﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:19.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه اللهم

2
00:00:19.350 --> 00:00:35.750
فقهنا في الدين يا رب العالمين ثم اما بعد فنواصل ما بدأناه ونتمم ان شاء الله في هذا المجلس بقية قسم المعاملات ثم نشرع بعده باذن الله عز وجل في

3
00:00:36.000 --> 00:00:56.000
فقه الاسرة كنا قد وصلنا في احكام المعاملات الى الهبة فما هي الهبة  اجر الشيخ محمود واقول تفضل هذا جوالي هدية فيأخذه ويتملكه. تمام؟ هذه هي العبرة بكل بساطة وهي مستحبة

4
00:00:56.250 --> 00:01:16.450
ولكن هنا مسألة هل الهبة عقد لازم؟ او جائز قالوا الهبة تلزم بالقبض فاذا قبض الجوال واخذه وحطه في يده راحت علي. واذا لم يقبضه في حق لي ان ارجع عن الاباء. الواهب والموهوب

5
00:01:16.450 --> 00:01:38.400
له والشيء الموهوب والصيغة وهبتك تمام؟ الواهب نام ما ما تلزم الا باذن القاظي باذن الموهوب ترى خلاص ويقولون لا تلزمهم الا بقبض الموهوب له باذن الواحد فلو قبضها بغير اذن لعن لو جا وخذها هو

6
00:01:38.850 --> 00:02:00.600
قالوا لا ما تلجأ واضح؟ طيب اذا الاول الواهب لابد ان يكون جائزة تبرع وعرفنا معنى جائزة تبرع فلو ان ولي الايتام راح يتبرع يهدي اموالهم ما يصح والموهوب له لابد ان يكون جائزة تملك. وهذي جديدة علينا. عرفنا جائزة التصرف وجائزة. واما الان فيشترط في الموهوب

7
00:02:00.600 --> 00:02:29.850
ان يكون جائز التملك. من هو جائز التملك هو الانسان؟ بس حط نعم نعم لو وهب ما له لقطته الاليفة ها هي تصح الهبة ولا لا؟ لا ما تصح. طيب الثاني ان يكون غير وارث الا بعدل يعني ايش؟ يعني

8
00:02:29.850 --> 00:02:49.850
يقولون اذا اراد ان يهب الانسان الى ولده او لمن يرث منه فلا يصح ان يهب الا اذا سوى وعدل بينه الاولاد وكذلك على المذهب جميع الورثة فلو وهب وارثا من الورثة وجب ان يعطي جميع الورثة كل

9
00:02:49.850 --> 00:03:09.850
بحسب نصيبه من الميراث. طيب الثالث الشيء الموهوب وهو الجوال في مثالنا ويشترط فيه ان يكون مما يجوز بيعه. فلو وهب خمرا لم يصح لو وهب مجهولا حتى المذهب لا يصح ان يهب شيئا مجهولا لانه لا يصح بيعه. الصيغة لابد فيها ان تكون منجزة. يقول وهبتك هذا الجوال وانتهينا

10
00:03:09.850 --> 00:03:29.850
لكن لو قال وهبتك هذا الجوال اذا جاء رأس الشهر فلا يصح ذلك لانها معلقة غير منجزة. واضح؟ قالوا الهبة منجزة لها حالتان من جهة الزمن اما ان تكون في حال صحة الانسان او في حالة مرضه غير المخوف يعني

11
00:03:29.850 --> 00:03:57.500
يعني واحد عنده انفلونزا وواحد عنده مرض بسيط ها لا ليس مما يخاف ان يكون سببا في موته تمام فهذا فهذه هبة لازمة بالقبض ولا اشكال فيها     في المرض المخوف. طيب الحالة الثانية اذا كانت في حال المرض الاولى في حال الصحة وانتهينا منها وهو واضحة

12
00:03:57.500 --> 00:04:13.750
الثانية ان تكون في حال المرض المخفوف. لما صار طريحا على فراش الموت تمام؟ وكادت روحه ان تخرج باقي شوية ويبدأ في الاحتضار تمام خلاص عارف يعني في الانعاش وفي نحو ذلك قال

13
00:04:14.400 --> 00:04:32.050
ها اموالي كلها هبة لفلان ها ما يبغى الورثة يستفيد وشي جيد؟ فقال اموالي كلها هبة فلان من طلابه ولا من اصدقائه؟ ما رأيكم في هذه الهبة؟ قالوا الهبة في حال مرض الموت او

14
00:04:32.050 --> 00:04:49.050
والمرض المخوف لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تكون لواحد من الورثة. فهذه لا تجوز الا اذا اجازها الورثة بعد ما مات الشخص مثلا قال هذي مليون ريال هدية لابني فلان

15
00:04:49.400 --> 00:05:09.400
تمام؟ طيب هل تصح هذه الابر؟ قالوا هذه لا تجوز الا باجازة الورثة. بعد ما مات هذا الرجل جاء الولد قال اعطوني المليون حقتي من الميراث قالوا لا ما لك شي لان هذا لان هذه هبة في مرض الموت لوارث من حقهم ولا مو من حقهم؟ من حقهم لكن قال

16
00:05:09.400 --> 00:05:29.800
والله نحنا صحيح انها هبة لا تلزم الا باجازتنا واذننا ومع هذا نحن ابرارا بوالدنا فسوف نسمح لك تاخذ المليون. هنا تصح الهبة وعند هنا يقولون تصح منذ وهبها. يعني على ما يسمى باثر رجعي. فلو ان قال مثلا

17
00:05:29.800 --> 00:05:56.100
هذه الشاة هبة لولدي فلان وارث تمام؟ فاجازها الورثة طيب يوم الهبة كانت حامل. جيد؟ يوم لما مات واجازها يوم اجازة الورثة كانت قد ولدت قالوا خلاص خذ الشاة. اجزنا هذه الهبة. هل يأخذ الشاة ويأخذ الولد؟ نعم لان الاجازة هنا تصير

18
00:05:56.100 --> 00:06:16.100
يتملكها منذ وهبها. طيب الحالة الثانية من حالات الهبة في مرض الموت ان يكون لغير وارث. لكنها لغير وارث لكنها اكثر من ثلث المال ماله ثلاثة ملايين ريال فقال هذه المليون اثنين مليون هبة لصديقي فلان

19
00:06:16.800 --> 00:06:36.800
ما الحكم؟ قالوا هذه لا تصح فيما زاد على الثلث الا باجازة الورثة. فاذا اجازها الورثة ملكا. الثالثة ان تكون لغير وارث لكنها في حدود الثلث قال عنده ثلاثة ملايين قال مليون منها هدية لفلان وهو في مرض الموت تصح ولا ما تصح؟ تصح حتى لو لم يجزها

20
00:06:36.800 --> 00:06:58.500
الورثة لانها في حدود الثلث هذا ما يتعلق بالهبة ننتقل بعد ذلك الى اللقطات جائزة التبرع يخرج ولي اليتيم ولا يميت. طيب ننتقل بعد ذلك الى اللقطة ما هي اللقطة؟ انت ماشي شيخ في الطريق. فاذا بك تجد مئة ريال على الارض. معلوم صاحبها

21
00:06:58.500 --> 00:07:18.500
غير معلوم غير معلوم هو مال ظل عن صاحبه تمام لا تلتفت اليه همة اوساط الناس النقطة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان ان تكون من المحقرات التي لا تلتفت اليها همة اوساط الناس واحد حصل ورقة زي كذا في الطريق. فاخذها وراح يكتب عليها. هذه الورقة تتملك بمجرد

22
00:07:18.500 --> 00:07:37.900
الالتقاط هل يعرفها سنة؟ لا. ما يعرفها ولا دقيقة واحدة. بمجرد اخذها اذا كان صاحبها مجهولا فبإنه بمجرد التقاطها من غير تعريف. الحالة الثانية قالوا الحيوانات الممتنعة. الضوال الممتنعة. قالوا ان الحيوانات على قسمين

23
00:07:38.050 --> 00:07:55.950
حيوانات تمتنع من السباع بنفسه مثل الابل ايش رايكم في الابل يمتنع من السباع ولا لا؟ لو جاء الذيب يبغى يهجم على ناقة من هذه النوق او واحد من هذه الابل يستطيع ولا ما يستطيع

24
00:07:55.950 --> 00:08:15.950
ها ما يستطيع اذا الابل من الضالة الممتنعة التي تمتنع بنفسها من صغار السباع هذه لا تلتقط ولا يجوز التقاطها ولا تتملك بالالتقاط لا قبل التعريف ولا بعده. تمام؟ طيب الثالث سائر الاموال ويدخل فيها الحيوانات التي لا تمتنع

25
00:08:15.950 --> 00:08:37.950
من السباع مثل الغنم تمام؟ والاموال التي تلتفت اليها همة اوساط الناس. واحد حصل له جوال ما شاء الله قيمته ثلاث الاف ريال امام باب المسجد هل يصح ان يتملكه من غير تعريف؟ نقول هذه الاموال التي تلتفت اليها همة اوساط الناس يجب ان تعرف حولا يعني ايش؟ يعني

26
00:08:37.950 --> 00:08:57.250
عنها لمدة سنة كاملة ومتى يعلن؟ هل يعلن عنها ليل نهار ولا في الاسبوع مرة؟ هذه المسألة يردها الفقهاء الى العرف ويقولون في اول الايام يعرفها كل يوم ثم بعد ذلك في كل اسبوع ثم بعد ذلك في كل شهر وهكذا يذكرون في هذا التفصيلات مردها الى العرف. طيب

27
00:08:57.750 --> 00:09:17.750
الثاني بعدما يعرفها حولا يتملكها بعد بعد مضي الحول يتملكها تملكا حكميا والمقصود بكونه تملكا حكميا ان صاحبها لو لا اله يوم من الدهر ووصفها باوصافها وذكرها فانه يلزمه ان يردها اليه. اذا هذا التملك ليس تملكا ابديا وانما

28
00:09:17.750 --> 00:09:32.350
تملك حكمي حتى يأتي صاحبه فان لم يأتي صاحبها فالحمد لله ويذكر الفقهاء بعد باب اللقطة مسألة اللقيط ويقولون ان اللقيط اذا التقط في دار الاسلام فهو مسلم يعني يحكم باسلامه وانما وجد معه من المال

29
00:09:32.350 --> 00:09:52.350
قريب منه فهو ملك له ويذكرون ان التقاطا اللقيط فرض كفاية لو شافوا طفل مرمي في الارض او مكان او من الاماكن وتركه الناس حتى يأثمون جميعا جميع من علم به وقدر على التقاطه يأثم لماذا؟ لان التقاطه فرظ كفاية هذا ما يتعلق بعظ الاحكام في اللقيط

30
00:09:52.350 --> 00:10:12.350
تجدون فيها تفصيلات عند الفقهاء من صور الاخذ بلا عوظ الارث وعندنا وارث ومورث وموروث. الوارث هو الشخص الذي مات آآ الشخص الحي والمورث هو الميت والشيء الموروث هو الفلوس والدراهم والدنانير. الوارث له ثلاث حالات. ان يكون صاحب فرض ان يكون صاحب تعصيب ان يكون من ذوي

31
00:10:12.350 --> 00:10:32.350
الارحام من هم اصحاب الفروض؟ ما معنى الفرض؟ وما معنى التعصيب؟ وما معنى ذوي الارحام؟ صاحب الفرض هو الذي له نصيب مقدر في كتاب الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ها ازواجكم. اذا حدد له شيئا محددا. اصحاب الفروض هم الزوج والزوجة والاب والام والبنات والاخوات وبنات الابن

32
00:10:32.350 --> 00:10:52.350
مهونة الام اللي هو يسمى الاخ الام. وهذا الكلام ترى هذه الشريحة فيه علم كامل اسمه علم الفرائض. تاخذونه علما مستقلا ولهذا لن نفصل فيه نذكر هذه الامور على سبيل الايمان. العصابات هم ذكور الفروع. الفروع المقصود الابناء والاولاد وان نزلوا. وذكور الاصول اللي هو يقصد بالاصول هم الاباء والامهات والاجداد

33
00:10:52.350 --> 00:11:09.550
وان علموا والاخوة والاعمام وابناء الاخوة وابناء الاعمام هذولي الاخوة والمولى المنعم من هو المولى المنعم؟ قالوا اذا اعتق شخص شخصا زيد اعتق عمرا وراح عمر رزقه الله من هذه الاموال وصار مليارديرا

34
00:11:09.600 --> 00:11:25.150
وليس عنده اقارب يرثونه. مات عمرو. من الذي يرثه؟ زيد الذي اعتقه. اما ذوي الارحام فهم كل قرابة ليسوا ليسوا من اصحاب الحوض ولا من العصبات. ننتقل بعد ذلك الى اخراج المال

35
00:11:25.650 --> 00:11:49.050
قلنا ذكرنا قبل قليل اخذ الملأ انه خراج المال. قال اولا الوقف. نعم ونعم قبل هذا نقول وين راحت الشريحة نعم اخراج المال منه ما يختص بالكافر ومنه ما يختص بالمسلم ومنه ما هو مشترك بين الكافر والمسلم اما المختص بالكافر فهو العشور هذه العشور

36
00:11:49.050 --> 00:12:09.050
يذكر الفقهاء انه يؤخذ من الحرب اذا اتجر الى دار الاسلام يؤخذ منه العشب. والذمي يؤخذ منه نصف العشر. هذا المقصود بالعشر. الثانية الجزية وهي التي تؤخذ من اهل الذمة. الراء الثالث الخراج وقد ذكرنا لكم ان ان اذا غنموا ارضا فان الامام يخير بين امرين اما ان يوزعها

37
00:12:09.050 --> 00:12:30.400
عن الغانمين واما ان يوقفها على المسلمين. فاذا اوقفها على المسلمين ظرب عليها خراجا مستمرا. يعني نقول اي واحد يستخدم هذي الارظ يدفع خراج  بيت مال المسلمين. الثاني ما يختص بالمسلم وهو الزكاة وقد سبق البيانه. واما المشترك فهو الهبة والعطية وسبقت والوقف وسيأتي والوصية والعتق والنفقة

38
00:12:30.400 --> 00:12:50.400
كل هذه ستأتي نبدأ اولا بالوقف. الوقف هو تحفيز الاصل وتسبيل المنفعة. يجي واحد يشوف مثلا اه جامع من الجوامع في علاقات تحفيظ قرآن يقول انا اتمنى اني ادعم هذه الحلقة فيأتي الى عمارة من الاملاك يقول هذه العمارة وقف على هذه حلقة التحفيظ يعني ايش

39
00:12:50.400 --> 00:13:10.400
تحبس هذه هذا الاصل يحبس ولا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا ها لكنه اما انه يوقفها بمعنى يقول تعملون هذه دار لتحفيظ القرآن وتحفظون فيه القرآن او يقول مثلا يسكن فيه طلاب التحفيظ او يقول مثلا تؤجر وهذه الاجرة تعطى ريع

40
00:13:10.400 --> 00:13:30.400
فهذا الريع يصرف على علقة التحفيظ. تمام؟ عندنا اولا الواقف يشترط في الواقف ان يكون جائز التبرع. فلو ان صبيا عنده عمائر املاك ورثها. قال هذه وقف هل ينعقد الوقف؟ ما ينعقد. الثاني ان الموقوف اللي هي العمارة في مثالنا. يشترط

41
00:13:30.400 --> 00:13:52.800
ان تكون عينا تمام؟ فلا يصح ان يوقف دينا يقول اوقف عشرة الاف ريال اللي في ذمتي. تمام؟ ولا اوقف عشرة اصع من التمر. الثاني ان تكون هذه العين مما يجوز بيعها. جيد؟ ان تكون عينا يجوز بيعها. فلو وقف مجهولا او اه خمرا

42
00:13:52.800 --> 00:14:07.550
او ما لا يباح فهذا ايش؟ يصح ولا ما يصح وقف مثلا آآ عود لاحد الفنانين ها ناوي يصح ولا ما يصح كل هذا مما لا يصح مما لا يجوز بيعه فلا يجوز وقته

43
00:14:07.550 --> 00:14:25.950
الثالث ان يكون هذا الموقوف مما يبقى مع الانتفاع به فلو اوقف مثلا شاي او اوقف آآ طن من التمور قال هذه التمور وقف هل يصح ولا ما يصح؟ نقول لا يصح على جهة

44
00:14:25.950 --> 00:14:45.950
وقف لماذا؟ لان الوقف لابد فيه من تحبيس الاصل اما هذه لا يمكن الانتفاع بها الا باتلاف عينها وبذهاب عينها واضح؟ طيب الثالث الموقوف عليه اللي هم طلاب التحفيظ في مثالنا السابق يقولون ان الموقوف عليه اما ان يكون جهة

45
00:14:45.950 --> 00:15:04.150
واما ان يكون افرادا. فالجهة يشترط فيها ان تكون جهة بر. يعني ايش؟ يعني لو وقف على المساجد جهة بر جهة بدر طيب ما رأيكم لو وقف وقفا على مثلا

46
00:15:05.800 --> 00:15:29.500
علم محرم مثاله قال هذا وقف يصرف ريعه للممثلين الذين يمثلون التمثيليات الهابطة وهو هو المسيئة. ما رأيكم قالوا ما شئت. كذلك المذهب قالوا لا يصح ان يكون وقفا على مباح لا بر فيه. مثاله قال هذا وقف يصرف للاعبين الكورة

47
00:15:29.500 --> 00:15:51.850
ماشي؟ هذا ووقف ريعه لاجل لعب الكرة. ماشي؟ اوقف ملعب قال هذه الارض وقف لتكون ملعبا  الكرة هذا وقف على جهة ولا على افراد؟ على جهة فاذا كان على جهة المذهب انه يشترط ان يكون على جهة بر. طيب هذا مباح لكن

48
00:15:51.850 --> 00:16:07.850
ايش؟ لكنه ليس من اعمال البر. عاد اذا جيت تصنفه وتنظر له بنظرة بر الله اعلم. لكن الاصل ان يكون لجهة بر. طيب اذا كان وقفا مع الافراد يقول هذه العمارة ريعها يصرف لمحمود

49
00:16:08.050 --> 00:16:23.600
خلاص وقف على محمود. طيب اذا كان على افراد فيشترط ان يكون هؤلاء ان يكون معينا فيحددهم يقول فلان وفلان قالوا فلان تمام وان يكون هؤلاء الافراد يملكون فلو قال هذه وقف

50
00:16:23.700 --> 00:16:43.700
مثلا للملائكة تمام فهذا لا يصح الفقهاء يذكرون هذا المثال. طيب. وحينئذ اذا وقف على هل يشترط ان يكون جهة بر ولا هل يشترط ان يكون ظاهر فيه البر ولا ما هو ما يشترط؟ فلو وقف قال هذه وقف على فلان ونظرنا فاذا فلان

51
00:16:43.700 --> 00:17:03.700
ليس من اهل الصلاح ولا من اهل العدالة وانما هو فاسق من الفسقة. يصح الوقف ولا ما يصح؟ يصح لانها وقف على افراد. ليس وقفا على فسق واضح؟ هو وقف على فلان. تمام؟ اذا فرقنا بين الوقف على الجهة وبين الوقف لو قال هذه الدار وقف على الفساق

52
00:17:03.700 --> 00:17:22.200
الماجنين يصح ولا ما يصح؟ ما يصح لانها وقف على جهة ليس فيها بر لكن لو وقف على فرد من الافراد فانه يصح سؤاله ولا استدراج؟ لا استفسار خلني طيب اتفضل

53
00:17:22.250 --> 00:17:36.000
يأتي لسه ما جيناه نحن نتكلم لسه في الموقوف عليه. ننتقل بعد ذلك الى صيغة الوقف. ما هي الصيغة التي ينعقد بها الوقف؟ نقول الصيغة لها صورتان صيغة قولية وصيغة فعلية. اما

54
00:17:36.000 --> 00:17:56.000
الصيغة القولية فاما ان تكون صريحة يقول عمارتي هذه وقف على طلاب التحفيظ. عمارتي هذه وقف يصرف ريعه على المسجد او طول هذه يقولون صيغ الوقف نعم صيغ الوقفة الصريحة نعم حبست

55
00:17:56.000 --> 00:18:16.000
قلت واوقفت فاذا قال وقفتها او سبلتها او حبستها فهذه صيغة صريحة. الصيغة التي التي تسمى بصيغة الكناية وهي ليست صريحة ان يقول تصدقت بها. فاذا قال تصدقت بها يحتمل ان يكون تصدق بها صدقة مقطوعة ويحتمل ان يكون قد تصدق

56
00:18:16.000 --> 00:18:36.000
على سبيل الوقف قالوا يوضح هذا القرائل فلو قال تصدقت بها صدقة مؤبدة عرفنا هنا انه يقصد الواق والصيغة الفعلية قالوا مثال الصيغة الفعلية ان الانسان يبني مسجد تمام ثم يعين امام ومؤذن ثم يؤذن ويفتح الباب للناس ليصلون فيه فهذا يعتبر

57
00:18:36.000 --> 00:18:55.500
وقفا للصيغة الفعلية. طيب ننتقل بعد ذلك الى شرط الواقف. الواقف قد يوقف الوقف ويضع فيه شروط تمام؟ شروط الواقف الاصل انه يجب العمل بشرط الواقف. مطلقا الا اذا كان مخالفا للشرع. فان

58
00:18:55.500 --> 00:19:20.800
كان الشرق مخالفا للشرع فانه حينئذ لا يصح ولا يعمل به نعم مثال شرط الواقف يقول هذه وقف على تحفيظ القرآن لو جاء ناظر الوقف قال والله انا ارى انه حفاظ القرآن كثير لكن ساجعلها وقف لحفاظ السنة من حقه ولا لا؟ لا ليس من حقه

59
00:19:20.800 --> 00:19:40.800
الناظر على الوقف يعني الشخص المشرف على الوقف ها بعد ما اوقفها ذاك على حفاظ القرآن اراد ان يصرفها في حفاظ السنة. يصح ولا ما يصح؟ لا يصح لانه يجب العمل بشرط الوقف هل هذا شرط مخالف للشرع؟ لا ما هو مخالف للشرع. اذا يجب العمل به كذلك لو اوقفها على حفاظ السنة فجاء وقال لا

60
00:19:40.800 --> 00:20:00.800
حفاظ القرآن اولى ما رأيكم؟ هل له ان يغيرها؟ نقول لا ليس له لانه يجب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع. من هو الناظر الناظر على الوقف اللي هو اخر طرف من الاطراف اللي نتكلم عنها. الناظر على الوقف هو يمكن ان نعبر ان نقول هو مدير الوقفة والمشرف على الوقفة او المسؤول على

61
00:20:00.800 --> 00:20:20.800
الناظر اما ان يكون مشروطا بمعنى ان الواقف اشترط قال هذه العمارة وقف وناظرها فلان ابن فلان تمام؟ حينئذ يتعين العمل بشرط الواقف ويكون الناظر هو فلان. الا اذا كان غير صالح. تمام؟ قالوا اذا كان مسلما

62
00:20:20.800 --> 00:20:40.800
مكلفا ذو كفاية وقدرة خلاص يكون النظر له حتى لو كان غير عدل في دينه قال والله هذا فلان مثلا من غير ليس من الصالحين او من الفساق ما نبغاه يكون ناظر الاخت يقول لا ما دام اشترطه الواقف فانه يكون الوقف يكون النظر له

63
00:20:40.800 --> 00:20:52.400
واضح نعم بشرط ان يكون على الشروط التي ذكرناها حتى لو لم لو لم يتحقق فيه شرط العدالة اما لو كان اظنها ما هي موجودة عندكم هذي الثلاثة اي في

64
00:20:52.400 --> 00:21:12.400
طيب اذا لم يكن الناظر مشروطا يعني لم يشترط الواقف نظرا قال عمارتي هذي وقف وسكت ولم يحدد ناظرا حينئذ يحدد الناظر تمام من قبل الحاكم القاضي تمام ويشترط حينئذ ان تتوفر فيه الشروط المسلما مكلفا عدلا رشيدا. هل يجوز

65
00:21:12.400 --> 00:21:32.400
ان يعين غير العدل قالوا لا اذا لم يشترط الواقف وترك الامر الى القاضي فلا بد ان يختار عدلا في دينه والرشيد يعني الذي يحسن التصرف هذا ما يتعلق بالوقف وننتقل بعد ذلك الى الوصية. نعم مسلما مكلفا ذو كفاية وقدرة هذه الثلاثة

66
00:21:32.400 --> 00:22:00.150
طيب الوقف نعم الوقف ليس هبة الوقف ليس هبة تمام؟ فاذا اوقف على الورثة في حال حياته فهذا المذهب انه لا يعتبر من قبيل الهبة طيب ننتقل بعد ذلك الى الوصية. الوصية هي الامر بالتصرف بعد الموت. الانسان يقول اذا مت فخذوا من فلوس كذا وكذا واصرفوه. يأمرهم بان

67
00:22:00.150 --> 00:22:20.150
يتصرف في ماله بعد موته. عندنا الموصي الشخص الذي اوصى يقولون يشترط ان يكون مميزا يعقل الوصية حتى لو لم يكن بالغا ما دام وعنده مال قال اذا مت صبي صغير قال اذا مت خذوا فلوسي هذي وتصدقوا بها على الفقراء واضح؟ يقولون اذا كان مميزا يعقل

68
00:22:20.150 --> 00:22:40.150
ومعنى الوصية فانه يصح. الموصى له اللي هو يقول خذوا هذه الوصية واعطوها لفلان او للجهة الفلانية. ان كانت جهة فيشترط ان تكون من جهة مباحة ترخصوا في الوصية قالوا مو لازم تكون جهة بر حتى لو كانت جهة مباحة واضح؟ واما اذا كان فردا فيشترط اولا قبوله بعد موت

69
00:22:40.150 --> 00:22:54.850
قال اذا مت فخذهم مليون ريال واعطوها لمحمود تمام؟ هذا مثال واحد من الناس يقول اذا مت فخذوا مليون ريال من مالي واعطوها لمحمود فلما مات ذلك الشخص قالوا لمحمود ترى فلان اوصى

70
00:22:54.850 --> 00:23:14.850
بمليون قال قبلت تمام طيب قال لا ما قبلت ولا ابغاها حينئذ هل تصح الوصية؟ نقول لا خلاص ما يأخذ المال فاذا رفض ذلك الامر نعم والقبول متى يبدأ وقته؟ بعد موت الموصي. نعم. الثاني ان يكون ان يكون هذا الفرد جائز التملك. طيب لو كان ولد عمره في

71
00:23:14.850 --> 00:23:38.800
يصح ولا ما يصح؟ ها ركزوا جائزة تملك حتى لو كان سنتين نحن نقول جائزة تملك ما هو جائز التصرف. واضح؟ طيب. الثالث ان يكون هذا الموصى له غير وارث لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيته لوارث فلو اوصى لوارث من الورثة يقولون

72
00:23:38.800 --> 00:24:00.800
لا تصح الا باجازة بقية الورثة. فلو اجازوها صحت وان لم يجيزوها لم تصح. الموصى به اللي هو هذا المليون الذي اوصى بها المليون ريال يقولون يشترط في الموصى به ان يكون مباحا. فلو قال اذا مت فخذوا مثلا من الخمور اللي عندي ووزعوها على الفقراء

73
00:24:00.800 --> 00:24:24.700
هل تصح ولا لا؟ ما تصح. تصح ها لا تصح طيب الشرط الثاني في الموصى به الا يزيد على ثلث المال هو كل املاكه ثلاثة ملايين ريال تمام فاوصى لشخص باثنين مليون هل تصح؟ نقول لا تصح الا باجازة الورثة فاذا وافقوا الورثة فانها تصح. الموصى

74
00:24:24.700 --> 00:24:41.350
مين هو الموصى اليه هذا الموصى اليه قال لك هو الشخص الذي يتولى هذه الوصية ما هو الذي يأخذها؟ لا هو الذي يتولى هذه الوصية. وقد تكون بالمال يقول ترى اذا مت

75
00:24:41.350 --> 00:25:04.800
ريال وصية مني لفلان تمام او وصية مني للفقراء والمسؤول عن توزيعها هو محمود مثلا هاه وش رايكم محمود هو الموصى له ولا الموصى اليه؟ هو الموصى اليه يعني هو المسؤول. مثلا يقول الشخص اذا مت

76
00:25:04.800 --> 00:25:18.100
اوصيك يا فلان ان تتولى تزويج بنتي هذا فلان ابن عدنان مثلا يقول له زيد من الناس يقول اذا مت فاريد ان تتولى انت تزويج بنتي. من الذي يصبح وليها

77
00:25:18.350 --> 00:25:34.050
هو هذا عدنان بعد الموت ها هذا الموصى اليه يشترط ان يكون مسلما مكلفا عدلا يعني غير فاسق وان يكون رشيدا يحسن التصرف في كل شيء بحسبه في الرشيد وفي النكاح غير الرشيد في المال وهكذا. واما الوصية

78
00:25:35.500 --> 00:25:59.100
نعم اي الصيغة ما في مشكلة. الصيغة لا بد ان تكون في امر معلوم يملك فعله يعني انا لمن مثلا لو قال مثلا افترض عامل قال لي الموصى اليه اللي هو محمود مثلا قال اذا مت فاوكل اليك تزويج

79
00:25:59.950 --> 00:26:19.950
فلانة بنت صديقي وش رايكم؟ لانا لا املك تزويجها اصلا ولست وليا عليها فلا يصح لي اني توصي الى شخص في تزويجه. هذا المقصود انه يملك فعله. هذا ما يتعلق بالوصية. ننتقل الى العتق وناخذ بسرعة لانه العتق يعني باب

80
00:26:19.950 --> 00:26:39.200
من المسائل التي ندوت طيب المعتق عندنا عبد مملوك لشخص وهذا الشخص يبغى يعجبه صناعة تلك الاسرة لا تخاف ولا تحزن ان شاء الله. باقي معانا لسا خير. العتق المعتق لا بد ان يكون جائز التبرع لو ان صبي

81
00:26:39.200 --> 00:26:59.200
صغيرا ورث عبدا او امة واراد يعتقها هل يصح عتقه ولا ما يصح؟ لا يصح لانه ليس بجائز التبرع. الثاني المعتق وهو العبد المملوك يجب ان يكون مملوك لك ما تروح تعتق عبيد الناس. الصيغة اما معلقة ولا منجزة المعلق انه يقول اذا مت مثلا او اذا جاء زيد فانت يا عبدي

82
00:26:59.200 --> 00:27:13.400
حر ها هذا معلق ويصح والمنجز ان يقول انتحر لوجه الله وروح توكل على الله هذا منجز الان حالا ولها صيغتان صيغة صريحة يقول انتحر لوجه الله صيغ كناية. قال والله اذهب

83
00:27:13.750 --> 00:27:33.750
اذهب وتوكل على الله. اذهب وتوكل على الله. يحتمل ان يقصد بها ان اذهب انتحر يحتمل ان يقصد اظربه عن وجهه مثلا. طيب اسباب العتق منها القول ان يقول السيدة انت حر الكتابة وشرحنا لكم المكاتب واللي يشتري نفسه من سيده باقساط معلومة فاذا اتم هذه الاقساط فقد عتق الثالث الاستيلاد اذا كان لشخص

84
00:27:33.750 --> 00:27:53.750
جارية وحملت منه هذه الجارية تعرفون؟ والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ماتت ايمانهم فهذا الرجل حملت جاريته منه فاذا حملت منه صار اسمها ام ولد. اشبه ام الولد هذي؟ تعتق بمجرد موته. اذا مات عتقت. خلاص؟ هذي ام

85
00:27:53.750 --> 00:28:15.100
الرابع من اسباب العتق التدبير والتدبير هو تعليق العتق على الموت يقول اذا مت فانت حر. واذا دبر عبده فانه يعتق من ثلث المال واضح؟ طيب الرابع ملك المحرم. يعني ايش ملك المحرم؟ اذا ملك شخص شخصا محرما عليه مثلا الوالد

86
00:28:15.100 --> 00:28:37.950
ملك ولده تمام فانه يعتق عليه بمجرد ملكه. طيب. بالمناسبة على التدبير واحد واحد الاب حر. اعتق الاب وصار حرا وجاء للولد وجاء الى سيد بولده قال انا ابغى اشتري منك ولدي

87
00:28:38.000 --> 00:28:57.050
قال طيب بكم؟ قال بمئة الف. فاشترى الولد مجرد يتم العقد ويتملكه الاب ولده يعتق عليه والدليل على هذا قل ان كان للرحمن ولد طبعا في دليل ثاني لكن من الادلة؟ قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. ايش علاقة هذه

88
00:28:57.050 --> 00:29:31.100
هذه الاية استدلوا بها على ان الاب اذا ملك ولده عتق. يلا مين يجيبها وله كوب من الشاي يجيبونه لكم شاب هذا تفضل     الف مبروك قالوا الاية قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. يعني لو كان للرحمن ولد فلا يمكن ان يكون هذا الولد عبدا وان لم

89
00:29:31.100 --> 00:29:51.100
ما يعبده صح ولا لا؟ فانا اول العابدين يعني ان انه لا يجتمع العبودية معه الولادة ما دام ولد فليس عبدا واذا كان عبدا فانا اول العابدين سيكون ربا. واضح؟ فقالوا طبعا هذا يسموه في اصول الفقه تسمى دلالة الاشارة. وهي الاستدلال بالنص الشرعي في

90
00:29:51.100 --> 00:30:03.300
بغير ما سيق له تمام يسموها دلالة الاشارة على ذكر العبد المدبر هذا ناخذ فاصل عشان من باب التجديد هذا ابن بدران في المدخل الى مذهب الامام احمد بن حنبل

91
00:30:03.650 --> 00:30:21.200
يقول تصدر عندنا رجل لتدريس الناس وافتاءهم تمام؟ ما عنده من الخنفشاريين الشخص اللي المتصدر للتدريس والفتوى من الشهريين على حد قول القائل تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرس

92
00:30:21.200 --> 00:30:36.250
حق لاهل العلم ان يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. اللهم لا تجعلني منهم. طيب المقصود انه هذا في زمن بن بدران واحد متصدر للفتوى والتدريس

93
00:30:36.700 --> 00:30:55.200
فجاءه شخص وقال له يا فضيلة الشيخ من هو العبد المدبر قال العبد المدبر هو الذي وطئه سيده في دبره. ما قال بالتاء والمدبر من هو؟ هو الذي علق السيد عتقه على

94
00:30:55.200 --> 00:31:13.650
لماذا سمي مدبر؟ لانه يقول انت تعتق بدبر حياته يعني اخر حياته. واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى اخر مس شريحة فيما يتعلق بالمعاملات ننتقل بعدها الى فقه الاسرة فيها زواج ونكاح وخطبة وامور طيبة ان شاء الله. نعم

95
00:31:13.900 --> 00:31:28.300
ايه لا اجابة ترى ما هي مئة بالمئة تبغى شي؟ ترى ها شيخ اسامة دبروا له شي الله يجزاك خير جوابك صحيح يا شيخ هو نفسه اللي قلته انا ما هو نفسه؟ لا لا خلاص خلاص جزاك الله خير. ما هو نفسه

96
00:31:28.400 --> 00:31:45.000
خلاص راحت عليك الله يجزاك يلا خير هالشر طيب اخر شريحة عندنا في المعاملات اسباب النفقة وترى لها علاقة بفقه الاسرة اصلا يعني هي حطيتها بين المعاملات وبين فقه الاسرة لانها برزخ بينهما. النفقة لها علاقة

97
00:31:45.000 --> 00:31:58.350
قم بالمعاملة لانها دفع للمال ولها علاقة بفقه الاسرة لانها كثير من مسائلها تتعلق النفقة اسبابها ثلاثة الاول الزوجية فاذا تزوجت امرأة وجب عليك ان تنفق عليها بشرطين الشرط الاول تحقق الزوجية

98
00:31:58.450 --> 00:32:23.550
يعني ايش تحقق الزوجية؟ زوجتك وقبلت. تمام؟ فلو خطب فتاة هل بمجرد الخطبة يجب ينفق عليها؟ يقول لا لسا ما تحب رفقة الزوجة طيب الشرط الثاني تسليم نفسها تزوجت وقال لك الولي زوجتك وقلت وقلت قبلت. خلاص؟ ثم قلت الله يجزاكم خير. ابغى انا بجيكم ان شاء الله بعد اسبوع عشان اخذ البنت

99
00:32:24.400 --> 00:32:40.500
واخذها معاي البيت قالوا لا يا حبيبي باقي لها ثلاثة فصول دراسية تكمل دراستها تمام؟ ما سلمت نفسها ها ولم يسلمها اولياؤها هل يجب عليك ان تنفق عليها خلال هذه الثلاث فصول دراسية ولا ما نقول لا ما يجب لانه لم يتحقق

100
00:32:40.500 --> 00:33:00.150
الشرط الثاني هو تسليم نفسها. طيب السبب الثاني من اسباب النفقة هو القرابة. فيجب على القريب ان ينفق على قريبه. اذا كان يرث منه اذا كنت ترث من شخص لو مات يعني يفترض مثلا الزيت هذا زيد اخوك

101
00:33:00.850 --> 00:33:19.200
عنده اولاد لا ما عنده اولاد طيب ما دام ما عنده اولاد فانت يا ايها الاخ محجوب ولا ما انت محجوب؟ لا وخلينا نخرج مثلا ما في اب طيب ابوه متوفى وليس عنده ذرية ما يتزوج اصلا

102
00:33:20.000 --> 00:33:33.200
طيب انت يا ايها الاخ ترث منه ولا ما ترث منه؟ نعم ترث منه. اذا يجب عليك ان تنفق عليه. قالوا لان الغنم بالغرم. انت رايح تغنم منه وتاخذ منه فلوس اذا مات

103
00:33:33.200 --> 00:33:50.750
اذا يجب عليك ان تنفق عليه واستدلوا بقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. طيب هذا معنى القرابة القريب الوارث. طيب الشرط الاول لوجوب النفقة ان يكون المنفق غنيا. واحد يقول انا ما عندي فلوس من فين انفق؟ هل يلزمه يستدين

104
00:33:50.750 --> 00:34:10.750
لينفق؟ لا لا بد ان يكون غنيا. الشرط الثاني ان يكون المنفق عليه فقيرا اللي هو اخوك هذا ما عنده. لكن اخوك ملياردير. يجب عليك تنفق لا خلاص سقطت النفقة لا بد ان يكون المنفق عليه فقيرا وعاجزا عن التكسب. اخوك ما شاء الله صحته طيبة والوظائف امامه

105
00:34:10.750 --> 00:34:30.750
مفتوحة الابواب لكنه جالس في البيت يقول انا ابغاك تنفق علي. هل تجب عليه النفقة؟ طيب ما عنده فلوس نبي نروح تكسب. الشرط الثالث الولادة او القرابة او الارث. الارث عرفناه صورته ان تكون مالا. الولادة قالوا يجب على الوالد ان ينفق على ولد

106
00:34:30.750 --> 00:34:58.200
وان نزل حتى لو لم يكن وارثا كيف الولد ما يكون وارث؟ تخيل لو كان عندك بنت بنتك بنت بنتك هل هي وارثة منك ولا لا؟ ها انت بالنسبة لها والد امها لست نعم عفوا انت اتكلم انت هل انت ترث من بنت بنتك؟ لا لو ماتت ما ترث منها صح ولا لا

107
00:34:58.200 --> 00:35:19.000
لكنها بالنسبة لك بينك وبينها علاقة ولادة. انت بينك وبين بنتك علاقة ولادة وبينها وبين ابنتها علاقة ولادة. اذا هي تنسب اليك  يعني تدخل في اولادك وان نزلوا. واضح؟ اذا يجب عليك ان تنفق عليها اذا احتاجت. واضح؟ واضح ولا ما هو واضح؟ طيب. كذلك

108
00:35:19.050 --> 00:35:47.950
الابوة ولادة سواء من اعلى او من اسفل يعني الاصول والفروع. طيب لو كان عندك ام ابي مثلا اه ام  ام ابي امك او عفوا والد امك والد امك ليش نروح نحج؟ ابو امك على طول. ابو امك هل هو هل ترث انت منه؟ ولا ما ترث منه؟ انت بالنسبة

109
00:35:47.950 --> 00:36:07.950
له ابن بنته لست من الورثة صح ولا لا؟ يجب ان ينفق عليك والعكس كذلك هو بالنسبة لك ابو امك الجد من جهة الام يسمونه الجد اللي هو اب الام لا ترث منه هل يجب عليك ان تنفق عليه ولا ما يجب؟ يجب ان تنفق لان علاقة الولادة لا يشترط فيها وجود الارث

110
00:36:07.950 --> 00:36:26.500
الرابع من الشروط اتفاق الدين فلو كان آآ اختلاف الدين بينهما مسلم وكافر فلا يجب حينئذ ان ينفق. هذا ما يتعلق بالقرابة. الثالث ان الملك وتجب النفقة على يجب عليك ان تنفق على املاكك اذا كان فيها روح

111
00:36:26.850 --> 00:36:46.850
ولهذا يضوب الفقهاء باب يقولون باب نفقة البهائم والمماليك. عندك مماليك عبيد يجب تنفق عليهم. عندك بهائم. قال والله ما ابغاه خلاص خليها تموت. يجوز؟ نقول لا يجب وذكروا فيه مباحث ومسائل في باب نفقة البهائم يعني لو يشوفوها ادعياء حقوق الحيوان ينبهروا

112
00:36:47.100 --> 00:37:04.150
هذا ما يتعلق بالنفقة. ما هو قدر النفقة؟ قدر الكفاية. خلصنا معاملاتنا ونبدأ بالفقه الاسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سنتكلم في فقه الاسرة عن تكوين الاسرة النكاح

113
00:37:04.200 --> 00:37:24.200
الاسرة والفراق بين الزوجين وهو الفراق. والنكاح فيه مسائل. اولا حكم النكاح. ايش حكم النكاح؟ قالوا النكاح له حالان. الحالة الاولى ان يكون الشخص يخاف الحرام بتركه يقول انا اخاف على نفسي الحرام لو ما تزوجت نقول يجب عليه ان يتزوج واضح؟ طيب الحالة الثانية شخص عنده شهوة لكن

114
00:37:24.200 --> 00:37:41.050
الحمد لله اموره ماشية ويعني من التحفيظ للبيت ومن الجامعة للمسجد ها ما عنده مشاكل ولا عنده ولا يعني ما يعني يأمن ان شاء الله على نفسه ما احد يأمن على نفسه فتنة لكن المقصود انه لا يغلبه على ظنه وقوعه في الحرام واظح؟ هل يجب عليه يتزوج

115
00:37:41.300 --> 00:37:58.650
ها؟ يقولون يستحب له ان يتزوج ولا يجب ويقولون ان ان النكاح افضل من التفرغ لنفل العبادة. واضح؟ هذا ما يتعلق بحكم النكاح ثم ثم سنتكلم عن مقدمات النكاح الخطبة ثم اركان النكاح ثم اثار النكاح نبدأ اولا بالخطبة

116
00:37:59.450 --> 00:38:15.700
الخطبة هي مقدمات النكاح. الخطبة الا الا فيه بس في حالات نادرة يعني احنا ما نقدر نجيب كل شي يعني هل النكاح ممكن يكون مكروه؟ نعم يقولون النكاح مثلا يكون محرما اذا كان في دار الحرب في مسائل لكن

117
00:38:15.700 --> 00:38:37.900
الاساسية هي حالة استحباب وحالة وحالة الوجوب. واما بقية الحالات فهي حالات عارظة ليس هذا محل ذكرها  حالة الوجوب اذا كان عندك طلب العلم مستحب واحد يقول والله انا ما حفظت مثلا آآ حفظت الالفية بس باقي لي الاحمرار اللي بنبونه

118
00:38:38.000 --> 00:38:56.750
لكن يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام يقول لو تزوجت ما راح احفظ احمرار لبن بونا ها يحفظ ولا يتزوج ايه هي نقول يتزوج المزيونة قبل ان يحفظ ابن ابونا خلاص طيب اي نعم الخطبة بارك الله فيكم لها حالات حالات

119
00:38:56.750 --> 00:39:16.150
وتحريمها سنتكلم عن الاصل الخطبة انه يجوز للانسان ان يخطب المرأة لكن بشروط. ما تكون من حالات التحريم. ثم تكلم عن مسألة النظر للمخطوبة يحرم على الانسان ان يخطب المرأة في ثلاث حالات. المسألة الاولى المرأة الرجعية. يعني ايش الرجعية؟ يعني متخلفة مثلا

120
00:39:16.400 --> 00:39:29.000
ها الان يقول لك فلان رجعي طبعا يطلقونها على احيانا بعض اهل الصالحين لكن المقصود ايش المقصود بالرجعية؟ احسنت ترى خلصنا منكم يا مشايخ اذا تبغوا تجلسوا ما عشان لا

121
00:39:29.000 --> 00:39:48.600
تصير فيه زوجتك ولا شيء استريح خلاص خلصنا المعاملات والحمد لله طيب اقول حالات تحريم الخطبة اول حالة عدم جواز خطبة رجعية مطلقا من هي الرجعية؟ رجل عنده زوجة ثم طلقها طلقة واحدة

122
00:39:49.200 --> 00:40:09.800
تمام؟ وما زالت في العدة ما زالت في العدة هذه اسمها ايش؟ مطلقة رجعية. كويس؟ ما حكم خطبة هذه المطلقة الرجعية لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. واضح؟ ما يجوز خطبتها ابدا باي طريقة كانت. طيب ايش رايك في زوجها الاول؟ هل يجوز خطبتها

123
00:40:09.900 --> 00:40:25.700
تراجعها من غير خطبة من غير خطبة ولا شي يراجعها من حقه ان يراجعها. واضح؟ طيب الحالة الثانية من حالات تحريم الخطبة خطبة المعتدة غير الرجعية تصريحا. يعني المعتدة الرجعية

124
00:40:25.700 --> 00:40:48.150
لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. طيب المعتدة غير الرجعية؟ مثل ماذا؟ مثل المطلقة طلاقا بائنا واحد طلق زوجته ثلاثا هذه اسمها بينونة كبرى طيب فهل يجوز للانسان ان يخطبها في العدة ولا ما يجوز؟ نقول يجوز ان يخطبها ايش؟ تعريضا لا تصريحا

125
00:40:48.150 --> 00:41:08.150
فاذا انقضت العدة يخطبها تصريحا ولا تعريضا. واضح؟ لكن نحن نتكلم عن المعتدة يعني ما زالت في العدة. فاذا كانت مطلقة طلاقا بائنا فيجوز خطبتها في عدتها بالتعريض والتلميح دون التصريح. مثال التصريح التصريح يريد يقول

126
00:41:08.150 --> 00:41:30.100
والله ابغى اتزوجك هذا ايش تصريح هذا تصريح واضح؟ التعريض يقول والله انا ابحث عن امرأة صالحة مثلك اذا كان عرفتي لي واحدة من الصالحات ها هذا تعريض واضح؟ ويقول المثل يقول اني في مثلك لراغب. او ما يرغب عن مثلك يذكرون هذه من قبيلة تعريف الفقهاء. طيب

127
00:41:30.200 --> 00:41:56.300
اذا الثاني خطبة المعتدة غير الرجعية يجوز التعريض ولا يجوز التصريح. وكذلك المتوفى عنها زوجها. امرأة مات عنها زوجها. ما دامت في العدة لا يجوز لك ان تصرحها بخطبتها لكن يجوز لك ان تعرض. طيب الثالث من حالات تحريم الخطبة خطبة الانسان على خطبة اخيه

128
00:41:57.100 --> 00:42:16.500
كل واحد راح وخطب من ناس بنتهم. فسمع فلان الفلاني قال والله وقالوا له فلان خطب. قال الله المستعان. انا اولى بها وثم ذهب وخطبها ما حكم خطبته على خطبة اخيه؟ نقول لا يجوز ويحرم عليه ان يخطب على خطبة اخيه الا اذا

129
00:42:16.500 --> 00:42:33.350
ترك يعني ذاك خطب ثم ترك قال له هونت ما يبغى يتزوجها. فحينئذ يجوز لما له ان يخطب. وهنا يقولون يشترط للتحريم ان يكون قد حصل ركون من كل طرف الى الطرف الاخر. يعني وافقوا عليه. ما وافقوا بمعنى

130
00:42:33.350 --> 00:42:49.800
لكن خلاص مبدئيا حصلت الموافقة على هذا الخطأ فلا يجوز للغير لكن لو رفظوه تمام؟ ما يجوز نعم. لو رفضوه يجوز ان يخطب. النظر الى المخطوبة بعدما خطب امرأة لا ليست من ممن

131
00:42:49.800 --> 00:43:08.050
يحرم خطبتهم. يقولون يجوز له ان ينظر الى المخطوبة بثلاثة شروط. الشرط الاول ان يغلب على ظنه اجابته الى هذا الزواج  تمام واحد مسكين فقير معدم وراح خطب بنت احد

132
00:43:08.100 --> 00:43:28.400
علية الناس تمام وهو يقول تسعة وتسعين في المئة ما راح يفتح لي باب البيت خلي عاد يزوجني تمام  لكن ذا الاحتمال واحد في المئة انه ايش يمكن سبحان الله كرامة من الكرامات يمكن تجيني صفقة ولا شي يعني

133
00:43:28.550 --> 00:43:53.100
هو يمات يمكن تجيه صفقة ويمكن تجيه صفقة المقصود انه يغلب على ظنه ان يجاب ولا انه يرفظ؟ يرفظ. فراح تخبأ لهذه المرأة لينظر اليها يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ليش؟ لانه لا يغلب على ظنه اجابته. واضح؟ طيب. الثاني من شروط النظر عدم الخلوة. يجوز له ان ينظر الى

134
00:43:53.100 --> 00:44:16.300
لكن لا يجوز له ان يخلو بها ما يتركونهم لوحدهم وينظروا ها لابد ان يكون النظر من غير خلوة. الثالث الاقتصار في النظر على ما يظهر غالبا يعني ايش؟ يعني ما جرت العادة بكشف بان تكشفه المرأة عند محارمها وفي احوالها المعتادة. واضح

135
00:44:16.400 --> 00:44:34.350
هل يقتصر على الوجه والكفين؟ المذهب؟ قالوا لا. ما يقتصر على الوجه والكفين وانما ما يظهر غالبا. مثلا الشعر الشعر مما يظهر غالبا. نعم. هذا ما يتعلق بالخطبة في كل المذاهب يسأل؟ لا ما هو في كل المذاهب في خلاف طويل عليه. نعم

136
00:44:35.200 --> 00:45:01.100
نعم خلي هذي في الاخير طيب الناجح. اركان النكاح. عندنا اركان النكاح خطب الرجل. والان حددوا له موعد في الزواج عندنا نكح اللي هو الزوج ومنكوح اللي هو الزوجة منكوحة. ومنكح به اللي هي الايجاب والقبول زوجتك وقبلت. تمام؟ الناكح هذا يشترط له شروط. اولا ان

137
00:45:01.100 --> 00:45:16.900
يكون ذكرا وهذا واضح ان يكون معينا كيف يكون معيد لو لو حصلت لو نكح اثنان امرأة واحدة كيف؟ جوه اثنين زملاء وراحوا لواحد شخص قال والله نحنا سمعنا عندك بنت صالحة وكذا

138
00:45:16.900 --> 00:45:38.900
انه واحد مننا يتزوجها قال خلاص زودت زوجت احدكما قالوا الاثنين قبلنا ها فهنا الزوج معين ولا غير معين؟ ما هو معين ما ندري مين هو المستحق واضح الشرط الثالث ان يكون راضيا فلو هدد واكره على على ان يتزوج بامرأة

139
00:45:39.150 --> 00:45:57.850
يصح الزواج ولا ما يصح؟ لا يصح اذا انكر. المقصود بالرضا هنا الاختيار. واضح؟ طيب. الذي ضده ضد الرضا هنا ايش الاكراه ترى بالمناسبة الرضا هنا والرضا في عقد البيع لما نقول يشترط ان يكون راضيا ليس المقصود بالرضا الغبطة

140
00:45:58.300 --> 00:46:16.700
تمام؟ وانما المقصود الاختيار يعني لم يكره كيف الغبطة؟ افرض انك رحت واشتريت سلعة وانت تقول هذي السلعة ما ودي اشتريها. بس راح اشتريها يعني مثلا ما حصلت غيرها هل انت لك رغبة في ذات السلعة؟ ما لك رغبة في ذات السلعة واضح؟ لكن

141
00:46:17.050 --> 00:46:37.050
هل حصل العقد باختيار ولا بغير اختيار؟ اذا تعتبر راضي ولا غير راضي؟ راضي وعقد صحي. طيب الشرط الرابع ان يكون الزوج خاليا من الموانع والمقصود الا يكون محرما لمن يتزوجها. فان كان محرما فهذا مانع من موانع صحة النكاح. هل يشترط في الزوج ان يكون

142
00:46:37.050 --> 00:46:49.450
مسلم ما يشترط نعم اذا بتجي تقول لي اذا كان يتزوج مسلمة نعم اذا كان يتزوج مسلمة لا يصح ان يتزوج وهذا سيأتي لكن المقصود ان انتحة الكفار باب يبوب له الفقهاء

143
00:46:49.450 --> 00:47:06.250
نكاح الكفار. انكحة الكفار هل هي نكاح صحيح ولا شفاح؟ لا هي نكاح صحيح واضح؟ نكاح صحيح فيصح نكاحهم اذا اعتقدوا صحته في دينهم ولم يترافعوا الينا. ايش معنى هذا الكلام

144
00:47:06.250 --> 00:47:25.900
لو في اهل ذمة يروحون الكنيسة ويعقد لهم البابا عقد النكاح ويعتقدون صحته ويروحون. هل نروح نفتش عليهم ونقول لا هذا ترى انت تزوجت بدون ولا انت تزوجت بدون شهود وعندنا المذهب الحنبلي يشترط الشهود ولا ما دام هم بينهم وبين بعض ولم يترافعوا الينا نتركهم

145
00:47:26.050 --> 00:47:41.900
نقول نتركهم ويعتبر نكاحهم صحيح ولا ما يعتبر صحيح؟ نقول يعتبر نكاحهم صحيح. نعم طيب اذا ترافعوا الينا وراحوا للقاضي قالوا راحوا للمحكمة الشرعية وقالوا يا فضيلة الشيخ اثنين من اهل الذمة نصارى مثلا رجل وامرأة قالوا نبغاك تزوجنا يا فضيلة الشيخ

146
00:47:42.350 --> 00:48:02.350
يزوجهم على المذهب الكاثوليكي ولا على المذهب الحنبلي ها على على يزوجهم زواجا اسلاميا يعني يقول لا جيبوا شهود ها؟ جيبي الولي وهكذا. ما دام ترافعوا الينا فاننا نزوجهم بالطريقة الشرعية. لكن اذا اذا لم يترافعوا نترك امرهم على ما هم عليه. وذكر

147
00:48:02.350 --> 00:48:13.750
مسألة يقول وان اسلما معا اقر على نكاحهما يعني اذا افرض الرجل والمرأة صار بينهم حوار وكانوا نصارى من اهل الذمة قالوا نبغى نسلم ايش رأيك تقول قال والله في الكرم

148
00:48:13.800 --> 00:48:23.800
قالت خلاص خلينا نسأل قالوا كلهم سوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ودخلوا في الاسلام. نقول تنكحوا نكاح جديد ولا تبقون على نكاحهم الاول؟ يبقون على نكاحهم الاول. طيب النكاح الاول

149
00:48:23.800 --> 00:48:43.800
قالوا ما كان فيه شهود وما كان فيه ولي. لكنه عندنا في الكنيسة وفي المذهب الكاثوليكي ما يشترط نحنا تزوجنا نقول ايش؟ يبقون على نكاحهم ما دام حالتهم الان حالة صحيحة. كيف ما دامت حالته؟ يعني لو كان هو اخوها من الرضاع يبقون ولا يفسخ؟ يفسخ. واضح؟ لو

150
00:48:43.800 --> 00:48:58.050
وكان اخوان من الرظاع مثلا فانه يفسخ النكاح لكن لا ينظر الى الحال للسابق وانهم ينظرون الى حالهم الان طيب المنكوح اللي هو والمرأة يشترط اولا ان تكون انثى. تمام

151
00:48:58.200 --> 00:49:18.200
الثاني ان تكون معينة فلو ذهب الى رجل وقال اني اريد اتزوج واحدة من بناتك قال خلاص زوجتك بنت من بناتي يصح ولا ما يصح؟ نقول لا لابد ان يعينها اما بالاسم او اذا ما عنده الا بنت وحدة يقول زوجتك بنتي وخلاص واضح؟ الثالث ان تكون خالية من الموانع فلا تكون محرما لمن ينكحها

152
00:49:18.200 --> 00:49:36.600
الرادع ان تكون راضيا وهذه مسألة راضية شوف عليها كذا علامة وفيه كلام هل للاب تزويج البكر والصغيرة بغير رضاها قل راضي هذه على المذهب تشترط في الثيب تشترط الرضا في الثيب

153
00:49:36.800 --> 00:50:06.350
البالغة اذا كانت المرأة ثيبا بالغة فلا يجوز تزويجها بغير رضاها. طيب اذا كانت صغيرة بل او بكرا فالمذهب انه يجوز يجوز للاب فقط ان يزوجها بغير اذنها اذا اذا زوج الاب بنته البكر او بنته الصغيرة لا يشترط رضاها على المذهب. واضح؟ طيب

154
00:50:06.950 --> 00:50:26.950
طيب اذا ابوها متوفى وكان وليها هو مثلا عمها او اخوها. يجوز يزوجها بغير اذنه؟ نقول لا ما يجوز. هذا امر خاص بالاب؟ قالوا ان الاب يعني حريص على مصالح بنته وهكذا. طبعا هذا المذهب يجي واحد يقول ترى عامر يفتي بهذا لا هذا الكلام انما اشرح لكم المذهب

155
00:50:26.950 --> 00:50:47.600
ننتقل بعد ذلك الى موانع النكاح. نحن قلنا يشترط في الزوجين ان يكونا خاليين من الموانع. ما هي الموانع؟ نقول موانع النكاح على قسمين موانع اللي هم يبوب عليها الفقهاء باب المحرمات من النكاح. هناك نوع محرمات من النكاح نوعان. النوع الاول المحرمات تحريما

156
00:50:47.600 --> 00:51:08.250
ابديا يعني لا يجوز نكاحها ابد الابدين ودهر الداهرين تمام؟ المحرمات تحريما ابديا. والتحريم الابدي قد يكون لنسب تمام؟ مثل الاب يتزوج بنته نقول هذا لا يجوز ليش؟ للنسب واضح؟ وقد يكون لمصاهرة

157
00:51:08.300 --> 00:51:25.050
كزوجة الاب اذا تزوج الاب امرأة حرم على الابن اننا نتزوجها ابد الابدين بسبب ايش المصاهرة مصاهرة الاب لها واضح؟ الثالث من اسباب التحريم الابدي الرضاع. الاخت من الرضاعة. طيب وهناك تحريم

158
00:51:25.050 --> 00:51:45.800
امد بالميم يعني تحريم مؤقت. طيب نبدأ اولا بالمحرمات تحريما ابديا للنسب. اول اول اول المحرمات للنسب الام وان علت. الام وان علت. ما المقصود بالام وان علت؟ يعني الام او

159
00:51:45.800 --> 00:52:05.800
وام الام او ام الام او ام الاب او ام ابي الاب او ام ابي ام ابي الام وهكذا خلاص الى اخره. الثاني من المحرمات للنسب ايش هو فراغ عندكم؟ ها؟ لا في قبل الخالة في شيء اهم. الاخت موجودة

160
00:52:05.800 --> 00:52:29.850
ما هي موجودة ايه ايه لا احسنت اذا تصير الخالة احسنت. انا ظنيت الخالة انها الثانية. طيب. الثانية تبغى تخليها الأخت تخليها لخالة مو مشكلة هي الخالة الخالة والاخت حط وحدة هنا ووحدة هنا انت شوف عاد تبغى تقدم الخالة لسنها ولا تقدم الاخت لقرابتها طيب

161
00:52:29.900 --> 00:52:53.650
الثاني نفترض الثاني الاخت. ماشي الاخت بجميع انواعها سواء كانت اختا شقيقة او اختا لاب او اختا لام فلا يجوز للانسان ان ينكح امه ولا يجوز له ان ينكح اخته حتى لو كانت اخت الاب او لاخت شقيقة او اخت الام. الثالث البنت وان نزلت البنت معروفة انسان ما يتزوج بنته لكن ايش وان

162
00:52:53.650 --> 00:53:09.150
لا يتزوج بنته ولا بنت بنته ولا بنت ابنه ولا بنت ابن بنت ابن بنته وهكذا. طيب الرابع العمة وان علت العمة نعرفها اللي هي اخت الاب تمام لكن ما المقصود وان علت

163
00:53:09.600 --> 00:53:28.000
تعرفون الاب وان علا طيب تصير العمة هي اخت الاب وان علا يعني اخت ابيك عمة واخت جدك عمة تمام؟ واخت جد جدك عمة كل هؤلاء النسوة لا يجوز لك ان تنكح واحدة منهن

164
00:53:28.000 --> 00:53:53.450
طيب الخامس الخالة وان علت الخالة وان علت تعرفون الخالة هي اخت الام. كيف وان علت اخت امك اخت جدتك اخت امي ام امي ابيك كل هذولي يعتبروا ايش؟ خالة. طيب. بنت الاخت وان نزلت. بنت الاخت معروفة. عندك اخت؟ هذي الاخت

165
00:53:53.450 --> 00:54:09.500
جابت بنت سمتها هند مثلا هذي هند ما يجوز عليك ان لا يجوز نكاحها واضح؟ طيب وان نزلت ما المقصود وان نزلت؟ يعني هند هذي انت اختك جابت بنت سمتها هند. وهند جابت بنت سمتها

166
00:54:09.550 --> 00:54:36.100
تمانية وهكذا ومريم جابت بنت وهكذا وان نزلت واضح؟ وان نزلت واضح بنت الاخت وان طيب بنت  ابن الاخت ايش رايكم فيها ها بنت ابن الاخت محرمة لانها بنت للاخت وان نزلت هذا تدخل في النزول سواء تنزل من جهة الذكر او من جهة الانثى. طيب وبنت الاخ كذلك اخوك عنده بنت

167
00:54:36.100 --> 00:55:03.450
يجوز تنكحها. طيب بنت بنت اخيك كذلك بنت ابن اخيك وهكذا وان نزلت هذا ما يتعلق بالمحرمات بالنسب. ننتقل بعد ذلك الى المحرمات بالمصاهرة المحرمات بالمصاهرة نوعان من تحرم بالعقد بمجرد العقد ومن تحرم بالدخول. اما من يحرمنا بمجرد العقد فهي زوجة الاب وان على بمجرد

168
00:55:03.450 --> 00:55:19.250
يعقد الاب على امرأة يعني يقول يذهب الاب يخطب امرأة. ها؟ فقال له وليها زوجتك فقال الاب قبلت خلاص حرمت عليك تحريما ابديا افرض انه هو راح هو وابوه الولد

169
00:55:19.800 --> 00:55:41.500
تمام؟ ذهب هو وابوه لخطبة يحظر خطبة ابوه او او زواج ابوه. فالولد ما هو متزوج والاب مثلا متزوج فلما قال الولي زوجتك ابنتي قال الاب ايش قبلت بعدين ضميره انبه قال ذحين انا رايح اتزوج ثانية

170
00:55:41.750 --> 00:55:58.550
وولدي ما هو متزوج اصلا قال تدري ابغى اطلقها وولدي يتزوجها ايش رأيكم يجوز ما دخل بها ما يجوز لانها تحرمه بمجرد العقد. الثاني ممن يحرمن بمجرد العقد زوجة الابن وان نزل عكس المسألة

171
00:55:58.550 --> 00:56:18.550
راح الولد وابوه يتزوجوا والاب مسكين يعني زوجته متوفاه. تمام؟ فالولد اخذ ابوه وراحوا يتزوجوا. فلما قال الولي للولد هذا قال له زوجتك ابنتي فقال الولد قبلت حس بتأنيب ضمير قال منبر الوالد اني ايش؟ اخليه هو يتزوج قبلي فقال للولد يقول شوف انا بطلق

172
00:56:18.550 --> 00:56:36.550
البنت واخلي ابوي يتزوجها يجوز للاب يتزوجها؟ لا يجوز. طيب ما دخل بها ولا شافها. نقول بمجرد العقد تحرم عليه. الثالث ام الزوجة ام الزوجة وان علت يعني ام زوجتك وام امها وام ام وهكذا. تمام؟ فلو انه تزوج امرأة

173
00:56:37.200 --> 00:56:56.600
تزوج امرأة جيد؟ ولم يدخل بها ثم طلقها واراد ان يتزوج امها ها ما شافها يقول ما تحرمه بمجرد العاقد. ننتقل بعد ذلك الى من تحرمه بالدخول يعني ليس بمجرد العقد وهذه هي الربيبة. من هي الربيبة

174
00:56:56.600 --> 00:57:16.750
ها هي بنت الزوجة بنت الزوجة وان نزلت يعني بنت انت تزوجت واحدة مطلقة هذي المطلقة عندها بنات تمام قال زوجتك ولي هذه المطلقة زوجك اياها فقلت قبلت. تمام؟ بعدين

175
00:57:17.200 --> 00:57:36.000
فكرت في الموظوع وقلت هذي كبيرة في السن تمام هذي كبيرة في السن ابغى اتزوج وحدة من بناتها تمام؟ واردت ان تطلقها وتتزوج فطلقتها ثم ذهبت ونكحت واحدة من بناتها النكاح صحيح ولا باطل؟ صحيح. طيب لو انك دخلت بها بعد ما تم العقد

176
00:57:36.000 --> 00:57:47.800
ودخلت بها واعرست وكل شيء بعد مدة قلت لا ابغى اطلقها واتزوج بنتها يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز لانها تحرم عليك اذا دخلت بامها. هذه هي الطبيبة التي تحرمه بالدخول

177
00:57:49.550 --> 00:58:11.800
المحرمات بالرضاع المحرمات بالرضاع خذها قاعدة كل من يحرم من النسب او من المصاهرة يحرم نظيره من الرضاع يعني الام من النسب محرمة يصير الام من الرضاع محرمة. الاخت من النسب محرمة يصير الام من اه يصير الاخت من الرضاعة محرمة. طيب بنت الاخت

178
00:58:12.300 --> 00:58:34.500
من النسب محرمة ولا لا؟ ايش رأيك في بنت اختك من الرضع كذلك؟ واضح؟ خالتك من النسب محرمة؟ طيب خالتك من الرضاع محرمة طيب خالة جدك من النسب محرمة يصير خالة جدك من الرضاعة المحرمة وهكذا واضح؟ تنقل المعلومات هذي كلها تسوي لها نسخ ولصق طيب وكذلك من تحرم بالمصاهرة

179
00:58:34.500 --> 00:58:59.350
ابوك من الرضاعة تزوج امرأة ابوك من النسب لو تزوج امرأة تحرم عليك ولا لا؟ تحرم عليك صح؟ طيب ابوك من الرظاع كيف ابوك من الرظاع يعني الذي رضعت من امرأته واضح؟ الشخص الذي رضعت من امرأته يكون ابوك من الرضاعة ولا ما يكون؟ طيب يكون ابوك من الرضاعة. هل يجوز راح هذا ابوك من رعب

180
00:58:59.350 --> 00:59:14.500
وتزوج امرأة ثم طلقها هل يجوز لك ان تتزوجها بعده ما يجوز ليش؟ لان يحرم من الرظاع مثل ما يحرم من النسب هذا ما يتعلق بالرضاعة ننتقل بعد ذلك الى المحرمات لامد محرمات الامد يعني

181
00:59:14.500 --> 00:59:44.650
في حد معين بعده يجوز نعم  قي حسنت طيب شروط الرظاع المحرم؟ اي رظاع يحرم؟ ولا لا بد فيه من شروط يعني امرأة ارضعت طفلا تمام هل مجرد ارظعته اي رظاع تصير امه من الرظاع وتحرم عليه؟ قالوا لا يشترط شرطين الشرط الاول ان يكون الرظاع في الحولين

182
00:59:44.750 --> 01:00:00.250
يعني عمر الطفل سنتين فاقل. طيب لو ارظع الطفل عمره اربع سنوات ها يصير امه من الرضاعة وتحرم عليه؟ قالوا لا. ولا تنتشر المحرمية حينئذ. ليش؟ لان الرضاعة انما في انما الرضاعة من المجاعة. تكون في الحولين فقط

183
01:00:00.250 --> 01:00:22.850
ماشي الشرط الثاني ان تكون خمس رضعات. فلو ارظعت طفلا رظعة واحدة مرة من المرات يعني التقم ثديها ورظع ثم فزعوا ما عجبوا الحليب ومشى هل يصير هل يصير هذا الطفل؟ طبعا عمره مثلا سنة سنة ونصف سنتين الى اقل من سنتين. هل هذا الطفل يصير ابنها من الرضاعة ولا لا

184
01:00:22.850 --> 01:00:37.250
لا ما يصير لا بد ان يرفع خمس رضعات. تمام؟ فلو التقم الثدي مرة ثم توقف ثم التقمه ثانية ثم توقف ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة فكل مرة تعتبر رضعا. نعم

185
01:00:37.850 --> 01:00:58.600
ما يشترط الاشباع ترى عند الحنابل. المحرمات لامد نعم   مثلا لبن البكر هل هو محرم؟ فيه فيه رواية ثانية؟ في المذهب هل لبن البكر محرم؟ طبعا صورة لبن البكر صورة يعني ليست اه معتادة

186
01:00:58.600 --> 01:01:13.450
افترض امرأة يعني آآ ثاب حليبها ثاب لبنوها من غير زوج. ما حملت ولا تزوجت ولا شيء لكن ثاب لها لبن. هل يحرم هذا اللبن او لا يحرم فيه قولان لاهل العلم. نعم

187
01:01:16.050 --> 01:01:42.800
عد هذا لا ما يصح يشترطون ان يكون لبن امرأة طيب لو كان لبن بقرة؟ ايه طيب ولهذا نعم  رظاع الكبير قلنا انه اشترط ان يكون في الحولي طيب ننتقل بعد ذلك الى المحرمات لامد المحرمات لامد اصناف الاول من تحرم لتعلق حق الغير بها

188
01:01:42.850 --> 01:02:05.850
يعني ايش؟ يعني انسان متزوج امرأة هذي المرأة لا هي امك ولا هي اختك ولا هي بنت اختك ولا هي رظاع ولا شي هل يجوز تتزوجها ليش لانها متزوجة طيب هل هذا التحريم ابدي ولا مؤقت؟ مؤقت الين متى؟ حتى يطلقها هذا الرجل او بعبارة اوسع

189
01:02:05.850 --> 01:02:24.300
حتى يفرقها حتى يفارقها هذا الرجل وتنقضي عدتها منه. تمام؟ طيب الثاني من المحرمات اللي امد من بسبب الجمع وهما وهي اخت الزوجة. انت متزوج امرأة. هل يجوز لك ان تتزوج اختها

190
01:02:25.100 --> 01:02:42.900
ما يجوز. طيب لو ماتت زوجتك ثم تزوجت اختها يجوز ولا لا؟ نعم اذا اذا لا يجوز لك ان تجمع بين الاختين لكن يجوز لك ان تتزوج فاذا ماتت او طلقتها وخرجت من عدتها تزوجت اختها

191
01:02:42.900 --> 01:02:59.950
الثاني العمة مع الزوجة يعني عمت الزوجة انت متزوج امرأة وتريد تتزوج عمتها ما يجوز لك ابدا ولا لامد؟ نقول لا لامد. اذا فارقت هذي المرأة وبعد كذا اردت تتزوج عمتها ما في مشكلة. كذلك خالتها وكذلك بنت

192
01:03:00.050 --> 01:03:20.900
اختها او بنت اخيها طيب نعم السبب الثالث من محرمات الامد من تحرم بسبب الرق وهي الامة فلا يجوز للحر ان يتزوج امة. ما الدليل  ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات

193
01:03:21.850 --> 01:03:45.250
فمما ملكت ايمانكم طيب الى اخره الرابع من المحرمات لامد من تحرمه بسبب اختلاف الدين. امرأة بوذية هل يجوز تتزوجها ابدا ما يجوز نقول لا ما دامت على كفرها لكن افرض انها اسلمت يجوز؟ نعم يجوز. اذا هذا هو باختلاف الدين المؤقت. واختلاف الدين يشمل مسائل

194
01:03:45.250 --> 01:04:05.250
المسألة الاولى تحريم المسلمة على كل كافر. فلا يجوز للمسلمة ان يتزوجها اي كافر حتى لو كان كتابيا واضح؟ ويشمل زواج المسلم من الكافرة غير الكتابية. فيجوز للمسلم ان يتزوج كافرة

195
01:04:05.400 --> 01:04:32.100
كتابية يهودية او نصرانية. من اسباب التحريم لامد تحريم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. اذا الزانية تحريمها تحريم نكاحها تحريم مؤبد ولا مؤقت؟ نقول مؤقت حتى تتوب وتنقضي عدتها وكذلك المطلقة ثلاثا تحرم انسان طلق امرأته ثلاثا. هل يجوز يتزوجها ثاني؟ نقول محرم عليه تحريما مؤقتا. ما هو

196
01:04:32.100 --> 01:05:00.750
والامد الامد هو ان تنكح زوجا غيره ويذوق عصيرتها ويدخل بها نعم هذي هذا بالنسبة للامد منكوحة غيره ينقظي الامد بماذا بفراقها زائد انقضاء عدتها ليش قلنا زائد انقضاء عدتها؟ يعني لو ان شخصا عنده زوجة طلقها هل يجوز تتزوجها من بكرة ولا لازم تنتظر حتى تنقضي العدة؟ لابد تنتظر حتى

197
01:05:00.750 --> 01:05:17.650
تنقضي العدة. الثاني من تحرم للجمع فلو انك متزوج امرأة فطلقتها هل يجوز ثاني يوم تروح تتزوج اختها ها هذا حتى مروءة ما يصلح تمام فالمقصود انه لا بد من ايش

198
01:05:18.450 --> 01:05:38.450
بعد فراقها من انقضاء عدتها ما تروح تتزوج اختها وهي ما زالت في العدة لانه محقة لان الرجعية زوجة ولا ما هي زوجة؟ الرجعية زوجة واضح حتى البائن كذلك نعم البائن ليست زوجة لكن حتى البائن لا يجوز نكاحها قالوا حتى لا يجتمع ماؤه في رحمين نعم في رحم

199
01:05:38.450 --> 01:05:56.800
يعني طيب الامة ما بماذا تنقضي امد التحريم؟ بعتقها فاذا عتقت اعتقت صارت حرة جاز نكاحها. ويجوز نكاح العمل بشرطين العجز عن مهر الحرة او ثمن الامان انسان ما عنده شيء يقول اذا بتزوج امه المهر عشرة ريال

200
01:05:57.050 --> 01:06:11.550
وانا عندي عشرة ريال لكن اذا بتزوج حرة بدفع مهر ثلاثين الف ما عندي ولا عندي قيمة انا اشتريها. واضح؟ فيجوز له ان ينكحها هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون ممن يخاف العنت بترك النكاح. يعني يخاف العنت يعني يخاف

201
01:06:11.550 --> 01:06:34.550
آآ عنت العزوبة كما يقولون طيب الزانية ينقضي امدها بايش؟ بتوبتها وانقضاء عدتها. كيف انقظاء عدتها؟ يعني ايش انقظاء عدتها ما هي حامل طيب اذا اذا زنت المرأة عياذا بالله وجب عليها ان تعتد كعدة

202
01:06:34.600 --> 01:06:44.600
النكاح هذا المذهب انه لا ما هو يعني هو هل هو استبراء ولا عدة؟ المذهب انه يجب عليه ان تعتد مثل العدة. بعض العلماء يقول تستبرأ بحيضة فقط لكن مذهب ايش

203
01:06:44.600 --> 01:07:06.850
انها تعتد فلو كانت حامل فعدتها بوظع الحامل فلا يجوز له ان يتزوجها الا اذا تابت تمام ظعت ما في بطنها من الحمل طيب لو لم تكن حامل وكانت من ذوات الاقراء؟ نقول ايش؟ ينتظر ثلاثة قروء. طيب هذا ما يتعلق بالزانية. المطلقة ثلاثا لماذا

204
01:07:06.850 --> 01:07:24.250
التحريم ان ينكحها غيره ويدخل بها ثم يطلقها وتنقضي عدتها من الثاني. طيب يقول له الركن الثالث من اركان النكاح هو الصيغة المنكح به زوجتك وقبلت. هل هذه الصيغة يجوز لها شروط

205
01:07:24.300 --> 01:07:46.450
تولى اي صيغة اتى بها يجوز. يقولون لا لابد لها من شروط. الشرط الاول ان يكون الايجاب بلفظ الزواج او النكاح فلو قال وهبتك ابنتي ايش رأيكم؟ ما يصح لا بد ان يقول زوجتك او انكحتك. واضح؟ حتى يقولوا لو قال جوزتك بنتي

206
01:07:46.600 --> 01:08:10.300
ما يصلح ليش ها؟ جوزتك بنتي يعني اجزت جعلتها جائزة لك ها؟ جوزتها لابد يقول زوجتك بنتي واضح الشرط الثاني ان يكون الايجاب لان المسألة ليست بيع وشراء المسألة استباحة بضع تمام ولهذا شددوا فيها الثاني كون

207
01:08:10.300 --> 01:08:30.900
من الولي او من وكيله. يعني لو واحد حاضر الزواج من وجهاء الناس تمام؟ حاضر العقد فجاء العريس وقال والله انا اه ابغى اتزوج منكم وكذا فراح واحد كبير القوم وهو ما هو ولي البنت قال خلاص زوجناك

208
01:08:31.550 --> 01:08:49.250
قال قبلتوا شرايكم ينعقد ما ينعقد ليش؟ لان الايجاب هنا صدر من غير الولي ومن غير وكيله. كيف وكيله؟ لو وكل قال والله انا مسافر في اليوم الفلاني ابغاك تزوج بنتي انا حسافر سفر طويل واذا جا خاطب كفؤ فزوج بنتي

209
01:08:49.550 --> 01:09:03.850
هل لهذا الوكيل ان يتولى عقد النكاح؟ الجواب نعم. الثالث ان يكون القبول من الزوج او من وكيله. فلو كان القبول من غير الزوج واحد يعني فضولي جاء وكذا قال قبلت النكاح

210
01:09:03.900 --> 01:09:21.900
عن فلان ها ينعقد قال فلان مستحي وتعرفون سمات البكر ها فقال قال الولي يقول الولي للخاطب زوجتك ابنتي. فقال صديقه قبلت النكاح عنه. ما ينعقد. طيب الرابع اتصال الايجاب بالقبول. فلو قال زوجته

211
01:09:21.900 --> 01:09:41.900
فسكت راح مشواره ورجع قال خلاص قبلت نقول لا لابد ان يعاد مرة اخرى حتى يتصل الايجاب بالقبول الشرط الخامس ان يكون ان تكون هذه الصيغة بحضور شاهدين لا نكاح الا بولي وشاهدي عهده. المنكح اللي هو الولي نحن نقول لابد ان يكون الايجاب من الولي. الولي يشترط فيه ان يكون مكلفا

212
01:09:41.900 --> 01:09:55.250
يعني بالغا عاقلا اما المجنون والصغير ما يتولى النكاح. ثاني ذكرا فالمرأة لا ولاية لها في النكاح. والثالث حرا فالعبد لا ولاية له في النكاح الرابع رشيدا في العقد لو كان انسان يعني

213
01:09:55.300 --> 01:10:11.550
فيه غفلة لا يعرف يميز بين الكفؤ وغير الكفؤ ها فهذا لا لا يكون عوليا في النكاح. الخامس ان يكون موافقا في الدين فلا يزوج آآ الكافر مسلمة السادس ان يكون عدلا يعني اه سالما من الفسق

214
01:10:13.100 --> 01:10:31.150
الشاهدان اللذان يحضران عقد النكاح يشترط فيهما شروط. الشرط الاول ان يكون مسلمين فلا يصح ان يشهد على عقد كافرين ان يشهد على عقد النكاح كافران. الشرط الثاني ان يكون عدلين. فلا

215
01:10:31.350 --> 01:10:56.400
تصح شهادة النكاح بشهادة فاسقين الثالث ان يكون اثنين يعني لا يكفي في شهادة النكاح واحد. الرابع ان يكون ذكرين فلا شهادة مرأة على عقد النكاح. الخامس ان يكونا بالغين. فلا تقبل ولا تصح شهادة الصغار. دون البلوغ

216
01:10:56.400 --> 01:11:22.850
والسادس ان يكونا عاقلين فلا معنى هنا لشهادة المجانين السابع ان يكونا ناطقين لانهما لو كانا غير ناطقين فكيف سيؤديا الشهادة؟ لان الغرض من الشهادة هي توثيق العاقد فاذا كان غير ناطقين فكيف سيؤدي فكيف سيؤديان الشهادة؟ الشرط الثامن والاخير ان يكون

217
01:11:23.350 --> 01:11:44.800
سمعيني لان حقيقة الشهادة على عقد النكاح هو ان يشهد على الايجاب والقبول فاذا لم يسمع الايجاب والقبول فكيف يشهد على شيء لم يسمع اثار النكاح اذا تم النكاح ترتب عليه عدد من الاثار. اول هذه الاثار استحقاق المهر بالنسبة للمرأة. الثاني استحباب الوليمة. الثالث حق

218
01:11:44.800 --> 01:12:03.450
الرابع حق البيتوتة. الخامس حق النفقة. السادس حق الطاعة. وسيأتي بيان كل واحد من هذه الاثار   اتصال الايجاب بالقبول يقول زوجتك قبل ما ينفصلوا من هذا المجلس وان وقبل ان ينشغلوا بحديث اجنبي يقول ايش

219
01:12:04.550 --> 01:12:28.650
قبلت تمام  طيب ننتقل بعد ذلك الى الشروط في النكاح اذا تم الزواج الان قد يتم الزواج بشرط وقد يتم بغير شرط. فنتكلم عن الشروط في النكاح وقد قلنا ما الفرق بين الشروط في النكاح وشروط

220
01:12:28.650 --> 01:12:44.800
النكاح كما قلنا في الشروط في البيع وشروط البيع شروط البيع من الشرع والشروط في البيع من المتعاقدين وكذلك هنا. طيب الشروط في النكاح ثلاثة انواع الاول الشروط الصحيحة وهي الاصل الاصل في شروط النكاح انها

221
01:12:44.850 --> 01:13:01.000
صحيحة واظح؟ الاصل صحة الشروط في النكاح فلو اشترط مثلا قالوا لو اشترط ان لا يخرجها من بلدها. قال زوجتك بنتي بس بشرط انك ما تسكنها برا المدينة. ها فهذا شرط صحيح

222
01:13:01.000 --> 01:13:15.800
كذلك لو اشترط عليه ان لا لو اشترط لو اشترطت عليه الا يتزوج عليها. فهذا ايضا شرط صحيح على المذهب. ترى هذه مفردات الحنابلة شوفوا الحنابلة يعني يحافظون على حقوق المرأة ما شاء الله

223
01:13:15.950 --> 01:13:34.900
طيب فلو اشترطت عليه الا يتزوج عليها صح الشرط ولا ما يصح؟ يصح لان الاصل في الشروط هو الصحة طيب اذا خالف من اشترط عليه الشرط خالف هذا الشرط ما الذي يترتب؟ على مخالفة الشرط

224
01:13:36.000 --> 01:13:59.250
يترتب عليه ثبوت حق الفسخ للطرف المشترط. فلو انه هذه اشترطت عليه الا ما يتزوج عليها تمام؟ ثم تزوج عليها نقول من حقها ان تفسخ النكاح. طيب الشرط الثاني الشروط الفاسدة. والشروط الفاسدة هي الشروط المخالفة لمقتضى العقد. مقتضى عقد النكاح ايش؟ ان الانسان

225
01:13:59.250 --> 01:14:17.650
يصير له زوجة يحل له الاستمتاع بها. فلو اشترط عليه قالت يقول زوجتك بنتي بس بشرط ما تجامعها. تمام؟ فهذا شرط مخالف لمقتضى العقد واضح؟ نعم ولا تستمتع بها الى اخره. نعم. الشرط النوع الثالث من الشروط الشروط

226
01:14:18.000 --> 01:14:31.900
الشرط المخالف لمقتضى العقد فاسد لكنه لا يفسد النكاح. واضح؟ فلو تزوجه قال زوجتك ابنتي بشرط ان لا تطأها النكاح صحيح ولا باطل؟ صحيح. من حقه ان يطأها ولا لا؟ من حقه. نعم

227
01:14:32.150 --> 01:14:45.800
النوع الثالث من الشروط الشروط المفسدة للعقد يعني انها تفسد العقد ويصير اصلا النكاح من اصله نكاح غير صحيح. هذه الشروط اربعة منها الشغار وهو ان يقول زوجتك بنتي بشرط

228
01:14:46.550 --> 01:15:06.550
تزوجني بنتك تمام ودون مهر بينهما. واضح؟ فاذا زوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر. موليته ولا مهر بينهما هذا نكاح صحيح ولا باطل؟ نقول نكاح فاسد من اصله. الثاني من انواع النكاح من الشروط المفسدة شرط التحليل

229
01:15:06.600 --> 01:15:27.700
يقول زوجتك بنتي البنت والحين مطلقة ثلاثا تمام وتبغى ترجع لزوجها الاول يقول زوجتك ابنتي بشرط انك متى ما دخلت بها تطلقها حتى يحللها للزوج الاول فهذا النكاح ما حكمه؟ هذا الشرط يفسد النكاح فيكون النكاح من اصله فاسد. طيب لو تمموا النكاح وما دروا انه فاسد ودخل بها ثم طلقها

230
01:15:27.700 --> 01:15:52.100
تحل الاول ولا ما تحل؟ لا ما تحل لانه نكاح فاسد. التيس المستعار. الثالث نكاح المتعة. يقول زوجتك ها  الله المستعان فيقول زوجتك البنت بشرط انك تتركها بعد شهر لمدة شهر بس. ها؟ زواج منتهي هذا هذا زواج المتعة. تمام؟ انه

231
01:15:52.100 --> 01:16:12.100
زواجا مؤقتا وفيه مسألة يدخلها متأخر الحنابلة في في المتعة وهي الزواج بنية الطلاق. ان يدخل الزوج وهو هو ناو انه يمكث معها فترة معينة ثم يطلقها. ما حكمها؟ المذهب عند المتأخرين من الحلال لانه دافل في نكاح المتعة

232
01:16:12.100 --> 01:16:38.400
نعم المذهب طبعا المسألة معروف فيها البحث والخلاف. طيب الرابع تعليق النكاح من الشروط المفسدة تعليق النكاح. يقول زوجتك بنتي خلصت دراستها يعني هو زوجه الان ولا ما زوجه ما زوجوا اذا خلصت دراستها واضح؟ فعلقها النكاح على شرط المستقبل ينعقد النكاح ولا ما ينعقد؟ نقول لا ينعقد النكاح يكون

233
01:16:38.400 --> 01:16:52.950
هذي الشرطة مفسدة لاصل للعقل. المسألة الثانية المنكح عليه اللي هو الصداق. يشترط في الصداق اللي هو المهر. يكون مال. فلو قال زوجتك ابنتي في المقابل مهر وقدره ورقة من الدفتر

234
01:16:53.250 --> 01:17:12.250
هل ورقة من الدفتر مال؟ يتنازع عليه الناس ولا يدفعون فيه ثمنا؟ لا. طيب. الثاني ان يكون مباحا. فلو قال زوجتك وتعطيها مهر ثلاثة براميل من الخمر. تمام؟ ولا يصح. الثالث ان يكون معلوما. فلو قال زوجتك ابنتي

235
01:17:12.500 --> 01:17:32.500
بجميع ما في جيبك نقول لا هذا هذا الصداق ايش؟ فاسد ويثبت لها مهر المثل. طيب لو كان لو ما تحققت شروط الصداق وصار الصداق باطل هل يبطل النكاح ولا ما يبطله؟ لا ما يبطل الصداق لا لو بطل لو فسد الصداق ثبت لها مهر المثل

236
01:17:32.500 --> 01:17:48.300
واما النكاح فيكون صحيحا واضحا لانه ما في من شروط النكاح الصداقة. ماشي؟ طيب. النكاح الصداق لا بد منه لكن فساد الصداق يؤدي الى ان للمرأة مهر المثل ولا يؤدي الى فساد عقد

237
01:17:48.600 --> 01:18:03.300
النكاح. الرابع من شروط الصداق ان يكون هذا الصداق مما تصح المعارضة عليه على ما سبق في شروط البيع. فلو انه قال هذه السيارة اللي هي ليست ملكا لك هذا ما تصح. نعم

238
01:18:04.800 --> 01:18:32.200
ايش هو المنفع مال ولا ما هي مال؟ المنافع اموال هذي قاعدة المنافع اموال انت حنفي ترى الحنفية هم الذين يخالفون في هذه المسألة يقولون ان المنفعة ليست مالا واضح؟ واما الاكثر فيقولون ان المنافع اموال. وقد ذكرنا في البيع ان البيع مبادلة المال بالمال وقلنا يجوز بيع الاسم التجاري مثل محلات يونس ولا لا

239
01:18:32.200 --> 01:18:51.600
طيب هذي منفعة ولا عين؟ منفعة نعم  نعم ان تعلمها علما كذا ما في مشكلة. عد مسألة هل يصح النكاح على تعليمها للقرآن او لا هذي مسألة اخرى. طيب اذا بطل المهر المسمى وجب مهر المثل

240
01:18:51.800 --> 01:19:08.100
فهمتوها هذه؟ لو قال زوجتك على برميل خمر نقول بطل المسمى ما الذي يثبت لها مهر المثل ما هو مهر المثل؟ يعني مثيلاتها العادة انه تزوج بكم؟ قالوا والله العادة انها تزوج مثل هذي تزوج عشرين ثلاثين كذا هذا هو مارو مثله يثبت من

241
01:19:08.100 --> 01:19:20.100
كم النكاح انه يستحب الوليمة؟ حكم الوليمة سنة وقتها من بعد العقد. الوليمة سنة. متى يبدأ وقتها من بعد العقد؟ فلو انه بمجرد ما تم العقد قبل ما يجي الدخول

242
01:19:20.350 --> 01:19:43.300
عمل الوليمة تجزئ ولا لا ها تجزئ لان وقتها يبدأ بعد العقد. ما حكم اجابة وليمة النكاح؟ نقول يجب الاجابة اليها الا اذا وجد منكر لا يقدر على انكاره طيب لو كان فيه منكر وهو لو حظر فسوف ينتهي هذا المنكر. يجب ان يحضر ولا لا؟ نقول يجب ان يحضر لسببين. لانه دعي ولانه ان

243
01:19:43.300 --> 01:20:06.750
منكر واضح؟ طيب ومن الاحكام المتعلقة بالوليمة انه يجوز فيها ضرب الدف. يجوز فيها ضرب الدف. والضرب يكون مختصا بالنساء على على احدى الروايتين والمسائلين هذه مسألة فيها نزاع قوي في هل الضرب يختص بالنساء او يشمل النساء والرجال؟ لكن حتى عندما يقولون ان ظرب الدف يختص

244
01:20:06.750 --> 01:20:22.850
بالنساء هل معنى هذا ان صوت الدف لا يجوز ان يصل الى الى مكان الرجال ولا لا لا يجوز ما في اشكال ليس محل البحث ان يصل الدف الى اسماع الرجال بل لو لم يصل الدف قالوا والله قاعة النساء ما ضربوا دفء صوت منخفض ما

245
01:20:22.850 --> 01:20:42.850
لقاعة الرجال. نقول ما الغرض من الدف؟ اعلان النكاح هذا لم يحقق الغرض. واضح؟ اذا ليست المسألة انه يحرم ان يصل صوت الدف الى قاعة الرجال طيب لو كان فيه مغنية تكسر في الكلام لا ما يوصل صوتها لقاعدة الرجال هذه مسألة اخرى لكن اتكلم عن صوت الدفء. هذا ما يتعلق

246
01:20:42.850 --> 01:21:07.350
مسألة الوليمة. ننتقل بعد ذلك الى حق من الحقوق التي تثبت بايش؟ بالنكاح وهو حق الاستمتاع. وبعده حق ونخلص يعني ما عاد باقي الا صفحتين امرها سهل فاستمتاع اما الاستمتاع بالجماع فهو حق لك لا الزوجين. واضح؟ يعني من حق الرجل على امرأته ان تمكنه من نفسها

247
01:21:07.350 --> 01:21:27.150
ومن حق الرجل ومن حق المرأة على الرجل ان ليجامعها وسيأتي بمعنى تفصيل هذه المسائل اذا المسألة الاولى انه حق للزوجين جميعا. ما هو القدر الواجب ان طلب الاخر؟ نقول اذا طلب الرجل امرأته اذا دعا الرجل

248
01:21:27.150 --> 01:21:44.550
للفراش وجب عليها ان تجيب في جميع الاحوال الا اذا كان ذلك يضرها او كان ذلك يشغلها عن واجب. تمام؟ باقي خمس دقايق باقي خمس دقايق ويخرج وقت الصلاة. قامت تتوضأ وتصلي قال لا تعالي. فهنا

249
01:21:44.550 --> 01:22:04.550
الجماع يشغل عن واجب ولا ما يشغل؟ يجب عليها ان تجيبه ولا ما يجب؟ نقول لا ما تجيبه لان هذا حق مقدم واضح؟ وكذلك اذا اضر بها نعم. واما واما المرأة اذا طلبت من من الرجل تمام؟ فهل يجب قالوا يجب

250
01:22:04.550 --> 01:22:24.550
عليه ان يجامعها في كل اربعة اشهر مرة. هذا المذهب. تمام؟ طبعا المسألة معروف الخلاف فيها. طيب يجب كل اربعة اشهر مرة تدل على هذا بقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فجعل لهم حدا وهو اربعة اشهر ولو كان الجماع واجبا قبل الاربعة اشهر لوجب

251
01:22:24.550 --> 01:22:40.450
عليه ان يكفر عن يمينه يمين الايلاء وان يأتي الزوج هذا هو دليلهم وخلينا نشير في هذا المسألة هذي المسألة الوحيدة يمكن نشرنا فيها للخلاف. ان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول انه يجب عليه المعروف. لان الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف. فليس

252
01:22:40.450 --> 01:23:00.450
من المعروف ان يتزوج امرأة شابة عندها شهوة مثلا ويتركها اربعة اشهر وهكذا طيب هذا على الهامش ما يحرم من الجماع نقول يحرم امران الاول الجماع في الحيض. فلا يجوز للرجل ان يجامع امرأته في الحيض. هل يجوز ان يستمتع منها بما دون الفرج؟ نعم يجوز ان يستمتع من المرأة بما دون الفرج في

253
01:23:00.450 --> 01:23:24.400
اثناء حيضها. الثاني مما يحرم في اثناء مما يحرمه من الجماع يحرم الوطء في حلقة الدبر وهو مقصود الايلاج. اما الاستمتاع الدبر فليس هو المقصود نعم من اداب الجماع قول الذكر الوارد بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ومن الاداب ان لا ينزع احدهما قبل فراغ الاخر

254
01:23:24.400 --> 01:23:44.400
حتى لا يعني حتى يقضي نهمته. ننتقل بعد ذلك الى المسألة الاخيرة وهي النفقة على الزوجة. تجب النفقة بالمعروف بحسب بحال الزوجين يعني هل المعتبر في مقدار النفقة هو حال الزوج يعني اذا كان الزوج غني نقول ينفق نفقة اغنياء او العبرة

255
01:23:44.400 --> 01:24:04.400
وبحال الزوجة اذا كانت الزوجة غنية ولا العبرة بحالهما جميعا. المذهب يقولون العبرة بحالتهما جميعا. يعني المتوسط الحسابي بينه. فلو كان الرجل غنيا والمرأة فقيرة فالنفقة نفقة متوسطين ولو كانا فقيرين فنفقت الفقراء والنفقة تجب قوتا وكسوة ومسكنة

256
01:24:04.400 --> 01:24:24.400
وما تحتاجه مما جرى العرف به. اما القوت فمعلوم انه يطعمها اه طعاما وشرابا. والكسوة ان مما يليق بمثلها والمسكن ان يسكنها بما يليق بمثلها وما تحتاجه مما جرى به العرف مثل لو تزوج امرأة آآ يعني آآ

257
01:24:24.400 --> 01:24:44.400
تحتاج الى خدمة تحتاج الى خادمة فانه يحضر لها خادمة والمذهب ان الخدمة انه يجب على الزوج اخدام زوجته هذا ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالاجتماع والنكاح وغدا نبدأ في الفراق اللهم لا تفرق بيننا وبين احبابنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

258
01:24:44.400 --> 01:24:49.950
وصحبه اجمعين الله يجزاكم خير. وعليك السلام ورحمة الله