سؤال منذ تسع سنوات بدأ بعض الشباب بانشاء حضانة خيرية بمنطقة عشوائية بهذه الحضانة يتم تعليم الاطفال القراءة والكتابة والقرآن والعقيدة والسيرة النبوية والمدرسات من نفس المنطق من اجل توفير فرص عمل لهن لانهن عائلات لاسرهم يوجد الان عجز شديد نقص مادي الاستمرار بهذا العمل الخيري القائم على الصدقات نظرا لقلة المتبرعين بسبب وفاة بعض منهم رحمه الله او السفر او الانشتان بامور الحياة السؤال هل يجوز الانفاق على هذه الاعمال من زكاة المال علما بان الاطفال جميعا والمدرسات من مستحق الزريعة وجنود الانفاق للتالي رواتب المدرسات وهن مستحقات للزكاة طعام الاطفال وجبة افطار او غداء ايجار المكان هل تجوز الزكاة باي من هذه البنود مع العلم ان البيئة التي ينشأ فيها هؤلاء الاطفال بها فساد كبير مخدرات بلطجية بهذا العمل يعتبر ضروري من اجلهم للحفاز على نشأتهم وتوجيههم بالبعد عن هذا الفساد حتى يصير يصيروا افرادا صالحين في المجتمع الجواب عن هذا الذي يظهر ان هذه البنود جميعها مصادر زكوية جميعهم جميعها مصارب زكوية يشملها مصرف في سبيل الله ووجه ذلك ان اهل العلم قد اختلفوا بالاجابة على دخول اعمال الدعوة الى الله ايه مصارف الزكاة بناء على اختلافهم قول المقصود بمصرف في سبيل الله الوارد في اية مصاريف الصدقات فذهب جمهور المتقدمين الى قصر هذا المصرف على الجهاد وتوابه وعدم تعديته الى غير المقاتلين المجاهدين اعتبارا بان هذا هو المراد من هذا التعبير عند الاطلاق فضلا عما يؤدي اليه التوسع في فهم هذا المصدر الى الغاء بقية المصارف او انعدام الفائدة من التنصيص عليه ذهب كثير من المتأخرين الى التوسع في مفهوم هذا المصروف فادخل فيه كل اعمال البر العامة وتوسط فريق الفائز حيث قصر هذا النصر على اعمال الجهاد في سبيل الله لكنه توسع في مدلول الجهاد فادخل فيه جهاز الكلمة وجهاد الدعوة الى الله عز وجل فالجهاد ليس وقفا على جهاد السيف وحده وقد قال صلى الله عليه وسلم جاهلوا المشركين بايديكم والسنتكم واموالكم وهذا هو ما استقر عليه قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي من جواز بذل اموال الزكاة في اعمال الدعوة الى الله عز وجل لان هذا جهاد بالكلمة ايضا قرار مجمع فقهاء الشريعة جاء في قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي ما يلي بعد بعد تداول الرأي ومناقشة ادلة الفريقين قرر المجلس بالاكثرية ما يلي نظرا الى ان القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين وانا له حظا من النظر في بعض الايات الكريمة مثل قوله تعالى الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم ومن الاحاديث الشريفة مثل ما جاء في سنن ابي داود ان جعل ناقة في سبيل الله فارادت امرأته ان ان تحج قالها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فان الحج في سبيل الله ونظرا بان القصد من الجهاد بالسلاح هو اعلاء كلمة الله تعالى وان اعلاء كلمة الله كما يكون بالقتال يكون ايضا بالدعوة الى الله سبحانه ونشر دينه باعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على اداء مهمتهم فيكون كلا الامرين جهادا لما رواه الامام احمد والنسائي وصححه عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بالله واموالكم وانفسكم وانفسكم والسيدكم ثم ثم تابع القرار في القواعد ونظرا الى ان الاسلام محارب بالغزو الفكري والعقلي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر اعداء الدين وان لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادية والمعنوي انهم يتعينوا على المسلمين ان يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الاسلام تابع فقال ونظر الى ان الحروب في البلاد الاسلامية اصبح لها وزارات خاصة بها ولها بنون مالية في ميزانية كل الدولة بخلاف الجهاد فانه لا يولد له في في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون بهذا كله فان المجلس يقرر بالاكثرية المطلقة دخول الدعوة الى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم اعمالها بمعنى وفي سبيل الله الوارد في الاية بقرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول القرار جماهير اهل العلم على ان مصرف في سبيل الله مقصور على المجاهدين الذين لا يتقاضون راتبا من الديوان او راتبهم لا يكفي نفقة الجهاد وزاد الحنابلة فاضافوا اليهم من يحجوا حجة الفريضة ولا يجدون نفقته وبناء على هذا فالاحوط باختصار في صداقات التطوع على صدقات التطوع في بناء المساجد ولا تستعمل اموال الزكاة في هذا الا بالضرورة ثم تابع القرار فقال لما كان مفهوم الجهاد يتسع ليشمل جهاد الكلمة فانه يشرع صرف الزكاة لاعمال الدعوة الى الله وما يعين علينا ويدعم اعمالنا لدخولها في معنى وفي سبيل الله الوارد في اية مصرف الزكاة وبه صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم