الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك انه ينزل عليها في بعض الاحيان دورتها الشهرية اكرمك الله. وتكون خفيفة جدا وليس تلك المعتاد تقول وتكون اربعة ايام تقريبا ثم ينقطع الدم. علما ان دورتها بالعادة تكون ستة ايام. فما الواجب عليها اذا انقطع الدم قبل انقضاء الوقت المعتاد للدورة من حيث الصلاة. تقول وهل تقضي المرأة الصلوات اليوم الخامس؟ الذي انقطع الدم فيه تقول لانها لم تغتسل الا بعد انقضاء الايام المعتادة لدورتها الشهرية الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجود وعدما وان الشارع رتب فالشارع رتب على الحيض ووجود مسماه احكاما شرعية فمتى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون فهو حيض ومتى ما ارتفع هذا الدم فان الاحكام ترتفع بارتفاعه والمتقرر عند العلماء ان تقدم العادة او تأخرها لا يضر في ثبوت هذه الاحكام او ارتفاعها فاذا كانت عادة المرأة ستة ايام ثم في بعض الاشهر تكون عادتها اربعة ايام فقط. وترى في اليوم الرابع القصة البيضاء او الجفوف الكامل فانها تعتبر حينئذ قد طهرت من الحيض وتقدم العادة بيومين طهرا او تأخرها بيومين حيضا هذا لا يضر. هذا لا يضر فكما انها لو تأخرت عن الستة ايام الى ثمانية ايام لوجب عليها البقاء على حكم الحائض فكذلك اذا تقدمت من ستة ايام الى اربعة ايام لا يظر ذلك ما دامت قد رأت احد على احدى العلامتين الدالتين على نقاء الرحم من الحيض. وهي القصة البيضاء وهو سائل تعرفه النساء او الجفوف الكامل. فمتى ما رأت المرأة شيئا من علامات الطهر هذه فتعتبر فتعتبر نفسها قد طهرت حتى ولو تقدمت على عادتها بيوم او يومين ذلك لا يضر فاذا حصل لك ذلك الامر مرة اخرى فانه يجب عليك ان تبدأي الصلاة في اليوم الثاني. بمعنى انك رأيت الطهر من القصة البيضاء او الجفوف الكامل في الصباح فعليك ان تبدأي الصلاة من الظهر من صلاة الظهر وهكذا ولكن بعض النساء ينقطع دمها في اربعة ايام وعادتها ستة ايام ولكن لا ترى الصفوف الكاملة ولا ولا القصة البيضاء. بل لا تزال ترى صفرة وكدرة. فكلما احتشت او مسحت بخرقة بيضاء او اه او منديل خرج عليها شيء من الصفرة او الكدرة. فهذه صفرة وكدرة جاء فترة العادة الشهرية. والمتقرر عند العلماء ان الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض ولكن اختنا السائلة ليست من هذا القبيل. فهي رأت الجفوف الكامل او القصة البيضاء لكن الذي اشكل عليها ان عادتها ستة ان عادتها ستة ايام ان عادتها ستة ايام ورأت علامة الطهر في اربعة ايام فهذا لا يضر لان الحيض انما تثبت احكامه اذا وجد الدم. واما اذا ارتفع الدم فان احكامه ترتفع والله اعلم