﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.250
انك انت الوهاب. وبعد ايها الاخوة كلمة هذه الليلة باذن الله تعالى فيما يتعلق  احكام ختام الشهر من حيث الذكر وزكاة الفطر والعيد صلاة العيد نسأل الله تعالى ان يبلغنا ذلك وان يتقبل منا. ايها الاخوة

2
00:00:30.650 --> 00:00:55.000
اه في ختام الشهر امرنا الله عز وجل ان نذكره وان نشكره قال عز وجل فمن كان مريضا او على سفر عدة من ايام اخر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون

3
00:00:56.650 --> 00:01:30.350
فانه في ختام الشهر وختام الشهر يكون في غياب شمس اخر يوم منه اذا رؤي هلال العيد ختم شهر رمضان فاذا رؤي هلال للعيد شرعت احكام الفطر من الذكر تكبير الله عز وجل التكبير والتهليل والتحميد

4
00:01:31.200 --> 00:01:52.800
قال عز وجل هذا في الفطر هذا وقال عز وجل في الاظحى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قالوا تزكى ايضا في الفطر ايضا تزكى زكاة الفطر وذكر اسم ربه التكبير فصلى صلاة العيد

5
00:01:54.650 --> 00:02:14.350
والاظحى يدخل في عموم الايات اللي فيها الامر. وذكر الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات في ايام اللي هي ايام التشريق ولذلك العلماء قالوا ان تكبير ليلة عيد الفطر اكد

6
00:02:15.800 --> 00:02:41.450
ويستمر من غروب الشمس الى فراغ الامام من الصلاة لانه يكبر في الى فراغه من من الخطبة لانه يكبر في اثناء الخطبة ويستفتح الصلاة بتكبيرات في تسع تكبيرات في الأولى بسبع تكفيرات في الأولى

7
00:02:41.500 --> 00:03:05.900
خمس غير تكبيرة الاحرام في الثانية في الركعة الثانية. الخمس غير تكبيرة القيام سنذكر هذا ان شاء الله تعالى. فاذا هو في ليلة العيد يكبر ثم وهذا التكبير مطلق. ليس مقيدا بالصلوات انما هو مطلق

8
00:03:06.300 --> 00:03:29.100
يكبر وكان الصحابة يكبرون كان ابو هريرة يكبر وابن عمر يكبرون يسيرون في في الاسواق ويكبرون وجاء عن صفة التكبير ايضا عن ابن مسعود وعن ابن عباس وغيرهم وهو ان يقولها شفعا الله اكبر الله اكبر

9
00:03:29.100 --> 00:03:47.100
اكبر وان زاد الثالثة الله اكبر ورد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد والافضل ان لا يقل عن ثلاث واذا قالها واحدة ادى

10
00:03:47.650 --> 00:04:13.650
ادى يعني اصل المشروعية لكن الافضل الا يقل عن ثلاث. كررها ثلاثا والافضل ان يكرر لكنها تكون متواصلة يجعل بينها اشياء وهكذا الى ان حتى اذا خرج الى صلاة العيد وهو في الطريق يكبر

11
00:04:13.850 --> 00:04:32.100
كما كانوا يفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعون اصواتهم واذا صلوا جلسوا يكبرون الافضل ان يكون جلوسه لانتظار صلاة العيد قد يأتي في المسجد فيصلي تحية المسجد وينتظر

12
00:04:33.000 --> 00:04:55.750
الى ان يأتي الامام فالافضل ان ينشغل بالتكبير ان ينشغل بالتكبير. بعض الناس قد يجتهد يقول يقرأ القرآن هو يفعل شيئا مشروعا لكن الكلام في الافضليات وقت الاذان اذا سمعت المؤذن يؤذن الافضل ان تتابع المؤذن لا تنشغل بشيء اخر قراءة قرآن او غيره

13
00:04:56.300 --> 00:05:09.500
وان كان هذا مباح لكن الكلام على الافضل ان يفعل الانسان في كل محل او في كل مكان او في كل ساعة الافضل له هذا بالنسبة الى التكبير هذا بالنسبة الى التكبير

14
00:05:09.950 --> 00:05:33.400
فاذا شرع الخطيب بالخطبة تسكت فاذا بدأ يكبر يفتتحها بتسع تكبيرات بتسع تكبيرات نسقا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله نسقا تكبر معه  فاذا آآ خطب بدأ بالكذا تستنصت

15
00:05:34.400 --> 00:06:05.250
وهكذا. المهم انه فاذا فرغت العيد فرغت الصلاة خلاص صلى الفطر ما يشرع من التكبيرات انتهت ما يشرع من تكبير انتهى يبقى ان الناس يهنئ بعضهم بعضا بالعيد والافضل ان يقول مثلما كان الصحابة يفعلون هو ان يقول تقبل الله منا

16
00:06:05.400 --> 00:06:29.000
ومنكم وان هنأه باعاده الله علينا وعليكم لا حرج لانه دعاء خير او كل عام وانت بخير المهم صلاة العيد كما هو معروف بما اننا ذكرنا التكبير يناسب ان نذكر صلاة العيد. صلاة العيد

17
00:06:29.250 --> 00:06:50.750
حكمها فرض كفاية على الارجح اذا فعلها من يكفي وتظهر به الشعيرة فانها سقط الواجب لانها من شعائر الاسلام الظاهرة. ما يجوز تركها يعني تركا كليا بحيث البلد لا يصلى فيها

18
00:06:52.200 --> 00:07:15.650
الاصل فيها ان تكون جماعة لكن لو ان الانسان فاتته هل يصليها منفردا؟ او لا محل خلاف بين العلماء والصحيح انه يفعلها صلاة العيد ليس قبلها سنة ولا اذان ولا اقامة

19
00:07:16.350 --> 00:07:36.700
لكن اذا كان اذا فعلت في المسجد فيفعل تحية المسجد صلي تحية المسجد. لا انها سنة قبل العيد واذا فرغ من الصلاة ليس بعدها سنة ليس بعدها سنة لا قبل ولا بعده

20
00:07:37.300 --> 00:07:51.500
لكن جاء في حديث في سنن ابن ماجة باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي سعيد انه كان اذا لا يصلي في المسجد لكن اذا ذهب الى اهله صلى ركعتين

21
00:07:52.400 --> 00:08:12.850
صلى ركعتين في بيته لكنها ليست سنة عيد انما هذي حملها العلماء على انها على عادته اذا دخل بيته صلى الله عليه وسلم وصفتها انها اول ما يأتي الامام يبادرون الى الصلاة

22
00:08:13.150 --> 00:08:33.900
انتظروه حتى يخرج ووقتها من ارتفاع الشمس سيد رمح الى الزوال لا تفعل بعد الزوال انها ضحى فاذا فاتتهم لم يفعلوها بعد الى ان زالت الشمس ظهر تفعل من اليوم الثاني قضاء

23
00:08:34.750 --> 00:08:53.700
كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاءه قوم من الاعراب فاخبروه بعد الزوال في العشي انهم رأوا انهم رأوا الهلال امس فامر الناس ان يفطروا افطروا بعد الظهر

24
00:08:54.750 --> 00:09:12.150
وان يغدوا غدا لصلاة العيد. فاتوا من غد وصلى بهم العيد عليه الصلاة والسلام ولو كان يشرع فعلها بعد الزوال لفعلها دل على ان وقتها نعم لها محل مشروع به

25
00:09:13.100 --> 00:09:35.650
فاذا دخل الامام كما هو معروف من سعادة المسلمين لكن هناك اشياء ينبغي ان يذكر بها ان يبادر بالصلاة بلا اقامة وهي مجهورة المسنون ان يقرأ مع بعد الركعة بعدين تكبر يكبر تكبيرة الاحرام

26
00:09:36.900 --> 00:10:05.250
يكبر تكبيرة الاحرام الاولى ثم يستفتح ثم يكبر تكبيرة سنة بعدها ست تكبيرات وبعد كل تكبيرة يقول الله اكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وصلى الله على النبي محمد كما قال ابن مسعود

27
00:10:06.900 --> 00:10:37.250
ثم يكبر الثانية ويذكر ثم الثالثة ويذكر ثم الرابعة ويذكر الى الاخيرة ثم يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة لان الاستعاذة والبسملة تبع الفاتحة والاستفتاح للصلاة ثم بعد الفاتحة السنة اما ان يقرأ قاف

28
00:10:37.350 --> 00:11:05.800
الاولى او يقرأ الغاشية سبح في الاولى سبح وفي الثانية اما اقتربت او الغاشية مثل الجمعة وقد اجتمع العيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والجمعة وصلى العيد فلما قام وخطب قال للناس

29
00:11:06.250 --> 00:11:30.350
ان هذا يوم قد حضركم فيه عيدان عيد العيد رمضان وعيد الجمعة عيد الاسبوع الجمعة  فمن شاء ان يحظر ومن شاء ان ينصرف يعني انه لا لا يجب عليه حضور الجمعة من حضر العيد

30
00:11:31.200 --> 00:11:54.050
من حضر العيد لان وقتهما واحد واجتمع في زمان واحد واحدهما يغني عن الاخر فرض يعني اما من غاب عن الجمعة من حضر العيد ولم يحضر الجمعة لذلك قال وانا مجمعون صلى الله عليه وسلم يعني سنصلي الجمعة

31
00:11:54.850 --> 00:12:16.250
لان الامام والخطيب لابد ان يصلي سيأتي الناس يصلون. من اراد ان يتنفل او يصليها نافلة وهي تغنيه عن الظهر ومن شاء ان ومن لم يحضر يأتي يحضر لكن من لم يصلي من اكتفى بالعيد فانه لابد ان يصلي الظهر لا تسقط عنه الظهر

32
00:12:17.100 --> 00:12:39.500
لان الظهر وقتها بعد الزوال. يغني عنها الجمعة ولا يغني عنها العيد المهم ثم اذا قام من الركعة من السجدة الثانية من الركعة الاولى يكبر تكبيرة الانتقال وهي واجبة ثم يكبر تكبيرات

33
00:12:39.600 --> 00:12:57.450
السنن الخمسة المجموع ست تكبيرات وهو قائم ويقول بعد كل تكبيرة الذكر الذي ذكرناه الله اكبر كبيرا. الحمد لله كثيرا صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثانية حتى يفرغ

34
00:12:57.850 --> 00:13:23.600
ويكون التكبير بين الذكر هذا بين التكبيرات وليس بعد الاخيرة لان بعد الاخيرة البسملة الاستعاذة والبسملة سيشرع في ذكر اخر فاذا فرغا من هذا يخطب الامام بهم خطبة احكام الجمعة

35
00:13:24.600 --> 00:13:47.550
وهي من حيث الترتيب الجمعة الخطبة قبل الصلاة العيد الصلاة قبل الجمعة هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم آآ يذكرهم وقالوا يخطب خطبتين يخطبك العيد كالجمعة خطبتان كالجمعة لها خطبتان هذه لها خطبتان

36
00:13:49.050 --> 00:14:06.350
والافضل ان يذكر النساء في الخطبة الثانية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه خطب الناس ثم ظن انه لم يسمع النساء فذهب اليهن لان مكانهن بعيد فذهب ووعظهن عليه الصلاة والسلام

37
00:14:06.750 --> 00:14:29.200
الخطيب يكون في الخطبة الثانية يظمنها موعظة للنساء ولذلك مما يؤكد ان حضورها سنة ان حضورها فرض كفاية على على العموم والسنة على مؤكدة على الافراد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يخرج اليها حتى النساء العواتق

38
00:14:30.150 --> 00:14:51.300
العواتق المخدرات اللاتي الابكار المخدرات التي لا يخرجن وامر الحيض ان يعتزلن المصلى. المصلى كان مصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء الجهة الشمالية من المسجد مكان خالي اتخذ مصلى

39
00:14:51.350 --> 00:15:18.250
للعيد والجنائز والاستسقاء فكان يصلي به وامر النساء ان يكن خلف الرجال وان الحيض يعتزلن مواضع الصفوف لأنه وان كان خلاء اثناء الصلاة يأخذ احكام المصلى. لا تجلس فيه المرأة الحائض

40
00:15:18.300 --> 00:15:48.650
لانه صار له حكم المصلى في هذا تنعزلا ثم علل عليه الصلاة والسلام قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين الخير لانه محل رحمة تشملهن دعوة المسلمين الدعاء ايضا وان كانت لا يعني تصلي انما تسمع الذكر والدعاء والخطبة فتستفيد

41
00:15:50.650 --> 00:16:12.800
وكان صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر لا يخرج حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا كما في حديث انس اما في الاظحى فلا كان يخرج لا يطعم حتى يرجع فيأكل من اضحيته

42
00:16:13.100 --> 00:16:33.750
لان هذا صيام فينبغي ان يبادر الانسان بالفطر. في هذا اليوم ان يصبح مفطرا وكان يتأخر حتى يتمكن الناس من اخراج زكاة الفطر في الاظحى لا يبكر بمجرد ما ترتفع الشمس قيد رمح يبكر بالصلاة حتى يتمكن الناس من الرجوع والذبح ظحاياهم

43
00:16:33.750 --> 00:16:55.750
لان الضحايا لا تكون الا بعد الصلاة بخلاف الزكاة الفطر لا تصح الا قبل الصلاة صلاة العيد وهنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لها احسن ثيابي. يتجمل. كان له برد احمر. احمر مثل لون هذا

44
00:16:56.200 --> 00:17:19.050
يلبسه عليه الصلاة والسلام وفيه مخطط اذا كان مخططا يلبسه يسمى البرد المخطط فكان آآ يلبسه في العيد ويعتم ويتطيب وامر في كل عيد بذلك ويشرع له الغسل صلاة العيد

45
00:17:19.350 --> 00:17:42.050
كما في حديث علي ابن ابي طالب ان الغسل سنة للعيد والجمعة وعرفة والاظحى عيد الفطر والجمعة وعيد الفطر والاظحى والجمعة وعرفة وجاء عن سعيد بن المسيب وغيره الاغتسال سنة كما في يشرع في الجمعة

46
00:17:42.600 --> 00:18:06.800
وان يتطيب في الدهن ويتسوك السواك ويتجمل وكان صلى الله عليه وسلم اذا خرج يخرج من طريق ويرجع من طريق اخر ويخرج على قدميه عليه الصلاة والسلام وكان المصلى فيما يذكرون نحو الف ذراع

47
00:18:07.250 --> 00:18:22.900
مسافته عن مسجد هذا الذراع من الاطراف الاصابع الى المرفق مسافته ومع ذلك يذهب اليه الف ذراع على كل هو الامر ان اذا كان المصلى او المسجد قريب منك الافضل ان تذهب

48
00:18:23.150 --> 00:18:44.050
على اقدامك وان تذهب من طريق وتعود من طريق وان لم يتمكن لعسر الامر او ثقل البدن او يعسر عليه الذهاب على يركب السيارة لا لا حرج كذلك  ما يتعلق بزكاة الفطر نحن نريد ان ننهي

49
00:18:44.200 --> 00:19:09.200
الاحكام كلها لانه محتمل ان يكون يعني يوم غد يرى الهلال احتمال فلذلك لا نتمكن من مجلس اخر وان شاء الله انه نتمكن المهم ممن الاحكام التي اه كذا زكاة الفطر وانتبهوا لها فانها فرظ واجب

50
00:19:10.700 --> 00:19:36.800
لانه امر الله بها او ارشد الى انها فلاح قد افلح من تزكى. زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى صلاة العيد المهم وان كانت الاية عامة في كل تزكية وزكاة وفي كل ذكر وفي كل صلاة ولكنها

51
00:19:36.950 --> 00:19:58.150
بخصوص هذا دليل على وقال ابن عمر وابن عباس قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرظ يدل على الوجوب صدقة زكاة الفطر صاعا من طعام او من تمر او من زبيب على كل ذكر او انثى

52
00:19:58.800 --> 00:20:22.250
كبير او صغير حر او عبد من المسلمين فدل على ان يخرج الكفار ويجب على هؤلاء ضابطها على من يجب يجب على من وجبت عليه النفقة ورب البيت صاحب البيت يجب عليه نفقة زوجته

53
00:20:22.750 --> 00:20:41.650
وابناءه الذين ليس لهم مال ومن تحت ولايته ممن يجب عليه نفقتهم نلاحظ هذا ممن تجب عليه نفقته فاذا كان عنده اناس ليسوا لا يجب عليه نفقتهم لانهم لهم اموال

54
00:20:41.900 --> 00:20:58.000
في البيت وانما يكون معه هذا لا يجب عليه كاخوة موظفين ولهم كذا او اولاد لهم مال او موظفون هؤلاء لا يجب عليه ان يزكي ينفق عليهم انما يكونون فقدهم في البيت

55
00:20:58.050 --> 00:21:15.150
على عادة الناس في المروءة يتعاملون بالمروءة ها؟ فهذا لا يجب علينا فقط. اما الزوجة فيجب عليك كنفقتها ولو كانت ثرية لان هذا من حقوق النفقة ليس من حقوق مجرد اه الفقر والغنى

56
00:21:16.600 --> 00:21:46.250
فيجب عليه ان ومقدارها كما قال صاعا صاع من طعام القمح عندهم البر بمصطلح السلف  او تمر وايهما افضل؟ يختلف العرف كان السلف الافضل عندهم التمر الصحابة لماذا؟ لانه قوت وحلوى

57
00:21:47.300 --> 00:22:12.150
وطعام جاهز تأخذ من المحفظ هذا وتأكل اما البر يحتاج الى  طحن وعجن وخبز فهذاك احسن وهذا لا يحتاج الى شيء اخر. التمر وهذا يحتاج الى ايدام المهم لكن قد يكون عند الناس الان العكس

58
00:22:13.100 --> 00:22:32.100
قد يكون العكس فافضله احسنه والصحيح انه كلما كان قوتا للناس صحة ان يكون القوت هو الذي يدخره الناس لهم يتقوتون عليه. كالارز ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:22:33.550 --> 00:22:53.200
فبعض العلماء يقول فان لم يجد تلك فما يصلح ان يكون قوتا كالارز يجعل الارز مرحلة اذا لم يوجد لكن نحن في زماننا هذا الارز اطيب ما عند الناس الصحيح انه يصح ابتداء بل قد يكون

60
00:22:53.500 --> 00:23:15.550
الافضل للناس وهل تخرج نقودا الصحيح انها ما تخرج نقودا وليست القضية ان يوجد من قال بها. نعم قال من السلف عمر ابن عبد العزيز قالها ابو حنيفة قالها اناس من العلماء انه يجوز النقود او كذا

61
00:23:16.100 --> 00:23:31.500
نقول من قال يجوز من اراد ان يفعل ذلك سيصبح شاكا في اجزائها هل تجزئ ام لا ولكن اذا اخرج ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكن عند في نفسه شك

62
00:23:31.950 --> 00:23:52.350
تطمئن نفسه. هذا شيء. الشيء الثاني سنة الاظحى الظحية. ما يخرج بدلها نقود سنة الفطر صدقة الفطر التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج بدل منها نقود هذا من باب ان الانسان يحرص على انه

63
00:23:52.750 --> 00:24:07.600
يفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام اما ان يأتي شخص ويدخل عقله في السنن ويقول انفع لهم المال النقود افضل وانفع. نقول كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجود الدراهم

64
00:24:07.700 --> 00:24:27.800
والدنانير ويعلم انها انفع لهم ومع ذلك ما امر بها ما امر بها. وكل شيء مقتضيه موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فلا تفعله الذي يقتضي

65
00:24:27.900 --> 00:24:44.550
موجود ان الناس يخرجون النقود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع ذلك ما فعله. اذا تركه افظل ان لم يكن لا يصح فعله  ذكرونا بعظ المسائل ترى هذا مو مجرد موعظة

66
00:24:44.650 --> 00:25:04.800
هذا مسائل ذكرونا بالاشياء اللي ننساها او اسئلة ها نقلة الى بلد اخر احسنت هذه مسألة جيدة الانسان اذا كان اه في بلد واهله الذين يخرج عنهم في بلد اين يخرج الزكاة

67
00:25:05.100 --> 00:25:29.800
يقول هذه صدقة الفطر يا اخوان صدقة تتبع البدن بخلاف صدقة المال تتبع المال فاذا كان لك مال في بلد زكاة في في ذلك البلد واذا كنت انت غابت عليك الشمس ليلة العيد في بلد صمت رمضان غابت عليك الشمس

68
00:25:30.000 --> 00:25:52.150
في بلد تبعت زكاة المال تأتي زكاة البدن تتبع البدن. فتخرج في نفس البلد الذي انت فيها ويجوز ان تخرج عنهم عندك والذين هنالك اهلك الذين في البلد البلد اذا قصد بها ما كان بعيدة مسافة قصر

69
00:25:52.450 --> 00:26:10.450
اما اذا كانت دون مسافة القصر فحكمها واحد اقل من ثمانين كيلا حكمها واحد وان كان الافظل من حيث انه كل قرية في مكانها لكن اذا كانت فوق مسافة القصر لا تعلقت الاحكام بها

70
00:26:11.700 --> 00:26:35.600
فيجوز ان يخرج عنهم ما يتعلق بهم هم عندهم. ويجوز عنده لانه هو الذي يدفع واذا والاحسن ان تكون عندهم ما يتعلق بهم وما يتعلق به عنده في بدنه لانها كما قال ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم

71
00:26:35.750 --> 00:27:02.250
من الرفث واللغو وطعمة المساكين هي مجتمع فيها وصفان تطهير للانسان وطعمة للمساكين تطهير للصائم ثم قال من اخرجها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة زكاة المقبول ومن اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

72
00:27:02.900 --> 00:27:30.300
لا تأخذ تطهير الصائم لكن كونها صدقة من الصدقات هل يعني انها من الصدقات المستحبات وليس من الواجبة مقال الفقهاء انها واجبة صدقة الفطر اصلا فاذا اخرها عن عن عن صلاة العيد قال صدقة من الصدقات لكن ما قال من الصدقات المستحبة

73
00:27:30.500 --> 00:27:55.700
حتى نخرجها عن عن الوجوب ستكون من الصدقات الواجبة. ولذلك قال الفقهاء لها ثلاثة اوقات هذي نسيناها ان الاوقات لا نذكرها وقت آآ يجوز اخراجها فيه ووقت يستحب ووقت يحرم عنه ويجب

74
00:27:56.400 --> 00:28:14.300
الذي يجوز اخراجها فيه قبل العيد بيوم او يومين اذا كان العيد كان الشهر كاملا ثلاثين يوما والعيد اذا سيكون في في اول تم الثلاثين. كم والايام التي تذكر هو

75
00:28:14.300 --> 00:28:41.350
المهارات وما بعدها كم اذا كان الشهر كاملا قبله قبل العيد يوم ثلاثين ويوم تسعة وعشرين يعني غروب ثمانية وعشرين  يوم لأ اذا كان الشهر كاملا العيد بعده الذي قبل العيد هو ثلاثين يوم ثلاثين نهاره

76
00:28:41.650 --> 00:29:04.300
ويوم تسعة وعشرين هذي بيوم او يومين واضح؟ واذا كان الشهر ناقصا ما الذي قبله؟ قبله تسعة وعشرين وثمان وعشرين بيوم او فالاحوط ان يحرص على في الحد الاول من في النهار ما يخرجها ليلة ثمان وعشرين يخرجها يوم ثمانية وعشرين

77
00:29:04.500 --> 00:29:22.650
لكن تعرفون ان من العلماء من وسع الى قال ثلاثة ايام بيومين او ثلاثة ودليلهم ان ابن عمر كان يدفعها للذين يقبلونها قبل العيد بيوم او يومين وجاء في رواية او ثلاثة ايام

78
00:29:23.300 --> 00:29:35.850
لذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بها ثلاثة ايام واما من قال من الفقهاء انها من لوت يجوز من اول رمضان فهذا الاحوط ان الانسان لا يتساهل في هذا

79
00:29:37.400 --> 00:29:54.550
لا يتساهل في هذا لانها قد تكون خطأ فيكون فعله خرج عن عن السنة كما قال في التأخير فان اخرها عن الصلاة بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يخشى ما تقدم ان يكون

80
00:29:54.750 --> 00:30:13.400
صدقة من الصدقات لا تؤدي التزكية اليوم المستحب الاخراج المستحب بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد هذا افضل شيء اذا كان يستطيع الانسان يعرف مثلا له جار آآ قريب منه مثلا

81
00:30:13.450 --> 00:30:31.900
وبعد الصلاة مستعد يقول له اعطيك اياها بعد الصلاة هذا افضل شيء فبعد الصلاة يخرجه ويعطيه اياه قلنا مقدارها صاع ها؟ كم مقدار الصاع مقدار الصاع قيل ثلاثة كيلوات كيلوين

82
00:30:32.250 --> 00:30:54.200
ونص وربع وبعض العلماء قال من البر كيلوين واربعين جرام لكن الاحوط الانسان انه يزيد الى الربع حتى لا وثم انها تختلف اوزان هذه الاشياء الذي واذا كان الانسان يريد ان يفعلها بنفسه

83
00:30:54.550 --> 00:31:18.500
كم مقدار الصاع؟ الصاع اربع امداد. هذا المد مد الرجل المعتدل للكبير ولا الصغير بل الرجل المعتدل فيجعل عنده شيئا يحتمل ان يأخذ مثلا من الارز او البر ها او التمر هذه ربع

84
00:31:18.850 --> 00:31:42.200
ثم اثنين ها ربع ثم ثلاثة ربع ثم اربعة ربع كم المجموع؟ اربعة ارباع صاع كامل هذه نصفه اثنان لكن النصف يدخل في الكفارات لا في الصدقات. صدقة الفطر صاع كامل. اربعة امداد

85
00:31:42.400 --> 00:32:11.250
الكفارات كفارة اليمين كفارة فدية ترك الصائم للمريض الى اخره ما يقال فيها كفارة او فدية هذه نصف صاع مدان  باقي شيء  ها من الذين يعطون منها قولان للعلماء لكن الاظهر والذي عليه انهم الفقراء

86
00:32:12.100 --> 00:32:31.400
والمساكين انهم الفقراء والمساكين يعني وصف واحد. الا ان الفقير اشد حاجة وهو الذي لا يجد قوت يومه او لا يجد نصف القطن والمسكين الذي يجده دون الكفاية نجد بعضه من الكفاية

87
00:32:32.150 --> 00:32:53.200
هذا النقل عن البلد اذا كان الانسان في بلد لا يجوز ان ينقلها الا اذا اكتفى اهل البلد الذي هو فيها ينقلها مسافة قصر اذا اكتفى اهل البلد يجوز ان ينقلها

88
00:32:53.750 --> 00:33:27.850
بشرط الا يؤخرها  الجنين صحيح احسنت. الجنين الحمل هل يخرج عنه  الصحيح انه يسن ولا يجب بفعل ابن عثمان ابن عفان وغيره كانوا يخرجون عن الجنين عن الجنين واستحبابا من متى تجد تتعلق بالذمة؟ هذه مسألة يقولون تجب اذا غربت شمس

89
00:33:28.300 --> 00:33:48.700
العيد شمس ليلة العيد وهل الهلال الان خلاص صارت واجبة في ذمة المكلف صارت واجبة لابد يخرجها بمعنى انه اذا اذا ولد له المولود قبل غروبها هذا الجنين الذي يسأل عنه

90
00:33:49.550 --> 00:34:08.850
ولد قبل غروب الشمس صار موجودا. نقول زاد عندك نفر اخرج عنه اذا ولد بعد غروب الشمس ما وجبت عليه خلاص خرج عن عن التكليف هذي مثال مثلها قالوا لو اسلم قبل

91
00:34:09.200 --> 00:34:33.450
قبل غروب الشمس وجبت عليه زكاة الفطر ولو اسلم بعد غروب الشمس لا تجب عليه زكاة الفطر لو مات قبل غروب الشمس مات قبل غروب الشمس متى قلنا تجد تتعلق في الذمة؟ اذا غربت الشمس وهو مكلف موجود يعني

92
00:34:33.650 --> 00:34:52.700
هكذا مات قبل غروب الشمس ما تجب من مات في رمظان قبل غروب الشمس لا تجب زكاة الفطر عنه. لكن لو مات بعد غروب الشمس وجبت اخراجها عنه وهكذا اذا رؤيا الهلال احسنت

93
00:34:52.800 --> 00:35:23.900
نعم الفقير هل هل تجب عليه الزكاة الفقير اذا هل تجب عليه الزكاة نعم يقولون تجب على من وجد ليلة العيد ويوم والعيد صاعا فاضلا عن حاجته يخرج يعني فقير عنده طعام لكن الطعام هذا يكفيه الاسبوع مثلا او يومين

94
00:35:24.400 --> 00:35:44.850
نقول الذي يكفيك يوم العيد ليلة العيد ويوم العيد كم قال يكفيني صاعين كم يزيد عندك؟ قال يزيد عندي صاعق. نقول اخرج هذا الصاع انما يوم العيد يوم العيد يكفيه ويكفي اسرته هذا

95
00:35:45.200 --> 00:36:14.500
والزائد يجب ان يخرج منه عن عددهم طيب قال انا فقير نقول سيأتيك من المتصدقين وسيأتيك ما دام انك فقير فيأتيك مو تخرج وتسقط يجوز نعم كيف ايه ايه لو تصدقوا عليه يجوز يتصدق به

96
00:36:14.750 --> 00:36:33.850
لو تصدقوا عليه قبل العيد بيوم ولا يومين فصار عنده طعام نقول اخرج اخرجه لانك اصبحت غنيا ليلة العيد ويوم العيد اصبح غنيا يوم العيد لانه جاء في الحديث اغنوهم يوم العيد عن الطواف

97
00:36:34.500 --> 00:36:54.850
بين الناس غيره وشو هذا هو اللي سألت عنه؟ نفس اللي يقدر يتسلف ايه اذا كان يستطيع انه يسدد يتسلف. هذا واجبة عليه خلاص نختم انا نسيت اه اذا في شي يمكن تذكروني انت

98
00:36:55.050 --> 00:37:12.600
طيب نسأل الله تعالى ان يبلغنا العيد ونحن بصحة وعافية وقبول تام وان يوفقنا لطاعته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

99
00:37:19.650 --> 00:37:21.400
