وان كانوا يقرون على دينهم نعم لكن ليس لنا ان نعاونهم على شيء من شعائرهم ومن دينهم الباطل المحرف لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان جاء في المدونة يقول قلت ارأيت الرجل ايحل له ان يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك فقال لا يحج له لان مالكا قال لا يؤاجر الري نفسه في شيء مما حرم الله ولا يكري داره ولا يبيعها لمن يتخذها كنيسة ولا يرقي دابته ممن يركبها الى الكنيسة في المدونة ايضا يقول قلت ارأيت ان اجرت داري ممن يتخذها كنيسة او بيت نار اعمل سائقا واحد الاشخاص اتفق معي على توصيله الى الكنيسة للصلاة وارجاعه الى بيتي كل يوم احد واخر يطلب توصيله الى كازينو للخمار او ملهى ليلي انا لا علاقة لي لا بالكازينو ولا بالملهى ولا بالكنيسة. انا يلبس الراكب ووصله لنقطة الاياه. اللي هو حادثها لي وكل واحد مسئول. هل انا علي تبع او جرم في فعل هذا نقول له يا رعاك الله جمهور اهل العلم على ان مثل هذا القراء لا يحل لما يتضمنه من الاعانة على الباطل وعبادة غير الله او على معصية الله عز وجل لان النصارى او غير المسلمين عموما وانا في مصر من الامصار او في قرية من قرى اهل الذمة فقال قال مالك لا يعجبني ان يبيع الرير داره ممن يتخذها كنيسة ولا ان يؤاجر داره ممن يتخذها كنيسة ولا يبيع شاته الى المشركين اذا علم انهم يشترونها ليذبحوها لاعيادهم او لاصنامهم ولا يكري دابته منهم اذا علم انه انما استكروها ليركبوها الى اعيادهم هذا قول جفور اهل العلم خالف بهذا الاحناف فذهبوا الى جواز الاجارة في في مثل هذه الصورة باحد كتب الاحناف وجاز تعمير كنيسة وحمل خمر ذمي بنفسه او دابته باجر لا عصرها. ما ينفعش يعصر هو الخمر يقوم بتصنيعها يعني لقيام المعصية في ذلك بعينه فهذه الصورة تجوز عند الاحناف وممنوعة عند الجمهور ومذهب الجمهور هو الاحوط والابرأ للذمة والاحمد للعاقبة الجزء الثاني تزين ملهى ليل سائق حيوصل واحد الى هذه اه الى مكان من تلك الاماكن في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا بمؤتمره حول المهن والاعمال والوظائف خارج ديار الاسلام القرار الحادي عشر في هذا المؤتمر يقول العمل في مجال قيادة سيارات الاجرة عندما يكون في محمول الراكب او على بدنه شيء من المحرمات لا يجوز للسائق التعاقد على نقل المحرمات كالخمر والخنزير ونحوه لما ورد في الخمر من لعن حاملها ولما تقر في الشريعة عامة من ان الله اذا حرم شيئا حرم الاعانة المباشرة او المقصودة على تداوله. دي الفقرة الاولى فقرة التي بعدها اذا جرى التعاقد على نقل الراكب فانه يغتفر ما يكون في محموله او على بدنه من المحرمات لان العقد لم يرد ابتداء عليها وانما ورد على نقل الركاب وهو في ذاته عمل مشروع ما لم يعلن الراكب عن قصد محرم ثم قال يكره للسائق التردد على الاماكن التي تشيع فيها الفاحشة والرزيلة. منطقة الكازينوهات لا ينبغي له ان يسعى بسيرته ليلتقط عميدا من هذه من تلك الاماكن وتشتد الكراهية في الاوقات التي يكثر فيها التردد على هذه الاماكن وتحمله الى التعامل مع اصحابها وفي غيرها متسع لعمله لا اله الا الله محمد رسول الله