حكم تقسيم الاب لبناته الثلاثة جميع املاكه في حياته وهو في كامل صحته العطية للولد ذكرا كان او انثى. في حال الحياة والصحة لا بأس بها الرجل مسلط على ماله بالحق فما لم يكن في ذلك بغي او نية تقصد اخراج وارث ينبغي ان يتجرد من هذه النية فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخال وارث وعن اخراج وارث فينبغي ان ينتبه الى ذلك وان يعلم ان مثل هذه النية نية غير صالحة ينبغي ان يتجرد منها. لكن العطية للاولاد في حال الحياة اذا توخي فيها العدل امر مشروع لكن اقف وقفة عند كلمة جميع املاكه ووقفة اخرى عند كلمة اذا توخي فيها العدل اما جميع الاملاك لا ينبغي له ذلك. اذا خرج عن ما له كله الى ولده واصبح لا مال له لا يدري قد يصاب يعني قد يبتلى الولد بعقوق وقد يصبح الاب في لحظة من اللحظات لا مال له ولا سلطان له على شيء من ما له الذي كان له وقد يعقه اولاده وقد يقاطعونه وقد يدبرون عنه وقد رأينا والله في بعض المواضع اما وين كان عنده بنات فكتب املاكه لبناته حتى البيت الذي يسكن فيه ثم وقعت وحشة وطرأ عقوق فاخرجه ازواج بناته من بيته الذي بناه بيده والذي اكتسبه من كدح يمينه وعرق جبينه اخرج منه وهو على قيد الحياة فصار يبحث عن بيت بالايجار او عمن يبذل له المأوى ينبغي ان تترك هذا الامر الى قدر الله عز وجل. وهذه موعظة وليست فريضة قاطعة لازمة الامر الثاني نور الله قلوبكم وشرح الله صدوركم. ما هو معيار العدل آآ بين الاولاد في العطية. الجمهور على ان معيار العدل في العطية هو التسوية بين الذكر والانثى لان هذا امر يتعلق بالمعاش والاسوة فيه خير من الاثرة وذهب الحنابلة الى ان معيار العدل في العطية ان يكون على قواعد الميراث للذكر مثل حظ الانثيين والامر في ذلك واسع يا رعاكم الله