فكان المناسب فتح الباب للاعراف. فما دل عليه عرف بلدك فان المعاملة تنعقد به في الاصح واختار هذه القاعدة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا تنعقد المعاملات تنعقد المعاملات بما يدل على مقصودها من قول او عرف تنعقد المعاملات بما يدل على مقصودها من قول او عرف فليس هناك معاملة يطلب الانعقاد يا عبد الله يا من ابعدت ما لك فيك النوم اشرب شاهي طيب فليس هناك معاملات يشترط لانعقادها الفاظ معينة بل تنعقد المعاملة باي لفظ جرى عرف الناس على عقدها به ولا يكلف الله عز وجل المتعاقدين في اي معاملة من المعاملات الفاظا معينة وبناء على ذلك فينعقد البيع بما يدل على مقصوده من قول او عرف فلا يشترط لفظ بعتك او ملكتك وكذلك النكاح ينعقد بما يدل يدل على مقصوده من قول او عرف ولا يشترط زوجتك او ملكتك او انكحتك فلكل طائفة الحق في ان تعقد النكاح بالفاظها التي تعرفها وكذلك الوكالة تنعقد الوكالة بما يدل على مقصودها من قول او عرف ذلك الهبة فتنعقد الهبة بما يدل على مقصودها من قول او عرف. وهكذا دواليك في سائر العقود وبه تعلم ان الفقهاء الذين يشترطون لانعقاد المعاملات الفاظ معينة انه هم جروا على القول المرجوح لا الراجح ولذلك كان الصحابة يعقدون البيع والشراء وسائر المعاملات في اسواقهم من غير مراعاة معينة من غير مراعاة لالفاظ معينة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض ولم يشترط صيغة معينة انما الشرط ان يقع عن رضا ويقول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ولان الشريعة مبناها على التيسير التخفيف فلو انها اشترطت في انعقاد المعاملات الفاظا معينة فان ذلك من باب التعسير للتيسير