﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:21.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله

2
00:00:21.450 --> 00:00:41.450
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم الاربعاء العاشر من شهر شوال سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من هجرة

3
00:00:41.450 --> 00:01:01.450
فصلى الله عليه وسلم ينعقد هذا المجلس الموفي للخمسين من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين ابي العباس احمد بن ادريس القرافي المالكي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس هو تتمة الباب

4
00:01:01.450 --> 00:01:21.450
الثامنة عشر الذي عقده المصنف رحمه الله في التعارض والترجيح نتم به ثامن عشر ابواب الكتاب ويبقى فيه باب التاسع عشر والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه. افتتحنا هذا الباب في مجلسين سابقين او مجلس سابق في التعارض والترجيح

5
00:01:21.450 --> 00:01:41.450
واما الفصول الثالثة التي نأتي عليها في مجلس الليلة بعون الله ففي المرجحات التي وزعها المصنف رحمه الله على ثلاثة انواع مرجحات للاخبار ومرجحات للقياس ومرجحات للعلل. ذلك ان الترجيح يقع في هذه الثلاث

6
00:01:41.450 --> 00:02:01.450
عند احتياج المجتهد والناظر في الادلة الى الترجيح اذا وقع التعارض او التعادل كما تقدم. سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة

7
00:02:01.450 --> 00:02:21.450
والسلام على رسوله الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين. الفصل الثالث في ترجيحات الاخبار. قال رحمه الله وهي اما في الاسناد او في المتن

8
00:02:21.450 --> 00:02:51.450
مبحث ترجيحات الاخبار مشترك بين الاصوليين والمحدثين. فكلاهما يهتم بهذا النوع من الترجيح بخلاف الاتي في ترجيحات القياس وترجيحات العلل فانها ينفرد بها الاصوليون. اما هذا المبحث فمشترك. لان ايضا يعتنون بالترجيح بين الاخبار اذا تعرضت الرواية. ويعتني المحدثون بالترجيح في الحديث رواية

9
00:02:51.450 --> 00:03:11.450
اكثر منه دراع الا عند نقاد المحدثين والائمة فقهاء الحديث كاحمد وداوود واسحاق وابن المبارك بخاري وهؤلاء الكبار ومالك والشافعي رحم الله الجميع. فان هؤلاء ايضا يجمعون بين الترجيح رواية والترجيح دراية

10
00:03:11.450 --> 00:03:31.450
وعلى كل حال فوجوه الترجيح في الاخبار كثيرة لا تنحصر. ولما عد الامام ابو بكر الحازمي في كتاب في الناسخ والمنسوخ عد رحمه الله خمسين وجها من وجوه الترجيح اتى عليها الحافظ العراقي رحمه الله ثم زاد عليها

11
00:03:31.450 --> 00:03:51.450
فاوصلها الى مئة وعشرة اوجه. ثم قال وثم وجوها وجوه اخر للترجيح في بعضها نظر فإذا هي كثيرة ومرد الكثرة وعدم الانحسار ان الترجيح يمكن ان يقع بين اي طرفين

12
00:03:51.450 --> 00:04:11.450
متعارضين باي وجه من وجوه الترجيح. وما يذكره العلماء محدثون او اصوليون ما يذكرونه من وجوه الترجيح على كثرتها انما هي على سبيل ضرب المثال. وتدريب الناظر والمتعلم. والا فان في بعضها نظرا كما قال

13
00:04:11.450 --> 00:04:31.450
قال الحافظ العراقي يعني ان بعضها ربما كان افتراضيا او كان مبالغة في التقسيم والتنويع والتفريع لكنه مهما كان الامر فانه لا يعرف ان اهل العلم عجزوا عن الترجيح بين طرفين متعارضين في الادلة من جميع الوجوه

14
00:04:31.450 --> 00:05:01.450
ولان وجوه الترجيح كثيرة. فماذا صنع العلماء في محاولة ظبطها ولم شتاتها؟ عمدوا الى تصنيفها وتبويبها فيجعلون هذه الوجوه المرجحات موزعة على اصناف او انواع. فجاء مثلا اه الباجي اه ابو الوليد في الاحكام والشرازي في شرح اللمع فجعلوا المرجحات منقسمة الى نوعين. مرجحات الحديث او

15
00:05:01.450 --> 00:05:21.450
قالوا مرجحات في السند ومرجحات في المتن. ثم جاء الامدي مثلا وابن النجار في مختصره فجعلوا المرجحات منقسمة على اربعة اقسام. فقالوا مرجحات في السند ومرجحات في المتن ومرجحات في المدلول

16
00:05:21.450 --> 00:05:41.450
في امور خارجية. الطوفي رحمه الله جعلها ثلاثة انواع. مرجحات في السند ومرجحات في المتن ومرجحات في امور خارجة عن الحديث سندا ومتنا. الرازي رحمه الله جعلها خمسة. مرجحات في السند في الوقت في ورود الخبر في لفظ الخبر

17
00:05:41.450 --> 00:06:01.450
في حكم الخبر في امر خارج. السيوطي رحمه الله جعلها سبعة. مرجحات في حال الراوي في التحمل في كيفية الرواية في وقت الورود في لفظة الخبر في الحكم في امر خارجي. تتعدد الوجوه. القرافي رحمه الله سلك القسمة الثنائية. فقال في

18
00:06:01.450 --> 00:06:21.450
ترجيحات الاخبار وهي اما في الاسناد او في المتن. هل يعني ان من اختار القسمة الثنائية كالقرافي تبعا للباجي والشيرازي انهم لا يعتبرون المرجحات الاخرى المتعلقة مثلا بالحكم او بمدلول الخبر او بالامر الخارج

19
00:06:21.450 --> 00:06:41.450
الجواب بلى يعتبرونها لكنهم سيددرجونها اما تحت هذا او ذاك. فهي مجرد تصنيف وتبويب للمرجحات وليس اهمال لبعض الوجوه على حساب بعضها الاخر. ومهما كان الامر فهو كما قلت لك لا يتعدى ان يكون ضرب مثال

20
00:06:41.450 --> 00:07:01.450
كثير من كتب الاصول تقتصر وتختصر جدا في هذه المباحث. لسبب منطقي وهو انه مهما اتسع في تعداد الوجوه فلن يأتي عليها بالحصر. فاذا كان المقصود ضرب المثال فحسب فانه يكتفى بضرب المثال ما يوضح الصورة وما

21
00:07:01.450 --> 00:07:31.450
رد الامر في تنزيل هذه الترجيحات وحسن تطبيقها والعمل بها مرد الامر فيها على الممارسة وكثرة في التعارضات والتمرس على ايجاد المخارج المرجحة لبعض الاطراف المتعارضة على بعض. فهذه التي سيأتي ذكرها الان في مرجحات ساقها الامام القرافي رحمه الله هي على بعض الوجوه ليس الا. اذا القرافي في هذا الفصل

22
00:07:31.450 --> 00:07:51.450
لم يتبع الرازي في المحصول في تقسيم المرجحات لان الرازي كما تقدم جعلها خمسة. بل تبع الباجي ابا الوليد ولذلك قال الباجي رحمه الله فساق التقسيم اما في الاسناد او في المتن والامر فيه سعة كما سمعت. نعم

23
00:07:51.450 --> 00:08:11.450
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهي اما في الاسناد او في المتن. فالاول ما الاول؟ الاسلام. المرجحات في الاسناد. نعم في الاول قال الباجي قال الباجي رحمة الله عليه يترجح بانه في قصة مشهورة والاخر

24
00:08:11.450 --> 00:08:31.450
ليس كذلك مثل آآ احاديث يتعارض فيها الاستدلال بين الفقهاء في مسألة ما. فيستدل احدهم حديث والاخر بحديث واعلم رعاك الله ان الامثلة التي تبحث عنها في كتب الاصول في باب المرجحات يضرب فيها

25
00:08:31.450 --> 00:08:51.450
مصنف امثلة بما توافق ترجيح مذهبه. فاذا وقفت على كتاب مؤلف مالك فيورد امثلة ينجح فيها استدلال مذهبه على مذهب مخالف له حنفيا او شافعيا او حنبليا في المسألة. واذا ذهبت الى حنفي

26
00:08:51.450 --> 00:09:11.450
يصنع والشافعي والحنبلي كذلك. ليس تعصبا ولكنه من باب ضرب المثال الذي يشتغل به الفقيه في مذهبه فهو قد وقف على امثلة ووجد ان استدلال مذهبه بدليل ما في مسألة ما كان راجحا من هذا الوجه فقيده مثالا

27
00:09:11.450 --> 00:09:31.450
فمثال هذا في الترجيح بالقصة المشهورة ما يضربه المالكية مثالا في مسألة اشتراط الاشهاد في النكاح فالمالكية يرونه شرط كمال والشافعي والحنبلي يرونه شرط صحة في النيك. في النكاح. يستدل الشافعية

28
00:09:31.450 --> 00:09:51.450
قنابل بحديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. فقالوا هذا دليل على اشتراط الاشهاد في النكاح. واستدل المالكية بحديث نكاح النبي صلى الله عليه وسلم وزواجه من صفية. فانه انكح ولم يشهد. وكان نكاحه عليه الصلاة والسلام

29
00:09:51.450 --> 00:10:11.450
مشهودا مشهورا اقام وليمة واجتمع لها اصحابه رضي الله عنهم جميعا. يوم خيبر قالوا فهذا دليل على اشتهار قصة وانتشار وقوعها والحديث مشهور بين الصحابة في الوقوع في قصة معلومة لا تخفى. وليس

30
00:10:11.450 --> 00:10:31.450
ذلك الحديث المعارض له لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. فهذا المثال من هذا المعنى يستدل او يضرب به المصنف مثالا ولك ان تقول ليس هذا يعني ترجيح هذا الحديث على ذاك. هذا صحيح وليس المقصود

31
00:10:31.450 --> 00:10:51.450
من ضرب الامثلة هو الترجيح بين الحكمين بل هو ظرب المثال لمرجح من هذا الوجه. وقد يكون المرجوح ارجح من اخر وهذا صحيح ايضا. فالمقصود بظرب الامثلة هو النظر الى الموظع الذي حصل به الترجيح. وكونوا النقاش فيه

32
00:10:51.450 --> 00:11:21.450
نعم احسن الله اليكم فالاول قال الباجي رحمة الله عليه يترجح بانه في قصة مشهورة والاخر ليس كذلك او رواته احفظ او اكثر كل صفة يحصل بها تفضيل احد الخبرين المتعارضين على الاخر يكون مرجحا. كل صفة يحصل بها التفظيل. من ذلك

33
00:11:21.450 --> 00:11:51.450
ومن ذلك الموثوقية في الرواية العلم الورع ونحو ذلك. لان مدار صحة الحديث في الراوي يعود الى وصفين. ما هما؟ العدالة والضبط يعني الديانة والحفظ. فاي وصف يعود الى هذين المعنيين يحصل به فضل احد راويي

34
00:11:51.450 --> 00:12:11.450
المتعارضين على الاخر يكون مرجحا. في الديانة ان تقول هو اورع. هو اكثر شهرة او امامة او علما. وكذلك تقول مثلا في الظبط ان يكون احفظ اوثق ان يكون من ائمة الرواة وحفاظ الحديث فيكون راجحا على غيره وهذا مما يقع اه

35
00:12:11.450 --> 00:12:31.450
اه بالممارسة ويعلمه اه صغار طلبة العلم فضلا عن كبارهم. والسبب ان الثقة بروايته تكون اكثر فيكون هذا وجه ترجيح. نعم. قال رحمه الله ومسموع منه قال او اكثر. تقدمت مسألة الترجيح بكثرة الرواة

36
00:12:31.450 --> 00:12:51.450
الادلة في الفصل الثاني في اخر درس سبق لما قال المصنف رحمه الله هناك ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الادلة خلافا لقوم وقلنا هناك انه يلحق بالترجيح بكثرة الادلة الترجيح بكثرة الرواة والجمهور مالكية

37
00:12:51.450 --> 00:13:11.450
وشافعية وحنابلة على القول بالترجيح بكثرة الرواة وكثرة الادلة خلافا للحنفية في المسألة فانهم العدد في الرواية على العدد في الشهادة فانه كما لا تتقوى الشهادة بزيادة عدد الشهود قالوا فكذلك الرواية لا

38
00:13:11.450 --> 00:13:31.450
تتقوى بزيادة العدد في الرواة ورد ذلك الجمهور بادلة تقدمت في ذاك المجلس. قال رحمه الله او اكثر هذا على مذهب انه يحصل الترجيح بكثرة الرواة مثل حديث من مس ذكره فليتوضأ. قالوا هو اكثر رواة من حديث

39
00:13:31.450 --> 00:13:51.450
هل هو الا بضعة منك؟ فمن رواه من الصحابة الاول اكثر ممن روى الثاني وهكذا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله او مسموع منه عليه الصلاة والسلام والاخر مكتوب به. ويضرب لهذا مثال بمسألة طهارة جلد الميتة

40
00:13:51.450 --> 00:14:11.450
فان فيه احاديث ظاهرها التعارف واشهرها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الانتفاع بجلد الميتة وحديث ميمونة رضي الله عنهم وغيره. ويقابل ذلك حديث عبدالله بن عكيم رضي الله عنه قال كتب الينا النبي صلى الله عليه وسلم الا ينتفع

41
00:14:11.450 --> 00:14:31.450
من الميتة باهاب ولا عصب. ومن هنا صار الخلاف بين الفقهاء في مسألة طهارة جلد الميتة بالدماغ في اقوال اوصلها بعض الفقهاء الى سبعة اقوال ونحوها فلما يقع التعارض ويستدل الفقهاء كل لمذهبه برواية في السنة

42
00:14:31.450 --> 00:14:51.450
ان من وجوه الترجيح المذكور هنا ان تكون الرواية في الحديث مسموعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فانها تكون راجحة على الرواية التي ثبتت بالكتابة عنه صلى الله عليه وسلم. ما وجه الترجيح

43
00:14:51.450 --> 00:15:21.450
يعني لماذا كان الحديث المسموع منه صلى الله عليه وسلم ارجح من المكتوب عنه صلى الله عليه وسلم ها؟ والثاني كتاب وهو قرأ قالوا لاحتمال وقوع الخطأ والتزوير او النقص او

44
00:15:21.450 --> 00:15:41.450
او التصحيف في الكتابة. فعللوا بهذا وعلق بعض الاصولين كالشوشاوي في شرحه. قال وهذا عيد احتمال احتمال التصحيف او التزوير او الخطأ في كتاب كتبه النبي عليه الصلاة والسلام ويحكي

45
00:15:41.450 --> 00:16:01.450
الصحابي انه اخذه او قال كتب الينا قال هذا احتمال بعيد. نعم يقع هذا الاحتمال في المكتوبات بصفة عامة لكن عندما نتكلم عن مكتوب خاص يكتبه النبي عليه الصلاة والسلام ككتابه في الصدقات في حديث انس في البخاري. وقال اكتبوا لابي شاه في حديث اليمن

46
00:16:01.450 --> 00:16:21.450
وقال في في هذا الحديث حديث عبدالله بن عكيم. فعبد الحديث عبد الله بن عكيم نعم ضعفه المحدثون من وجوه اخر. لضعف في سند واختلال في روايته واضطراب ايضا في ذكر صحة رفعه والاختلاف في ثبوت صحبة عبد الله ابن عكيل. هذه وجوه اخر لكن على

47
00:16:21.450 --> 00:16:41.450
احترام صحة الحديث سندا فان من وجوه الترجيح المذكورة هذا الوجه وقد سمعت ما فيه والله اعلم. احسن الله اليكم قال رحمه الله او متفق على رفعه اليه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فيكون راجحا على الحديث المختلف في رفع

48
00:16:41.450 --> 00:17:01.450
ووقفه وهذا واضح. فالمتفق على رفعه اقوى لانه لو تعارض في حكم مسألة مع حديث مختلف في رفعه ووقفه فالمتفق على رفعه اقوى لانه متفق على كونه من اقواله صلى الله عليه وسلم. ويضرب بعضهم مثالا بفرضية

49
00:17:01.450 --> 00:17:21.450
الفاتحة في الصلاة فان الاحاديث العامة في الصحيحين وغيرهما لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب. كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة كتاب فهي خداج ونحوه من الاحاديث افادت الاحاديث فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة جملة. اما فرضيتها في كل

50
00:17:21.450 --> 00:17:41.450
ركعة فاستدلوا لها ببعض روايات الحديث ولفظه كل ركعة في الصلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي باطلة فهي خداع. هذه الرواية الصحيحة انها موقوفة على جابر رضي الله عنه. فاذا تعارضت الروايات فان المتفق على رفعه اولى

51
00:17:41.450 --> 00:18:01.450
وارجح من المختلف فيه؟ نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله او اتفق رواته عند الحكم به المقصود بهذا الوجه ان يكون رواة الحديث متفقين على العمل بروايته راجحا على ما اختلفوا فيه او

52
00:18:01.450 --> 00:18:21.450
ما اختلف فيه عنهم العمل به. واو يكون المقصود لان المرجح هنا مرجحات سند ان ما وقع اتفاق الرواة في نقله روايته عند الحكم به اولى مما وقع فيه الاختلاف. لان الاختلاف دلالة على الضعف او وجود المعارض. نعم

53
00:18:21.450 --> 00:18:41.450
قال رحمه الله او رواية صاحب القصة واشهر امثلة هذا المرجح قصة حديث ميمونة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال والحديث عند مسلم. يرجح على حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله

54
00:18:41.450 --> 00:19:01.450
عليه وسلم تزوج ميمونة محرما. نعم. او او اجماع اهل المدينة على العمل به هذا من المرجحات على مذهب المالكية. حيث يحتجون بعمل اهل المدينة فيكون من المرجحات ان يكون الحديث موافق

55
00:19:01.450 --> 00:19:21.450
لعمل اهل المدينة واذا اردت تصويب العبارة بشكل ادق فانه ليس الحديث الذي يوافق العمل بل العمل يوافق الحديث فتقول ان يكون عمل اهل المدينة على وفق الحديث فيكون مرجحا له. آآ يضرب المالكية لهذا مثال

56
00:19:21.450 --> 00:19:41.450
تالا في صفة الاذان فان المالكية يرجحون صفة الاذان بالتربيع في التكبير. وآآ المالكية يرون تثنية التكبير وتربيع التشهد. والشافعية والحنابلة يرون تربيع التكبير يعني ان يردد اربعا في الاذان

57
00:19:41.450 --> 00:20:01.450
والصفتان واردتان في الاحاديث. وحديث ابي محذورة رضي الله عنه روي بالصفتين بالتكبير مرتين الله واكبر الله اكبر ثم ينتقل الى التشهد مرتين مرتين. وروي عنه ايضا التكبير اربعا كما هو اليوم في مساجد

58
00:20:01.450 --> 00:20:21.450
عامة بلاد المسلمين. التكبير اربعا ثم التشهد مرتين مرتين. قال المالكية الاول اولى. ان يكون يعني صفة التكبير مرتين ورجح هذه الرواية لموافقة عمل اهل المدينة عليها. قال الامام ما لك رحمه الله وقد سئل

59
00:20:21.450 --> 00:20:41.450
الحديث قال ولكنا ادركنا العمل عليه. فرجحوا رواية التكبير مرتين في الاذان بعمل اهل المدينة وموافقته وهو مذهب مالك رحمه الله. احسن الله اليكم. قال رحمه الله او روايته احسن نسقا. يضربون لهذا مثالا

60
00:20:41.450 --> 00:21:01.450
بقصة جابر رضي الله عنه في حديثه لصفة حجة الوداع فانه اطول حديث صحيح روي في حجة رسول الله صلى الله الله عليه وسلم حديث جابر رضي الله عنه وهو مخرج عند الامام مسلم في الصحيح وغيره. وهو طويل

61
00:21:01.450 --> 00:21:21.450
يعني روى صفة الحجة مرحلة بعد مرحلة على آآ خروج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة الى تمام النسك ويفضلونه او يرجحونه في بعض مواضع الخلاف هل كان مهلا بالاقران ام بالافراد في الاحرام

62
00:21:21.450 --> 00:21:41.450
وبعض صفات الحج في بعض المواضع التي وقع فيها الخلاف. فتكون رواية جابر رضي الله عنه راجحة لان روايته نسقا. اذا حملت هذا المرجح على هذا المعنى فانت مرجح بالمتن لا بالسند. اذا فسرت حسن النسق

63
00:21:41.450 --> 00:22:01.450
بتمام الرواية وظبطها وحسن اتساقها كان هذا ترجيحا للمتن. والصواب عندما نورد هذا في مرجحات السند فهو كما ما ذكره الباجي رحمه الله بانه اشد تقصيا للحديث واحسن نسقا له من الاخر. ويفسر عندئذ تقصي الحديث

64
00:22:01.450 --> 00:22:31.450
بالعناية بضبط روايته وجمع طرقه والاتيان به على الوجه الذي يرويه عامة الرواة الحفظة فهذا وجه يصلح ان يكون من ترجيحات السند والاخر سيكون للمتن. نعم. احسن الله اليكم رحمه الله او سالم من الاضطرابات. نعم الاضطراب هنا في السند ايضا وليس في المتن. واضطراب السند اما ان يكون بذكر راو دون اخر او

65
00:22:31.450 --> 00:22:51.450
في رفعه ووقفه او في صلته وانقطاعه كل ذلك ايضا يرجح فيه الحديث السالم من الاضطراب. فربما رجح الحديث المرسل او المنقطع للاتفاق على انقطاعه وارساله فيرجح على حديث يروى مرفوعا او

66
00:22:51.450 --> 00:23:11.450
وصولا للاضطراب في وصله ورفعه مع الاتفاق في الحديث الاخر على كونه مرسلا او منقطعا. فيكون ترجيحا مآله الى تضعيف الحديث لكنها الصنعة التي تقضي بان ما سلم من الاضطراب اسلموا وارجحوا من غيره. نعم. احسن الله اليكم

67
00:23:11.450 --> 00:23:31.450
قال رحمه الله او موافقا لظاهر الكتاب والاخر ليس كذلك. يستدل مثلا آآ من يرى وجوب الزكاة في مال الصبي بحديث اه مثل حديث معاذ لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام الى اليمن فقال له رضي الله عنه اه

68
00:23:31.450 --> 00:23:51.450
ثم اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. والحديث عام فيشمل الصغير كبير. قالوا هذا الحديث موافق لظاهر الكتاب. يعني اية التوبة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم

69
00:23:51.450 --> 00:24:11.450
بها. فدلالة اللفظ في ظاهره موافق لدلالة ظاهر الاية الكريمة. فيكون هذا الحديث في المسألة راجحا على من استدل على عدم وجوب الزكاة في مال الصبي بانه غير مكلف. والدليل رفع القلم عن ثلاث قال عن

70
00:24:11.450 --> 00:24:31.450
صبي حتى يحتلم. فالاستدلال بالحديث يقابله استدلال بحديث اخر. ومن وجوه الترجيح ان يكون احد الحديثين موافق لظاهر الكتاب. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله قال الامام رحمة الله عليه لما اورد بعض الوجوه مما

71
00:24:31.450 --> 00:24:51.450
ذكره الباجي رحمه الله في احكام الفصول زاد عليها وجوها مما ذكره الرازي رحمه الله في المحصول. قال الامام رحمة الله عليه او تكون رواية فقيه في ان الفقيه يضبط لفظ الرواية بما لا يحيل المعنى بخلاف غيره

72
00:24:51.450 --> 00:25:11.450
وهذا كله ايضا عند التعاون. قيد ذلك القاضي عبد الوهاب رحمه الله كما ذكره الشراح انه ان كان النقل باللفظ فلا ترجيح. يعني عندما ترجح بين حديثين مرويين باللفظ فلا فرق بين رواية الفقيه

73
00:25:11.450 --> 00:25:31.450
وغيره لم؟ لان كليهما روى باللفظ فلا فرق بين ان يكون فقيها او غير فقيه متى تكون رواية الفقيه راجحة على الرواية المعارضة؟ اذا كانت الرواية بالمعنى وهذا تقييد دقيق وهو

74
00:25:31.450 --> 00:25:51.450
في في ذكر هذا المرجح. نعم. قال رحمه الله او عالما بالعربية ايضا للوجه المتقدم لان الرواية تبديل معناه هي التي يؤثر فيها ان يكون الراوي فقيها او عالما بالعربية لانك تأمن في روايته من

75
00:25:51.450 --> 00:26:11.450
وقوع الخلل الذي يخالف وجه العربية او يخالف او يخالف المعنى الحكم الشرعي في الفقه الذي يضبط به روايته. فكذلك يقال قول القاضي عبد الوهاب ان كان النقل باللفظ فايضا لا ترجيح لكونه فقيها او عالما بالعربية. نعم

76
00:26:11.450 --> 00:26:31.450
احسن الله اليكم. قال رحمه الله او عرفت عدالته بالاختبار او علمت بالعدد او علمت بالعدد الكثير او ذكر سبب عدالته. من ربكم في مباحث السنة؟ ذكر الوجوه التي تثبت بها عدالة الرواة وهي كثيرة. والمحدثون في هذا

77
00:26:31.450 --> 00:26:51.450
استوعبوا رحمهم الله الباب بما جعل امة الاسلام تتميز عن سائر الامم بهذا الباب الفريد في تثبيت الرواية ونقل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظربوا في هذا اروع الامثلة في التثبت من عدالة الرواة ولهم في

78
00:26:51.450 --> 00:27:11.450
طرق ومسالك عديدة يعرفها المختصون. كان من بين المسالك ان تعرف عدالة الراوي بالاختبار يعني بالمخالطة والمعايشة طول الصحبة فيثبت لصحبته سفرا وحظرا واقامة وانتقالا يثبت من سداد دينه وسلامة عقله وقوة

79
00:27:11.450 --> 00:27:31.450
وو الى اخره ما تثبت به التزكية. هذا وجه ومن الوجوه كذلك ان يكون العدد الكثير المجتمع على الراوي مثبتا لتزكيته. هذا ايضا من الوجوه. قال رحمه الله ترجح رواية الراوي عند التعارض. مع

80
00:27:31.450 --> 00:27:51.450
راو اخر فتكون رواية الراوي الذي ثبتت تزكيته بالاختبار مقدمة على من ثبتت تزكيته تزكية الشهود. ومن كان آآ تزكيته بالعدد الكثير من الائمة والنقاد مقدما على من زكاه واحد واثنان

81
00:27:51.450 --> 00:28:11.450
مثلا وكذلك قال من ذكر سبب عدالته يعني ان يعدله الامام الناقد في ذكر سبب التعديل. التعديل المفسر مقدم على التعديل المبهم وكذلك التصريح بالتزكية مقدمة على الاجمال او الابهام. ومما قدمه البيضاوي

82
00:28:11.450 --> 00:28:31.450
من الترجيح للتزكية العمل برواية الراوي قال هذا اقوى في تزكيته. ليس فقط ان يقبل روايته بل يعمل بمقتضى طه فيفتي بها ان كان فقيها ويحكم بها ان كان قاضيا. قال فالعمل بها مسألة تجاوزت قبول الرواية والديانة

83
00:28:31.450 --> 00:28:51.450
بمدلول الخبر الى تطبيقه وتنزيله في العمل فيكون هذا مقدما في التزكية. نعم. احسن الله اليكم او لم يختلط عقله في بعض الاوقات وللمحدثين عناية فائقة بحصر من اختلط من الرواة الثقات فظلا عن غيرهم. والمقصود

84
00:28:51.450 --> 00:29:11.450
تلاط ذهاب العقل في بعض مراحل العمر وخصوصا في اخره. فان من الرواة من عرف بالثقة والضبط. ثم طرأ له قارئ الكبر في السن او عارض ما فاختلطت عليه الرواية. والمحدثون في هذا ايضا كانوا شديدي العناية. وقد الف ابن الكيال

85
00:29:11.450 --> 00:29:31.450
كواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. وللحافظ العلاء كذلك عناية بكتابه المختلطين وحصل فيهما اختلط من الرواة فهذا ايضا مما اعتنى به المحدثون. فاذا تعارضت رواية اثنين احدهما وصف بالاختلاط والاخرين

86
00:29:31.450 --> 00:29:51.450
اليس كذلك؟ كان من لم يختلط في بعض الاوقات اكد. مع ان المحدثين ايضا في بعض الرواة الثقات كعبد الله ابن لهيعي رحمه الله مثلا ظبطوا ايضا رواية من روى عنه قبل الاختلاط فتكون روايته محفوظة مقبولة ومن روى عنه بعد الاختلاط

87
00:29:51.450 --> 00:30:11.450
فاعرض عنها تحفظا وتوقيا للرواية في اثبات السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احسن الله اليكم او كونه من اكابر الصحابة اكابرهم ايش؟ سنا او قدرا. يقول من الترجيحات في السند ان يكون الراوي من اكابر

88
00:30:11.450 --> 00:30:31.450
الصحابة قال الحافظ العراقي معللا الترجيح لرواية الاكابر قال لقرب به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يغلب على الرواة الاكابر كالخلفاء الاربعة رضي الله عنهم. يغلب عليهم

89
00:30:31.450 --> 00:30:51.450
من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الامام احمد رواية لا ترجيح بذلك. يعني لا ترجيح لرواية ابي بكر مثلا على رواية انس في مسألة تقع فيها يقع فيها اختلاف في حكم فنجد حديثا يرويه عمر رضي الله عنه

90
00:30:51.450 --> 00:31:11.450
مقابل حديث يرويه صحابي ليس في مكانته قدرا. فقلب مجرد الترجيح بهذا لا يعتبر. وهذا ايضا صحيح فانه ليس على وعبر الامدي في هذا النوع من الترجيح كان ان يكون اقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:31:11.450 --> 00:31:31.450
ال السماع وهذا الوصف اخص من كونه من اكابر الصحابة. مثل له برواية آآ برواية ابن عمر رضي الله عنهما في اثبات اهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالافراد في الحج. ورجحه على رواية غيره

92
00:31:31.450 --> 00:31:51.450
لان ابن عمر رضي الله عنهما كان تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك عنه. قال فهو اقرب. وبالتالي فهو مظنة ان يكون اضبط في سماع الاهلال النبي عليه الصلاة والسلام بالتلبية اكثر من غيره فتكون روايته ارجح وهذا كلام وجيه

93
00:31:51.450 --> 00:32:21.450
يضرب المالكية لهذا مثالا متى يقطع الحاج التلبية؟ يقول المالكي يقطع التلبية بعد الزوال والرواح الى المصلى يوم عرفة. ويقول الشافعية والحنابلة يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة يوم العيد واستدل المالكية بما روي عن الخلفاء الاربعة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم في

94
00:32:21.450 --> 00:32:41.450
لان النبي عليه الصلاة والسلام قطع التلبية يوم عرفة في الرواحل المصلى. وقالوا وعليه ايضا وقووا هذا بان عليه عمل اهل المدينة هذا مما يذكر في المناسك عند المالكية. وجعلوا هذا مقدما على ما روي عن آآ حديث مثلا الفضل ابن عباس

95
00:32:41.450 --> 00:33:01.450
وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام قطع التلبية عند جمرة العقبة يوم العيد. والجمهور قالوا ان الرواية في القطع تلبية يوم العقبة عند جمرة العقبة اكثر. فقد رواها باحاديث صحيحة عامة المحدثين في الدواوين والسنن روي ذلك

96
00:33:01.450 --> 00:33:21.450
عن الفضل ابن عباس واسامة وعلي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ورواياتهم اكثر ولذلك جعلوها ارجح وهذا قلت لك مما لا يخلو فيه الترجيح من اخذ وعطاء وابداء لوجوه من الترجيح قد تبدو في بعضها لمذهب وبعضها

97
00:33:21.450 --> 00:33:41.450
لمذهب اخر. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله او له اسم واحد. صاحب الرواة الذين لا لم يعرف الا باسم واحد ابعد عن الاشتباه. اما من عرف باكثر من اسم فقد يشتبه اسمه بغيره وقد يختلط في الرواية وهذا ايضا معروف

98
00:33:41.450 --> 00:34:01.450
المحدثين والترجيح ليس من هذا الوجه وحده لكنه احد وجوه الترجيح. احسن الله اليكم او لم تعرف رواية في زمن الصبا والاخر ليس كذلك. للاختلاف في مسألة قبول رواية من تحمل في الصبا

99
00:34:01.450 --> 00:34:21.450
وهل يشترط في التحمل البلوغ او لا يشترط مسألة فيها خلاف؟ والراجح عدمه. لكنهم يشترطون مثلا ذلك في الاداء. فاذا اتفقوا عليه وهو اشتراط البلوغ في التحمل صفة البلوغ عند التحمل في الرواية محل اتفاق

100
00:34:21.450 --> 00:34:41.450
دامها محل خلاف. فاذا من تحمل الرواية زمن الصبا مختلف فيه. بخلاف من تحملها بالغا. قال من لم تعرف له رواية في زمن الصبا ارجح من غيره كما قلت لك لوجود الاختلاف. آآ ويضرب لهذا مثال بحديث ابن عباس رضي الله عنهما

101
00:34:41.450 --> 00:35:01.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ ان قدم المدينة. يعني سجدة سورة النجم وسورة الانشقاق وسورة العلق فعلى مقتضى حديث ابن عباس انه لا يثبت سجود التلاوة في هذه السور. يقابله حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا خلف

102
00:35:01.450 --> 00:35:21.450
فالنبي صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى متعددة اما جمعت السور هذه بقصار المفصل او بالمفصل او او جمعتها بالسور فثبتت سجدة الانشقاق في حديث وسجدة النجم في حديث والعلق في حديث فيكون من وجوه الترجيح بهذا المعنى ان ابن عباس

103
00:35:21.450 --> 00:35:41.450
رضي الله عنهما ممن ثبتت له رواية في زمن الصبا فانه قد ثبت انه ناهز الاحتلام يوم حجة الوداع كما يقول هو بذلك عن نفسه رضي الله عنه نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله او يكون مدنيا والاخر مكيا. ما وجه الترجيحنا

104
00:35:41.450 --> 00:36:01.450
تأخر رواية المدني والتأخر دلالة ترجيح اما بالنسخ ان ثبت النسخ واما بالترجيح من حيث التأخر ولو لم يكن ناسخا. فان التأخر كما يقول كنا نأخذ بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم

105
00:36:01.450 --> 00:36:21.450
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومثله التالي او رواية او رواية متأخر الاسلام نعم. رواية متأخر الاسلام مظنة ان يكون المروي اخيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا انما يستقيم. في

106
00:36:21.450 --> 00:36:41.450
ما لو افترضنا ان الصحابة رضي الله عنهم لا يروي احدهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا فيما سمعه منه فهذا والواقع خلاف ذلك. فان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يروي منهم الحديث عن غيره من الصحابة

107
00:36:41.450 --> 00:37:01.450
سماعا مباشرا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. واكثر ما يقع ذلك من الصحابة في المتأخرين في الصحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام واشهرهم ابو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. فكلاهما لم يلتحق بالنبي عليه الصلاة والسلام الا متأخرا

108
00:37:01.450 --> 00:37:21.450
ابو هريرة بعد سنة سبع من الهجرة او في سنة سبع فما بعدها. وابن عباس رضي الله عنهما بعد فتح مكة. ومع ذلك فكثير خير مما يرويه هذان رضي الله عنهما هو مما وقع قبل لحاقهم وصحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام

109
00:37:21.450 --> 00:37:41.450
من اين جاء ذلك؟ بالروايتهم عن غيرهم من الصحابة وهذا لا اشكال فيه في الرواية. ولم يعامله المحدثون معاملة المرسل لانهم قالوا المرسل مرفوع التابعي فاما ما يرويه الصحابي عن غيره ولو لم يسمه فهو متصل مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ

110
00:37:41.450 --> 00:38:01.450
لا غرر في سقوط اسم الصحابي لثبوت عدالتهم جميعا رضي الله عنهم. والمقصود اذا اذا جعلنا رواية المتأخر مقدمة مطلقا ورد عليه انه ربما كانت رواية المتأخري مروية عن متقدم فلم يحصل الترجيح

111
00:38:01.450 --> 00:38:21.450
ومن وجهه المراد بهذا الاعتبار. عكس الامدي فقال بل رواية المتقدم الاسلام راجحة. ليش قال لي شرفه وطول صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام ومعرفته بامره اكثر فهو اخبر. فتكون روايته ارجح ولها حظ

112
00:38:21.450 --> 00:38:41.450
من النظر والله اعلم. يعني مثلا فضلوا او قدموا حديث ابي هريرة رضي الله عنه في نقض الوضوء من مس الذكر على حديث طلق بن عدي رضي الله عنه هل هو الا بضعة منك؟ في عدة وجوه تقدم بعضها. من وجوه الترجيح ان قالوا حديث ابي هريرة مقدم لتأخره

113
00:38:41.450 --> 00:39:01.450
وحديث طلق كان متقدما فانما يرويه عند مقدم النبي عليه الصلاة والسلام الى مسجد قباء اول ما جاء المدينة. والله اعلم. نعم. احسن الله قال رحمه الله واما ترجيح المتن قال الباجي رحمة الله عليه يترجح السالم من الاضطراب

114
00:39:01.450 --> 00:39:21.450
والنص في المراد او غير متفق على تخصيصه او ورد على غير سببه. هذه وجوه لترجيحات المد السالمة من الاضطراب على على ما وقع فيه الاضطراب وهذا واضح. وتقدم الوجه ذلك ايضا في مرجحات السند. فان الاضطراب كما

115
00:39:21.450 --> 00:39:41.450
يقع في المتن يقع في السند واي حديث سالم سالم من الاضطراب مقدم وراجح على غيره. قالوا كحديث ابن عمر رضي الله عنهما في كراء الارض والمسألة مشهورة مقدمة على حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه في مسألة القراء لما قال قدم

116
00:39:41.450 --> 00:40:01.450
النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نكري الارض بالربع والثلث والطعام المسمى. وحديث رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان نافعا لنا وطواعية الله ورسوله انفع لنا الى اخر الحديث. نعم. والنص في المراد يعني ما كانت روايته في دلالتها

117
00:40:01.450 --> 00:40:21.450
انصا كانت راجحة على ما كانت دلالته ظاهرة. وهذا مثال لما قلت لك من لم يقتصر في القسمة في المرجحات على نوعين يجعل هذا المرجح من المدلول لا من المتن. لان الحديث عن دلالة النص والظاهر راجعة الى المدلول

118
00:40:21.450 --> 00:40:41.450
الى لفظ النص فانه يرجح على الظاهر لقطعية دلالته وعدم احتماله. قالوا مثلا في الرقة ربع العشر مقدم الاحاديث رفع القلم عن الصبي يعني حديث في الرقة ربع العشر عام فكل مال اه او في الفضة عموما يجب فيه زكاة

119
00:40:41.450 --> 00:41:01.450
مال ولو كان مالكه صبيا؟ ومن يحتج بان الصبي لا زكاة في ماله لكونه مرفوعا عنه القلم فيرد الحديثان في الاستدلال على مختلفين يقال هذا ارجح لانه نص في حكم الزكاة. اوجب الزكاة وذاك لا يتكلم عن الزكاة. يتكلم عن التكليف. فذاك

120
00:41:01.450 --> 00:41:31.450
وهذا نص فيقدم عليه. نعم. قال رحمه الله او غير متفق على تخصيصه الحديث. الحديث المتفق على تخصيصه اضعف من الحديث الذي لم يتفق على تخصيصه. لم لان عمومه اقوى. شف الحديث المحفوظ العموم المحفوظ الذي لم يخصص اقوى من المخصص

121
00:41:31.450 --> 00:42:01.450
لان دلالته على العموم اقوى. والحديث المخصص ان كان متفقا على تخصيصه فهو اضعف من الحديث المختلف في تخصيصه. مثال ذلك من بدل دينه فاقتلوه هل تقتلوا المرأة المرتدة يتجاذبها حديثان. احدهما يفيد قتلها والثاني يمنع من بدل دينه فاقتلوه

122
00:42:01.450 --> 00:42:21.450
ويشمل النساء والرجال اذا تقتل المرأة المرتدة. ونهيت عن قتل النساء والصبيان يفيد عدم قتلها فلا تقتل عام في المرتد من بدل دينه فاقتلوه. لكنه غير صريح في الرجال والنساء. والثاني نهيت عن قتل النساء والصبيان

123
00:42:21.450 --> 00:42:41.450
خاص في النساء عام في المرتدة وغيرها. قالوا من بدل دينه فاقتلوه مختلف في تخصيصه. فوقع الخلاف هل يخص منه النساء لا يخص؟ اما حديث نهيت عن قتل النساء والصبيان فمتفق على تخصيصه بايش

124
00:42:41.450 --> 00:43:01.450
بقتل المرأة اذا قتلت فان باتفاق مخصصة من حديث نهيت عن قتل النساء. وكذلك الزانية المحصنة فان متفق على تخصيصهم من الحديث. فاذا تعارض عندنا حديثان بالنظر الى هذا الوجه من المرجحات اي الحديثين ارجح في هذه المسألة

125
00:43:01.450 --> 00:43:22.900
اي الحديثين ارجح؟ الاول من بدل دينه فاقتلوه لانه مختلف في تخصيصه. فعمومه اقوى. اما الثاني فلما اتفق على تخصيصه كان اضعف في الدلالة. نعم. احسن الله اليكم او ورد على غير سبب او ورد على غير سبب. الحديث

126
00:43:22.900 --> 00:43:52.900
الوارد مطلقا مرجح على الحديث الوارد على سبب. مثال هل يجوز لمن كان تحت يده امانة لشخص. وله حق عنده جحده وانكره. هذه مسألة الظفر هل يجوز له ان يأخذ حقه من الامانة التي تحت يده؟ عندنا حديثان الاول ادي الامانة الى من ائتمن

127
00:43:52.900 --> 00:44:15.800
ولا تخن من خانك يفضي الى عدم جواز اخذ حقك من المال لانه امانة عندك. وتطالبه بوجوه اخر. ويقابله حديث بنت بنت عتبة لما شكت الى النبي عليه الصلاة والسلام شح زوجها. قال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك

128
00:44:15.800 --> 00:44:35.800
اولادك بالمعروف. فدل على جواز اخذ صاحب الحق حقه من المال التي تحت يديه بقدر حقه. المأذون له فيه شرعا قال رحمه الله ما ورد على غير سبب مقدم على ما ورد على سبب. اي الحديثين هنا الوارد على غير سبب

129
00:44:35.800 --> 00:44:55.800
اول ادي الامانة. قال لان الثاني ورد على سبب وهو قصة هند رضي الله عنها وسؤالها للنبي صلى الله عليه واله وسلم. فاذا قالوا الحديث المطلق الوارد على غير سبب اكد وارجح في الدلالة. الا في صورة السبب

130
00:44:55.800 --> 00:45:15.800
سيكون المقدم؟ الحديث الوارد على سبب لانه نص في السبب. يعني لا تأتي الى قصة هند وتقول في حكم هند رضي عنها عموم ادي الامانة لمن يأتي الملك مقدم. لا هي صورة السبب فهي مقدمة عليها في صورة السبب. نعم. احسن الله

131
00:45:15.800 --> 00:45:33.200
اليكم. قال رحمه الله او قضي به على الاخر في موضع او قضي به على الاخر. حديث قضي به على حديثه المعارض له في موضع اخر. الخلاف في مسألة الصلاة في وقت النهي

132
00:45:33.600 --> 00:45:53.600
صلاة النافلة في وقت النهي. كصلاة العصر اه او صلاة الفائتة في وقت النهي. قضاء الفائتة في وقت النهي. حديث من نام عن صلاة او نسيها او نسيها فليصلها اذا ذكرها. وهذا مقدم على حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والصلاة بعد العصر

133
00:45:53.600 --> 00:46:13.600
ومن وجوه الترجيح ان يقال للمخالف في المسألة وهم الحنفية قالوا لا تقضى الفائتة بعد العصر او لا تقضى الفائتة وقت تنهي وتقضى في غيره فيقال لهم انتم وافقتم في ان العصر صلاة العصر تقضى وقت غروب الشمس

134
00:46:13.600 --> 00:46:33.600
فعملتم بحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وقضيتم به على حديث لا صلاة بعد العصر. فيكون هذا مرجحا له نعم او ورد بعبارات مختلفة لما فيه من تأكيد المعنى وبعد الاحتمال عن المجاز من

135
00:46:33.600 --> 00:46:53.600
فذكره فليتوضأ من افضى بيده الى ذكره فليتوضأ. مقدم على حديث يروى بلفظ واحد لان العبارات المختلفة تؤكد المعنى وتبعد احتمال المجاز عنه. نعم. او يتضمن نفي النقص عن الصحابة رضوان الله عليهم

136
00:46:53.600 --> 00:47:13.600
ليس كذلك كل رواية ثبت فيها شيء يتضمن تزكية الصحابة رضي الله عنهم وكمالهم في الاسلام يقضى به ويقدم على ما تضمن نقصهم اما بسبب بلفظ صريح او بتعريض ونحوه لاعتظاد

137
00:47:13.600 --> 00:47:33.600
الاول بالاصل المتقرر شرعا في الكتاب والسنة واجماع اهل السنة. واما الروايات المطعون فيها المغموز في التي اصلا لا يمكن ان تجد فيها رواية صحيحة ثابتة. فان وجدتها فهي معلولة المتن ان ورد فيها شيء

138
00:47:33.600 --> 00:47:50.850
تضمنوا قدحا في الصحابة او انتقاصا من قدرهم رضي الله عنهم جميعا. احسن الله اليكم. قال الامام رحمة الله عليه ايضا اورد بعض الزيادات التي ذكرها الرازي في المحصول على ما ذكره الباجي في احكامه

139
00:47:51.100 --> 00:48:11.100
قال رحمه الله او يكون فصيح اللفظ او لفظه حقيقة او يدل على المراد من وجهين فصاحة اللفظ اقرب الى ان ان يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يكون على غير ذلك الوجه الاحتمالي ان يكون مرويا بالمعنى. او لفظه حقيقة مقدم

140
00:48:11.100 --> 00:48:31.100
على ما يروى مجازا قال الامام الرازي وهذا ضعيف وعكس المسألة. قال لان المجاز الغالب اظهر دلالة في الحقيقة فانك لو وقلت فلان بحر هو اقوى من قولك فلان سخي. فاراد ان يقيد ان اطلاق ترجيح الحديث

141
00:48:31.100 --> 00:48:51.100
اروي بلفظ الحقيقة لا يضطرد. واللفظ في الكتاب والسنة ورد فيه الحقيقة والمجاز وهو ظرب من فصاحة اللغة التي جاءت في اسمى مراتبها في نصوص الكتاب والسنة. فوروده في بعض المواضع اتم فصاحة وابلغ بيانا فلا

142
00:48:51.100 --> 00:49:11.100
ان يجعل هذا مطلقا سببا لمرجوحيته لكونه مجازا. لكن يقال ان المجاز الغالب كما يقرر حتى في المرجحات صحيح طريقة راجحة على المجاز الا اذا كان المجاز غالبا او راجحا في موضعه فان حتى يغلب على الحقيقة فيكون ارجح في موردها

143
00:49:11.100 --> 00:49:32.300
احسن الله اليكم قال رحمه الله او يدل على المراد من وجهين فيكون مثل الترجيح بكثرة الادلة. حديث واحد لكن يدل على المراد على مسألة من اكثر من وجه فيقدم على الحديث الذي يدل على المسألة بوجهها المخالف من وجه واحد. الخلاف في وجوب الوتر

144
00:49:32.300 --> 00:49:51.750
وعدمه بين الحنفية والجمهور. فيستدل حنفية على وجوب الوتر بمثل اوتروا يا اهل القرآن. الوتر حق على كل مسلم هذي دلالة فيستدل الجمهور بعدم على عدم الوجوب بحديث الاعرابي قال يا رسول الله ما فرض الله علي من الصلاة

145
00:49:51.750 --> 00:50:12.900
قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل يجب علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع. قالوا دل الحديث على عدم وجوب الوتر من اكثر من وجه. واحد قوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات. ولفظ العدد

146
00:50:12.900 --> 00:50:32.900
نص فلا يحتمل زيادة صلاة فلا يكون الوتر واجبا. الوجه الثاني ان الرجل سأل قال هل علي غيرها؟ قال لا فهذا وجه ثان في الدلالة من الحديث نفسه. الوجه الثالث قال الا ان تطوع فجعل الزيادة تطوعا. وليس فرض

147
00:50:32.900 --> 00:50:52.600
او واجبا قالوا وهذا في حديث واحد يجعله راجحا في الدلالة على قوله الوتر حق على كل مسلم هذا من وجه واحد وذاك من وجوه متعددة فهذا معنى الترجيح بهذا الوجه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله او تأكد لفظه

148
00:50:52.600 --> 00:51:12.600
تكرار او يكون او يكون ناقلا عن حكم العقل او لم يعد تأكد لفظه بالتكرار وهذا وارد في بعض الاحاديث وهي مشهورة مثل تكراره عليه الصلاة والسلام انكار شهادة الزور في الكبائر. قال الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت

149
00:51:12.600 --> 00:51:32.600
وامثلة اخرى مشهورة معلومة فانها ايضا تفيد ترجيح الرواية لهذا الحديث على غيره لو عارضه في حكم مسألة او يكون ناقلا عن حكم العقل. المقصود به حكم البراءة الاصلية. فاذا تعارض حديثان احدهما

150
00:51:32.600 --> 00:52:01.400
مبق على البراءة الاصلية. والثاني ناقل عنها. قال الجمهور الحديث الناقل عن حكم العقل دم ليش؟ قالوا لاثباته حكما شرعيا. طيب والثاني المبقي على البراءة الاصلية؟ ماذا اثبت ماذا اثبت؟ ما اثبت شيئا جديدا قرر ما ثبت بالبراءة الاصلية وهو النفي الاصلي

151
00:52:01.500 --> 00:52:21.500
قالوا فما اثبت حكما شرعيا مقدم على ما لم يثبت الا البراءة الاصلية. مثال ذلك الصلاة في الكعبة جواز الصلاة في الكعبة. والحديث ثاني المشهوران عن اسامة وبلال رضي الله عنهما هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة يوم فتح مكة

152
00:52:21.500 --> 00:52:47.550
بلال رضي الله عنه ونفاها ابن عباس رضي الله عنهم جميعا وهي حادثة واحدة فانت مضطر الى الترجيح بين الروايتين. فبعضهم يقول حديث بلال اكد لانه اثبتوا يعني الاصل عدم الصلاة داخل الكعبة لم يثبت عندنا شيء. فجاء فاثبت الصلاة فاثبات حكم شرعي مقدم وعكس

153
00:52:47.550 --> 00:53:11.550
في ذلك الرازي والبيظاوي فقالوا بل العكس اذا ورد احد الخبرين مقررا لحكم الاصل والثاني ناقل يجب ترجيح المقرر لحكم الاصل. ليش؟ قالوا لانك لو قدرت المقرر لحكم الاصل سابقا والناقل عندئذ لن تكون له فائدة

154
00:53:11.550 --> 00:53:31.550
حديث الناقل عن البراءة لن تكون له فائدة لاستفادة مضمونه من حكم البراءة. انت تقول انا ساقدم الناقل عن البراءة. وبالتالي انت الثاني فلم تكن له دلالة فلن تكون له دلالة الا اذا قدرت الا اذا قدرت ان الناقل عن البراءة كان متقدما ثم جاء

155
00:53:31.550 --> 00:53:51.550
مبقي على براءته فنسخه فرد الامر الى ما كان عليه قبل اقرار الحكم. قال في هذا جعلت لورود الحديثين معنى اعتبر بخلاف ما لو قررت ان المتقدم هو المبقي على البراءة. فبالله فما معناه ان يأتي نص يقرر حكم البراءة الاصلية

156
00:53:51.550 --> 00:54:07.850
فهذا وجه تقديم الرازي والبيضاوي والجمهور على عكسه كما سمعت. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او لم يعمل بعض الصحابة او السلف على خلافه مع الاطلاع عليه. ترك العمل بالحديث

157
00:54:07.850 --> 00:54:37.850
مع ثبوت اطلاع التارك للحديث مع ثبوت اطلاعه عليه هذا احد الوجوه ولدقته قيدوه بهذا مع ثبوت اطلاعه عليه. لانه قد يثبت ترك العمل بالحديث لعدم الوقوف عليه فهذا ليس حجة. متى يكون ترك العمل عند الامام المعتبر او عند السلف متى يكون ترك العمل بالحديث مؤثرا

158
00:54:37.850 --> 00:54:57.850
عند ورود بلوغ الحديث لهم وثبوت اطلاعهم عليه. فعندئذ لا محمل لترك الصحابي او الامام المعتبر لتركه الحديث مع ثبوت اطلاعه عليه الا لمعارض الراجح. اما النسخ واما دلالة نص اقوى

159
00:54:57.850 --> 00:55:17.850
ومنه او ثبوت الاجماع ونحو ذلك. والعبارات عن الائمة في هذا كثيرة. نقل ذلك بعضها القاضي عياض في ترتيب المدارك عن الامام ما لك لما سئل قال لم يخفى علينا ولكن لم نجد عليه العمل. ونقل مثل ذلك الحافظ ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف. ونقل ذلك ابن القاسم في المدونة

160
00:55:17.850 --> 00:55:37.850
ايضا فكلهم يتواردون على مسألة ان ما تتابع ترك العمل به مع ثبوت الحديث ووقوف الائمة عليهم دلالة على مرجوحية خبر. قال او لم يعمل بعض الصحابة او السلف على خلافه مع الاطلاع عليه

161
00:55:37.850 --> 00:55:57.850
حديث ترك الوضوء مما مست النار. الحديث المشهور. وعليه العمل. يقابله حديث مسلم وغيره الوضوء مما مست النار واجاب عدد من العلماء ان هذا مما ترك العمل به. وان العمل ليس عند اهل المدينة بل في غيرها من الامصار. على العمل بحديث

162
00:55:57.850 --> 00:56:16.050
ترك الوضوء مما مست النار فكان هذا مرجحا. نعم. احسن الله اليكم او كان فيما لم تعم به البلوى او كان فيما لم تعم به البلوى والاخر ليس كذلك. وستسوق هنا جملة من المرجحات التي

163
00:56:16.150 --> 00:56:36.150
اشترط فيها بعض المذاهب شروطا لاثبات صحة الحديث. يقول لك يقبل خبر الواحد بشرط ان لا يكون فيما تعم به البلوى الا يخالف القواعد الشرعية او الاصول او القياس الاصولي. فهناك ستقول كل شرط ذكر محل خلاف

164
00:56:36.150 --> 00:56:56.150
كونوا اضعف مما لا يقع فيه هذا الخلاف. ما لا تعم فيه البلوى ارجح من الحديث الذي ورد فيما تعم به البلوى ولان هذا يخالف فيه الحنفية والاول اتفقوا عليه. فاذا كل حديث يقع في ثبوته او صحته خلاف بسبب

165
00:56:56.150 --> 00:57:16.150
شروط يزيدها بعضهم على غيرهم سيكون اضعف مما لم يقع فيه ذلك الخلاف. ولهذا قال الرازي واعلم ان بعض ما ينجح به الخبر قد يكون اقوى من بعض. فينبغي اذا استوى الخبران في كمية وجوه الترجيح ان تعتبر الكيفية فان كان احد الجانبين اقوى

166
00:57:16.150 --> 00:57:36.150
وجب العمل به. وان كان احد الجانبين اكثر كمية واقل كيفية والجانب الاخر على العكس منه وجب على المجتهد ان يقابل ما في احد الجانبين بما في الجانب الاخر هو يعتبر حال قوة الظن. والحق ان المرجحات ان كانت

167
00:57:36.150 --> 00:57:56.150
مرجحات السند فالعبرة فيها بتقرير المحدثين فهم اصحاب الصنعة. وان كانت من مرجحات المتن وهي الحديث دراية فالاغلب فيه نظر الفقهاء والاصوليين فانهم ايضا اصحاب الصنعة. وبالجمع بين البابين يتكامل

168
00:57:56.150 --> 00:58:16.150
النظر في ترجيح الاخبار سندا ومتنا والله اعلم. احسن الله اليكم. الفصل الرابع في ترجيح الاقيسة قال الباجي رحمة الله عليه يترجح احد القياسين على الاخر قلنا في مطلع المجلس ان الترجيح ممن يكون بين الاخبار او بين

169
00:58:16.150 --> 00:58:36.150
الى الاقيسه او بين العلل. اما الاخبار فقد تقدمت. اما الترجيح بين الاقيسه فجعلوه لاحقا لان الاخبار هي الاصل والقياس وفرع فقدمت. والاخبار اشرف في انها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مضافة اليه فهي اشرف

170
00:58:36.150 --> 00:58:56.150
من دليل القياس او من علله. قال يترجح احد القياسين على الاخر بعدة وجوه ساق المصنف رحمه الله تعالى هنا تدمنها نعم. قال الباجي رحمة الله عليه يترجح احد القياسين على الاخر بالنص على علته. بالنص على علته

171
00:58:56.150 --> 00:59:22.850
او الاجماع عليها فان العلة المنصوصة او المجمع عليها في القياس اقوى مما اختلفوا في تعليله او مما كانت علته مستنبطة بالاجتهاد ركزوا معي الفرق بين هذا الفصل والتالي هذا في ترجيح الاقيسا وذاك في ترجيح العلل او المعاني. الترجيح في الاقساء يعني

172
00:59:22.850 --> 00:59:47.500
قياسين بين قياسين مختلفين. هذا يستعمل قياسا وهذا يستعمل قياسا اخر في مسألة واحدة اختلفوا في حكم النبيذ فيقول الجمهور محرم قياسا على الخمر والعلة منصوصة. ما اسكر كثيره فقليله حرام. كل ما اسكر فهو حرام

173
00:59:48.350 --> 01:00:11.600
مرجح على قياس الحنفية النبيذة على اللبن فالقياس على الخمر مستند الى علة منصوصة بخلاف اللبن فالعلة فيه مستنبطة. هذا مثال لقياسين مختلفين في مسألة واحدة. هناك في ترجيح العلل الخلاف في القياس الواحد المعلل باكثر من علة

174
01:00:11.950 --> 01:00:31.950
فترجح علة على اخرى بالنظر الى بعض الوجوه الاتي ذكرها هناك. فاذا النص على العلة للقطعية. وكذلك الاجماع قطعي فان كانت العلتان ظنيتين مستنبطتين باجتهاد فترجح الاغلب ظنا كما سيأتي في بعظ وجوه

175
01:00:31.950 --> 01:00:53.600
بترجيح العلل احسن الله اليكم قال رحمه الله او لا يعود على اصله بالتخصيص لا يعود على اصله بالتخصيص قالوا مثلا تعليل النهي عن بيع اللحم بالحيوان. في في في البيوع الربوية. النهي عن بيع اللحم بالحيوان. تعليله

176
01:00:53.600 --> 01:01:20.250
بالمزابنة فانه يقضي تخصيصه بجنسه فهذا مفض الى ضعف هذا القياس وكونه مرجوحا ايش يعني يعود على اصله بالتخصيص؟ خذ مثالا قالت المالكية يتيمم بالجص والنورة يصح التيمم به في التعليل قالوا لانه نوع من الصعيد. والله يقول فتيمموا صعيدا طيبا

177
01:01:20.650 --> 01:01:47.450
قالت الشافعية لا يتيمم بالجص والنورة لانه ليس بتراب قالوا قياس المالكية اولى لانه لا يرجع على اصله بالتخصيص. واصله الصعيد فتيمموا صعيدا طيبا. وقياس الشافعية سيرجع الى الاصل وهو كلمة صعيدا في النص بالتخصيص بان خصص الصعيد بالتراب دون غيره. فالصعيد يعم

178
01:01:47.450 --> 01:02:11.700
انواع الارض وعلة الشافع تقتضي تخصيص الصعيد بالتراب. قالوا فالقياس الذي يعود على اصله بالتخصيص اضعف من القياس الذي لا يعود على اصله بالتخصيص. نعم احسن الله اليكم او علته مطردة منعكسة. العلة المطردة المنعكسة مقدمة على القياس الذي تكون

179
01:02:11.700 --> 01:02:32.500
علته مطردة فقط على المنعكسة لقوة الخلاف في العكس. اختلفوا في اجبار الولي غير الاب لليتيمة وهو العصبة من عصبات الاولياء. اجباره اليتيمة الصغيرة على النكاح فلما يقال في التعليم

180
01:02:32.650 --> 01:02:56.800
في تعليل هذا الولي من العصبة لليتيمة الصغيرة يقال شخص في التعليل هكذا يقال شخص لا يملك التصرف ففي مالها فلا يملك الاجبار قياسا على الاجنبي لو جاء اجنبي نزوج امرأة ليست مولية له لا يصح اجباره. قالوا فكذلك العاصي الولي لا يملك اجبار

181
01:02:56.800 --> 01:03:24.300
على النكاح لأنه لا ولاية له على مالها. ويقول اخر في تعليل المسألة يقول العاصي شخص من ورثتها او من اهل ميراثها فيملك الاجبار قياسا على الاب فلو نظرت الى التعليلين وجدت احدهما يشتمل على علة مطردة منعكسة والاخر ليس كذلك. من قال انه

182
01:03:24.300 --> 01:03:44.300
اجنبي لانه لا يملك التصرف في مالها علته مطردة منعكسة تدور مع الحكم وجودا وعدما. اما من قال هو من اهل ميراثها فيملك الاجبار فكذلك الحاكم يزوجها مع انه ليس من اهل ميراثها فالعلة ليست هناك مطردة فحصل اختلال

183
01:03:44.300 --> 01:04:04.300
فيقدم احد الوجهين في القياس الواحد على الاخر لكون علته مطردة منعكسة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله او تشهد له او تشهد لها اصول كثيرة. لها لماذا؟ الضمير يعود الى ايش؟ او تشهد لها

184
01:04:04.300 --> 01:04:24.050
العلة علة القياس تشهد لها اصول كثيرة يعني موافقة العلة لاصول اكثر من العلة الاخرى وقد يخالف في ذلك الحنفية فيقال لا ترجح بكثرة الاصول لانها اشبه بالترجيح بكثرة الادلة ومقتضى مذهب

185
01:04:24.050 --> 01:04:51.850
هناك عدم الترجيح به مثال ذلك النية في الوضوء. الوضوء عبادة فيفتقر الى نية قياسا على التيمم والصلاة والصوم والزكاة والحج. فكم اصل قيس عليه عدة اصول نقول الوضوء يقاس على التيمم الذي تشترط فيه النية على الصلاة تشترط لها النية عدا الصوم تشترط له النية الى اخره. ومن يقول بل هو طهارة

186
01:04:51.850 --> 01:05:18.700
الماء فلا يفتقر الى نية قياسا على ازالة النجاسة. فهذا اصل واحد وذاك عدة اصول فيقدم هذا على ذاك الله اليكم او يكون احد القياسين فرعه من جنس اصله او علته متعدية او يكون احد القياسين فرعه من جنس اصله. ولك ان تعكس فتقول ان يكون احد القياسين

187
01:05:18.700 --> 01:05:48.850
يستشهد بقياس هو من جنسه يكون اصل القياس فيه من جنسه. الحيوان الصائل. البهيمة الصائلة يعني كبش اقرن هجم على شخص فقتله الحيوان الصائل هل هو هدر؟ قياسا على الادمي الصائل؟ ام هو مال مضمون يجب على من قتله ان

188
01:05:48.850 --> 01:06:10.400
ربنا مسألة ذات نظرين. قياس الصائل من البهيمة على الصائل الادمي اولى من قياسه على اتلاف مال غيره لحاجته. قالوا ارأيت لو كان محتاجا الى مال انسان فاكله معذور لكنه يجب عليه ضمانه. قالوا فكذلك اذا دفع الصائل من البهيمة فاتيه

189
01:06:10.400 --> 01:06:34.300
معذور لكنه يظمن كذاك الجائع المحتاج الى مال غيره او طعام غيره فاكله. فنقول هذان قياسان ايهما قياس اقرب الى الجنس قالوا قياس الصائل من البهيمة على الصائل الادمي قياس بالجنس. كأن كلاهما صائل بخلاف القياس قاس الصائل على

190
01:06:34.300 --> 01:06:54.300
المتلف لما لغيره لحاجته اليه بالطعام فقالوا هذا اولى من ذاك او علته متعدية هي اعم او ارجح من القياس ذي العلة القاصرة هذا عند الجمهور. والسبب الاتفاق عليها. وكثرة فوائدها. لان

191
01:06:54.300 --> 01:07:16.000
متعدية محل اتفاق والقاصرة مر بكم الخلاف فيها. يعني قالوا ما الفائدة من التعليل بها ان لم تكن متعدية ويثبت بها حكم فروع قياسا عليها. وعكس الاستاذ ابو اسحاق فرجح العلة القاصرة على المتعدية. قال لتأييد القاصرة بالنص

192
01:07:16.150 --> 01:07:37.400
اصلا نحن من اين اتينا بالعلة القاصرة من ورودها في النص ثم قلنا قاصرة لما لم نجد لها تعدية. قال فثبوتها بالنص سيجعلها اقوى. والذي قرره القاضي الباقلاني رحمه الله انه لا ترجيح بين المتعدية والقاصرة بهذا النظر. ليش

193
01:07:37.600 --> 01:07:59.850
انت تقول المتعدية ارجح لانها آآ ذات فوائد اكثر وفروعها اكثر. قال التعليل في الترجيح بالثمرة الفوائد هو بعد التسليم بصحة التعليم. يعني هو فرع عنها فكيف ترجح الاصل بما هو فرع عنه؟ فابى رحمه الله ان

194
01:07:59.850 --> 01:08:19.850
تعمد في الترجيح بين المتعدية والقاصرة من هذا الوجه. نعم. احسن الله اليكم او تعم او تعم فروعها او تعم فروعها يعني علة كثيرة الفروع تعم فروعها او كلتاهما عامة واحداهما اعم قال تعم

195
01:08:19.850 --> 01:08:35.900
او هي اعم. مثال ذلك اختلافهم في من ملك في في الرق من ملك قريبه الذي ليس من عمودي النسب من الامومة والابوة وليس من الاخوة هل يعتق عليه او لا

196
01:08:36.300 --> 01:08:52.050
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. مثل ابن الاخ والعم والخال ملك رقبة هو ابن اخيه او عمه او خاله. هل يعتق عليه او لا؟ فيه خلاف. فمن قال

197
01:08:52.050 --> 01:09:08.800
تجوز شهادته له. يعني ليس متهما في شهادته له في الحقوق ابن الاخ والعم والخال فلا يعتق عليه قياسا على الاجنبي. ويقابله ان يقال بل هو ذو محرم فيعتق عليه قياسا على

198
01:09:08.800 --> 01:09:28.800
والولد فان من ملك رقبة كانت ولدا له او والدا عتق عليه. علة الاول اولى لانها تعم فروعها. تتناول سائر العصبة فيدخل فيه ابن الاخ والعم وابن العم والخال عندما قالوا تجوز شهادته له فلا يعتق عليه. بخلاف العلة الاخرى فالبنت

199
01:09:28.800 --> 01:09:48.800
تتعتق على الام ولا يقال انها ذات محرم لها. لما قالوا في التعليل بالعتق انه ذات محرم. فاحيانا تكون الرقبة ليست ذات محرم على من ملكها ويقع العتق فتعتق البنت على امها ويعتق الابن على ابيه ولا يقال انه ذو محرم. فالعامة

200
01:09:48.800 --> 01:10:08.800
العامة لفروعها اولى. قال او هي اعم اختلافهم في جواز التيمم بالاحجار وتراب المعادن الباقي من معادنه. قال مالك الاحجار وسائر المعادن صعيد. ويدخل في عموم فتيمموا صعيدا طيبا فيجوز التيمم به قياسا على التراب. قال ابو

201
01:10:08.800 --> 01:10:23.900
فالاحجار وسائر المعادن ليست بصعيد. قياسا على الذهب والفضة فقياس المالكية على الصعيد او قياسهم على التراب بعلة الصعيد اولى لانها منتزعة من اصل منصوص عليه وهو قوله تعالى فتيمموا صعيدا

202
01:10:23.900 --> 01:10:43.500
طيبا وهذا مثال لما ذكره تاسعا. نعم احسن الله اليكم او هي منتزعة من اصل منصوص عليه او اقل او اقل او او اقل اوصافا والقياس الاخر ليس كذلك. او اقل اوصافا هل العلة ذات الوصف ارجح من ذات

203
01:10:43.500 --> 01:11:06.750
تلوصفين الجواب نعم والسبب ان العلة الاقل اوصافا اقل في مظنة حصول الخلاف. فكلما زادت الاوصاف كثر الخلاف. فظلا عن للخلاف في اصل المسألة هل يجوز العلل المركبة من اكثر من وصف؟ تقدم الخلاف فيها. اما العلل ذات الوصف الواحد فمحل اتفاق

204
01:11:06.750 --> 01:11:26.450
قيل بالتساوي يعني لا عبرة بقلة الاوصاف ولا بكثرتها. وقيل بالعكس ان العلة الاكثر اوصافا اشبه الاصل والاصل في الشريعة بالاحكام انها ذاته اوصاف. في العلل، فيكون هذا وجه ترجيح وقع فيه الخلاف. نعم

205
01:11:26.950 --> 01:11:47.150
احسن الله اليكم قال الامام رحمة الله عليه او يكون احد القياسين متفقا على علته او اقل خلافا او بعض مقدماته يقينية او علته وصف حقيقي. ويترجح التعليل بالحكمة. قال الامام رحمه الله

206
01:11:47.150 --> 01:12:03.500
ويكون احد القياسين متفقا على علته فيترجح على ماذا على المختلف في علته ونص على ذلك ايضا امام الحرمين. قال او اقل خلافا لان ما قل فيه الخلاف اولى مما

207
01:12:03.500 --> 01:12:23.500
كثر الخلاف فيه. مثال اختلفوا في نجاسة مارس له نفس سائلة اذا مات. في نجاسة ما ليس له نفس سائلة مثل بعض اذا مات هل هو نجس؟ وهل ينجس بسقوطه في الماء ونحوه؟ المسألة محل خلاف. فقالت المالكية هو حيوان ليس له

208
01:12:23.500 --> 01:12:49.350
سائلة فلا ينجس بالموت قياسا على ذباب العسل والباقي لا قال غيرهم حيوان بري فينجس بالموت قياسا على الشاة والبقرة وسائر الحيوانات البرية. القياس والاولى لقلة الخلاف في ذباب العسل والباقي الله وكثرة الخلاف في غيره في الحيوان البري فيه خلاف. اختلافهم ايضا في القليل من

209
01:12:49.350 --> 01:13:11.150
نبيل هو ايضا محل خلاف. فلما يقاس على الخمر اولى من القياس على غيره. وهكذا ذكر المصنف رحمه الله المتفق على لا هو الاقل الخلاف. ما كان بعض مقدماته يقينية اولى لان الاحتمال فيه اقل. وكلما قل الاحتمال قوي

210
01:13:11.150 --> 01:13:35.300
ظن فيكون ارجح من غيره. نعم احسن الله اليكم او علته وصف حقيقي يقدم على ما علل بغيره من المختلف فيه كالاوصاف العرفية او التعليل بالحكم الشرعي او التعديل بالعدم الاتي ذكره بعد قليل. العلة بالوصف الحقيقي كالطعم والاسكار. فيقول في الاصناف الربوية العلة الطعم

211
01:13:35.500 --> 01:13:53.200
او تقول في الخمر العلة الاسكار. هذه اوصاف حقيقية فالتعليل بها يجعل القياس ارجح من التعليل باوصاف اخرى ليست كذلك. التعديل بالامور الاخرى يقع فيها الخلاف. كالوصف العرفي. هل يصح التعليل به

212
01:13:53.250 --> 01:14:13.250
كالطول والقصر والبياض والسواد وتقدم في درس سابق. في باب القياس هل يصح الترجيح بالحكمة فيها خلاف. هل يصح الترجيح بالحكم الشرعي يعلل عدم صحة البيع بالنجاسة؟ هل هذا يصح؟ تقدم فيه الخلاف فما لم يقع فيه خلاف وهو الوصف

213
01:14:13.250 --> 01:14:37.900
حقيقي اولى مما وقع الخلاف فيه. نعم احسن الله اليكم ويترجح التعليل بالحكمة على العدم والاضافي والحكم الشرعي والتقديري. طيب التعليل بالحكمة جعله اصنف تبعا للرازي في القياس راجحا على التعليل بالعدم والتعليل بالعلة الاضافية والتعليل بالحكم الشرعي والتعليل بالحكم التقديري

214
01:14:37.900 --> 01:15:07.900
فرجح هذه القياسات المبنية على التعليل بالحكمة على بقية اوجه التعليم. مثال الترجيح بالحكمة على العدم. اختلافهم في الكبير السفيه. هل يجوز للاب اجباره على النكاح؟ كونه كبيرا اذا ليس صبيا هو بالغ كونه سفيها يثبت صفة الولاية ففيه وصفان احدهما احد الوصفين يثبت الولاية

215
01:15:07.900 --> 01:15:27.900
وهو السفاهة السفه والاخر ينفي الولاية وهو البلوغ. فوقع الخلاف هل يجوز الاجبار بالنظر الى وصف السفه او لا يجوز بالنظر الى وصف البلوغ. قال مالك هو شخص جاهل بمصالحه فيجبره

216
01:15:27.900 --> 01:15:47.850
الاب على النكاح قياسا على الصغير ويقول غيره شخص بالغ فلا يجبره الاب على النكاح قياسا على البالغ الراشد هذان قياسان. فلما تقول في الحكمة في التعليم الحكمة جاهل بالمصالح

217
01:15:48.200 --> 01:16:11.250
وقلت هناك ليس بصغير هذا تعليل بحكمة وذاك تعليل بوصف عدمي. فيقدم التعليل بالحكمة لانها اقوى في ترتيب القياسات من القياس المبني على العلة العدمية. قال والاظافي لانه تقدم معنا ان الاظافي عدمي على الصحيح. فاذا جعلته عدميا كان

218
01:16:11.250 --> 01:16:29.150
مثل اختلاف في تقديم الجد او الاخ في ولاية النكاح بعد الاب في ترتيب الاولياء هل الجد مقدم ام الاخ؟ قال ما لك احمد وغيرهم الجد اكثر شفقة ورحمة. فيقدم في الولاية قياسا

219
01:16:29.150 --> 01:16:50.850
على الاب وقال غيره الاخ شخص يدلي بالبنوة فيقدم قياسا على الابن يعني الاخ هو ابن الاب فيدلي في القرابة بالبنوة. شف لما قال بالبنوة هذا وصف اضافي. لان الابوة والبنوة مما ذكرناها من الاوصاف الاضافية

220
01:16:50.850 --> 01:17:10.850
احد القياسين ذكر فيه وصفا آآ تعليلا بحكمة او بوصف حقيقي والثاني ذكر وصفا عدميا. فالتعليل بالحكمة لما قال اكثر شفقة اولى من قولهم ادلى بالبنوة. فلو حللت التعليلين في القياسين وجدت احد القياسين علل بحكمة والثاني علل

221
01:17:10.850 --> 01:17:28.850
بوصف العدم والترتيب كما ذكر المصنف يقضي بالتعليل بالحكمة. قال رحمه الله والحكم الشرعي اختلفوا في ولاية العبد في نكاح قال مالك شخص محجور عليه في افعاله فلا يكون وليا قياسا

222
01:17:30.300 --> 01:17:51.550
على المجنون والسفيه محجور عليه فلا يلي التصرف وقال غيره شخص عارف بمصالحه فيكون وليا قياسا على الحر. لما يقول عارف بمصالحه علل بالحكمة ولما قال الاخر محجور عليه علل بالحكم الشرعي

223
01:17:51.650 --> 01:18:09.800
والحكمة اولى ام الحكم؟ الحكمة فيكون تعليل الحنفي ارجح من تعليل المالكي في المسألة قال شخص محجور يعني هناك قال شخص عارف بمصالحه فهذا علل بحكمة وذاك علل بحكم شرعي. قال رحمه الله اخيرا والتقديري

224
01:18:09.800 --> 01:18:31.150
يعني اعطاء الموجود حكم المعدوم كما تقدم وبالعكس اختلفوا في نكاح المريض في نكاح المريض هل ترث فيه الزوجة ام لا قال مالك هذا معنى يؤدي الى توريث من لا يرث في قدر وجوده كعدمه فلا يثبت فيه الميراث. قياسا على الوصية لوارث. قال ابو حنيفة

225
01:18:31.150 --> 01:18:51.150
فهذا نكاح يباح فيه الوطء ويلحق فيه الولد فيثبت فيه الميراث قياسا على نكاح الصحيح. قياس الحنفي هنا اولى لانه علل بحكمة النكاح قال يباح فيه الوطء ويلحق فيه الولد. واما تعليل ما لك فقد علل بالوصف المقدر قال يقدر وجوده كعدمه فلا يثبت

226
01:18:51.150 --> 01:19:11.150
الميراث قياسا على الوصية للوارث. نعم ثم قال والتعليل والتعليل بالعدم اولى من التقدير. التعليل بالعدم اولى من التعليل التقديري والتعليل الاضافي ايضا مقدم على العدم فهي مراتب. اختلافهم في المعتق عنه. هل يثبت له الولاء وتبرأ ذمته

227
01:19:11.150 --> 01:19:28.500
ومن الكفارة المعتق عنه. نقول اعتق عني فاعتق عنه. هل يثبت له الولاء؟ واذا كانت عليه كفارة هل تبرأ ذمته من الكفارة بهذا العتق يقول ما لك المعتق عنه يقدر مالكا هذا تعليل ايش

228
01:19:28.750 --> 01:19:46.700
تقديري قال يقدر مالكا فتجزئه للكفارة ويلحقه الولاء قياسا على المعتق عن نفسه ويقول غيره ليس بمالك المعتق عنه ليس مالكا بالرقبة فلا تبرأ ذمته من الكفارة هذا تعليل بايش

229
01:19:47.050 --> 01:20:03.000
تعليل عدمي قال لا يملك فلا يثبت له الولاء ولا تبرأ ذمته به في الكفارة. طيب واحد علل بعدمه والثاني علل ايهما اولى؟ قال التعليل بالعدم اولى من التقدير. نعم

230
01:20:03.750 --> 01:20:28.100
احسن الله اليكم وتعديل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي اولى من العدمي بالعدمي ومن العدمي بالوجود والوجودي والوجودي بالعدمي. كم سورة هذي اربعة وقد تقدمت ايضا عندنا في انواع العلل في القياس. تعديل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي. وتعديل الحكم العدمي بالوصف

231
01:20:28.100 --> 01:20:48.650
ويقابلهما في المنتصف صورتان. تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي وتعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي. اي هذه الاربعة اقوى تعديل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي. تعليل قليل النبيذ في التحريم بكونه مسكرا. فعلل وصفا ثبوتيا وهو التحريم

232
01:20:48.650 --> 01:21:16.400
بعلة او وصف ثبوتي وهو الاسكار. فهذا تعليل للوجود بالوجود فهو مقدم على من قال شراب لا يسكر فلا يحرم قياسا على اللبن شراب لا يسكر فلا يحرم فذكر وصفا عدميا لحكم عدمي. فهذا تعليل للعدم بوصف عدمي. قال رحمه الله تعليل الحكم الوجود بالوصف

233
01:21:16.400 --> 01:21:37.200
الوجود اولى من العدمي بالعدمي. ومن العدمي بالوجود يعني تعليل الحكم الوجودي بالوصف تعليل حكم العدم بالوصف الوجودي تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي. مثال ذلك اختلفوا في نية الوضوء. فلما

234
01:21:37.200 --> 01:21:58.750
قولوا المثبت للنية عبادة بدنية تشترط فيها النية قياسا على الصلاة. هذا ايش حكم وجودي بوصف وجودي قال تشترط هذا حكم اثبات. ثم قال آآ يعني آآ علل فقال تشترط عبادة تشترط لها النية فتجب لها تشترط لها النية

235
01:21:58.750 --> 01:22:23.400
فتجب. يقول الحنفية الوضوء طهارة مائية فلا تشترط فيها النية فصار الحكم عندهم هنا عدميا. وان عللوا بوصف وجودي قالوا طهارة فوصفوه بوصف ثبوتي لكن الحكم كان عدميا وهذا مثال لما تقدم. العكس تعليل الحكم الوجودي بالعدم تعليل الحكم

236
01:22:23.400 --> 01:22:46.800
الوجود بالوصف العدمي. اختلاف في قليل النبيذ. يقول الجمهور شراب يسكر كثيره فيحرم قليله. تعليل للحكم من الثبوت بوصف ثبوتي مسكر اذا هو حرام. يقابله قول المالكية الحنفية شراب لا يسكر فيكون مباحا. الحكم وجود

237
01:22:46.800 --> 01:23:06.800
عدمي فيكون الصورة الاولى مقدمة على الجميع كما تقدم علل المصنف بعلة تشمل الصور كلها. نعم لان التعليل لان التعليل بالعدمي يستدعي تقدير الوجود. يستدعي تقدير الوجود لانه عدم فيقول عدمه ويفضي الى كذا وقد تقدم ما ما

238
01:23:06.800 --> 01:23:26.800
فيها من الامثلة يعني استدعى العدم تقدير الوجود. العلة العدمية لا بد ان تكون عدما مضافا لشيء معين. الا ترى انك تقول عدم الاسكار علة اباحة الخمر. وعدم العقل علة منع التصرف. فتقول ليس بمسك فلا يحرم ليس بعاقل فلا يصح

239
01:23:26.800 --> 01:23:50.800
تصرفه ليس آآ ذا جناية حتى يثبت عليه الحد او العقوبة. فانت لابد ان تقدر معنى هذا العدم العدم انت تقول ليس وتسكت ليس ايش ليس مسكرا ليس جانيا او تقول لا يحرم لا يثبت فانت دائما تجعل العدد

240
01:23:50.800 --> 01:24:12.450
مقدرا في الوجود فهذا معنى قوله لان التعليل بالعدم يستدعي تقدير الوجود فكان الوصف الوجودي اقوى باعتباره ثابتا نعم احسن الله اليكم. وبالحكم الشرعي اولى من التقديري. يعني التعليل بالحكم الشرعي اولى من التعليل بالوصف التقديري لكوني؟ لكون التقدير

241
01:24:12.450 --> 01:24:32.450
على خلاف الاصل تقدم اختلافهم في المعتق عنه هل تبرأ ذمته من الكفارة؟ اذا اعتق عنه ويثبت له الولاء. قال ما لك شخص اعتق عنه فيقدر هم. انه ما لك. فتبرأ ذمته يثبت له الولاء. قال ابو حنيفة شخص ليس مالكا

242
01:24:32.450 --> 01:24:52.450
فايش فلماذا قال شخص ليس مالكا فلا تبرأ ذمته. قياس الحنفي هنا اول اولى لانه علل بالحكم الشرعي. قال ليس مالكا وهناك علل بالتقدير قال يقدر مالكا. هنا قال الوصف الحكم. علل بالحكم قال لا يملك فلا يثبت له الولاء ولا تبرأ ذمته

243
01:24:52.450 --> 01:25:12.450
بالعتق. نعم. والقياس الذي يكون والقياس الذي يكون ثبوت الحكم في اصله اقوى او بالاجماع او بالتواتر اقوى مما ليس كذلك اختلافهم في الوضوء من مس الذكر. يقولون عضو تحصل اللذة بمواشرته فيجب به الوضوء قياسا

244
01:25:12.450 --> 01:25:32.450
على القبلة في الفم لحصول اللذة والنشوة والشهوة بها. ويقول المخالف الحنفية مثلا هو عضو من اعضاء الجسد لا يجب به الوضوء قياسا على مس الركبتين. القياس الاول اولى لانه يرويه جماعة اكثر ويكون اصله اقوى. والمستند الذي يروى في حديث طلق بن عدي اضعف

245
01:25:32.450 --> 01:25:52.450
لوجوه تقدم ذكر بعضها. قال او بالاجماع. القياس الذي يثبت الحكم فيه بالاجماع ايضا يكون اقوى. اختلفوا في تحديد مقدار للصداق فقال آآ ما لك محدود بربع دينار وقال الشافعي لا حد له فتأتي الامثلة بما وقع الاجماع عليه او بالتواتر

246
01:25:52.450 --> 01:26:12.450
فكل وجه يحصل به الترجيح باعتبار ما يحصل به تقوية احد القياسين في التعارض. نعم. احسن الله اليكم الفصل الخامس في ترجيح طرق العلة هذا اخر فصول هذا الباب واشرت في الفصل الرابع الى ان الفرق بين الترجيح في طرق

247
01:26:12.450 --> 01:26:32.450
العلة والترجيح في القياسين ان الاول هناك في القياسين ترجيح بين قياسين متعارضين في مسألة واحدة انظروا الناظر في احد وجوه الترجيح التي تقدمت. اما هنا فهو قياس واحد. يعلل باكثر من علة. فينظر الى العلة

248
01:26:32.450 --> 01:26:52.450
التي الارجح باحد المرجحات الاتية. فيقدم عقلا هكذا يقدم ثبوت العلة بالنص. على ثبوت العلة بالظاهر والعلة المنصوصة على العلة المستنبطة. ما كان اقوى في مراتب الظهور كان راجحا على ما كان اضعف منها. ما ثبت

249
01:26:52.450 --> 01:27:12.450
العلة بالايماء مقدم على ما ثبت من العلة بالطرق الاتية بعدها المنسوبة الى الاجتهاد. لان الايماء مأخوذ من النص وان لم يكن طراحة فبالنظر الى ايماء الدليل واشارته الى العلة. فهكذا ستأتي وجوه الترجيح في طرق العلة وهي من الوجوه التي

250
01:27:12.450 --> 01:27:33.000
بها المصنفون عادة ذكرى هذه المرجحات التي يحصل بها دفع التعارض بين الادلة الشرعية. نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمة الله عليه المناسبة اقوى من الدوران خلافا لقوم ومن التأثير والسبر

251
01:27:33.000 --> 01:28:01.450
مظنون والشبه والطرد. ما الذي جعله المصنف اقوام مراتب طرق العلة المفيدة لها؟ المناسبة طيب ما في شيء اقوى من المناسبة؟ بلى المنصوصة والمجمع عليها. فليش ما ذكرها لانها على الاصل انها مقدمة لا يعارضها شيء. العلة المنصوصة لا يقابلها شيء. واصلا المنصوصة والمجمع عليها لا يصح خلافها

252
01:28:01.450 --> 01:28:21.450
ولا الاعتراظ عليها. فيبقى الخلاف في العلل الاجتهادية المستنبطة. والعلل الاجتهادية مبنية على مجموعة من من الطرق اقواها المناسبة. ما المناسبة؟ اشتمالها على وصف يحقق مصلحة او يدفع مفسدة. الم نقل

253
01:28:21.450 --> 01:28:41.450
هناك ان المناسبة مراتب فاقواها الضروري. ثم الحاجي ثم التكميل وما كان اصلا مقدما على ما كان تتمة. وهكذا فكل الكلام هناك يعود هنا بترتيبه ونصنف ذكره ايضا اشارة واختصارا. قال هنا المناسبة يعني العلة

254
01:28:41.450 --> 01:29:09.900
تنبطة او التي وصل اليها المجتهد من خلال وصف المناسبة اقوى من العلة المستنبطة بالدوران وبالتأثير وبالسبر والشبه والطرد. فذكر تعارضا مناسب مع الخمسة الباقية دوران وتأثير وصبر وشبه وطرد. اما الدوران قال خلافا لقوم لانه وان لم يسمى اصحابه

255
01:29:09.900 --> 01:29:31.100
قالوا بان الدوران مقدم على المناسبة. اما لانه اشبه بالعلل العقلية ما الدوران الطرد والعكس معا الدوران ان يثبت الحكم مع وصفه وجودا وعدما. يثبت بثبوته وينتفي بانتفائه. قالوا لان الدوران

256
01:29:31.100 --> 01:29:51.100
اشبه بالعلل العقلية والعلل العقلية ما بها؟ قطعية. قالوا فالدوران اشبه فيقدم على المناسبة. او لانه من معنى الايماء فجعلوا العلة المستنبطة بالدوران اقوى من المناسبة لهذا الاعتبار وان كان الجمهور على ما ذكر المصنف وهنا تبعا للرانزي في تقديم

257
01:29:51.100 --> 01:30:11.100
الوصف المناسب على غيره من الاوصاف المستنبطة بالاجتهاد. قال رحمه الله ومن التأثير. يعني ايضا فانه يقدم وصفي بمناسبة على ما ثبت بالتأثير. والتأثير كما تقدم ايضا مراتب وهو هناك مذكور بتفصيله فلا حاجة الى العودة اليه

258
01:30:11.100 --> 01:30:31.100
هنا بسبب انه سيكون تأثير تكرارا للكلام. التأثير اعتباره الجنس في الجنس والاعتبار اضعف من المناسبة. الاعتبار مظنة المناسبة وانت تتكلم على مناسبة ثبتت فيها تحقق المصلحة ودفع المفسدة فكان اولى من التأثير المظنون وتقديم

259
01:30:31.100 --> 01:30:51.100
ايضا على الشبه لان الشبه ليس مناسبا لذاته لكنه يستلزم المناسب. فما كان مناسبا لذاته اولى مما تلزم تقديم المناسبة على السبر والتقسيم لان السبر والتقسيم وقع التعيين فيه بالغاء الاوصاف الاخر او بعدم اعتباره لكن المناسبة

260
01:30:51.100 --> 01:31:11.100
بماذا وقع الاعتبار فيها؟ بمناسبتها لذاتها يعني في الصبر والتقسيم كيف قلت ان هذا الوصف هو علة؟ بناء على الغاء غيره بالله الوصف الذي يرجح ويرشح للتعليل. لذاته اقوى ام الذي رجح لان غيره غير مناسب؟ المرجح

261
01:31:11.100 --> 01:31:31.100
ذاتي فوصف المناسبة اقوى من الصبر والتقسيم لهذا الاعتبار. اما الطرد فقد تقدم ان الطرد مجرد اقتران الحكم بسائر صور الوصف مجرد الاقتران اضعف صور افادة المناسبة والتعليل ولذلك ما تحققت فيه المصلحة في الوصف المناسب اقوى

262
01:31:31.100 --> 01:31:51.100
بلا مقارنة بين غيره. قال المصنف المناسبة اقوى من ذلك كله. ولهذا امثلة تطول جدا اه لو اقتصرنا على بعض يكون كافيا. اه مثال علة الربا. الاختلاف المشهور فيه بين الفقهاء بين علة اوجه. لما يقول ما لك العلة

263
01:31:51.100 --> 01:32:13.450
والادخار ويشاروا في هذا الوصف الى المناسبة لان الاقتيات والادخار لهما تأثير في احياء النفوس. شف هذي مصلحة. هذا وصف مناسب كذلك ينبغي ان يقع آآ لا يقع فيها الاحتكار والادخار ببيعها متفاضلا ويقع فيه الظلم

264
01:32:13.450 --> 01:32:33.450
والاذى للعباد. ويعلل غيرهم بالكيل والوزن. فحيث وجد الكيل والوزن وجد الحكم حيث عدم عدم. فهذا تعليل في الاول بالمناسبة والثاني بالدوران. يعني الدوران قال نعلل بالكي حيث وجد الكيل. وجد الحكم وحيث عدم يعدم الحكم. الاول وصف مناسب في

265
01:32:33.450 --> 01:32:51.350
يكون مقدما على مجرد الدوران الذي لا يربط فيه بمناسبة الا الارتباط الحكمي معه. واقوى من التأثير كذلك اختلاف في تكرار مسح الرأس في الوضوء. يقول ما لك مسح الرأس مبني على التخفيف؟ فلا يسن فيه التكرار

266
01:32:51.500 --> 01:33:09.450
قياسا على المسح على الخفين لانه ايضا مبني على التخفيف. والتخفيف لا يقتضي التكرار. علل بوصف مناسب وهو التخفيف والتخفيف فيه مصلحة فيقول غيره مسح الرأس ركن من اركان الوضوء فيسن فيه تكراره قياسا على الوجه

267
01:33:09.650 --> 01:33:29.650
هذا ذكر فيه وصفا مؤثرا وليس مناسبا. والمناسبة اقوى. الوصف المؤثر قاس فيه شيئا على شيء من جنسه وهو اركان الوضوء. فعندما نتفاوت سنرجح ما كان مبنيا على المناسبة. الصبر الاختلاف في علة الكفارة في رمضان

268
01:33:29.650 --> 01:33:49.650
بالاكل والشرب. ما العلة في الكفارة اذا اكل او شرب؟ اما الجماع فقد ثبت بالنص. طيب من اكل او شربا او شرب عامدا في رمضان. ما علة ايجاب الكفارة عند من يوجب الكفارة؟ يقول مالك العلة هتك حرمة الشهر فتجب

269
01:33:49.650 --> 01:34:06.850
الكفارة بالاكل والشرب. فيقال في القياس هذا معنى يقصد به هتك حرمة رمضان فتجب فيه الكفارة قياسا على قياسا على الجماع لان الجماع متفق عليه هو محل النص. ويعلل الشافعية الكفارة بالايقاع وهو الجماع

270
01:34:07.700 --> 01:34:27.700
وليس هتك الحرمة وتقدم معكم ان اردت ان هذا يكون تعليلا جعلته كذلك وان اردته تنقيحا للمناط فيكون كذلك من وجوه مضى ذكرها فيقول في قياس هذا معنى ليس بجماع فلا تجب فيه الكفارة فتعليل مالك بالهتك سبب مناسب لوجوب

271
01:34:27.700 --> 01:34:47.700
كفارة اولى مما ذكره الشافعي مثلا لانه بناه على الصبر. الشبه كذلك ولاية العبد في النكاح كما تقدم شخص مهجور عليه في افعاله فلا يكون وليا كالمجنون ويقول الاخر الحنفي بل هو عارف بمصالحه وولايته فيكون ولي

272
01:34:47.700 --> 01:35:08.200
قياسا على الحر فيكون انسب لانه علل بوصف مناسب. وكذلك الشأن في الطرد الذي قلنا هو مجرد والوصف الذي آآ لا يرتبط بمعنى مناسب او مؤثر مثل الاختلاف في تعليل الربا. قضية وادخار ويقول الاخر الكيل والوزن. فالكيل والوزن مجرد

273
01:35:08.200 --> 01:35:34.250
طرد لعلة ليس فيها اثبات مناسبة اكثر من كونها مرتبطة بالدوران مع الحكم. قال رحمه الله والمناسب والمناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم مقدم على ما اعتبر جنسه في نوعه ونوعه في جنسه وجنسه في جنسه. طيب هذه ايضا صور اربعة قبل الانتقال اليها. لاحظ معي ان المصنف رحمه الله

274
01:35:34.250 --> 01:36:00.000
فضل او رجح تبعا للرازي. رجح العلة الثابتة بالمناسبة على الخمسة على العلة الثابتة بالدوران وبالتأثير وبالسبر وبالشبه وبالطرد طيب ولكنه لم يتكلم على المفاضلة بين الخمسة فيما بينها. يعني علمنا ان المناسبة اقوى من الخمسة. طيب والخمسة فيما

275
01:36:00.000 --> 01:36:22.850
بينها كيف ترتب لم يتعرض لها. وقال بعض الشراح لم ارى من تعرض لها. يعني لا يذكرون شيئا تفصيليا. هل التأثير مقدم على الصبر او الصبر مقدم على الشبه؟ هل الدوران اقوى من التأثير او التأثير اقوى من الدوران؟ لم يتطرقوا لذلك وتجاوزوا الى ذكر الاكد منها ووصفها

276
01:36:22.850 --> 01:36:40.750
بالمناسبة ولك ان تعتبر القاعدة العامة ان تنظر الى ما كان فيه غلبة الظن اقوى بوجه ما فيعطى الحكم في الترجيح. قال المصنف رحمه الله والمناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم

277
01:36:40.800 --> 01:37:07.100
مر هناك بكم ان المناسبة مبنية على النظر في الحكم والوصف فكلما كانت الخصوصية اكثر بالنظر في تأثير نوع الوصف في نوع الحكم او عين الوصف في عين الحكم كان اقوى. اقوى من تأثير عين الوصف في جنس الحكم. لان الجنس ارتفاع الى الدائرة الابعد

278
01:37:07.350 --> 01:37:31.900
والابعد من ذلك كله تأثير جنسي الوصف في جنس الحكم هذا ابعد المراتب. اذا اقرب المراتب ما هو  نعم مناسبة عين الوصف لعين الحكم. وابعد المراتب مناسبة الجنس الوصفي لجنس الحكم. ويقع بينهما مرتبتان

279
01:37:32.200 --> 01:37:52.200
مناسبة عين الوصف في جنس الحكم وعكسه مناسبة عين مناسبة جنس الوصف في عين الحكم. فالاول اقوى تأثير العين في العين والاخير اضعف تأثير الجنس في الجنس. طيب والباقيتان هل تأثير العين في الجنس

280
01:37:52.200 --> 01:38:10.150
اقوى من تأثير الجنس في العين او العكس فيهما خلاف وذكر هذا المصنف والمناسب والمناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم مقدم على ما اعتبر جنسه في نوعه ونوعه في جنسه وجنسه في جنسه

281
01:38:10.150 --> 01:38:33.400
لان الاخص بالشيء ارجح ارجح واولى ان الاخص ارجح من الاعم ولهذا فان المحرم مثلا اذا لم يجد الا صيدا ليأكله او ميتة ما الاولى به؟ محرم. اما ان يصطاد فيأكل او وجد ميتة فيأكلها

282
01:38:38.000 --> 01:39:00.000
ايهما اولى به طيب السؤال بطريقة اخرى ايهما اخص به في حالته بالمنع الصيد لانه محرم. فيقولون اذا لم يجد الا صيدا وميتة اكل الميتة وترك الصيد لان تحريم الصيد اخص

283
01:39:00.000 --> 01:39:25.000
بوصف الاحرام المصلي اذا لم يجد الا ثوب حرير او ثوبا نجسا بستر عورته في ماذا يصلي  اي النوعين المحرمين اخص به. طيب قالوا كذلك ثواب النجس يصلي بالحرير ويترك النجم

284
01:39:25.000 --> 01:39:49.050
ان تحريم النجس خاص بالصلاة وغير ذلك من الامثلة التي نقول فيها ما ذكره المصنف الاخص بالشيء ها ارجح واولى به. نعم والثاني والثالث ايش يقصد بها تأثيره الجنسي جنس الوصف في نوع الحكم وعكسه. متعارضان. فمنهم من رجح هذا على ذاك وعكس. قال والثلاثة راجحة على الرابع

285
01:39:49.050 --> 01:40:11.050
الذي هو تأثيره الجنسي في الجنس. نعم  احسن الله اليكم ثم الاجناس عالية وسافلة ومتوسطة. ايش اقصد بالعلو والسفل البعد والاقتراب من المسألة المراد بحثها والنظر فيها. انت تريد ان تتكلم مثلا عن صلاة

286
01:40:11.800 --> 01:40:31.150
فهل تجعل الاصل الذي تربطه به اصلا قريبا وهو الصلاة وتذهب الى اصل بعيد وهو العبادة او تذهب الى اصل ابعد وهو الحركة والتصرف. فكلما ابتعدت انت تذهب الى جنس

287
01:40:31.250 --> 01:40:58.950
اعلى. قال والاجناس عارية وسافلة ومتوسطة. فايها اقوى؟ كلما قرب يعني كلما سفل وكان اقرب كان اقوى في التأثير لاتصالي به وستعود الى القاعدة الاخص بالشيء ارجح به واولى. نعم. ثم الاجناس عالية وسافلة ومتوسطة. وكلما قرب كان ارجح. والدوران

288
01:40:58.950 --> 01:41:18.950
في صورة ارجح منه في صورتين. طيب الدوران الذي تقدم في باب القياس اقتران وثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وعدمهما ادمي. مثاله في صورة واحدة الاسكار مع التحريم. الاسكار يدور مع التحريم وجودا وعدما. فحيث وجد التحريم او حيث وجد الاسكار

289
01:41:18.950 --> 01:41:38.950
وجد التحريم وحيث عدم الاسكار عدم التحريم فعصير العنب قليل الاسكار قبل الاسكار لم يكن مسكرا فهو ليس بحرام فاذا صار مسكرا صار حراما وهكذا. فاذا تحلل تخلل بعد ان كان مسكرا زال الاسكار فزال التحريم. فاقترن الوجود بالوجود والعدم بالعدم في صورة

290
01:41:38.950 --> 01:41:58.950
واحدة. لكن مثاله في صورتين اقتران وجوب الزكاة في النقدين بكونهما احد الحجرين ذهب وفضة. فان وجوب الزكاة دار مع كونهما احد الحجرين وجودا وعدما. اما وجودا ففي صورة المسكوك. واما عدما ففي صورة العقار

291
01:41:58.950 --> 01:42:14.050
يعني المسكوك من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة والعدم لكونه عقارا فانه مال ليس ذهبا ولا فضة فلا تجيب. فرجحنا الصورة الاولى على الثانية لان انتفاء الحكم بعد ثبوته في الصورة

292
01:42:14.050 --> 01:42:34.050
واحدة يقتضي انه ليس فيه ما يقتضي في تلك الصورة والا لثبت فيها لكن انتفاء الحكم في صورة اخرى غير سورة الثبوت يحتمل ان يكون موجب الحكم فيها وصفا اخر غير المدعى كونه علة وان الوصف المدعى لو فرض انتفاؤه

293
01:42:34.050 --> 01:42:54.050
ثبت بوصف اخر فلا يتعين بصورة محل الخلاف. فهذا معنى قوله الدوران في صورة ارجح منه في صورتين. لتعلق الحكم به فينتفي بانتفائه. اما ذو الصورتين فقد يحتمل انه انتفى لسبب اخر او ثبت في غيره بثبوت وصف اخر سواه. نعم

294
01:42:54.050 --> 01:43:14.050
احسن الله اليكم والشبه في الصفة اقوى منه في الحكم وفيه خلاف. العبد المقتول فيه شبهان. كونه وكونه مملوكا كونه ادميا ايش يقتضي؟ وصف حقيقي وكونه مملوكا حكم شرعي. فالان انت بين تعليلين احدهما وصف والثاني

295
01:43:14.050 --> 01:43:34.050
حكم فمن غلب الشبه الاول وقال كونه ادمي وهو ابو حنيفة لم يوجد فيه الزيادة على الدية. فاذا قتل ففيه الدية لا اكثر ومن غلب فيه الشبه الثاني كونه مملوكا وهو مالك الشافعي اوجبوا فيه القيمة ولو زادت على مقدار الدية وحجة القول

296
01:43:34.050 --> 01:43:54.050
ان الشبه في الصفة اقوى ان الاوصاف هي اصل العلل. فقال الشبه في الصفة اقوى من الشبه في الحكم. فهم عللوا قالوا العبد يشبه المملوكات فتجب فيه القيمة وذاك شبهه بالادم فاوجب فيه الدية ما بلغت

297
01:43:54.050 --> 01:44:14.050
الشبه في الحكم اقوال لانه يستلزم العلة فيقع الشبه في الصفة والحكم معا والشبه من وجهين اقوى. ولذلك قال المصنف فيه خلاف فمنهم من قال الشبه في الحكم اقوى. لان الشبه في الحكم يستلزم الصفة. وليس العكس. ومن قال الشبه في الصفة اقوى قال لانها اصل

298
01:44:14.050 --> 01:44:34.050
العلل والحكم اذا فرع عن الوصف فلذلك وقع الخلاف الذي اشار اليه المصنف والله اعلم. تم لنا هذا الباب الثامن عشر بفضل لله تعالى في التعارض والترجيح ويكون مطلع درسنا الاسبوع القادم ان شاء الله في الباب التاسع عشر قبل الاخير وهو باب الاجتهاد

299
01:44:34.050 --> 01:45:03.150
نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والهداية والسداد والرشاد والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء. فماذا لو قربنا لك هذه المجالس لتعيش في رحابها وانت في بيتك

300
01:45:03.150 --> 01:45:23.150
على قناة التوجيه والارشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي. تستطيع ان تكون احد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام عشرة ولحظة بلحظة حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس واخذ العلم عن اهله. وكأنك هناك

301
01:45:23.150 --> 01:45:25.011
للمتابعة اشترك