؟ نقول الهدية ان كانت بعد الوفاة هذي جائزة مثلها مثل الزيادة في وفاء القرض لكن ان كانت قبل الوفاء نقول لها حالتان الحالة الاولى ان يكون عامر

225
01:13:14.700 --> 01:13:33.900
يهادي يعني بينه وبين محمود هدايا من زمان تمام؟ فان كان يهاديه من قبل فهذا جائز. اذا استمر على نفسه النمط ما في اشكال طيب واما ان كان لا يهاديه من قبل ولم تأتي الهدايا الا لما جاء القرض فنقول هذه لا تجوز. ولا يجوز لمحمود ان يقبل مني اي

226
01:13:33.900 --> 01:13:52.800
هدية بعد القرض ما دام ما في بينا اهداء من قبل واضح قالوا يجوز له ان يقبلها في حاله وهي اذا نوى مكافأته او احتسابه من دينه يعني ايش؟ يقولها يقولها انا باخذ منه الالف ريال هذي وبكرة اروح اهديه الف ريال

227
01:13:52.900 --> 01:14:07.700
او بوخذ منه الجوال وبكرة اروح اهديه جوال بنفس القيمة واضح هو ينوي الان المكافأة يعني راح تتساوى ما راح يصير لي عليه اي فظل واضح هو اهداني ورجع لي الهدية والحمد لله

228
01:14:07.750 --> 01:14:31.850
طيب او ينوي احتسابه من الدين. قلت والله يا شيخ تفضل هذي عشرة الاف ريال هذي هدية مقرضني مليون قال طيب جزاك الله خير وراح سجل عنده خصم من مليون الا عشرة الاف فحسبها من سداد الدين فهذا يجوز له قبول الهدية في هذا. هناك قاعدة عند الفقهاء يقولون كل قرظ جر نفع

229
01:14:32.000 --> 01:14:47.150
فهو ربا اذا كان هناك القرض مشروط فيه نفع يعني قال شوف انا ما باخذ منك شيء زيادة انا بقرضك مليون ولا باخذ منك ريال زيادة قلت طيب قال لكن شوف تشتغل عندي خلال هذي السنوات من دون راتب

230
01:14:47.650 --> 01:15:02.150
هل رجعت الفلوس زيادة ها نعم رجعت له لكن اعطيته زيادة مشروطة في صورة منفعة واضح يقول لا ما باخذ منك زيادة ولا شي انا بعطيك مليون بس بشرط تبيعني فلتك

231
01:15:03.250 --> 01:15:23.700
تمام؟ اعطيك قرظ مليون بس بشرط انك تبيعني الفلة بثمان مئة الف ها يجوز ولا ما يجوز؟ نقول لا يجوز لانها منفعة مشروطة. واضح يا مشايخ؟ طيب وقد يكون في هذه الصورة انا ارجع له زيادة لكن في صورة خصم من العقد الثاني بدال ما ابيعه

232
01:15:23.900 --> 01:15:43.850
الفلة بمليون ابيع الفيلا بثمان مئة الف حصلت زيادة مشروطة ولا لا حصلت ولا ما حصلت حصلت وهذه كلها من الصور المحرمة من العقود عقود المعوظات الجعالة حصل منكم احد المحفظة ولا ما حصله

233
01:15:44.400 --> 01:15:58.800
اذا حصلها له ترى خمس مئة ريال هذا مثال الجعالة طيب الشرط الاول الجاعل يشترط ان يكون الجائزة تصرف. فانا لو جيت هنا وقلت لكم انا جائز للتصرف ما في مشكلة لكن طبعا ما انشد الضالة في المسجد. لكن افرض الصبي صغير

234
01:15:59.550 --> 01:16:16.000
ورث من ابيه ثلاثة مليون وقال يا جماعة الخير اللي يحصل لعبتي فله اثنين مليون ها هذا عقد جهالة صح ولا لا؟ عقد صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح لماذا؟ لان الجاعل ليس جائز التصرف. الثاني العامل

235
01:16:16.000 --> 01:16:35.700
مين هو العامل؟ هم اللي يروحوا يبدأوا يدوروا على المحفظة. تمام؟ انت رحت الان مثلا عبد الرحمن راح يدور على محفظتي. يسمى هنا في المسألة العامل. خلاص طيب والعامل قد يكون معينا وقد يكون غير معين. تمام؟ المعين يقول يا عبد الرحمن ترى لو حصلت محفظتي لك مليون

236
01:16:36.050 --> 01:16:56.200
مثلا مثال ها تم احفظ التفسير الحمد لله بس اخاف انه طيب اه فهذا عقد جعانة مع معين وقد يكون مع غير معين يقول يا اهلا البلد اعلان عام جميع السامعين اي واحد يحصل المحفظة له خمس مئة ريال هذي مع غير معين

237
01:16:56.450 --> 01:17:16.700
طيب بالنسبة للعمل يشترط فيه ان يكون عملا مباح يشترط فيه ان يكون عملا مباحا. فلو كان عملا محرما فهل يجوز؟ ما يجوز. مثاله قال لي مجرم من المسلمين قال لعصابته قال ترى اي واحد يقتل فلان الفلاني

238
01:17:16.800 --> 01:17:34.650
من المسلمين فله عشرة الاف ريال ايش رأيكم عقد صحيح ولا غير صحيح؟ عقد غير صحيح لان العمل هنا محرما قالوا ولا يشترط فيه ان يكون معلوما. لانك انت لما تبحث عن محفظته هل العمل الذي تؤديه عمل معلوم

239
01:17:34.700 --> 01:17:49.750
ولا غير معلوم؟ النتيجة والثمرة التي علقنا عليها حصول الجعل معلومة انك تجيب المحفظة لكن العمل الذي يسبق هذا غير معلوم وهذا ترى موجود في كثير من العقود في المحاماة مثلا يعملونها جعانة يقول اذا

240
01:17:49.850 --> 01:18:09.300
كسب القضية لك كذا وكذا هذي جعالة ولا ايجارة جهالة لان العمل غير معلوم. كذلك التنقيب عن البترول مثلا عقود التنقيب وهكذا. طيب. من اركان الجعالة الجعل اللي هو  عشر الاف اللي يحصل محفظتي مثلا له عشرة الاف او خمس مئة خليه

241
01:18:09.500 --> 01:18:26.000
فالجعل هنا خمس مئة ريال ويشترط فيه ان يكون معلوما ما يجوز يكون يقول والله اللي يحصل محفظتي ياخذ كل الفلوس اللي فيها. ايش رأيكم؟ يجوز ولا لا؟ نقول لا هذا عقد اجعل غير صحيح لان الجعل غير معلوم. والصيغة

242
01:18:26.000 --> 01:18:39.050
لابد ان تكون دالة على المقصود. ننتقل بعد ذلك ننتقل بعد ذلك الى عقد الصلح لازم نصلح نختم بالمسابقة ترى ما في ما في ما بقى شي كثير بالنسبة للصلح

243
01:18:40.150 --> 01:19:05.600
الصلح كيف كان عقد موجود الصلح موجود عندكم ولا لا؟ ايه خلاص باقي صفحتين ولا الصلح والمسابقة بالتوفيق لا التوثيق ان شاء الله بكرة  نعم؟ اي صفحتين هانت الامور وكلها اصلا صلح ومسابقة والحمد لله. طيب ها

244
01:19:06.100 --> 01:19:24.350
نطولها شوية يقول طولها طيب ما راح اطولها. يا مشايخنا الصلح امره سهل. والمسابقة اسهل الصلح ما وجه كون الصلح عقد معاوضة؟ الصلح المقصود هنا هو معاقدة مالية يتوصل بها الى التوافق بين مختلفين

245
01:19:24.350 --> 01:19:34.350
لكن افرظ اني جيت لمحمود وهو متظارب مع زميله قلت يا شيخ مثلا واحد متضارب مع زوجته قلت يا جماعة الخير ارجعوا لبعظ تراكم كذا وكذا وتراكم تحبون بعظ واموركم

246
01:19:34.350 --> 01:19:50.200
وسمحه من دون ما اخذ فلوس هذا يعتبر عقد صلح مقصود هنا لا ما هو من عقود المعوذات نحن نقصد هنا العقد وهو على نوعين صلح على اقرار وصلح على انكار. كيف الصلح على اقرار؟ وكيف الصلح على اه انكار

247
01:19:50.500 --> 01:20:12.650
يروح محمود ويرفع علي دعوة ويقول انه هذا اتلف مثلا جوالي اخذ جوالي وكسره وهشمه وانا اطالبه بدفع ايش؟ قيمته جالس تدعوني وقالوا هل صحيح الامر ما استدعوني قلت له محمود ترى انا فعلا انا مقر باني ايش

248
01:20:12.750 --> 01:20:33.500
كسرت الجوال وكذا وانت تطالبني بقيمته شفت يعني مبلغ مرتفع انا مستعد ادفع قيمته انا مستعد يعني ادفع لك مثلا الف ريال وخلاص وتتنازل عن الباقي. ماشي؟ قالوا هذا الصلح عليه اقرار. انا مقر ولا منكر؟ مقر. والصلح على اقرار له صورتان. ان يكون

249
01:20:33.750 --> 01:20:45.550
ان يكون المصالح عليه من جنس الحق مثاله يقول اني انا اقترضت منه عشرة الاف اقول صح انا اقترضت منك عشرة الاف في السنة ابغى اعطيك تسع الاف وخلاص ونتخالص

250
01:20:45.700 --> 01:21:01.600
موافق اهلي والله تسعة الاف بركة. هنا الصلح على جنس الحق صح باقل تنازل هو عن حقه. هذا يعتبر من قبل محمود عقد من عقود ايش التبرعات هو تبرع الان علي بكم

251
01:21:01.750 --> 01:21:22.600
بألف ريال تنازل عنها واضح؟ فيشترط فيه ان يكون جائز التبرع تمام؟ النوع الثاني اذا كان الصلح على غير جنس الحق مثاله وقلت محمود مثلا اشتريت منه التمر او عفوا انا اعطيته عشرة الاف ابعكسها عليه

252
01:21:22.700 --> 01:21:45.000
انا اعطيته عشرة الاف ريال وقبظها ثم اه نعم مثلا عنده بضايع عنده بضائع اعطيته انا قيمة هذه البضائع كم؟ عشرة الاف ريال ولم يسلمني هذه البضائع رحت اذا رفعت دعوة المحكمة قلت للرجال ما سلمني البظايع

253
01:21:45.100 --> 01:22:05.050
تمام؟ ولا اعطاني هي وانا اعطيته الفلوس جيد فانا اطالبه بتسليم البضائع يقول لي شوف البظايع ترى ما بسلم عليك وما اقدر انا ويعني ما هو يمتنع اذا امتنع قال ما راح اسلمها الا اذا وتدفع لي وامتنع عن الاقرار الا اذا دفعت هذا لا يجوز ولا يحق له

254
01:22:05.050 --> 01:22:17.350
ويباح له العوض لكن هو قال انا مقبط. ومعترف انه لك بظايع. لكن انا ودي اعطيك عشرة الاف ريال وخلصنا من موظوع البظايع وخلاص روح انت اشتري من اي مكان ثاني تمام

255
01:22:17.800 --> 01:22:32.400
ما رأيكم في هذا العقد؟ هذا عقد صلح. ما هو تكييفه الفقهي يعني يندرج تحت اي العقود قالوا هذا عقد يعتبر عقد بيع. لاني انا ابيعه السلع مقابل عشرة الاف ريال لانها من غير

256
01:22:32.400 --> 01:22:49.200
واضح المشايخ. طيب. ننتقل بعد ذلك الى الصلح على انكار. هذا الان يرفع عليه دعوة وانا منكر. اقول ابدا موب صحيح مثاله انا اطالب بالبضائع وهو يقول ابدا ما لك شيء. ولا اشتريت مني ولا شفت وجهك من قبل

257
01:22:49.250 --> 01:23:10.250
تمام؟ هذا الان صلح على انكار. يقول شوف انت تطالبني ببضائع لكن انت ما لك شيء عندي ولا اعرف ولا تعرفني لكن انا مستعد اني اعطيك الفين ريال وخلاص ويعني نخلص الموضوع وانا فاضي انا كل شوية محضريني في المحكمة وكذا قلت خلاص ادفع الفين ريال

258
01:23:10.300 --> 01:23:23.400
وانتهينا. في حق المدعي اللي هو انا. الان انا ارفع دعوة في المحكمة واطالب بحقي صح ولا لا؟ واقول ان عندي سلع صح ولا لا في حقي انا هذا العقد يعتبر ايش

259
01:23:23.800 --> 01:23:39.300
بيع لاني بعت هذه السلع مقابل ها مقابل الالفين واظح يا مشايخ. واضح كيف صار بيع ولا ما هو واضح ما هو واظح ها طيب الان انا اطلب منك يا محمود السلع

260
01:23:39.450 --> 01:24:06.000
صح ولا لا؟ طيب ورفعت عليك دعوة في المحكمة. من المدعي انا وانا معتقد ان عندي صلة وبضائع في ذمة محمود جيد طيب محمود قال لي يا اخي اترك الموضوع وتنازل عن الدعوة مقابل اني اعطيك الفين ريال. هذه الالفين ريال بالنسبة لي هي الثمن الذي يدفعك

261
01:24:06.000 --> 01:24:19.300
ابو محمود مقابل السلع فكأني بعته هذه السلع مقابل الفين ريال وضحت؟ طيب وفي حق المدعى عليه اللي هو محمود قالوا في حقه ما يعتبر بيع لانه هو اصلا لا

262
01:24:19.300 --> 01:24:37.800
وجود سلعة يقول اصلا ما في شي فهو في حقه ابرة يعني انه حتى بس يقفل الملف وينتهي الامر هذا ما يتعلق بالصلح ونختم بالمسابقة  ايش هي المسابقة؟ المسابقة ايها الاخوة الكرام

263
01:24:37.950 --> 01:25:01.450
هي ها؟ منافسة بين اثنين او بين اكثر من اثنين ماشي؟ فان كان فيها عوظ للسابق فهذه تسمى عقد. ويدرجونها بعضهم يدرجها في عقود المعوظات تمام؟ طيب ما هي اركان؟ نعم

264
01:25:01.550 --> 01:25:25.200
ما وجه المعاوضة ان هو يبذل شدة حيل في السباق ويحصل على العوظ ما الجائزة؟ طيب مثال المسابقة نحن الان الثلاثة نقول نتسابق من هنا نبدأ نجري ركض من هنا الى باب المسجد

265
01:25:25.450 --> 01:25:46.100
خلاص تحط مئة ريال وانت تحط مئة ريال خلاص؟ واللي يسبق مننا ياخذ هذي الميتين انا ما بحط فيها عشان انا المحلل طيب هذه اسمه عقد ايش مسابقة. ما هي شروطه؟ عندنا شروط تتعلق بالمتسابقين او بالمتسابقين. يعني ممكن نكون اثنين

266
01:25:46.300 --> 01:26:03.650
وممكن يكونوا اكثر من اثنين الله يستر. يشترط في المتسابقين اولا الرضا لابد ان يدخل في هذا العقد باختياره. لو جا واحد هدد وقال لو ما تدفع مئة ريال وتخش معانا في السباق ترى بنسوي كذا وكذا وبيضربونه

267
01:26:03.800 --> 01:26:21.750
الان هل دخل في العقد برضاه ولا بغير رضاه؟ نعم. اذا دخوله هذا العقد الذي دخل فيه عقد غير صحيح. واضح؟ طيب الثاني ان يكون كل منهما جائز التصرف لانه سيدفع مال صح ولا لا؟ فلابد ان يكون جائز التصرف. لو دخل واحد صبي الصغير

268
01:26:21.850 --> 01:26:40.900
قال انا اتحداكم كلكم هيا ابي حطهم من عندي مثلا مليون وقلنا كل واحد يحط مليون وظحكنا على الولد عارفين انه ما راح يسوق نعم المقصود ان يكون كل من المتسابقين الذين يبذلون ها لابد ان يكون جائزة تصرفه

269
01:26:40.950 --> 01:27:01.450
الثالث ان يكون قادرين او يكونوا قادرين. مثل اثنين او اكثر من اثنين. يكونوا قادرين على السبق يعني ان يكون كل واحد منهما في احتمالية لايش؟ لان يسبق. لو ادخلنا واحد ما في احتمال انه يسبق. فهذا دخوله ايش؟ غير صحيح

270
01:27:01.450 --> 01:27:23.050
واضح؟ طيب الشرط الشروط المتعلقة بالسبق ما هو السبب؟ هو العوظ الذي ندفعه. الشرط الاول ان يكون يصح ثمنا في البيع فلو كان مجهولا. نقول كل واحد ادفع كل الفلوس اللي في جيبه يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. الشرط الثاني ان يكون مجال السباق في الابل او الخيل او الرماية بس

271
01:27:23.050 --> 01:27:38.450
قال لك ما سوى هذه الاصناف الثلاثة لا يجوز بذل العوظ فيها واضح؟ ممكن تتسابق على راحتك لكن تحط فلوس فيها ما يجوز. هذا المذهب. واضح؟ اذا تكون فقط في الابل لا سبق الا في نصره او خف او

272
01:27:38.450 --> 01:28:01.200
احافر تمام او جناح هذا موضوع طبعا نسأل الله السلامة. طيب اذا يشترط لبذل السبق ان يكون مجال السباق هذه الامور الثلاثة. نصل او خف او حافر. ماشي؟ طيب فلو كانوا يتسابقون ركض بدون خيول بنتسابق من هنا الى الباب. قالوا يجوز تسابق ولكن ما يجوز تبذله

273
01:28:01.400 --> 01:28:17.900
المال. واضح؟ بنلعب كورة ها يقول لك العب كورة الله يوفقك ها لكن تدفع فيها سبق ولا ما يجوز؟ قال لك لا ما يجوز لان لا لنصل ولا خف ولا حافل. تمام؟ طيب الشرط الثالث لبذل العوظ السبق وجود المحل

274
01:28:17.900 --> 01:28:38.000
ما معنى وجود المحلل؟ قال يجب ان تدخل في السباق طرفا قادرا على السبق. يعني يقدر يفوز ها ولا يدفع مالا. ليش؟ قالوا حتى نخرج بهذا العقد عن مشابهة القمار. طبعا المسألة فيها خلاف طويل ترجعون له في كتاب الفروسية لابن القيم

275
01:28:38.000 --> 01:28:54.550
لكن المذهب يشترطون وجود المحلل انا وانت انا والشيخ محمود والشيخ عايض رايحين نتسابق على الخير طيب تحقق شرط كون مجالس سباق خير. ماشي؟ طيب وكل واحد مننا يدفع الف ريال

276
01:28:54.700 --> 01:29:10.300
انا الف هو الف والف واللي يفوز ياخذ الثلاثة الاف. العقد بهذه السورة يقولون ايش؟ ما يجوز. كيف يجوز؟ قال لك ندخن لازم تدخنه  قلنا طيب بندخل محل شفنا واحد

277
01:29:10.350 --> 01:29:26.500
اول مرة في حياته يركب خيل ولا يعرف يركب الخيل اصلا بندخله ها؟ يصح ولا ما يصح؟ لا ما يصح لا بد يكون قادر على السبق. فشفنا واحد ما شاء الله جيد في الفروسية ويعرفهم والله اعلم يفوز ولا يفوز

278
01:29:26.650 --> 01:29:40.850
فادخلناه في المسابقة وما يدفع يدفع ولا ما يدفع؟ ما يدفع. ولو فاز ياخذ ولا ما ياخذ؟ ياخذ. واضح؟ قالوا هذا المحلل لا بد من وجوده. في عقد السبق. واضح

279
01:29:40.850 --> 01:30:08.100
مشايخ واظح الرابع مجال السباق يقول لك مجال السباق لابد ان يكون مجالا مباحا. طيب لو كان فيه  لابد ها الثالث من ايش    ايش عندك مجال السباق ايوه الثالث من الاقسام

280
01:30:08.550 --> 01:30:22.350
لا ما في مشكلة لا ما في مشكلة وللثالث الرابع مو مشكلة. الثالث من المسائل ما يتعلق بمجال السباق. يشترط في مجال السباق ان يكون مباحا في الركض يجوز ولا ما يجوز؟ قال لك يجوز بس ما تدفع

281
01:30:22.700 --> 01:30:44.200
اموال واضح؟ اذا يشترط لجواز المسابقة ان يكون مجالها مباحا. ويشترط لدفع العوظ فيها ان تكون واحد من الثلاثة الابل والخيل والرماية. واضح؟ طيب ما رأيكم لو مثلا عملوا مسابقة في

282
01:30:44.950 --> 01:31:01.800
يصير في بعض الفظائيات مسابقات على المجون والخلاعة وما ادري ايش ها يجوز ولا ما يجوز؟ مثلا افضل مغنية ولا افضل راقصة ولا كذا؟ هذي المسابقات يجوز بذل العوظ فيها ولا ما يجوز؟ لا يجوز اقامتها

283
01:31:01.800 --> 01:31:21.800
الا بعوض ولا بغير عواظ. واضح؟ طيب. الرابع من المسائل اداة السباق. لا بد ان تعين المذهب لابد تعين تقول انا بتسابق على هذا الخير ها ولابد ان تتحد الادوات في النوع ما نروح واحد منهم يسابق على ابل والثاني يسابق على خيل

284
01:31:21.800 --> 01:31:37.700
لابد كلهم يسابقون على خيل او كلهم يسابقون على ابل القسمة على نوعين قسمة تراض وقسمة اجبار قسمة التراضي هي قسمة ما لا ينقسم الا بضرر اورد عوض على الشريك

285
01:31:37.800 --> 01:31:54.800
ومثالها الذي ذكرناه في اول الكلام على المعاملات انه الشيخ محمود مثلا رحنا نبغى نشتري شقة قيمة هذه الشقة خمس مئة الف ريال دفع محمود مئتين وخمسين الف دفع مئتين وخمسين الف وانا دفعت مئتين وخمسين الف واصبحت هذه الشقة

286
01:31:55.000 --> 01:32:10.300
آآ ملكا لنا جميعا خمسين في المئة من الشقة ملك لي وخمسين في المئة من الشقة ملك له. لكن هذا اه هذه الخمسين في المئة هي على جهة الشيوع لا على جهة مفرزة. يعني ليست هذه الغرفة مثلا

287
01:32:10.500 --> 01:32:25.950
اه ملك لي وهذه غرفة له وهذه غرفة لي وهذه غرفة له وهذه المطبخ لي لا وانما هذه الشقة بجميع اجزائها بجميع غرفها خمسين في المئة منها له وخمسين في المئة منها

288
01:32:26.100 --> 01:32:47.950
انا طيب اراد بعد ذلك محمود ان ينتفع بهذه الشقة وطلب ان تقسم هذه الشقة ويفرز ما هو لي وما هو له فذهب الى الى القاضي وقال يا فضيلة الشيخ انا حقيقة لا استطيع ان انتفع من الشقة وانا اريد ان يكون هناك غرف مخصصة من

289
01:32:47.950 --> 01:33:19.000
هذه الشقة خاصة لغرف خاصة له طيب هنا القاضي استدعاني قال عندنا خمسة غرف ومطبخ وصالة ما رأيك انك تاخذ غرفتين بصالة ومطبخ وهو ياخذ ثلاثة غرف هنا لا يمكن للقاضي ان يلزمني بهذا الامر. لماذا؟ لان هذا قد يكون فيه ظرر علي وقد يكون فيه ضرر على الطرف الاخر

290
01:33:19.000 --> 01:33:36.050
يعني مثلا لو قال لي خذ ثلاثة غرف وهو ياخذ غرفتين ومطبخ والصالة حينئذ انا ادعي اقول لا هذا فيه ظرر علي لانه انا صرت بدون مطبخ مثلا فحينئذ لا تقسم

291
01:33:36.150 --> 01:33:52.250
الشقة على هذا النحو الا برضا الشريكين او برضا الشركاء اذا كان عندنا اكثر من من شريكين لابد من رضا جميع الشركاء طيب اذا تراضيت انا ومحمود على القسمة على وجه ما

292
01:33:52.350 --> 01:34:08.000
تراضينا وقلنا خلاص هو ياخذ ثلاث غرف وانا اخذ غرفتين وصالة ومطبخ وتراضينا على هذا حينئذ يكون قد حصل بيني وبينه عقد بيع. اذا هذه القسمة هي بيع. ليش حصل عقد بيع

293
01:34:08.200 --> 01:34:30.700
الخمسين في المئة التي املكها في هذه الغرف الثلاث قد بعتها له الخمسين في المئة اللي املكها في هذه الغرف الثلاث قد بعتها له مقابل الخمسين في المئة التي يملكها من الغرفتين ومن الصالة ومن المطبخ اذا حصل بيني وبينه عقد بيع وهذا معنى ان قسمة التراضي

294
01:34:30.700 --> 01:34:49.300
بيع النوع الثاني هي قسمة الادبار. قسمة الاجبار سميت قسمة اجبار لان الشريك يجبر على القسمة سواء رضي او لم يرظى بخلاف قسمة التراظي فلابد من تراضي الشركاء ما هي قسمة

295
01:34:49.500 --> 01:35:10.950
الاجبار. قسمة الاجبار هي قسمة ما لا ينقسم الا نعم هي قسمة ما يمكن قسمته بغير ضرر ولا رد عوض على الشريكين او على الشركاء. مثال ذلك انا ومحمود اشترينا ارض مساحتها مثلا عشرة الاف متر. هذه الارض

296
01:35:10.950 --> 01:35:31.350
واجهة غربية على شارع رئيسي ولها واجهة شرقية على شارع رئيسي ولا فرق بين الجزء الشرقي والجزء الغربي من هذه الارض. حينئذ طلب محمود ان تقسم هذه الارض راح للشيخ وقال انا والله حقيقة ودي اني استقل بجزء من هذه الارض بدل ما هي مساحتها عشرة الاف انا اريد ان يكون

297
01:35:31.350 --> 01:35:50.750
لي خمسة الاف متر محددة لي ليس لي فيها شراكة فحين اذ يقسم القاضي هذه الارض الى قسمين فتكون جزء شرقي وجزء غربي ويأخذ كل واحد من الشريكين فجزءا من هذين الجزئين

298
01:35:51.100 --> 01:36:13.550
هذه القسمة ليست بيعا وليست عقد معاوظة وانما هي افراز يقول الفقهاء وهذه القسمة افراز لا بيع هذا ما يتعلق بعقود المعاوظات ونسأل الله عز وجل ان يجعل ما تعلمناه علما نافعا وان يجعله لوجهه خالصا وباذن الله عز وجل في الدرس القادم نواصل بقية

299
01:36:13.550 --> 01:36:24.500
معاملات نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا تأويل كتابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين