هذا اخونا جزاه الله خير يقول ان السؤال يريد الجواب على الخاص انا ما عندي خاص لكن هذا السؤال انا لن اقرأه وان كان نفس السؤال ليس فيه شيء هو في مسائل اه معروفة وسبق ان عرظ كثير من يتعلق بالقمار والمقامرة ونحو ذلك والبيع على المنصات التي تكون شراء الاموال ويكون شراؤها لا على سبيل القبض والقبض. آآ في صور معروفة وسبق الجواب عن مثل هذا المسألة على هذا الوجه المذكور هي نوع من القمار ثم يعلم ان مثل هذه المسائل ينبغي اشاعتها ولا يكون الكتابة فيها او الاجابة فيها على سبيل الخصوص الا اذا كانت فيها امور واسرار تتعلق مثلا بالسائل وحاله في تفاصيل المسائل هذه هي الواجب انه لا لا يجوز اشاعتها واذاعته لان المقصود هو الجواب عن المسألة لكن ما دام هذي مسألة عامة وواقعة. وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله لما كتب الى ابي بكر وعبد الرحمن بن حارث بن هشام كما عند البخاري معلقا مجزوما به قال له انظروا الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوه وليجلس وليجلسوا للعلم يعني يأمره ان يأمر العلماء العلم وليفشوا العلم فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا العلم مأمور ببلاغة. بلغوا عني ولو اية فلينذركم بهم بلغ فالواجب هو بلاغ العلم وتبليغ العلم هذا هو الواجب وقال بلغوا عني ولو اية كما تقدم. وهل ادلة في هذا متواترة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن في خصوص هذه المسألة عن وصف المذكور اللي يظهر انه نوع من القمار الذي لا يجوز التعامل فيه باي حال ولا يجوز للانسان مثلا يعالج قمارا بقمار وان يسد خسارة القمار الذي حصل له بان يكسب عن طريق القمار. كل هذا لا يجوز وان كان هو يجهل المعاملة عليه ان يقنع وليعلم ان ما اصابه مصيبة وما دام انه جاهل بالحال فيرجى ان يعفى عنه خصوصا اذا لم يكن منه تفريط عند الدخول في مثل هذه المعاملات والواجب على المسلم قبل الدخول في هذه التعاملات ان يعلم حكم الله ولهذا امر عمر رضي الله عنه كما ذكر الترمذي عنه انه لا يبيع لا يبع في سوقنا الا من تعلم العلم او قال من علم العلم يعني في باب احكام البيع والشراء