السؤال الاول في هذه الحلقة وكنا قد اشرنا اليه اشارة عابرة في في الحلقة الماضية ووددت ان اضعه اليوم تحت المجهر وان اتناوله بشيء من التفصيل السائل يقول اولادي بعيدون عن الاسلام بكل تفاصيله هم اقرب الى النصرانية منهم الى الاسلام هم مستحلون لزواجهم من الامريكان غير المسلمين وما يجعلني في حيرة انهم عند سؤالهم عن دينهم يقولون لا نعلم غير الاسلام دينا هذا قبل عشر سنوات اما اولادهم فللاسف لم يعد اليهم او لهم من هوية الاسلام شيء لا اريد ان ارتكب محرما ارجو منكم النصيحة فيما يتعلق بكتابة الوصية بما يتعلق بالتوريث بعد الممات هذه زفرة الم وكم تتصاعد مثلها زفرات كثيرة من مغتربين مقيمين خارج بلاد المسلمين اقول له يا رعاك الله لا شك ان اختلاف الدين مانع من موانع الميراث لما رواه البخاري ومسلم في الحديث المتفق عليه عن اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ايضا المرتد لا يرث بلا نزاع لا خلاف بين اهل العلم في ان المرتد لا يرث احدا هذا قول مالك والشافعي والاحناف وجمهور الامة عليه لا يعلم لهم في ذلك مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث كافر مسلما المرتد لا يرث مسلما لحديث لا يرثه الكافر مسلما ولا يرث كافرا مثله لانه لا يقر على كفره لا يقر على الدين الذي انتقل اليه فلم يثبت له حكم الدين الذي انتقل اليه ولهذا لا تحل ذبيحة المرتدين ولا تنكح نسائهم حتى وان انتقلوا الى دين اهل الكتاب هناك فرق بين النصران الاصلي وبين المسلم المرتد الى النصرانية. المرتد الى النصرانية لا يقر على ردته فلا ولا تنكح نسائهم وليس له الا الحكم المعروف في المرتد هذه مقدمات مقررة ومستقرة لكن لابد ان نستوثق من الحكم بالردة والا نطلقه بمجرد الظنون والتهم فان مجرد ظلم النفس بترك كثير من الواجبات او ارتكاب كثير من المحرمات ليس بمسوغ وحدة للحكم بالردة الا مع الاستحلال اي باعتقاد حل المحرمات او برفض الحكم الشرعي الوارد فيها واتهامه صراحة بالقصور والرجعية والتخلف ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لابد ايضا من تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه كنا نقول ان من تلبس بعمل من اعمال الكفر الاكبر يعد متهما بالردة لكن لا تثبت اللدة في حقه ولا تتحول التهمة الى ادانة الا بعد تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه لم افهم ايها السائل الكريم من ما ذكرته من ان اولادك مستحلون لزواجهم من من الامريكان غير المسلمين هل تقصد الذكران منهم ام الاناث بان كل مولود ولد يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فكلمة ولد تطلق على الذكر والانثى فان كنت تقصد بهذه الكلمة الذكور. اي ان اولادك الذكور تزوجوا بكتابيات فهذا الزواج جائز لان الله جل وعلا جعل حله قرآنا يتلى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا القتال من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدا اما ان كنت تقصد الاناث اي ان بناتك تزوجن من غير المسلمين مستحلات لذلك فلا شك ان استحلال زواج المسلمة بغير المسلم عمل من اعمال الرد عن الاسلام لقد حرم الله ذلك وجعل تحريمه قرآنا يتلى. فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقال جل من قائل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه فان تحققت من استحلالهن للزواج بغير المسلمين فقد سقط حقهن في الميراث وينبغي لك السعي بالوسائل القانونية المتاحة لمنعهن من ذلك نعم ولعل ذلك يكون بالوصية بالتركة لمن بقي على الاسلام من ورثتك على وفاق الشرع المطهر على وفاق كتاب الله عز وجل واقتراحي ونصيحتي ان ترفع هذه المحنة الى امام المركز الاسلامي المحلي المخالط لك عن قرب ليتابع معك هذا المشهد الاثيم ويخطو بك على طريق السلامة والتقى والخروج من هذه الفتنة باذن الله. جبر الله كسرك والهمك الله رشدك اللهم امين