كقضية اخرى لا مدخل الفقيه فيها يحيل الفقيه فيها الى خبراء القانون بارك الله فيكم سؤال يتكرر نظائره امرأة اشتهت بيت عن طريق بنك اسلامي وزروفها الخاصة لم تمكنها من دفع اقساطه. فقامت بنتان من بناتها ليسددوا ما تبقى من ثمن البيت عندما ذهبت الى البيت الى البنك لكي تحول البيت الى اسماء بناتها البنك رفض واشترط ان هذا لا يحصل قانونا الا بعد الفراغ من تسديد ثمن البيت بالكلية فالسائل يسأل يقول هل يوجد حرج شرعي في توثيق ما دفعه البنات في ثمن هذا البيت محافظة على على حقوقهن البيت هذا ازا ما دام مكتوبا باسم الام اذا توفاها الله سيصبح ميراثا سيشترك فيه من دفع في ثمنه من لم يدفع فما السبيل الى المحافظة على حقوق من دفع المال في تأمين هذا البيت وتسديد اقساطه وفي وفي اه يعني شرائه بما لا يمثل جورا على حقوق الورثة. الجواب عن هذا نقول لا حرج في توثيق هذه المديونية على البيت. هذه المديونية التي دفعها البنات ولم يقصدن بها التبرع لامهن وهذا مقتضى القواعد العامة في الشريعة. ولا ينبغي ان يختلف في ذلك ولا ان يختلف عليه. لان كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ولانه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. انما يستشار في هذا في كيفية ترسيم ذلك وامضاءه قانونا. فالمحافظة على حقوق من دفع مالا لم به التبرع وتوثيق هذا قانونا امر مشروع ولا ينبغي ان يختلف في ذلك ولا ان يختلف عليه. اما الجانب القانوني