﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول السائل رجل تارك للزكاة. علما ان ماله في اغلب الاحيان ليس في حرزته للحياة ثم اراد ان يزكي مالهم فكيف يتوب وكيف يفعل بالمال

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ان كان قول ليس بحوزته يعني ليس في يده لا يستطيع التصرف في هذا الحكم ان كان يقول انا عندي مال لكن ليس في المال مثلا في ذمم الناس. وانا لا استطيع استفدت الان هم مماطلون. هذا الحكم والصحيح انه لا زكاة فيه حتى تكبيرة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
وان كان لا بحوزته ليس بحوزته بمعنى انه متفرق ليس عنده في حسابه في البنك ومتفرغ في التجارات والبيع هذا في حوزته هذا بحوزتك في الحقيقة وانت متصرف فيه في بيع والشراء وعلى هذا الحال واجب ان كنت لم تخرج زكاة الواجب التوبة من هذا

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
الفاتحة واجب مقدر. يجب اخراجها الى حال الحول. اذا حال الحول. فاذا مر عليك حول او حول تزكي ما مضى تزكد ثم الحول الثاني ولو مات الانسان ولم يزكي هل تخرج زكاة عنه او لا تخرج زكاة عنه؟ هذه مسألة اخرى ايضا. جمهور علماء يجب اخراج الزكاة. يجب على الورث ان يخرج الزكاة لو ان

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
كان ميت انسان مات قال ورفض ان ما كان يخرج الزكاة. ما اخرج زكاة. منكم سنة؟ قالوا من عشر سنوات. امواله طائلة طائر كثيرة الجمهور يقول يجب ان تخرج الزكاة وليست ميراثا. وابن القيم رحمه الله يقول لا كيف تخرج

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
المزكمات هذا ليس مزكم حقيقة ولا زاكيا صاحب المال ماتوه الان بعمله انتهى كل شيء انقطع عمله كيف يزكي؟ اذا مات وانقطع عمله والزكاة من عمله كيف يزكى ما في زكاة. انسان ترك الصلاة حتى طلعت الشمس عمدا. ترك الفجر عمدا. عالم عالم

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
لما طلعت الشمس قالوا المصلي كيف تصلي؟ بعدين ابو عبد العزيز ما في صلاة فجر سنة ظحى. ما في صلاة فجر سنة لكن ما في صلاة فجر. صلاة الفجر وفي طلوع الفجر الى طلوع الشمس. اي صلاة الفجر. وجمهور العلماء ايضا يقولون

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
صام رمضان انسان افطر رمضان لما جاء في ذي القعدة قال سوف اصوم رمضان هذا كيف تصوم رمضان؟ رمضان انتهى. هذا حد محدود ما يجوز. ولا اعبد اصوم ولا احد

9
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
الجمهور يقولون يقضي رمضان. هذي مسائلها تقيد التي يطول. كذلك الجمهور يقولون يخرج الزكاة. قال بعض العلماء لا. كيف يزاكي؟ الزكاة في وقتها. من الزكاة من المزكي. هذا ليس هناك مزكي. المزكي الان انتقد. بل اذا كان المصلي الشخص الذي يعين لا

10
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
تصلي ثم لا تصلي ولا صائم ثم ليصوم ثم بعد ذلك ربما يكون اولى من شخص من شخص آآ مات لكن ما في زكاة في هالحياة اخف. باب الزكاة في حال الحياة اخف منها فيما اذا مات

11
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
ولهذا يقال من باب الزكاة لكن نفرق بين الزكاة والصوم. ان الزكاة فيها حق للغير. هي حق لغيره. اما الصوم والصلاة في حق غير متعدد. انت مخاطب بها ولم تتعلق بغيرك. اما الزكاة لا متعلقة بغيرك. الفقراء

12
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
فكونك فرطت وضيعت ما نسقط حد. الفقراء وسائر اهل الزكاة. فتخرج الزكاة حتى على الميت الله اعلم امره الى الله لكن نخرجها لانها في هذه الحالة ولهذا قال ان اخذوا شطر ماله يعني ولو بغير نية

13
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
بخلاف الصلاة والصوم لا تقول لا بنية الزكاة تؤخذ وكونها تؤخذ بالقهر والقوة يدل ذلك ايضا على وجوب اخذها حتى بعد فتأخير الزكاة هذا امر منكر ولا يجوز. يجوز الانسان يؤخر الزكاة مثلا ايام يسيرة للبحث عن صاحب صاحب

14
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
شخص مستحق مثلا عن شخص صاحب مرورة شديدة ونحو ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول السائل ما حكم الصلاة امام الصلاة المطلوبة. الصلاة امام الامام. ان كان المكان ازدحم ودفع الانسان حتى صلى امام الامام لا بأس. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. اختلف العلماء على اقوال الصحيح

15
00:05:20.050 --> 00:05:36.074
انه اذا كان دفع الانسان حتى تقدم فلا بأس. ومذهب مالك الجواز مطلقا والجمهور لا يجوز. والصواب عند الحاجة لا بأس بذلك. والا فيجب التأخر. نعم