﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك انه ينزل عليها في بعض الاحيان دورتها الشهرية اكرمك الله. وتكون خفيفة جدا وليس

2
00:00:18.000 --> 00:00:38.000
تلك المعتاد تقول وتكون اربعة ايام تقريبا ثم ينقطع الدم. علما ان دورتها بالعادة تكون ستة ايام. فما الواجب عليها اذا انقطع الدم قبل انقضاء الوقت المعتاد للدورة من حيث الصلاة. تقول وهل تقضي المرأة الصلوات اليوم الخامس؟ الذي انقطع الدم فيه تقول لانها لم تغتسل

3
00:00:38.000 --> 00:01:07.200
الا بعد انقضاء الايام المعتادة لدورتها الشهرية  الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجود وعدما وان الشارع رتب فالشارع رتب على الحيض ووجود مسماه احكاما شرعية فمتى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون

4
00:01:07.200 --> 00:01:37.450
فهو حيض ومتى ما ارتفع هذا الدم فان الاحكام ترتفع بارتفاعه والمتقرر عند العلماء ان تقدم العادة او تأخرها لا يضر في ثبوت هذه الاحكام او ارتفاعها  فاذا كانت عادة المرأة ستة ايام ثم في بعض الاشهر تكون عادتها اربعة ايام فقط. وترى في اليوم الرابع

5
00:01:37.450 --> 00:02:02.400
القصة البيضاء او الجفوف الكامل فانها تعتبر حينئذ قد طهرت من الحيض وتقدم العادة بيومين طهرا او تأخرها بيومين حيضا هذا لا يضر. هذا لا يضر فكما انها لو تأخرت عن الستة ايام الى ثمانية ايام لوجب عليها البقاء

6
00:02:03.150 --> 00:02:23.200
على حكم الحائض فكذلك اذا تقدمت من ستة ايام الى اربعة ايام لا يظر ذلك ما دامت قد رأت احد على احدى العلامتين الدالتين على نقاء الرحم من الحيض. وهي القصة البيضاء

7
00:02:23.550 --> 00:02:39.950
وهو سائل تعرفه النساء او الجفوف الكامل. فمتى ما رأت المرأة شيئا من علامات الطهر هذه فتعتبر فتعتبر نفسها قد طهرت حتى ولو تقدمت على عادتها بيوم او يومين ذلك لا يضر

8
00:02:41.500 --> 00:03:01.500
فاذا حصل لك ذلك الامر مرة اخرى فانه يجب عليك ان تبدأي الصلاة في اليوم الثاني. بمعنى انك رأيت الطهر من القصة البيضاء او الجفوف الكامل في الصباح فعليك ان تبدأي الصلاة من

9
00:03:01.500 --> 00:03:26.450
الظهر من صلاة الظهر وهكذا ولكن بعض النساء ينقطع دمها في اربعة ايام وعادتها ستة ايام ولكن لا ترى الصفوف الكاملة ولا ولا القصة البيضاء. بل لا تزال ترى صفرة وكدرة. فكلما احتشت او

10
00:03:26.450 --> 00:03:46.450
مسحت بخرقة بيضاء او اه او منديل خرج عليها شيء من الصفرة او الكدرة. فهذه صفرة وكدرة جاء فترة العادة الشهرية. والمتقرر عند العلماء ان الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض

11
00:03:46.450 --> 00:04:07.450
ولكن اختنا السائلة ليست من هذا القبيل. فهي رأت الجفوف الكامل او القصة البيضاء لكن الذي اشكل عليها ان عادتها ستة ان عادتها ستة ايام ان عادتها ستة ايام ورأت علامة الطهر في اربعة ايام فهذا لا يضر لان الحيض

12
00:04:07.450 --> 00:04:17.050
انما تثبت احكامه اذا وجد الدم. واما اذا ارتفع الدم فان احكامه ترتفع والله اعلم