﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:25.800
احسن الله اليكم يقول السائل قال آآ ابن تيمية في منهاج السنة الامور المشتركة بين الامة لا يحكم فيها الا الكتاب والسنة ليس لاحد ان يلزم الناس بقول عالم ولا امير ولا شيخ ولا ملك

2
00:00:26.050 --> 00:00:52.350
ومن اعتقد انه يحكم بين الناس بشيء من ذلك لا يحكم بينهم بالكتاب والسنة فهو كافر وحكام المسلمين يحكمون في الامور المعينة ولا يحكمون في الامور الكلية واذا حكموا في المعينات فعليهم ان يحكموا بما في كتاب الله

3
00:00:52.600 --> 00:01:21.000
اه انتهى والسؤال ما مراده بالامور المشتركة والكلية هنا يعني الاحكام العامة الناس والقضايا المعينة هي قضية ويرد الحكام القضاة نريد بالحكام القضاة والحاكم  القاضي يحكم بحكم معين في القضية التي رفعت اليه

4
00:01:21.700 --> 00:01:45.100
لكن لا يقرر حكما عاما يفرض على الناس كلهم الاحكام العامة هذه انما تستمد من الكتاب والسنة انا مع كلامي. نعم ويقول احسن الله اليك وما مراده في الامور المعينة هي المعينة القظايا

5
00:01:45.450 --> 00:02:13.100
يعني اثنين بينهم خصومة ورفعه ورفع قضيته بين الحاكم هذه قضية معينة فما يحكم به القاضي على هذه في هذه القضية ما ما يلزم ان يكون حكما عاما في جميع القضايا

6
00:02:13.750 --> 00:02:22.000
في كل قضية ما يناسبها يقتضيها الشرع كل قضية لها الحكم المناسب. نعم