في التغسيل موجبة لمغفرة ذنوب الغاسل كلها كما عند الامام الطبراني في الاوسط باسناد لا بأس به. من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من غسل قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فادى فيه الامانة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ثم قال رحمه الله تعالى قالوا ويستر ما يرى بعياني اعلم ارشدنا الله واياك ان القاعدة المتقررة في هذا الباب هو ان تغسيل الميت يجرى مجرى الامانات فتغسيل الميت امانة. فاياك ان تخون في امانتك ايها المغسل اتق الله في امانتك ولا تكن خائنا فيها. وان من الخيانة في امانة التغسيل ان تكشف ستر الميت بالنظر الحسي او بالهتك الحسي او بالهتك المعنوي كلا الهتكين محرم. بالهتك الحسي ان تتفقد عورته وان تنظر فيها وان تستغل الفرصة في ذلك الهتك المعنوي ان تنشر ما تراه بين فئام الناس على الميت من سواد او او عيوب او عيوب خلقية كان الميت يخفيها ويسترها في حياته فتأتي انت تكشف ستر الله عز وجل عليه هذه خيانة عظيمة جدا لا تجوز. بل ان فاعلها مرتكب لكبيرة. من كبائر الذنوب. كما ان الامانة ولم يفسي فيه سرا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه خرج من ذنوبه كيوم كيوم ولدته امه. وهذا الحديث فيه علة رجل يقال له جابر الجعفي ولكن قد حسن بعض اهل العلم حديثه فاقل احواله انه ان شاء الله انه حديث حسن او نقول انه لا بأس به ولا بأس بقوله مع خفة في باب الترهيب او او الترغيب ولان كشف سر الميت خيانة. والاصلح حرمة الخيانة في الشرع. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا امانتكم. والتغسيل امانة وانتم تعلمون والله عز وجل قال ان الله لا يحب الخائنين. وفي اية اخرى لا يهدي كيد الخائنين وقد سلم اهل الميت ميتهم لك اما استئمانا لك وثقة في امانتك. فيجب عليك ان عند حسن ظنهم ولان كشف سر كان يخفيه الميت هو من باب الغيبة لاخيك المسلم فان الغيبة تكون للاحياء والاموات من المسلمين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغيبة ذكرك اخاك بما يكره فاطلق الاخ هنا ولم تقيده بحياة ولا ولا موت والاصل بقاء اللفظ المطلق على اطلاقه. فمن خص الغيبة باخيك الميت الحي فهو مطالب بدليل التقييد. ومن خصها باخيك الميت فهو مطالب بدليل التقييم. فالاصل الاطلاق فيدخل فيها ذكرك اخاك كالحي بما يكره وذكرك اخاك الميت بما يكره. ومن ادعى غير ذلك فهو مطالب بالدليل لانه ناقل عن الاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه وقوله صلى الله عليه وسلم بما بما يكره بما يكره هذه اسم موصول والمتقرر في قواعد العلماء ان الاسم الموصول يفيد العموم. فيدخل في ذلك كل شيء يكرهه الانسان اي يفشى وان ينشر سواء في حياته او بعد او بعد مماته او بعد مماته. فيجب علينا ان نتقي الله اذا باشرنا هذه المهنة العظيمة العظيمة لان مبناها على الامانة فان الميت لما كان حيا كان يستطيع ان يستر وان يدافع عن نفسه لكن اخوك الان ممدد بين يديك قد اوكل امره واهله اوكلوا امره اليك والله عز وجل مطلع عليك وعالم بما تخفيه في صدرك فاذا اذ ليس يرقبه سوى الرحمن اذ ليس يرقبه والرحمن فعلى الانسان ان يتقي الله لكن العلماء استثنوا من هذا مسألة. قالوا ما لم يكن الميت مشهود بدعوته الى بدعته او فجوره يعني انتشرت امر بدعته وفجوره بين الناس. فصار داعية للبدعة وداعية للفجور. فهذا يستحب اظهار ما ظهر عليه من علامات سوء الخاتمة. لا عيوبه الخلقية اذ لا شأن للناس بها. انما لا نقصد الزجر انما نقصد زجر الناس عن سلوك طريق هذا الظال. فاذا مات بعض الدعاة الى البدع وظهرت عليه شيء من علامات السوء فيستحب للغاسل ان يبديها وان ينشرها من باب ماذا من باب الزجر وتحذير الناس من مغبة سلوك طريق هذا الضال. لكنها العيوب العقدية العيوب اما العيوب الجسدية فلا شأن لك بها اذ مردها الى من الى الله تبارك وتعالى فاذا كان الميت معروفا ببدعته او فجوره او ايذائه للمسلمين فالمستحب اظهار ما يراه من القبح ليحذر الناس الوقوع في جريمته او او سلوك طريقته قال الناظم فعلى المغسل ان يراقب ربه اذ ليس يرقبه سوى الرحمن ثم قال فاذا انتهى من غسله او غسلها فليدرجن هديت في الاكفن