﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:22.000
حكم تقسيم الاب لبناته الثلاثة جميع املاكه في حياته وهو في كامل صحته العطية للولد ذكرا كان او انثى. في حال الحياة والصحة لا بأس بها الرجل مسلط على ماله بالحق

2
00:00:22.450 --> 00:00:38.350
فما لم يكن في ذلك بغي او نية تقصد اخراج وارث. ينبغي ان يتجرد من هذه النية. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخال وارث وعن اخراج وارث

3
00:00:38.350 --> 00:00:58.700
فينبغي ان ينتبه الى ذلك وان يعلم ان مثل هذه النية نية غير صالحة ينبغي ان يتجرد منها. لكن العطية للاولاد في حال الحياة اذا توخي فيها العدل امر مشروع

4
00:00:59.150 --> 00:01:15.750
لكن اقف وقفة عند كلمة جميع املاكه ووقفة اخرى عند كلمة اذا توخي فيها العدل اما جميع الاملاك لا ينبغي له ذلك. اذا خرج عن ما له كله الى ولده

5
00:01:15.950 --> 00:01:33.600
واصبح لا مال له لا يدري قد يصاب يعني قد يبتلى الولد بعقوق وقد يصبح الاب في لحظة من اللحظات لا مال له ولا سلطان له على شيء من ما له الذي كان له

6
00:01:33.750 --> 00:01:50.900
وقد يعقه اولاده وقد يقاطعونه وقد يدبرون عنه وقد رأينا والله في بعض المواضع اما وين كان عنده بنات فكتب املاكه لبناته حتى البيت الذي يسكن فيه. ثم وقعت وحشة

7
00:01:51.050 --> 00:02:11.100
وطرأ عقوق فاخرجه ازواج بناته من بيته الذي بناه بيده والذي اكتسبه من كدح يمينه وعرق جبينه اخرج منه وهو على قيد الحياة فصار يبحث عن بيت بالايجار او عمن يبذل له المأوى

8
00:02:11.800 --> 00:02:40.400
ينبغي ان تترك هذا الامر الى قدر الله عز وجل. وهذه موعظة وليست فريضة قاطعة لازمة الامر الثاني نور الله قلوبكم وشرح الله صدوركم. ما هو معيار العدل آآ بين الاولاد في العطية. الجمهور على ان معيار العدل في العطية هو التسوية بين الذكر والانثى

9
00:02:40.600 --> 00:03:01.100
لان هذا امر يتعلق بالمعاش والاسوة فيه خير من الاثرة وذهب الحنابلة الى ان معيار العدل في العطية ان يكون على قواعد الميراث للذكر مثل حظ الانثيين والامر في ذلك واسع يا رعاكم الله