﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:19.300
نبدأ الان في درسنا بعون الله عز وجل نسأله العون والسداد والرشاد والاخلاص في القول والعمل انتهينا من عقود المعوظات ونبدأ اليوم في عقود التوثيقات. نبدأ اولا بالرهن. عقود التوثيقات كما امامكم. عندنا الرهن وعندنا الظمان وعندنا الكفالة. اولا بالرهن. ما هو الرهن

2
00:00:19.300 --> 00:00:39.300
الرهن هنا هو توثيقه عين بدين يمكن استفاؤه منها او من ثمنها. مثاله الشيخ محمود اقترض مثلا او تداينت معه في معاملة اه قيمة المبلغ عشرة الاف ريال اسددها له بعد سنة. جيد؟ اشتريت منه السيارة واسدد له المبلغ بعد عشرة الاف اه بعد سنة عشرة الاف

3
00:00:39.300 --> 00:00:59.300
فقال لي محمود انا ما ابيعك بيع عاجل لاني ما اضمنك. تمام؟ اريد منك ان ترهن عندي شيئا. فمثلا اقول خلاص خذ هذي مثلا السيارة التي عندي السيارة الاولى اجعلها رهنا عندك. تمام؟ حتى اسدد هذا الدين الذي علي. طيب اذا لم اسدد الدين

4
00:00:59.300 --> 00:01:19.300
يكون هو قد توثق لهذا الدين بماذا توثق بالسيارة المرهونة عنده طيب ما سددت؟ يذهب الى نعم يبيع هذه السيارة ويستوفي الثمن العشرة الاف من ثمن هذه السيارة وماذا يفعل في المبلغ الزائد يرده الي طبعا اذا فيها تفصيلات اذا كان

5
00:01:19.300 --> 00:01:38.250
راهن قد اذن في اه البيع فلا اشكال انه يبيع مباشرة وان لم يأذن فانه يعني يبيعها القاظي عليه. طيب  في صورة المسألة السابقة من هو الراهن؟ عامر الذي عليه الدين المدين ومن هو المرتهن

6
00:01:38.400 --> 00:01:58.400
محمود السيارة التي عند محمود التي اعطيته اياها هي في يده امانة. ما معنى كونها امانة؟ معناها انها لو تلفت في يده من غير تعد منه ولا تفريط فانه لا يظمنها. حصل مثلا حريق واحترقت السيارة جاءت سيول وشالت

7
00:01:58.400 --> 00:02:18.400
وانتهت السيارة من التاريخ. ماذا هل عليه ان يضمن لي قيمة السيارة؟ نقول لا لانها امانة في يده ويده يد امانة. واذا قرأتهم في الفقهاء ان يد الشخص الفلاني يد امانة فمعناها انه لا يظمن ما تلف في يده الا اذا تعدى او فرط. مثال التعدي مثلا

8
00:02:18.400 --> 00:02:38.400
ترك السيارة مفتوحة والشبابيك مفتوحة والمفتاح على السيارة وجا الحرامي وسرقها. يظمن ولا ما يظمن؟ يظمن لانه تعدى حينئذ او فرط هذا ما يتعلق بالمرتهن. هل الرهن عقد لازم ولا عقد جائز؟ عرفنا الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز ان العقد اللازم لا رجعة فيه

9
00:02:38.400 --> 00:02:58.400
لا خيار في الرجوع فيه وان العقد الجائز من حق اي من المتعاقدين ان يرجع فيه. الرهن ايها الاخوة الكرام هو عقد لازم في حق الراهن اللي هو هو عامر لما يحط سيارته عند محمود انا ليس من حقي ان ارجع واخذ سيارتي الا باذن. واضح؟ لكنه من جهة محمود عقد جائز

10
00:02:58.400 --> 00:03:08.400
متى ما قرر محمود ان يتنازل عن هذا الرهن يقول لي خلاص ما ابغى منك رهن خذ سيارتك وانا واثق في امانتك من حقي او ليس من حقه اذا الرهن جائز في حق

11
00:03:08.400 --> 00:03:23.050
المرتهن ولازم في حق الراهن نعم طيب يشترط في الرهن ان يكون جائز التصرف يشترط ان يكون جائز التصرف وبناء على هذا فالصبي الصغير هل يجوز له ان يرهن؟ لا

12
00:03:23.050 --> 00:03:43.050
طيب ما رأيكم في ولي اليتيم؟ قلنا ان ولي اليتيم جائز التصرف لكنه ليس بجائز التبرع. ولهذا يقولون يجوز له ان يرهن تمام مال اليتيم اذا وجدت مصلحة في ذلك لليتيم مثلا في مبايعة وفي فرصة تجارية اذا لم يدخل فيها برهن

13
00:03:43.050 --> 00:04:03.050
ظاعت على هذا اليتيم فيجوز له ان يدخل في ذلك. طيب ننتقل بعد ذلك الى الركن الثالث وهو المرهون. والمرهون في مثالنا هو سيارتي التي اعطيتها لمحمود واضح؟ طيب يشترط في المرهون ان يكون مملوكا للراهن او مأذونا له في رهنه. فلو انني اخذت

14
00:04:03.050 --> 00:04:24.800
سيارتك عدنان تمام؟ لما طلب مني رهنا رحت قلت له عدنان احتاج سيارتك في مشوار قال تفضل هذا المفتاح. فاخذت سيارته ثم سلمت المفتاح الى محمود وقلت خذ الرهن هذه السيارة بين يديك هل هذا رهن صحيح او غير صحيح؟ هذا رهن غير صحيح. لماذا؟ لانني رهنت ما لا املك

15
00:04:24.800 --> 00:04:34.800
او مأذونا له فيه فلو ان عدنان اذن قلت له انا احتاج سيارة لارهنها هل تسمح ان ارهن سيارتك؟ فقالت نعم يجوز ولا ما يجوز؟ نقول يجوز. الثاني من شروط

16
00:04:34.800 --> 00:04:56.900
المرهون ان يكون معلوما يصح بيعه. فلو قال لي اعطني رهن فقلت اعطيتك رهنا مثلا الاجهزة كل ما في هذه الغرفة او الغرفة مغلقة ولا يدرى ما فيها هل يصح الرهن؟ لا يصح. الشرط الثالث نعم. وقال يصح بيعه وبناء على هذا فكل ما لا يصح بيعه لا يصح

17
00:04:56.900 --> 00:05:16.900
رهنه لماذا؟ لان المقصود من الرهن هو ايش؟ لانني اذا لم اسدد تباع هذه السلعة فاذا كانت هذه السلعة مما لا يجوز لم يحصل المقصود من الرهن. الثالث من الشروط وهو شرط للزوم الرهن لا لصحته. يعني ايش للزوم الرهن؟ يعني

18
00:05:16.900 --> 00:05:38.850
لانني اذا اقبضت والشرط الثالث اللي هو ان يكون المرهون مقبوضا يعني استلم محمود السيارة استلمها وقبظها وفي حيازته طيب اذا لم يقبظ السيارة هل يكون الرهن باطلا؟ نقول لا. لا يكون الرهن باطلا. يكون رهنا صحيحا لكنه غير لازم. يعني ايش غير لازم؟ يعني لسه ما لزم

19
00:05:38.850 --> 00:05:51.750
ففي حقي من حقي اني ابطل عنه هذا الرهن اقول له خلاص ما لك رهن واضح؟ تمام؟ طيب لو كان هو قد اشترط الرهن في عقد البيع تمام ولم اسلمه ثم قلت ان الرهن

20
00:05:53.450 --> 00:06:06.600
نعم ما عندكم اضيفوها اذا الشرط الثالث ان يكون مقبوضا تكتب شرط لزوم وليس شرط صحة. هذي تضاف الى المذكرة. طيب لو كان الرهن غير مقبوض ما اعطيت السيارة من

21
00:06:06.600 --> 00:06:21.000
بعدين ارجع ولا لا من حقي ان ارجع لكن لو كان الرهن مشترطا في عقد البيع قال بعتك السيارة بشرط ان ترهنني تمام؟ هذا الشرط من اي انواع الشروط في البيع

22
00:06:21.350 --> 00:06:34.850
ها؟ شرط صحيح ولا فاسد ولا مفسد ها شرط الرهن شرط في مصلحة العقد وقد ذكرنا انه شرط صحيح وبناء على هذا لو قلت انا الرهن غير لازم في حقي ولن ارهنك فمن حقه ان

23
00:06:34.850 --> 00:06:51.950
عقد البيع لانه اشترط فيه وقلنا الشرط الصحيح اذا فات فمن حق الشخص ان يفسخ صح ولا لا؟ هذي فائدة الشروط ولا ما هو هذي فائدتها؟ هذي فائدة الشروط في البيت. ننتقل بعد ذلك الى الركن الرابع

24
00:06:52.650 --> 00:07:10.250
وهو المرهون عليه يعني ايش المرهون عليه؟ يعني الدين الذي وثقته بهذا الرهن وهو في مثالنا عشرة الاف ريال قيمة السيارة جديدة واضح؟ يشترط في هذا الدين ان يكون واجبا حالا او مآلا

25
00:07:10.350 --> 00:07:31.050
يشترط ان يكون واجبا حالا او مآلا. قالوا فلو ان محمودا جاء اليه. وقال ارهني سيارتك طيب هل بيني وبينه اي معاملة اي عقد؟ لا كذا من الباب للطاقة وجا وقال لي ابغاك ترهن سيارتك عندي. لا يوجد بيني وبينه اي دين ولا اي معاملة

26
00:07:31.050 --> 00:07:51.050
اتقتضي تقتضي ثبوت دين في حقي لا حالا ولا مآلا. هل هذا الرهن صحيح ولا غير صحيح؟ يقولون هذا رهن غير صحيح. طيب مثال ما لو كان الدين ثابتا حالا الصورة التي ذكرناها تم العقد بيننا ثبت الدين عليه او لا؟ ثبت الدين ولا سيثبت في

27
00:07:51.050 --> 00:08:11.050
تقبل؟ لا هو ثبت وان كان الاداء مؤجلا ما في اشكال لكن ثبت الدين في ذمتي. اليس كذلك؟ طيب مثال ما لم يجب لكنه قد يؤول الى الوجوب. انت تذهب الى مثلا شخص وتقول لي يا عامر مثلا اريد ان استعير منك هذا الكتاب. اريد ان استعير منك كتاب المغني لابن

28
00:08:11.050 --> 00:08:27.050
قدامى انا عندي طبعة نادرة على سبيل المثال جيد واريد ان اعطيك المغني ابن قدامة لكني اعرف ان كثير من طلبة العلم للاسف يستعير ولا يرد حتى قال بعضهم قال لا تعر كتابا فوالله ما بقي في مكتبتي الا الكتب المستعارة

29
00:08:27.550 --> 00:08:42.350
يعني كتب الاستعارة من الناس هي اللي باقية في مكتبته واما كتبه فقد اعارها وذهبت يعني هو نفس الداء طيب المقصود ايها الاخوة الكرام جاء شخص ليستعير مني كتاب المغني لابن قدامة قلت له انا لن اعيرك كتاب المغني لابن قدامة حتى ترهن

30
00:08:42.350 --> 00:09:02.350
عندي المجموع للنووي ماشي؟ طيب ما حكم هذا الرهن صحيح ولا غير صحيح؟ يقولون هذا رهن صحيح لماذا؟ لان المغني لابن هو ما يتعلق به الان لا يتعلق دين في ذمته لانه عارية وسيرد العارية كما هي. لكن العارية على المذهب مضمونة بكل

31
00:09:02.350 --> 00:09:22.350
يعني لو تلف كتاب المغني عنده سواء كان تلفه بتعد او بتفريط او بغير تعد ولا تفريط فانه يثبت عليه ضمان واضح اذا هذا دين يؤول الى الثبوت. فاذا بعد ذلك تلف كتاب المغني اقول الحمد لله رب العالمين. هذا المجموع

32
00:09:22.350 --> 00:09:44.550
بيعه واخذ قيمة المغني منه. واضح؟ طيب. ننتقل بعد ذلك الى صيغة الرهن الصيغة وهي العقد نفسه لابد ان تكون مع الحق او بعده ولا يجوز ان تكون قبله. مثال ذلك مع الحق المقصود مع سبب الحق. ماشي؟ فسبب الحق في الاستعارة

33
00:09:44.550 --> 00:10:05.850
ما هو الاعارة صح ولا لا؟ واضح؟ طيب. لو انني طلبت منه مثلا هذا الشيخ عدنان قلت له اعطيني كتاب المجموع حطه عندي رهن. تمام لانك احتمال تستعير مني كتاب يوما ما واضح؟ فرهن عندي كتاب المجموع ثم بعد فترة جاء واستعار كتاب المغني

34
00:10:06.150 --> 00:10:22.400
هل يكون المجموع رهنا بالمغني ولا لا لا لانه ليس مع الحق وليس بعد الحق وانما ثبت يعني رهن هذا الكتاب قبل ان يوجد سبب ثبوت الدين اللي هو الاستعارة هل استعار مني شيء

35
00:10:22.600 --> 00:10:34.050
ها لم يستعر هو انه قلت له اذا استعرت مني مستقبلا واضح يا مشايخ هذا ما يتعلق بالرهن فهمتموه ان شاء الله ننتقل بعد ذلك الى الثاني من عقود التوفيق

36
00:10:35.500 --> 00:10:57.650
وهو الضمان والضمان كما يقول الفقهاء وضم ذمة الى ذمة  وصورته كالاتي انا ذهبت الى الشيخ عدنان لاخذ منه سيارة بالاقساط. تمام؟ فلما ذهبت الى الشيخ فعدنا لهم ما شاء الله عنده معرض سيارات قلت له والله انا احتاج سيارة

37
00:10:58.900 --> 00:11:14.650
بالاقساط موديلها كذا ونوعها كذا قال والله انا اعطيك سيارة بالاقساط لكني اشترط عليك كفالة غرم. ها كفالة الغرم هذه اللي يسميها الناس كفالة غرم هي اسمها في الفقه ايش

38
00:11:14.750 --> 00:11:36.100
الضمان عرفتموها طيب قلت له ابشر انا بجيب لك محمود ويوقع محمود انه يكفلني كفالة كفالة ام الضمان كفالة غرم والكفالة عند الفقهاء هي ما يسمى بالكفالة الحضورية. تمام؟ طيب فجبت محمود وقلت له تعال ووقع محمود

39
00:11:36.100 --> 00:11:50.800
انه سوف يتحمل هذا يعني انه يكفلني. ما الذي يترتب على هذا العقد؟ ما الذي يترتب على الضمان؟ يترتب على هذا ان عدنان. لو انني لم سدد الاقساط من حقه ان يطالبني ومن حقه ان يطالب

40
00:11:50.900 --> 00:12:06.400
محمود واظح؟ الان استفاد توثيق الدين ان امامه جهتان يطلب منهما اداء هذا الدين. الظامن اللي هو صاحبنا محمود يشترط فيه ان يكون راضيا فلو هدد قالوا ترى لو ما جيت تضمن لا يصح

41
00:12:06.500 --> 00:12:26.500
الظمان ويشترط ان يكون جائز التبرع فلو ان ضمن الشخص طفل صغير هل يصح الضمان؟ حتى لو كان ملياردير؟ نعم نقول لا يصح الظمان لان الصبي ليس بجائزة تصرف وليس بجائزة تبرع. طيب كذلك ولي اليتيم راح يظمن اموال الناس من مال اليتيم

42
00:12:26.500 --> 00:12:46.500
نقول هذا لا مصلحة فيه في اليتيم لليتيم فلا يصح حينئذ. واضح؟ الثاني المضمون عنه اللي هو عامر بهجت في سورة السيارة الان لما اشترينا بالاقساط المضمون عنه قالوا لا يشترط فيه لا ان يكون معروفا لدى الضامن ولا ان يكون راضيا. مثاله جاء

43
00:12:46.500 --> 00:13:06.050
محمود الى عدنان فقال له عدنان قال اليوم جاني زبون كمان يبغى سيارة بالاقساط وش رايك تكفله؟ قال خلاص كفلته هل يشترط ان يعرفني؟ قالوا لا يشترط. وهل يشترط اني ارضى انا؟ اقول لازم ارظى انه هو يكفلني انه هو يظمن عني. يقولون لا يشترط رظاه. لانني انا

44
00:13:06.050 --> 00:13:26.050
على كل الاحوال ولا ضرر ولا ضرر يلحقني. واضح؟ لو كفلني بيظرني شيء ما يظرني. الثالث من الاركان المظمون له اللي هو عدنان صاحب وكالة السيارات تمام ولا يشترط ايضا ان يعرفه محمود فلو انني ذهبت الى محمود قلت له انا اشتريت من احد التجار

45
00:13:26.050 --> 00:13:46.050
يا رجل ودي انك تضمنني قال خلاص ضمنتك. هو ما يعرف هذا الشخص هل يعرفه؟ ما يعرفه. يصح ولا ما يصح؟ يصح. طيب هل هل يشترط ان يرضى وعدنان عن هذه عن هذا العقد اللي هو الضمانة الضمان ولا ما يشترط؟ ما يشترط لانه غير متضرر بل هو مستفيد واضح؟ طيب ننتقل بعد

46
00:13:46.050 --> 00:14:07.750
ذلك الى المضمون ما هو المضمون في صورتنا نحنا العشرة الاف ريال التي ثبتت علي مقصطة. هي عشرة ولا كم عشر الاف جزاك الله خير طيب فثبت على في ذمة عشرة الاف ريال الى اجل تمام؟ هذه العشرة الاف هي المظمون الذي ظمنه. طيب يشترط فيها اولا ان يكون

47
00:14:07.750 --> 00:14:29.650
حقا ثابتا معلوما او يؤول الى العلم. لكن ايضا بعد وجود سببه مثال ذلك. اما الثابت المعلوم فمثاله ما ذكرناه العشرة الاف الريال التي ثبتت في ذمتي والمعلوم ايضا مثالهما ذكرناه. واما ماء غير غير الثابت الذي يؤول الى الثبوت

48
00:14:29.650 --> 00:14:50.350
او الذي يؤول الى العلم مثالهما لو قلت انا لمحمود مثلا ثبت اه نعم لو قال محمود لعدنان اي واحد يشتري من عندك اي واحد يشتري من عندك فانا اظمنه لك واضح؟ يريد مثلا يسوق لمحمود ويحط

49
00:14:50.350 --> 00:15:07.950
الان لجميع الناس قالوا ترى اي واحد يجي يشتري بظايع من عند محمود فانا ساكون ظامنا له ويصير يظمن لمحمود تمام؟ لو تخلف الناس عن السداد وهو عاد يشغل المحامين في ملاحقة من تخلفوا على السداد لكنه يسدد

50
00:15:07.950 --> 00:15:21.650
عدنان واضح؟ واضح ولا لا ها لو جاء رجل حتى ذكروا قالوا مثلا لو جاء في السوق وقال انا اضمن اي مشتري يشتري من هذا السوق فانا اضمن له. تمام

51
00:15:21.650 --> 00:15:46.800
اضمن له اي درك يتعلق يظمن له اي مشكلة تتعلق اي دين يثبت عليه من التعامل مع هؤلاء التجار فهذا ايظا ذكروا جوازه. وظحت كيف يؤول الى العلم؟ الان لما ذهب وقال اي واحد يشتري من عند عدنان فانا له ضامن. هل الان المضمون معروف ولا غير معروف؟ غير معروف. هل ثبت

52
00:15:46.800 --> 00:16:09.850
ولا لم يثبت لم يثبت لكنه يؤول الى الثبوت والى العلم ولا لا؟ يؤول لانه اذا جاءت المعاملة عرفنا انه هذا تعامل بمبلغ كذا وهذا تعامل بمبلغ كذا نعم الشرط الثاني ان يكون هذا الظمان على شيء يمكن استيفاءه من الظامن وهذا يعني ثابت

53
00:16:10.200 --> 00:16:31.400
حقيقة الضمان لان حقيقة الضمان هي ضمانة مالية. واضح؟ فلا يصح مثلا ان يضمن شيء لا مثلا لو قال انا اضمن احضار هذا السجين تمام؟ اخرجوه وانا اضمن احضاره وهذا السجين ليس عليه حق مالي يمكن استيفاؤه من

54
00:16:31.550 --> 00:16:51.550
الظامن لو لم يأتي هذا السجين وش يسوون في هذا؟ الظامن؟ بيسجنونه؟ لا لا يمكن ان يسجن مكانه. اذا هذا حق لا يمكن ان يتحمله الظامن على المظمون واضح؟ طيب الصيغة يشترط فيها ان تكون دالة على المقصود. هنا مسألة وهي ما حكم اخذ الاجر على الظمان؟ يقولون ان

55
00:16:51.550 --> 00:17:10.950
ضمان من عقود الارفاق لا يجوز للانسان ان يأخذ اجرا وعوضا مقابل الظمان يعني لو قال لي محمود انا راح اظمنك بس بشرط تعطيني الف ريال نقول هذا لا يجوز لماذا؟ لانه يؤول الى الربا كيف يؤول الى الربا؟ الان لو هو دفع عني عشرة الاف بمقتضى الظمان صح ولا لا

56
00:17:11.000 --> 00:17:27.800
لو انني ما دفعت من حق عدنان ان يطلب من محمود ولا لا افتونا من حقه. طيب اخذ عدنان من محمود العشرة الاف ريال. محمود الان من حقه ان يطالبني بالعشرة الاف ولا لا؟ من حقه ان يطالبني بالعشرة الاف

57
00:17:27.800 --> 00:17:47.800
وطالبني قال لي عطني العشرة الاف حقتي اعطيته العشرة الاف وانا اول اعطيته الف صح ولا لا؟ فكأنه اقرضني عشرة الاف ورديتها له كم؟ احدى عشر ولهذا قال العلماء بعدم جواز اخذ الاجرة على الظمان. ننتقل بعد ذلك الى الكفالة وقد عرفنا ان الكفالة هي الكفالة الحضورية. وان الظمان هو الظمان المالي اللي يسمى

58
00:17:47.800 --> 00:18:04.300
كفالة الغرم. طيب عندنا الكفيل والمكفول والمكفول له والمكفول به والصيود صورة المسألة كالتالي انا رحت عدنان ابغى اشتري منه ما هو سيارة هذي المرة رايح ابغى اشتري منه بارك الله فيكم ثلاجة

59
00:18:04.350 --> 00:18:20.750
تمام؟ هذه الثلاجة قال لي انا ببيعك الثلاجة لكن اشترط عليك كفيل حضوري قلت يعني ايش كفيل حضوري؟ قال يعني انت لو انك رحت وغبت وما تبغى تسدد فلوس الثلاجة هذا الكفيل الحضوري

60
00:18:20.750 --> 00:18:38.450
يلزمه انه يحظرك في مجلس الحكم عشان يتفاهم معاك القاضي. واضح؟ طيب اذا ما حظرني يتحمل هو الدين قيمته الثلاجة. تمام؟ لو ما حظرني يتحمل طيب لو حظرني خلاص خرج من المسؤولية. طيب

61
00:18:38.450 --> 00:18:58.450
محمود هذا يشترط ان يكون راضيا. وان يكون جائز التبرع كما سبق. والمكفول اللي هو انا هل يشترط اني اكون راضي؟ قالوا ما يشترط نفس الكلام السابق. والمكفول هل يشترط رضاه؟ ما يشترط رضاه نفس الكلام السابق. والمكفول به اللي هو الحق هذا اللي هو الدين. قيمة الثلاجة. يشترط في

62
00:18:58.450 --> 00:19:21.100
المكفول به ان يكون ان يكون هذا المكفول به يمكن استيفائه من الكفيل. يمكن استيفاؤه من الكفيل. فلو فهل يصح ان يكفل السارق للاتيان به لاقامة حد السرقة عليه يقول خلاص اتركوه الان واذا جيتوا تبغوا تنفذوا حد السرقة فانا كفيل باحضاره. هل هذا عقد كفالة صحيح؟ ما يصح لماذا

63
00:19:21.100 --> 00:19:31.100
ما يصح لان الحق الثابت هنا هل يمكن استيفاءه من من الاخر ولا لا؟ يعني لو ما جبت الحرامي نقطع يدك انت؟ ممكن هذا ولا غير ممكن؟ نقول غير ممكن

64
00:19:31.100 --> 00:19:51.700
اذا لا تصح الكفالة والصيغة يشترط ان تكون دالة على المقصود كما هو شأن صيغ العقود. ننتهي من التوثيقات ونشرع في المشاركات  الان بندخل في شراكة ان شاء الله ها طيب نبدأ اولا باول انواع المشاركات وهي الحوالة

65
00:19:53.100 --> 00:20:16.450
تذكرون العشرة الاف اللي علي ولصالح عدنان اذكرونا طيب جاء مثلا شيخنا وش اسمك يونس جا يونس انا ما ابغى ادخل محمود ذي مرة عشان لا يتلخبط الموضوع. لان خلاص محمود خليناه ظامن مثلا. طيب

66
00:20:17.550 --> 00:20:44.250
يونس الشيخ يونس صاحب المحلات التجارية المعروفة جاء جاء يوم من الدهر واقترض مني كم؟ عشرة الاف ريال جيد طلب اقترض مني كم عشرة الاف ريال طيب بعد لمن مرت السنة والان عدنان عدنان يطلب مني العشرة الاف حقت الثلاجة صح ولا لا؟ قلت له شوف يا عدنان العشرة الاف روح استلمها من

67
00:20:44.250 --> 00:21:06.750
يونس احلت عدنان على يونس. الان عدناء يونس يعطي عدنان العشرة الاف التي ثبتت لي عليه. واضح واضح المسألة بدال ما انا اروح اخذ من عندنا من يونس بدل ما اروح اخذ من يونس العشرة الاف ثم اعطيها لمحمود ولا لعدنان؟ اقول عدنان روح ليونس

68
00:21:06.750 --> 00:21:26.100
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذي الحوالة سهلة ولا صعبة سهلة طيب خلاص الحمد لله. نبدأ اولا بالمحيل. من المحيل هنا عامر الذي احال عدنان على يونس يشترط ان يكون راضيا جائز التصرف. فلو ان عدنان قال شوف ترى انا ما ابغى اشوف اخذ منك ابغى اخذ

69
00:21:26.100 --> 00:21:46.100
من يونس وهددني واتضارب معاي الين رضخت لهذا الاكراه. هل هذي حوالة صحيحة؟ اذا انا بالنسبة لي لابد اني اكون راضي. تمام؟ والشرط الثاني ان اكون جائز التصرف. طيب بالنسبة للمحال اللي هو عدنان. وللمحال اليه اللي هو يونس. قال لك لا يشترط رضاهما. قال لي يونس قال لي عدنان ابدا انا

70
00:21:46.100 --> 00:21:57.700
واخذ منكم ابغى اخذ الفلوس منك ما ابغى اروح اشوف يونس. قلت له ما تبغى ولا ما تبغى؟ توكل على الله وروح خذها من يونس. ماشي؟ هل يشترط رضاه؟ لا ما يشترط. ومن احيل

71
00:21:57.700 --> 00:22:18.750
على مني فليحتد تمام لكن يشترط رضاه في حالة واحدة ما هي؟ اذا كان يونس ماء معروف بالمماطلة تمام؟ او كان معسرا طيب والله مثلا بس نعرف يونس الحمد لله باذل ومليء يعني عنده فلوس وما يماطل الناس بمجرد جاه عدنان وجاب له المستندات قالت تفضل توكل على الله تمام

72
00:22:18.750 --> 00:22:47.450
اذا المحال هذا المحال عدنان والمحال اليه يونس لا يشترط رضاهما. طيب. المحال عليه ايش هو المحال عليه المحال عليه هي العشرة الاف التي في ذمة يونس لصالحي انا. تمام؟ هذا الدين احلت دينه. احلت دين عدنان على دين يونس. احلت العشر

73
00:22:47.450 --> 00:23:09.950
حقة عدنان على العشر الاف التي في ذمة يونس. اذا العشرة الاف التي في ذمة يونس هذه هي المحال عليه. يشترط اولا ان يكون دينا مستقرا فلو لم يكن هناك دين اصلا قلت روح خذها من يونس ويونس ما عليه شيء بريء ما عليه شيء لصالحه. هل تصح الحوالة ولا

74
00:23:09.950 --> 00:23:29.950
ما تصح لا تصح لعدم وجود الدين ولابد ان يكون الدين مستقرا قالوا مثال الدين غير المستقر قالوا الدين غير المستقر لو اني استأجرت مثلا لو انه يونس استأجر مني المحلات اللي هي في شارع المطاعم اللي تذكرونها استأجرها مني لمدة خمس سنوات واعطاني

75
00:23:29.950 --> 00:23:46.150
عشرة الاف اجرة الخمس سنوات. تمام. وهو الان ما زال في اول السنة. طيب لو حصل تلف لهذه المحلات ياخذ العشرة الاف ولا ما ياخذ  ياخذها يستردها او يسترد جزء منها اذا العشرة الاف هذه التي

76
00:23:46.250 --> 00:24:00.250
اه عليه هي دين مستقر ولا غير مستقر لا ما هو مستقر لانه احتمال تتلف ويرجع ياخذها صح ولا لا؟ اذا هذا دين غير مستقر. طبعا الصورة انك ما دفعت اللي لسه انت ما دفعت لي الاجرة. لو دفعت لي هذا ما في دين خلاص خلصت

77
00:24:00.250 --> 00:24:16.400
لكن المقصود انك استأجرت بعشرة الاف ولم تدفع لي فقلت له خذ من العشرة الاف حقت اه يونس نقول لا يصح حينئذ لماذا؟ لان هذه العشرة الاف التي احلته عليها دين غير مستقر. ليش ما هو مستقر؟ لانه احتمال

78
00:24:16.400 --> 00:24:31.300
يفسخ العقد بتلف المحل. واضح؟ طيب. الثاني من شروط المحال عليه ان يكون مما يصح السلم فيه يعني له اوصاف عشرة الاف خلاص واضحة عشرة الاف ريال لكن لو ان

79
00:24:31.600 --> 00:24:53.200
له علي سيارة مستعملة اتلفها اخذ سيارتي المستعملة واتلفها ولم تقوم حتى الان هذه السيارة المستعملة التي عليه هل هي دين يصح السلم فيه ولا لا يصح السلم فيه ما يصح السلم فيه واضح؟ لانه مما لا تنضبط

80
00:24:53.450 --> 00:25:13.850
صفاته واضح؟ طيب الثالث ان يكون المحال عليه مساو للمحال به جنسا ووصفا ووقتا وقدرا عشرة الاف ريال على عشرة الاف ريال هذي حاله وهذي حالة تمام هذي مساوية له جنسا ريال وريال ووصفا

81
00:25:13.950 --> 00:25:33.950
ما ما تختلف عاد ووقتا كلها حالة ليس ليست مثلا هذا مؤجل وهذا حال لا كلها حالة وقدرا اللي هي عشرة الاف وليست هذه خمسة الاف فلو كان هو عشرة الاف قلت له احيلك في استلام عشرة الاف على يونس. والدين الذي على يونس مقداره سبعة الاف. هل تصح الحوالة؟ لا

82
00:25:33.950 --> 00:25:48.100
اما تصح الحال؟ طيب لو كان الدين الذي على يونس عشرين الف تصح الحوالة ياخذ عشرة الاف ويبقى العشرة الاخرى في ذمته لو كان المطلوب من يونس خمسة الاف دولار والذي يطالبني

83
00:25:48.100 --> 00:26:08.100
به عدنان عشرة الاف ريال هل تصح الحوالة؟ لا ما تصح. ليش؟ لانه عندنا مختلفة جنسا. واضح متساوية في الجنس. تمام؟ طيب. والرابع من شروط المحال عليه ان يكون هذا الدين على مليء. والمقصود بالمليء الغني

84
00:26:08.100 --> 00:26:24.650
الباذل ما هو مماطل؟ تمام؟ ولا هو معسر فلو احلته على معسر كان يونس ما عنده ولا شيء ما يقدر يسدد. فاحلت عدنان على يونس نقول هنا لا تصح الحوالة الا اذا رضي

85
00:26:25.400 --> 00:26:39.250
عدنان قال والله عدنان انا متنازل وانت يعني تعز علي وكذا انا بقبل هذا الامر وعاد انا بقى اسعى وراه واحاول مطالبته يصح ولا ما يصح؟ يصح لكن قال لي لا لا تحيلني عليه لانه

86
00:26:40.000 --> 00:27:05.500
غير مليء معسر ما عنده فلوس من حقي ولا من حقه؟ من حقه هذا ما يتعلق بالحوالة الثاني من عقود المشاركات الوكالة تفضل تفضل هنا نعم اه ايش هي لا يشترط

87
00:27:06.100 --> 00:27:28.300
اه لا يشترط رظاهما هذي اكتبوها المحال والمحال اليه اظن عندكم في المذكرة المحال بس. الى حطوا المحال اليه عشان تشمل الاطراف كلها حطيناهم سوا لانه الكلام عليهم واحد. هم ما هم ركن هم طرفين مختلفين اللي هو عدنان المحال. آآ يونس هو المحال اليه. لكن كلاهما

88
00:27:28.300 --> 00:27:47.800
لا يشترط فيه الرضا وكذلك اظن جنسا ووصفا ووقتا وقدرا هذي موجودة؟ موجود. طيب. ننتقل بعد ذلك الى الوكالة. الوكالة عقد جائز. ما هي الوكالة؟ يا شيخ محمود انا بعطيك عشرة الاف ريال ابغاك تروح تشتري الثلاجة من عند

89
00:27:48.000 --> 00:28:03.600
عدنان هذه وكالة واضح؟ هي الاذن في التصرف انا اقول لمحمود خذ هذي عشر الاف وروح اشتري لي ثلاجة من عند عدنان ما هو هذا العقد الذي بيني وبين محمود ما اسمه فقها

90
00:28:03.650 --> 00:28:20.400
اسمه وكالة طيب يشترط في الموكل اللي هو عامر ان يكون جائز التصرف فيما وكل فيما وكل فيه. فلو اني اعطيت العشرة الاف وكلته في الشراء بهذه العشرة الاف وهذه العشرة الاف ما هي ملك لي سرقتها عياذا بالله

91
00:28:20.450 --> 00:28:41.900
البعيد سرقها فما الحكم؟ تصح الوكالة ولا ما تصح؟ لان هذا هذا اصلا لا يصح لي ان اتصرف فيه اصالة فكيف من باب اولى؟ لا يصح لي ان اوكله فيه بالنسبة للوكيل اللي هو محمود ان يكون جائز التصرف فيما وكل فيه. محمود جائزة التصرف في البيع والشراء ولا لا؟ اذا يجوز له ان ان

92
00:28:41.900 --> 00:29:01.900
البيع والشراء. الوكالة عقد جائز يعني ايش؟ يعني بعد ما اعطيت العشرة الاف لمحمود عشان يشتري الثلاجة واخذها وقال خلاص وانا اروح اشتريك في الثلاجة. بعد عشر دقايق رجع اتصل علي قال والله تدري. ماني فاضية خذ فلوسك وما ابغى اشتري لك. من حقي ولا لا؟ من حقه. طيب لو انا من نفسي قلت اقول

93
00:29:01.900 --> 00:29:11.900
يا محمود انا ابغى اروح اشتري الثلاجة بنفسي قال لا يا اخي انت كلمتني ورتبت مواعيدي وكذا خلاص هل من حقي اني اسحب الوكالة ولا ما هو من حقي؟ هذا

94
00:29:11.900 --> 00:29:40.800
كون الوكالة عقدا جائزا من لكلا الطرفين طيب افرض انه العشرة الاف هذي اللي اخذها محمود وهو ماشي في الطريق محافظ عليها وحاطها في مكان محرز وكذا فسرقت منه  يطالب بتعويضي ولا ما يطالب بتعويضي؟ نقول لا ما يطالب ليش؟ لان الوكيل امين. فلا يظمن ما فلا يظمن بلا تعد ولا تفريط. لكن افرض

95
00:29:40.800 --> 00:30:02.600
انه يوقف المسجد يصلي في الطريق وحط العشرة الاف على الطبلون قدام القزاز فجاء واحد وسرقها يضمنها ولا ما يظمنها؟ لانه فرط في حفظها. طيب في مسألة هنا مكتوبة لكن سنؤخر الكلام عليه. الثالث من اطراف الوكالة الموكل فيه اللي هو في مثالنا شراء

96
00:30:02.850 --> 00:30:22.850
الثلاجة تمام؟ يشترط ان يكون تصرفا معلوما شراء الثلاجة هذا تصرف معلوم وان يكون مما يقبل النيابة والمقصود كونه تصرفا معلوما لا يشترط العلم به تحديدا. لكن الا يكون فيه جهالة فاحشة. فلو قلت لمحمود اوكلك في كل

97
00:30:22.850 --> 00:30:38.600
كل شيء يصح لي التصرف فيه هل يصح ولا ما يصح ما تصح الوكالة لان هذي فيها غرر عظيم. فيدخل فيها وكان في التطليق ووكالة في الزواج ووكالة في العتق ووكالة في البيع ووكالة في الشراء ووكالة في الهبة

98
00:30:38.600 --> 00:30:59.250
وكان في كل التصرفات هذا الغرر فيها عظيم لكن لو قلت مثلا محمود انا اوكلك انك يعني مثلا تشتري لي ما تشاء. حددت له الشراء صح ولا لا؟ فقالوا هذا التحديد يكفي. ماشي؟ قلت له خذ هذي العشر الاف واشتري اشتري لي بها

99
00:30:59.250 --> 00:31:13.000
هدية اعطيها مثلا لزوجتي جيد؟ ما حددت له يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز واضح؟ لان هنا وان لم احدد ذات السلعة لكنني حددت التصرف قلت بيع او شراء او كذا

100
00:31:13.000 --> 00:31:28.300
طيب ولابد ان يكون الموكل فيه مما يقبل النيابة فلو اني وكلت محمود وقلت يا محمود اليوم ابغاك تصلي عني انا اليوم بنام بدري بعد صلاة المغرب وابغى انام فانت صلي عني العشاء والفجر

101
00:31:28.450 --> 00:31:48.450
مو صلي عني يعني امسك مكاني الامامة لا خلاص هو يصلي يعني انت تصلي عشا مرتين مرة عن نفسك ومرة عندي ايش رأيكم؟ لا يصح لماذا؟ لان الصلاة عبادة لا تقبل النيابة. طيب هناك النيابة تصح في المعاملات مطلقا يعني من حيث الاصل ان المعاملات الاصل فيها انها مما تدخله

102
00:31:48.450 --> 00:32:06.500
النيابة. اما العبادات البدنية فالاصل انها لا تدخلها النيابة الا في صور محصورة مثل الحج. فالحج مما تدخله النيابة طيب الزكاة توزيع الزكاة قلت خذ هذي عشر الاف زكاة وزعها على الفقراء. تدخلها النيابة ولا ما تدخلها؟ تدخلها النيابة

103
00:32:07.300 --> 00:32:27.300
النيابة يعني ان يقوم الشخص مقامه الاخر. طيب المسألة الثالثة الصيغة صيغة الوكالة عندنا الايجاب وعندنا القبول خذ يا محمود عشرة الاف ريال اشتري بها ثلاجة هذا ايجاب. تمام؟ اخذ العشرة الاف قال قبلت قبلت التوكل عنك قبلت التوكل

104
00:32:27.300 --> 00:32:47.300
عنكر في شراء الثلاجة هذا ايجاب وقبول لفظي. وقد يكون الايجاب باللفظ والقبول بالفعل. قلت خذ هالشعرة عشرة الاف ريال اشتري بها اخذ العشرة الاف ولا رد عليه بكلمة وما ادري الا الثلاجة وصلت البيت. الوكالة صحيحة ولا لا؟ صحيحة لان الايجاب ينعقد بكل لفظ

105
00:32:47.300 --> 00:33:06.600
يدل على الاذن في التصرف والقبول ينعقد بالقول وينعقد بالفعل. الدال عليه. ما هي حدود الوكالة؟ حدود الوكالة اما ان بالنص هذه ما هي موجودة فاضيفوها. اما ان تحدد بالنص او تحدد بالعرف يعني ايش؟ يا محمود اشتري الثلاجة

106
00:33:07.100 --> 00:33:28.000
هذا محدد ايش بالناس. طيب بعشرة الاف ريال. محددة للناس. وقد تكون الوكالة محددة بالعرف مثال ذلك. ما لو قلت اشتري ثلاجة في حدود عشرة الاف وراح اشترى ثلاجة بعشرة الاف دينار كويتي

107
00:33:29.000 --> 00:33:46.550
ايش رايكم مم نحنا ترى في السعودية في المدينة المنورة على ساكنيها افظل الصلاة والسلام طيب هل الان هو تصرفه صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح لان العرف حدد ان المقصود بالعشرة الاف هنا هو نقد

108
00:33:46.550 --> 00:34:07.500
البلد ولهذا لا يصح له ان يتصرف بغير نقد البلد الا ان ينص على ذلك. واضح؟ طيب. افرض اني قلت لي محمود خذ هذا الجوال وبيعه  خذ هذا الجوال وبعه فذهبت وبائع هذا الجوال بريالين. ايش رأيكم؟ تصرفه صحيح ولا لا؟ قال يا اخي انت ما حددت لي سعر. نقول هنا

109
00:34:07.500 --> 00:34:27.500
بدأ بايش؟ بالعرف فلو باعه باقل من ثمن المثل يظمن لان هذا تفريط صح ولا لا؟ لو الجوال سعره مثلا معتاد ما بين الف ريال الى الف ومئة تمام؟ فذهب وباعه بالف ومئتين وش رايكم؟ صحيح لانه بالعكس هذا فيه مصلحة لكن لو راح باعه

110
00:34:27.500 --> 00:34:46.600
بثمان مئة ريال وهو الحد الادنى لسعره يعني تقييم التجار له ان قيمة المثل الف ريال لو قلت تعطيني الله يجزاك خير الف ريال كاملة طيب من وين الميتين يجيب لك ايه؟ نقول يضمن واضح؟ هذا ما يتعلق بالوكالة. من انواع الشراكة الشركات

111
00:34:46.750 --> 00:35:08.750
ايوة  بالعرف او القنينة اللي تحت او القنينة بالنص هذا في رقم واحد اثنين بالعرف او بالقليلة يعني مثلا قرينة مثل قرينة المكان حددت ان المقصود بالعشرة الاف عشرة الاف ريال سعودي واضح؟ طيب

112
00:35:11.750 --> 00:35:28.850
نعم مما يقيد مما يقيد الوكالة عرفا ان الوكيل لو وكل في البيع لا يصح له ان يبيع لنفسه تمام؟ قلت له يا محمود خذ هذا الجوال وبيعه علي شوف واحد كذا ويشتريه قال خلاص ابشر. فباع الجوال لنفسه

113
00:35:29.100 --> 00:35:50.350
يصح ولا ما يصح؟ نقول العرف هنا انه لا يصح لماذا؟ لان عندنا تعارض مصالح الان. مصلحته في شراء الجوال تتعارض مصلحته في بيع الجوال صح ولا لا في تعارض المصالح ولا ما في؟ هو مصلحته ان يشتري برخص ومصلحته ان يباع بارتفاع في السعر فلا يصح وكذلك لا يصح ان يبيعه لولده فمن

114
00:35:50.350 --> 00:36:10.350
في شيء لم يصح له ان يتصرف لنفسه ولا لولده. قال خذ هذه مثلا كتب وزعها على طلبة العلم اللي تعرفهم. قال ابشر اخذه وحطها في مكتبته قال انا من طلبة العلم يصح ولا ما يصح؟ نقول لا يصح. طيب لو انه نص على الاذن قال خذ هذي ان كنت بحاجة اليها فخذها لك

115
00:36:10.350 --> 00:36:30.350
وان كنت لست بحاجة اليها فاعطها لمن احتاجها من طلبة العلم. يجوز ياخذها ولا ما يجوز؟ لان النص هنا مقدم على العرف. نعم. هذا ما يتعلق بالوكالة. ننتقل الى عقود الشركات. عقود الشركات ندخل انا ومحمود وعدنان الان في عقد شركة. نقول ان احنا نبغى نجمع فلوسنا انت تعطيني الف ريال

116
00:36:30.350 --> 00:36:40.350
تعطيني الف ريال وانا ادفع من عندي الف ريال واجتمع عندنا ثلاثة الاف ريال رأس مال معقود لو كان كل واحد يشتغل بالف ريال ما يقدر خلينا من من الف ريال يعني نقول عشرة

117
00:36:40.350 --> 00:36:53.200
عشر الاف عشر الاف ثلاثين الف ثلاثين الف تفتح مشروع صغير مشروع تجاري لكن عشرة الاف ما تسوي شي طيب نحن جمعنا المال قلنا هذا نبدأ نشتغل فيه مثلا نفتح بقالة جيد

118
00:36:53.750 --> 00:37:08.600
ونبيع فيها وكذا والربح الذي ينتج من هذه البقالة يقسم علينا واضح؟ يقسم علينا. هذي اسمها عقد شركة. وسيأتي معنا انواع الشركات. ممكن صورة ثانية لعقد الشركة. انا اقول لهم انا بالنسبة لي ما عندي

119
00:37:08.600 --> 00:37:28.600
لكن انتهت عشرين الف من عندك وانتهت عشرين الف من عندي وانا من عندك وانا مهمتي ايش؟ اني اشتغل في البقالة وابيع يعني اعمل لكن ما ادفع فلوس من عندي. واذا جات الارباح انا اخذ ثلث وكل واحد منكم ياخذ ثلث. هذي ايضا صورة من صور الشركات. تسمى المضاربة والاولى تسمى

120
00:37:28.600 --> 00:37:43.650
كيف؟ العنان. طيب لا بد في الشريكان ماشية في الشريكين ولا ما تمشي قد بلغ في المجد غايتاها. طيب لا بد ان لا بد في الشريكين على اللغة المشهورة لابد في الشريكين

121
00:37:44.200 --> 00:38:04.200
ان يكون او الشركاء ممكن اثنين ممكن ثلاثة ممكن عشر لابد في الشركاء ان يكون كل واحد منهما جائز التصرف فلو جبنا واحد مجنون وقلنا له حط معانا مليون ريال عشان ترى فيها ارباح فيها كذا وحط معانا هل ينعقد عقد الشركة؟ ما ينعقد لانه غير جائز التصرف. الثاني المشترك فيه اللي هي الثلاثين الف

122
00:38:04.200 --> 00:38:20.150
اللي جمعناها رأس المال تمام يشترط فيه ان يكون معلوما لو حط الفلوس في صندوق وقال خذ هذا الصندوق هذا حصتي من الشركة. كم فيه؟ قال خليها مفاجأة. ما ابغى اقول لك. الان العقد لا يصح لاننا لا نعلم رأس المال

123
00:38:20.150 --> 00:38:36.400
الثاني ان يكون عينا لا دينا ان يكون رأس مال الشركة عين لا دينا. قالوا فلو كنت مثلا انت تطلب مني عشرين الف ريال علي يدين عشرين الف ريال لصالح

124
00:38:36.650 --> 00:38:56.650
محمود وعلي دين عشرين الف ريال لصالح عدنان وربط معاهم ماني قادر اسدد فقالوا جيب فلوسنا وقلت ايش رايكم؟ الان نأسس شركة تكون رأس مالها اربعين الف ريال اللي هي الديون التي لكم علي. جعلت رأس مال الشركة الدين الذي لهم علي هل يصح ولا ما يصح؟ قالوا لا

125
00:38:56.650 --> 00:39:15.400
لانه ليس بعين. الثالث ان يكون من النقدين. والنقدين عند والنقدان عند الفقهاء هما الذهب والفضة. وقد قام مقامه في هذا العصر الورق النقدي وتكاد تكون يعني متفقة كلمة العلماء في المجامع الفقهية والهيئات العلمية على ان النقد المعاصر اللي هو الورق النقدي

126
00:39:15.700 --> 00:39:35.700
له احكام الذهب والفضة في كل ما يعتبر فيه النقدية. واضح؟ وبناء على هذا نحن حطينا اربعين الف ريال رأس مال الشركة. صحيح ولا مو صحيح؟ قالوا صحيح. طيب انا ما بحط مئة ما بحط ريالات انا بعطيكم اكياس رز. وحطها مثلا قول انا بحط في البقالة علب البيبسي. ومثلا بحط في البقالة

127
00:39:35.700 --> 00:39:55.700
وبحط في البقالة كذا وقال هذا انا بحط البظايع الفلانية. تمام؟ ونبدأ في الشركة. هل هذا يصح؟ قالوا لا يصح ان يكون رأس مال الشركة عروظا عروظا يعني مقابل النقود واظح يا مشايخ هذا المذهب والمسألة فيها خلاف وترى كلامنا بنعيد وبنكرر الكلام كله على المذهب وليس فتاوي يعني لا يجي واحد مثلا قد فتح

128
00:39:55.700 --> 00:40:10.050
بهذا النمط يروح يقفل الشركة بكرة ويقول افتاني عامر بهجت لا انا احكي لكم الان ايش المذاهب. طيب ما السبب؟ لانه يقول لك ما تعرف قيمتها الا اذا قومت. واضح؟ نعم

129
00:40:10.300 --> 00:40:31.150
طيب  وحتهم يعني على كل حال بعض العلماء يخالف هذا يقول ما في مشكلة حتى لو كانت عروض وتقوم هذه العروض وتحسب حصص كل واحد في هذه الشركة الثالث من الامور الربح. عندكم مكتوب الربح واثرت ان اعدلها بقسمة الربح وقضية بس يعني

130
00:40:31.400 --> 00:40:50.250
اه توضيح يعني في اللفظ شوفوا قاعدة عند في الشركات. القاعدة في الشركات ان الخسارة على قدر رأس المال والربح على حسب الشرط  قاعدة الشركات الخسارة فيها على ايش على رأس المال

131
00:40:50.500 --> 00:41:10.600
والربح على حسب الاتفاق. ماشي؟ طيب. الان هذا الشيخ عدنان اعطاني مئة الف خلينا نزود عليه شوية. ومحمود اعطاني مئة الف. ماشي؟ واخذتها انا مضارب. انا مضارب يعني ايش؟ يعني لما يجوا الزباين يتضارب معاهم عشان

132
00:41:10.750 --> 00:41:27.750
ها؟ المقصود مظارب العامل الذي يعمل انا مظارب يعني انا العامل الذي اعملوا في هذا المال وهم اسمهم ايش؟ يسمونه رب المال الذي يدفعونه يسموه رب المال هو صاحب المال والعامل يسمونه المضارب طيب المشايخ انا دفعت من

133
00:41:27.750 --> 00:41:55.150
اموال ولا لم ادفع ما الذي بذلته؟ عمل الذي بذلته عملا. طيب بدأنا في هذه البقالة وصرت ابيع هنا وهنا ما مرت سنة الا فلست البقالة وصار حصيلة الرأس مال الشركة بدأ يتآكل حتى وصل الى عشرة ريال لعدنان وعشرة ريال لمحمود قلنا ان باقي راس مال الشركة عشرين ريال تفضل هذي عشرة وهذي عشرة ومع السلامة

134
00:41:55.300 --> 00:42:18.100
انا اطلع اضمن شيء قالوا لا يظمن العامل الا اذا تعدى او فرط. تمام؟ تارك مثلا المحاسبة مفتوحة وكل واحد ياخذ فلوس والامور سايبة ها يظمن. لكن اذا لم يتعدى ولم يفرط وحصل هبوط في الاسعار ومشاكل ها وهل اضمن؟ لا انا قدمت عمل خسرت عملي ولا ما خسرتوا؟ خسرت عملي وهم قدموا مال

135
00:42:18.100 --> 00:42:35.600
كسروا اموالهم فكل واحد خسر ما قدمه. اذا القاعدة ان الخسارة على رأس المال. والربح طيب على حسب الاتفاق قلت لهم والله شوفوا اعطوني انتم هذا مئة الف ومئة الف وبعدين الارباح من هذي البقالة انا لي ثمانين في المئة من الارباح وامتلك عشرة في المئة وامتلك عشرة في المئة قالوا لا

136
00:42:35.600 --> 00:42:48.650
وكيفكم راحوا دوروا يمين يسار ما حصلوا تاجر اشطر مني مرة شايف نفسه فالمهم جاؤوا وقالوا خلاص نقبل ها وصرت اجيب لهم العشرة في المئة هذي تطلع لهم مبالغ طيبة

137
00:42:49.000 --> 00:43:09.250
ها لا احد يحط فلوس عندي ترى ما انصحكم المقصود ايها المشايخ ان الثمانين في المئة هذي من حقي اني اشترط ثمانين في المئة ولا ما هو من حقي من حقه لان الربح على حسب الاتفاق وعلى حسب الشرط. واما الخسارة هل ممكن يشترط ويقول والله نخش معاك؟ بس بشرط انت تخسر معانا زي ما نخسر فلوس تخسر

138
00:43:09.250 --> 00:43:25.600
انت بتضمن لنا فلوس من حقهم؟ لا. ليس من حقهم هذا شرط لا يجوز. قسمة الربح يشترط اولا ان يكون على وجه معلوم يعني كيف على وجه معلوم يقول والله ان نحنا ندخل الشركة وبعد كذا قسمة الارباح بالتساهيل

139
00:43:26.900 --> 00:43:36.900
يصلح؟ لا. لا بد ان يحدد. يقول والله انت لك عشرة في المئة وهذا عشرة في المئة وهذا ثمانين في المئة. تمام؟ لا بد ان يكون الربح مشاعا. فلو قلت لهم والله

140
00:43:36.900 --> 00:43:52.450
شوفوا انا بالنسبة لي اه مثلا محمود قال انا بالنسبة لي تعطوني كل شهر ارباح عشر الاف ريال. عشرة في المئة خمسة في المئة مالي شغل فيكم. انا ابغى عشرة الاف ريال شهريا. ايش رايكم

141
00:43:52.600 --> 00:44:13.650
لا يصح لان هنا الربح معينا بمبلغ مقطوع لا بد ان يكون محددا بايش؟ بنسبة مئوية. تمام؟ الثالث من الشروط ان يكون الربح  فلو محمود حط الفلوس وعدنان حط الفلوس وقلت لهم خلاص الارباح كلها لي انتم ما لكم شي. هذا ما ما يصح ان يكون شركة ممكن اقترظ تمام منهم شي ثاني لكن

142
00:44:13.650 --> 00:44:33.650
كيف هذه الشركة غير صحيحة؟ واضح؟ الرابع ان يكون الربح مختصا بالشريكين او بالشركاء. قلنا هذه المئة الف ارباحها لنا نحن الثلاثة انت لك كذا وانا وخلوني اقول لك ولدي كمان طيب ولدك يشتغل معانا قال لا لا بس عشان ولدي ابى اشترط له عشرة في المئة من الارباح نقول لا يصح ان يشترط لغير

143
00:44:33.650 --> 00:44:53.400
الشركاء تبغى انت تاخذ حصتك وتتصدق ليها بكيفك لكن ان يشترط ربح ان يشترط الربح لشخص لا علاقة له بالشركة فهنا ايش لا يصح هذا ما يتعلق بالشركات انواع الشركات عندنا الاول شركة العناد هو عندنا محل الشراكة اما ان يكون المال

144
00:44:53.900 --> 00:45:05.750
المال من الجميع يعني انت دفعت مئة الف وعدنان مئة الف وانا مئة الف وكلنا بنشتغل في البقالة هذي اسمها شركة عنان لان المال والعمل منه تفضل ما في شيء

145
00:45:06.100 --> 00:45:33.250
لا طب الصفحة اللي بعدها كم رقمها   انت عندك ها؟ يبدو انه في اختلاف في النسخ. في اختلاف في النسخ على كل حال. بعض المشايخ يقول ما هي موجودة وبعضهم يقول موجودة اللي ما هي موجودة حيلاقي سقف في ارقام الصفحات اتوقع. صح ولا لا؟ ها؟ ما في. طيب

146
00:45:33.250 --> 00:45:50.150
مو مشكلة على كل حال اللي موجودة عنده فالحمد لله واللي مو موجودة عنده فهي موجودة في الشاشة. اول نوع من انواع الشركات انه محمود يدفع مئة الف وعدنان يدفع مئة الف وعامر يدفع مئة الف وكلنا نشتغل في البقالة

147
00:45:50.750 --> 00:46:14.650
ها ايش رأيكم ها هذي ايش اسمها؟ هذي اسمها شركة عنان ان يكون المال من الجميع والعمل من الجميع اسمها شركة عنان. الثاني شركة المضاربة وشركة المضاربة هم يدفعون وانا ما راح ادفع انا راح اشتغل انا مضارب وهم ارباب المال تمام؟ ان يكون العمل من احدهما وليس منه مال والمال

148
00:46:14.650 --> 00:46:32.250
الاخر وليس منه عمل. طيب الثالث شركة الوجوه. ايش شركة الوجوه هذي والله شركة الوجوه انا قلت لعدنان انت ما شاء الله صاحب محلات وكذا والناس يعرفونك التجار يعرفونك تمام؟ وانا يعرفوني بس

149
00:46:32.300 --> 00:46:52.300
يعني برضو مو بذيك المعرفة وانت لو رحت لوحدك يعني تتاجر معهم بالاجل يعني تجي تشتري منهم تقولوا بسددكم بعد سنة ما راح واضح؟ ولو جيت انا لوحدي ما راح يبيعوني لكن نقول انا وانت نسوي شركة وجوه. ايش الفايدة من شركة وجوه؟ انه لو هو لو هو ما سددهم انا

150
00:46:52.300 --> 00:47:15.650
اسددهم يكون كل واحد من الشريكين ظامن عن الاخر تمام فشركة الوجوه انه نبدأ نتاجر في الاجل ويصير كل واحد مننا ضامن للاخر فيقولون هو اشتراك فيما يشتريان في ذمتهما نشتري بالاجل. تمام؟ بجاهيهما. واضح؟ هو معروف عند التجار انه يسدد مثلا. وانا معروف فتن ضمه

151
00:47:15.650 --> 00:47:31.300
هذه الى هذه. طيب الثالث او الرابع شركة الابدان ان ان يكون من كل منهما عمل وليس هناك مال اصلا مثاله قلنا يا شيخ محمود وشيخ عدنان نحنا كلنا خياطين نبغى نفتح محل خياطة

152
00:47:31.450 --> 00:47:51.350
تمام جيد ممكن حتى ما يكون عندنا مقر اصلا عندنا مثل النت مثلا موقع شركة عامر وشركاه للخياطة جيد طيب هذه الشركة صفتها ايش؟ انه اي عمل يتقبله اي واحد من هؤلاء الشركاء يلزم الجميع. خلاص

153
00:47:51.350 --> 00:48:10.450
زباين يتصلون على محمود يقولون والله نحنا عندنا ثياب نبغى نخيطها خذ هذا القماش فيأخذه محمود. اذا اخذ محمود قماش يلزمنا جميعا. واضح؟ طيب اه هذه شركة ايش؟ الابدان. طيب لمن نشترك في الخياطة قلنا بعد ذلك الارباح اللي تجي ما تقول والله انا اخذت من الزباين الزباين اللي اخذت منهم انا اخذ

154
00:48:10.450 --> 00:48:25.050
ارباحهم والزباين اللي انت اخذتهم تاخذ ارباحهم نقول لا نتشارك في الربح واضح؟ هذه شركة الوجود. شركة المفاوضة وهذي اجازها الحنابلة قالوا ان يشترك في كل ما يثبت عليهما ولهما

155
00:48:25.300 --> 00:48:37.650
قلت مثلا انا وام محمود يعني نربح مرة ونخسر مرة وهذا يشتغل في مجال وانا اشتغل في مجال قلت له خليك على مجاله وانا ابقى على مجالاتي وشغلي لكن ايش

156
00:48:38.150 --> 00:49:03.000
كل مبلغ يجيك ارباح من تجارتك تمام؟ تقسمه نص لية ونص لك. تمام؟ واي مبلغ يجيني انا من تجاراتي واعمالي اقسم كذلك نصف لك ونصف لي واضح؟ هذي شركة المفاوضة ان يفوض كل واحد منهما الى الاخر كل عمل من اعمال الشركة. ايش استفاد هو؟ استفاد انه تنوعت مصادره. بدال ما هو

157
00:49:03.000 --> 00:49:19.300
شغال في الخياطة بس ولو خسرت الخياطة انتهى صار هو الان شغال نصف شغله في ايش؟ نصف ارباحه من الخياطة ونصفها مثلا من الزراعة ولا من البقالة ماشي؟ هذا ما يتعلق بالشركات. ننتقل بعد ذلك الى الاخذ بلا عوظ

158
00:49:19.400 --> 00:49:55.200
ما سمعت اه غير النادر احسنت. ايش غير النادر؟ قال لو ادخلا فيها كسبا او غرامة نادرين لم تصح. مثاله اقول شوف اي ربح يجيك فانك نتقاسم النص بالنص جيد حتى لو جاءك ميراث جاءوا ميراث من احد اقاربه قدره مليار نتقاسم نقول هذا الارث كسب

159
00:49:55.350 --> 00:50:25.050
نادر فلا يصح ادخاله في شركة المفاوضة واضح؟ هذا المقصود بغير النادر   طيب انتهينا الان من عقود المشاركات. ننتقل الى نقطة اخرى وهي نقطة الاخذ بلا عيوب. قلنا المعاوظات اخذ واعطاء. تمام؟ هذه

160
00:50:25.050 --> 00:50:50.300
الامور التي سنتكلم عليها الان والموضوعات هي فيها اخذ بغير مقابل انا اخذ ولا اعطي. ولها صور. الصورة الاولى تملك المباحات. المقصود بالمباحات غير ما ليس ما ليس عليه ملك مثال الحيوانات في الغابات هل احد هل هي ملك لاحد؟ رحت للبرية ولا حيوانات ما شاء الله هل يملك لاحد؟ نقول ليست ملكا لاحد هذه تسمى مباحا

161
00:50:50.300 --> 00:51:04.050
كذلك الحشائش والاعشاب والحطب ونحو ذلك. في البراري هل هي ملك لاحد؟ ليست تسمى المباحات. طيب بالنسبة للحيوانات اريد ان اتملكها هذه الحيوانات في الغابة وقال لك عندك الصيد وسيلة

162
00:51:04.150 --> 00:51:22.450
بالنسبة للعقارات التي ليست مملوكة لاحد كيف يمكن تملكها؟ قالوا يمكن تملكها باحيائها وهذا باب احياء الموات. المعادن باستخراجها النباتات باحتشاشها ها الاحتشاش. والماء الموجود بحيازته. هذا الماء مثلا نفترض عنده كبير

163
00:51:23.900 --> 00:51:41.400
او عين ماء جاري. هذا الماء الموجود في العين هل هو ملك لاحد؟ لا. طيب لو انني اخذت الدلو وطلعت الماء ووضعته في الدلو هل اتملك هذا الماء الذي وضعته في الدلو؟ الجواب نعم اذا تملكه بحيازته. طيب اخذ الممتلكات اذا هذه امور غير

164
00:51:41.400 --> 00:51:56.750
مملوكة لشخص بعينه. طيب الامور المملوكة هل ممكن تؤخذ بغير عوض؟ قال لك في صور. الصورة الاولى ان تؤخذ اه للحفظ فهذه ايش وديعة. الصورة الثانية ان تؤخذ للانتفاع بها ورد عينها

165
00:51:57.300 --> 00:52:18.150
فهذه ايش عارية. والصورة الثالثة ان تؤخذ بغير حق. واخذ بغير حق له صور مثل السرقة والغصب والاختلاس والنهب والخيانة وسيأتي الاشارة الى بعض الفروق بينها. وقد يؤخذ لاجل التملك مثل الهبة. انا تعطيني هدية واقبلها منك هذا اخذ للتملك. واخذ اللقطة كذلك

166
00:52:18.150 --> 00:52:37.350
يأتي بيان اللقطة والزكاة والغنيمة والمرغوب عنه يعني رحت وانت ماشي لقيت ناس راميين عفوشهم في عند القمامة اجلكم الله هذا الامر مرغوب عنه ما يريدونه. فاذا اخذته ملكته. السادس الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية وسبقت الاشارة اليه ثم

167
00:52:37.350 --> 00:52:53.000
قلنا الحيوانات تملك بالصيد وخلونا نتكلم بايجاز عن احكام الصيد اولا الصيد هو اقتناص الحيوانات المتوحشة غير المقدور عليها وخرج به اخذ الحيوانات المستأنسة يعني واحد شاف له مثلا في حلقة

168
00:52:53.000 --> 00:53:11.700
الغنم شاف له مثلا شاة تمام؟ واخذها. هل هذه الشاة تعتبر صيد؟ لا. لا تعتبر اما سرقة اذا كان اخذها من المحل ولا تعتبر لقطة ممكن اذا كانت ضايعة من صاحبها واضح؟ طيب

169
00:53:12.300 --> 00:53:34.450
الة الصيد يشترط فيها ان تكون الة محددة يعني تقتله بايش؟ بحدها لا مو شرط يعني ممكن. بس المقصود انها تقتل تقتل بحدها تجرح وليست الة تقتل بثقلها. فلو اخذ انسان صخرة كبيرة ووجد مثلا في اسفل الجبل

170
00:53:34.550 --> 00:53:57.200
غزال تمام؟ فالقى هذه الصخرة على الغزال فمات الغزال من ثقل هذه الصخرة هل هذا صيد جائز ولا محرم؟ نقول لا هذا من موقوذة مثلا طيب الشرط الثاني في الة الصيد اذا كان اذا عندنا الصيد قد يكون بالالة فهذه تشترط ان تكون محددة مما يقتله

171
00:53:57.200 --> 00:54:11.550
بحده وقد يكون جارحة يعني حيوان من الحيوانات التي تصيد فهذا يشترط فيه اذا كان من السباع ان يكون ذو مخلب واذا كان من الطير ان يكون ذناب طيب نعم

172
00:54:12.550 --> 00:54:27.800
اه انعكست ذو ناب من السباع وذو مخلب من الطير. طيب الثاني من من اطراف الصيد من اطراف الصيد الصائد الذي الصياد الذي يمارس الصيد ويشترط لحل صيده ان يكون مسلما او كتابيا فلو كان

173
00:54:27.800 --> 00:54:47.800
بوذيا او هندوسيا او وثنيا فلا يصح ولا يحل ما صاده. واضح؟ الثاني ان يكون عاقلا فلا يصح صيد المجنون ان يكون قاصدا افرض ان واحد قاعد يتدرب على الرماية في نادي من النوادي اللي تدرب على الرماية تمام للصيد اخذ السكتون وامامه

174
00:54:47.800 --> 00:55:13.450
مثلا آآ اللوحة التي فيها ايش يعني الهدف الهدف جبتها فاراد ان يصيب الهدف وهو بيصيب الهدف الا جات حمامة وضربت بهذا بهذه الطلقة هل هذه الحمامة تجوز وتعتبر صيد ولا لا؟ نقول لا لانه لم يكن قاصدا للصيد. تمام؟ الرابع ان يسمي عند ارسال

175
00:55:13.450 --> 00:55:33.450
بالسهم او الجارحة. يقول بسم الله عند ارسال السهم او ارسال مثلا كلب الصيد او نحوه. واضح؟ طيب المصيد يشترط لحل المصيب ان يكون مأكول اللحم. فلو ان انسانا صاد اسدا واراد ان يأكله فهذا لا يحله الصيد. هذا ما يتعلق بالصيد. ننتقل بعد ذلك الى العقارات كيف

176
00:55:33.450 --> 00:55:56.400
الواحد يتملك هذي العقارات التي ليست مملوكة لاحد من المباحات هذه يعقد لها الفقهاء بابا يسمونه باب احياء الموات. ويقولون الموات هي الارض المنفكة عن اختصاص وملك معصوم ويشترط في تملكها بالاحياء اولا ان تكون غير مملوكة للمعصوم

177
00:55:56.700 --> 00:56:24.050
ما تكون مملوكة لمعصوم  نعم يعني المقصود بالمعصوم هنا من؟ الانبياء ها؟ معصوم الدم ده. معصوم يعني اي نعم كلنا نخطئ كلنا اصحاب ذنوب ومعاصي مين اللي معصوم ها؟ المقصود معصوم المال واضح؟ معصوم الدم والمال يعني المسلم او الذمي او نحو ذلك ممن؟ هو اه تثبت له عصمة الدم والمال وعلى

178
00:56:24.050 --> 00:56:41.150
هذا واحد من المشايخ يحب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكلنا نحبه رحمة الله عليه فكان بعض الطلاب قالوا يا شيخ انت كل شوية ما يعني رأى ابن تيمية ورأى شيخ الاسلام تتبعه وكذا. ما باقي الا تقول ان شيخ الاسلام ابن تيمية

179
00:56:41.150 --> 00:56:51.150
قال نعم انا اقول انه معصوم. قالوا يا شيخ تقول انه شيخ الاسلام ابن تيمية معصوم قال نعم معصوم بلا شك. يا شيخ اتق الله وما يجوز الغلو. قال الا

180
00:56:51.150 --> 00:57:17.100
معصوم الدم والمال. ايه المقصود ان كونها غير غير مملوكة لايش لمعصوم واضح؟ فلو ان انسان شاف ارض يملكها شخص واحد عنده ارض يملكها. وثبت ملكه عليها تمام شافو هداك مهملها قال انت يا اخي ما تستفيد من ارضك ولا تستغلها. انا رايح ازرع فيها وبدأ يزرع واحيا هذه الارض

181
00:57:17.400 --> 00:57:32.250
يتملكها بالاحياء ولا ما يتملكها؟ لا يتملكها لانها ثابت عليها الملك. الثاني الا يتعلق بها مصلحة. قالوا مثال ذلك مثاله قالوا مثلا لو كان بجوار البلد هناك مثلا مكان لمرمى النفايات

182
00:57:32.400 --> 00:57:52.100
جيد فلو ان انسانا احياه وتملكه لتضررت المصلحة العامة للناس وين يحطون نفاياتهم؟ واضح؟ ومن امثلة مثلا المعاصرة لو كان مكان حدائق منتزه ما عليه ملك لاحد لكنه هو المنتزه والمتنفس الوحيد لاهل البلد. ماشي

183
00:57:52.650 --> 00:58:12.650
فهل يصح لو انسان احياه ان يملكه ولا ما يصح؟ نقول لا لانه يتعلق بها المصلحة العامة للمجتمع. الثالث من شروط التملك ان يحييها. فاذا لم تكن مملوكة ولم تتعلق بها مصلحة المجتمع فان فانه يملكها اذا احياها بالاحياء. والاحياء له صورتان احياء

184
00:58:12.650 --> 00:58:37.000
واحياء بعد اقطاع. عندنا الاقطاع ما معناه؟ الاقطاع ان يخص ولي الامر والامام ان يخص شخصا بارظه يقول هذي الارظ لك تمام يقول هذه الارض لك. المذهب يقولون انه لا يملكها بمجرد الاقطاع. يعني لو اقطعه الامام ارضا فانه لا يتملكها لكنه

185
00:58:37.000 --> 00:58:54.400
اختصوا بها يعني ايش لا يتملكها لكنه يختص بها يعني بمجرد الاقطاع هل يجوز له ان يبيع الارض لغيره؟ قالوا لا ما يجوز له لانه لم يتملكها نعم هي مختصة به. يعني ايش؟ قالوا لو احياها ملكها فهو الاحق

186
00:58:54.650 --> 00:59:16.550
باحيائها ما يجي واحد ثاني يسبقه الى احيانا يقول هو مختصة به فاذا احياها ايش؟ ملكها فاذا احياها ملكها بعد الاحياء. الثاني من هو قالوا الاحياء بغير اقطاع سابق. والمذهب ان الاحياء تتملك به الارض حتى لو لم يحصل

187
00:59:16.600 --> 00:59:39.250
اقطع سابق نعم هذا ما يتعلق باحياء الموات ننتقل الان الى اخذ المال بغير عوظ لحفظه الذي ذكرناه وقلنا انه الوديعة الاذان؟ طيب دقيقة فيها بركة طيب الوديعة ايها الاخوة الكرام عندنا فيها اطراف

188
00:59:39.650 --> 00:59:59.300
اول مسألة هو يقول لك الوديعة عقد جائز غير لازم يعني انا لما حطيت جوالي عندك شيخ محمود وقلت لك احفظه حتى تنتهي الدورة ثم بدا لي ثاني يوم قبل انتهاء الدورة ان استرد جوالي من حقي ولا لا؟ يقول لا يا اخي انت قلت لي الى نهاية الدورة نقول لا الوديعة عقد

189
00:59:59.350 --> 01:00:13.700
جائز لكلا الطرفين. طب لو هو جاني في ثاني يوم؟ قال والله معلش ما اقدر احفظه. خذها. من حقه ولا لا؟ لانه عقد جائز نعم نقف ونكمل بعد الاذان ان شاء الله

190
01:00:13.900 --> 01:00:44.200
باقي دقيقتين ولا انا سامع يا عبد الله لا اله الا انت      بالنسبة يا شيخ للاقساط يا شيخ ما تدخل في الربا  انت تشتري السيارة بمئة الف ريال مبسطة على خمسة وسبعين تمام ما هي ربح

191
01:00:44.500 --> 01:01:03.200
طيب تقول لي انا لو اشتريتها كاش راح يكون هي بتسعين الف ما في مشكلة لكن هو لو قال لك اشتري هذي الصنارة بتسعين الف واذا اجلت بعد كذا رايح ازودها الى مئة الف اقول هنا تجربها لانك بتزيد في الاجل مقابل زيادة في الدين

192
01:01:03.300 --> 01:02:26.600
الله اكبر الله اكبر  الله اكبر   اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان محمدا رسول الله  اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة

193
01:02:27.600 --> 01:03:23.950
الصلاة حي على الصلاة الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله لا اله الا     لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. هذا الجوال لما اعطيته لمحمود يحفظه. عندنا

194
01:03:23.950 --> 01:03:47.650
من هو العامل والمودع الجوال والمستودع محمود. ماشي؟ طيب. يشترط في المودع ان يكون راضيا جائز التصرف. فلو انه هددني قال الا تحطه عندي ما يصح. ولابد يكون جائز في الصلاة. المودع لا بد ان يكون مباحا معلوما. فلو ان شخص

195
01:03:47.650 --> 01:04:07.650
قال لاخر قال له خذ هذي الحشيشة ولا الهروين وخليه وديعة عندك هذي وديعة صحيحة ولا لا؟ ليش؟ لانه غير مباح تمام؟ وكذلك لو كان غير معلوم. قال خذ هذا الشيء اللي في الكيس احفظه عندك وهو لا يعرف ما هو. واضح؟ طيب. الوديعة

196
01:04:07.650 --> 01:04:31.300
سنة للمستودع الامين جائزة في حق المودع. يعني انا لما اودع عنده جائز وهو اذا قبلها يؤجر على قبولها وقد اشرنا ان الوديعة المصرفية قرض وظحنا هذا ولا الوديعة المشرفية الحساب الجاري هذا طيب الركن الثالث المستودع اللي هو محمود يشترط فيه ان يكون جائز

197
01:04:31.300 --> 01:04:51.300
التصرف والمستودع اللي هو محمود في مثالنا لما اخذ الجوال عشان يحفظه عنده وما يضيع ها لا يظمن ما تلف في يده من غير تعد ولا لو جاني بهاليومين قال والله انا حاط الجوال ومحافظ عليه وحاطه في مكان محرج لكنه ضاع او احترق او صرف كذا وكذا وكذا

198
01:04:51.300 --> 01:05:12.850
من غير تعد منه ولا تفيظ يظمن ولا ما يظمن؟ خلاص راحت علي انا. تمام؟ لكنه اذا تعدى او فرط  ايوة طبعا يشترط نعم اذا تعدى او فرط اعطيته الجوال وراح حطه مثلا في المسجد هنا ثلاث ايام واخر يوم في الدورة حطه فوق الدولاب

199
01:05:12.850 --> 01:05:31.600
هذا بدنا من الرائحة والوادي. بعد ثلاث ايام جا عشان ياخذه ويرجع لي هو. ما حصل الجوال. يظمن ولا ما يظمن؟ يتحمل قيمة الجوال ولا ما يتحمل؟ لانه الرابع الحرز اللي هو مكان حفظ هذه الوديعة ويشترط على محمود ان يحافظ على

200
01:05:31.700 --> 01:05:49.100
هذا الشيء في حرزه المشروط شرطا او المعروف عرفا. المشروط شرطا اقول له خذ هذا الجوال وابغاك تحفظه عندك. في درج السيارة. او تاخذه تحطه في الخزن عندك اللي في البيت لو وضعه في غير الخزنة

201
01:05:49.150 --> 01:06:05.350
حطها في لو اشرطت عليه الخزنة في البيت فحطه فيه درج السيارة. يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لان اشترطت عليه. واضح؟ لا بد في حرز ان يكون الحرز المشروط. تمام؟ طيب. انا اقول لك اشرطت عليه

202
01:06:05.650 --> 01:06:27.600
خزانة البيت فوضعه في فالسيارة يضمن؟ نعم. طيب. لو لو لم اشترط عليه شيء فانه يحافظ على الحرز المعروف عرفا. فالجوال هذا لو حطه مثلا على طبلون السيارة هل هذا حرز في العرف ولا ليس بحرز؟ ليس بحرز. لو وضعه في

203
01:06:27.600 --> 01:06:47.600
يعتبر حرز عرفا ولا لا؟ نعم حرز عرفا في مثل الجوال لكن لو اعطيته مثلا مليون ريال وحطها في جيبه صاير يمشي رايح جاي وجيبه منفوخ ها وضاعت المليون هل هذا حرز مثلها ولا ليس بحرز في العرف؟ ليس بحرز في العرف ننتقل بعد ذلك الى العارية

204
01:06:47.600 --> 01:07:08.450
والعارية هي اخذ المال لينتفع به ثم يرده بعينه. وهي سنة للمعير شيخ عبدنا انت لمن احتجت مثلا سيارتي عشان تروح عندك بعض المشاوير وسيارتك في الورشة تمام؟ واخذت سيارتي تذكر ولا ناسي؟ ايه. فاخذت سيارتي بارك الله فيك

205
01:07:08.550 --> 01:07:29.300
بالنسبة لي لما اعطيتك السيارة هذا سنة في حقي. اؤجر عليها ان شاء الله الله يكتب لي الاجر خير ها؟ وبالنسبة للمستعير ما حكمها جائزة؟ ليست سنة لكنها جائزة. طيب المستعير هنا هو عدنان والمعير هو عامر. العين المستعارة هي ايش؟ السيئة

206
01:07:29.300 --> 01:07:48.350
والمنفعة التي يستفيدها منها هي الركوب. طيب بالنسبة للمعير لابد ان يكون جائز التبرع قلنا جاز التبرع اعلى من جائزة التصرف. فلو ان عندي مثلا اموال ملك ليتيم وانا وليه

207
01:07:48.750 --> 01:08:02.600
تمام؟ مثلا ورث من ابيه سيارات واخذت هذي السيارات ورحت اوزعها على المحتاجين يستعيرونها. يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز لاني لست بجائزة التبرع ولي اليتيم ليس جائز التبرع في مال اليتيم

208
01:08:02.600 --> 01:08:26.800
الشرط الثاني ان يكون مالكا لهذه المنفعة. وقال هنا ان يكون مالكا للمنفعة ولم يقل ان يكون مالكا للعين ليش ايش رأيكم في المستأجر اذا استأجر استأجرت سيارة انا بغض النظر عن وجود شروط افترض انه ما في شروط والوضع على الاصل ها

209
01:08:26.800 --> 01:08:44.200
زرت سيارة هل من حقي ان اعيرها لعدنان ولا ما هو من حقي ها انا مالك للمنفعة ولا ماني مالك؟ المنفعة ماني مالك المنفعة مالك للمنفعة لكني لست بمالك للعين لا يشترط ان يكون مالكا

210
01:08:44.200 --> 01:09:13.300
للعين لكن يشترط ان يكون مالكا للمنفعة. طيب ايش رأيكم لو استعرت انا سيارة محمود وطلب مني عدنان ان يستعيرها مني يجوز لي اعيره ولا لا ليش ما يجوز لانني كمستعير لا املك منفعة العين المستعارة. وانما املك الانتفاع

211
01:09:13.450 --> 01:09:36.500
شوف هذي مسألة دقيقة المستعير يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة. يعني يملك بس الفعل. طيب المستعير يجوز له يأجر ولا ما يجوز له  ما يجوز له لانه لا يملك المنفعة واشترطنا في الايجارة ان يكون مالكا للمنفعة. اما المستأجر فهو مالك للمنفعة. واضح؟ اذا لما تستعير من

212
01:09:36.500 --> 01:09:49.900
تخسر شيء ما يجوز لك انك تعيره لشخص اخر. طيب المستعير يشترط فيه ان يكون جائز التصرف. قال لك بين قوسين وما ادري هي موجودة عندكم ولا لا وهو ضامن. يعني

213
01:09:49.900 --> 01:10:10.600
انه يظمن اخذ السيارة مني عدنان اخذ عدنان مني السيارة طيب ثم بعد ذلك مثلا وقفها امام البيت في كل في الحفظ وفي الصون وجاء سيل وتلفت السيارة او ضاعت يضمنها

214
01:10:10.700 --> 01:10:31.900
ولا ما يضمنها؟ ما تعدى ولا فرطنا نقول المستعير ضامن بكل حال حتى لو لم يتعدى ولم يفرط هذا المذهب  بل عارية مضمونة. طيب العين المستعارة يشترط فيها ان تكون مباحة النفع. قال والله ابغاك تسلفني اسطوانات فيديو فيها

215
01:10:31.900 --> 01:10:50.000
مثلا خلاعة ومجون يجوز ولا ما يجوز؟ نقول لا يجوز لانها غير مباحة النفع. الثاني ان ان تكون هذه العين المستعارة مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. مثلا انا شفت مع محمود

216
01:10:50.250 --> 01:11:04.550
كيس مثلا بطاطس قلت له بس تعيره منك ممكن هل يمكن ان استفيد منه وانتفع به من غير ان تذهب عينه؟ لا الفائدة منه انه ياكل واذا اكلته انتهى. اذا هل هل

217
01:11:04.550 --> 01:11:22.000
صحة عارية ما تصح ينفع صدقة ينفع هدية بس ما ينفع عارية. اما المنفعة وهي اخر شيء يشترط ان تكون مباحة وهذا ايضا سبقت الاشارة اليه اخذ المال بغير حق له صور منها الغصب والسرقة والنهب والاختلاس والخيانة. ما الفرق بينها

218
01:11:22.450 --> 01:11:38.050
تراجعون ان شاء الله في كتب اللغة ولا تبون نجيبها بسرعة لا احسن راجعون. طيب ننتقل اولا الى المال المنصوب. وهذه الاحكام التي الفقهاء يبوبون باب الغصب وكثير من هذه المسائل والاحكام

219
01:11:38.050 --> 01:12:01.400
مذكورة في مال الغصب في باب الغصب يشترك فيها جميع صور اخذ المال بغير حق. اخذ المال ظلما تمام ويترتب عليه احكام. اولا وجوب ضمان نقصه في غير السعر خلينا نشرح اولا وجوب وضمان نقصه. اخذ مني السيارة غصبا قال ترى لو ما اعطيتني السيارة وهددني وكذا وتحتها تهديد واخذ مني السيارة

220
01:12:01.900 --> 01:12:30.250
ما هو عدنان واحد ثاني طيب فاخذ مني السيارة استخدمها لمدة شهر تمام وبعد شهر رد واقمشة الفرامل ما انعدمت. والقير ظرب. والمكينة بوشت هل يضمن هذا؟ قال انا ما تعديت ولا فرطت. لم يتعدى ابد استخدمها لاستخدامه الامثل. ومع هذا حصل فيه هذا التلف. يظمن ولا ما يظمن؟ يظمن لانه هو

221
01:12:30.250 --> 01:12:46.150
اصلا واخذ بغير حق. واضح؟ اذا يظلم. قالوا وجوب ظمان النقص لكن قالوا في غير السعر. يعني ايش في غير السعر؟ يعني لو مثلا اخذ مني غصب مني اموال تمام

222
01:12:46.650 --> 01:13:01.150
غصب مني اموال ولا خلينا نقول الذهب غصب مني كمية من الذهب. اليوم لما انغصب مني الذهب كان سعر الذهب مئة وعشرين مئة وعشرين ريال الجرام الواحد. تمام؟ وبعدين رحت حاولت حتى استرددت

223
01:13:01.150 --> 01:13:21.900
كالذهب منه فلما رد الذهب اليوم الثاني اذا بالسعر قد هبط وصار قام الذهب بدال ما هو مئة وعشرين صار سعره ثمانين ريال صار هبوط مفاجئ هبوط حاد هل يضمن هذا الفرق ولا ما يضمنه؟ لا يضمنه لان هذا فرق في السعر لا علاقة له به ولو كان في يدي لم يختلف الامر. طيب

224
01:13:21.900 --> 01:13:36.650
الضمان يكون في المثلي بالمثل وفي القيمي بالقيمة لو غصب مني عشرة الاف ريال يرد لي عشرة الاف ريال لو غصب مني سيارتي يرد لي قيمة اذا حصل نقص يعني عفوا

225
01:13:36.650 --> 01:13:46.650
اذا حصل نقص مثلا في التمر اخذ مني التمر التمر مثلي ورد لي ثلاثة اصعب بدل ما هي اربع نقول يضمن بالمثل واذا كان النقص في ما هو متقوم مثل السيارة

226
01:13:46.650 --> 01:14:03.450
فانه يضمنه بايش؟ بقيمته. الثاني من الاحكام المتعلقة بهذا الكسب انه يجب عليه ان يرده بزيادته. مثال رده مثال رده هو يرد السيارة لكن كيف بزيادته؟ لو انه شخص البعيد

227
01:14:03.600 --> 01:14:22.100
غصب مني قطيعا من آآ اخذ مني تسعة وتسعين نعجة. خلاص؟ وهذه النعاج بدأ يرعى فيها وكذا وبعد سنة اذا بها قد توالدت وتكاثرت صار عددها مئة وخمسين ها نعجة

228
01:14:22.350 --> 01:14:35.950
هذه الزائدة اللي عددها واحد وخمسين نعجة اتملكها انا ولا يتملكها هو؟ اتملكها انا. واضح؟ اذا لما يجي اطالب بالرد القاضي هل يحكم يقول رجع له تسعة وتسعين ولا يقول

229
01:14:35.950 --> 01:14:51.850
المية وخمسين كلها يرد المية وخمسين كلها وهذا معنى وجوب رده بايش بزيادته. بعد ذلك يقول ان جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. يعني قال والله واحد سرق فلوس ولا اخذ مال من شخص وبعد كذا يبغى

230
01:14:51.850 --> 01:15:09.350
يوصل ويرد المال له ما يعرفه. جهل مكانه ما يقول ما اقدر اوصل له. نقول ما ما الذي يفعله؟ يتصدق به عن نفسه ولا عن صاحب المال؟ عن صاحبه عن صاحب المال. واضح؟ وهذا يقول لك مضمونا يعني ايش؟ يعني لو جاك بعد خمس سنوات جالك فلوسي

231
01:15:09.900 --> 01:15:19.900
قلت له تصدقت فيها؟ ما لك شيء عندي؟ نقول لا تضمن. تقول والله لا تصدقت فيه. قال خلاص ما دامك تصدقت فيها الحمد لله. لكن اذا طالبك بها هل يلزمك ان تدفعه؟ نقول نعم يلزمك

232
01:15:19.900 --> 01:15:39.900
الحكم الرابع انه لا يتملكه ولما واحد يغصب سيارة من شخص هل يتملك السيارة ويحق له بيعها؟ لا واذا كان لا يتملكه فان جميع تصرفاته الحكمية فيها باطلة لو باعها فالبيع باطل ولو اجرها فالاجارة باطلة ولو وهبها فالمهبة باطلة ولو اوقفها فالوقف باطل الى اخره

233
01:15:39.900 --> 01:15:59.900
طيب والحكم الاخير وجوب اجرة مثله مدة الغصو. تذكرون ذاك اللي اخذ مني السيارة لمدة شهر. جاء بعد شهر ورد للسيارة ما هو الزمته انه يدفع خمسة الاف تعويض عن الجير بوكس وعن المكينة وعن اقمشة الفرامل؟ قال لك كمان يدفع لك اجرة السيارة لمدة شهر. ليش؟ اخذها شهر وانتفع بها

234
01:15:59.900 --> 01:16:14.350
شهر فيدفع لي ايظا خمس الاف ريال اللي هي قيمة استخدام السيارة اللي هي اجرة المثل هذا ما يتعلق باحكام المغصوب ونحوه طيب انتقلوا وذكروا بعد ذلك مسائل اسمها دفع الصائل

235
01:16:14.700 --> 01:16:39.350
ويذكرون ان الصيانة ثلاثة انواع صيانة عدد اجرة المثل هذي السيارة والله موديل سبعين غير سيارة فخمة وموديل الفين وعشرة طيب اجرة المثل طيب الصائل له ثلاث حالات صائل على النفس وصائل على المال وصائل على الحرمة المقصود بالصيال هنا ان الانسان يهجم على انسان ليعتدي على نفسه يبغى يقتله او

236
01:16:39.350 --> 01:16:59.150
يعتدي على ماله يريد ان يأخذ ماله او ليعتدي على حرمته مثل ياتي لامرأة يريد ان مثلا ينال من عرضها ونحو ذلك. اما الصيانة على النفس فيجب دفعه بالاسهل يعني ايش يجب دفعه؟ يعني ما هو نفسك هذه لا تملكها ما تقول لا خلاص ابغاه يقتلني

237
01:16:59.350 --> 01:17:19.350
تمام؟ لا يجب ان تدافعي عن نفسك طبعا يستثنون من هذا مسألة الفتنة يقولون اذا حصلت فتن واضطراب حتى لا يدري يقولون الفتنة بعضهم يستثنيها من مسألة وجوب الدفع تمام؟ طيب اذا المسألة الاولى وجوب الدفع يدفع الانسان عن نفسه واجب ما هو على كيفه يفرط في نفسه الامر الثاني ان الدفع هنا يكون بالاسهل فالاسهل يعني ايش

238
01:17:19.350 --> 01:17:38.350
يعني انت تعلم انك لو هددته بالسلاح فانه سوف يندفع هل يجوز ان ان تعتدي عليه باطلاق نار او نحو ذلك لا اذا لانك تعلم انه يندفع بمجرد الكلام تقتصر على الكلام. اذا علمت انه يندفع

239
01:17:38.450 --> 01:17:58.450
بالظرب او بالدفء تدفعه. اذا علمت انه ما يندفع الا المقصود انك تتدرج. فان علم انه لا يندفع الا باهلاك النفس فانه يجوز حينئذ. واضح يا مشايخ طبعا آآ هذا من حيث البحث آآ الفقهي. طبعا

240
01:17:58.450 --> 01:18:17.600
هنا مسألة وهي اذا قتل شخص شخصا ثم جاء عند القاضي قال والله انا قتلته لانه صالح علي. من المطالب بالاثبات القاتل نقول اثبت انه صار عليك ما يجي والا صار كل واحد يعتدي على الناس ويقول صار عليه فيطالب حينئذ باثبات الصيام والا فيقتص منه

241
01:18:17.600 --> 01:18:37.400
طيب الثاني الصيانة على المال والصائل على المال يجوز دفعه ولا يجب ليش؟ لان من حقك انك تتصدق بمالك عليه جاء وقال واخذ فلوسك تركت ومشيت وخليت له الفلوس من حقك ولا لا؟ ها من حقك لان المال يجوز التنازل عنه طيب من حقك ان تدافع عن مالك؟ نعم. واضح؟ وايضا تكون

242
01:18:37.400 --> 01:18:57.400
بالاسهل. الثالث الدفاع عن الحرمة وعن العرض. وهذا واجب ولا جائز؟ واجب. لان العرض ليس مما يجوز التنازل عنه فيجب ان يدفع بالاسهال هذا ما يتعلق بهذه المسائل ونسأل الله عز وجل ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما

243
01:18:57.400 --> 01:19:06.000
علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه بقي مسائل يسيرة بعد الصلاة ثم نشرع في فقه الاسرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين