﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول في قضية مطولة بعض الشيء عندما كان صغيرا وقع في خطيئة السرقة اكثر من مرة بعض الناس استسمحهم وبعض الناس لا يدري اين هم. ثم ان بعض الاشياء لا زال محتفظا بها والبعض الاخر قد تلف. فما هو

2
00:00:20.250 --> 00:01:16.300
توجيهكم له الان يحفظكم الله الجواب من المعلوم ان مال المسلم  له حرمة وحفظ المال هو من الظروريات الخمس ولهذا رتب الله القطع في يد السارق لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا وكالا من الله

3
00:01:16.550 --> 00:01:55.700
وحرم الغصب يعني حرم اكل اموال الناس بالباطل فلا يجوز للانسان ان يقدم على اخذي ما من لا يحل له وعندما يأخذ هذا المال ويكون هذا المال   معروفا صاحبه فانه يرده عليه

4
00:01:56.450 --> 00:02:34.950
استسمحه  واذا كان لا يتمكن من رده عليه اما بعدم علمه او في كونه  المال وليس ولا يتمكن من رده بعينه فانه يرد قيمته لكن اذا كان لا يتمكن من رده الى صاحبه ولا يتمكن

5
00:02:35.000 --> 00:03:06.050
من رد قيمته الى صاحبه فانه يتصدق بمقدار قيمة هذا المال يتصدق به على الفقراء على نية صاحبه  وبناء على ذلك تبرأ ذمته من هذا الحق. ومن سمح له منهم

6
00:03:06.600 --> 00:03:24.405
من سمح منهم ان سماحه هذا يبرئ ذمة هذا الشخص وبالله التوفيق