السؤال هنا يقول صاحبه ما حكم توصيل النصارى او غير المسلمين الى دور عباداتهم الاصل في هذا المنار لانه اعانة على باطل فلا يعبد الله على التحقيق الا في المساجد اما بيوت العبادة الاخرى فهي لم تنصب لعبادة الله عز وجل بل لعبادة الهة من دونه وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان لقد سئل مالك ارأيت الرجل ايحل له ان يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك؟ فقال لا يحل له لان مالكا يقول لا يؤاجر الري نفسه في شيء مما حرم الله. ثم قال ولا يكري داره ولا يبيعها لمن يتخذها كنيسة ولا يكفي دابته ممن يركبها الى الكنيسة يبقى لا يحل تقصد هذا ولا قبول المشارطة عليه ابتداء ومهما امكن الاعتذار عنه بغير مفسدة راجحة فهذا هو الاصل لكن يستسنى من هزا ما لو الزم به بحكم قواعد المهنة وقوانين الاركاب في بلد النشاط لكان مثل هذا الموقف يعرضه للفصل من العمل يعرضه لقضية تمييز عنصري يعرضه لمشاكل قانونية قد يفقد بسببها عمله وقد كل ذلك كزا وكزا او اذا لم يعلم بطبيعة المهمة قبل ان يتقبلها النهاردة اوبر بيجي لك اوردر. انت لا تعرف وين رايح ده مشوار صح رايح لملهى ليلي صحة رايح لصالة قمار يصحى رايح لشغله انت انت لا تجد للمشوار مجهول وانت الان اصبحت في الموقع فاذا لم يعلم بطبيعة المهمة الا بعد قبولها والشروع فيها. وكان في النكوس عنها ما يعرضه لمساء لمسائلة قانونية او لان يفقد عمله او يتعرظ لغرامة باهظة ونحوه. هنا تأتي قواعد الاضطرار واذا ضاق الامر اتسع واذا ضاق الامر اتسع بعض الناس الطيبين يقولون من فترة اشتري لي بيت بالمربج بناء على فتوى ذكرت لنا ان يجوز البيت الاول والسيارة الاولى الاضطرار وفقه ابي حنيفة الى اخره ثم بعد فترة بعدما حققنا وتدبرنا واكتشفنا ان هذه الفتوى ليست دقيقة وقد تورطنا واشترينا بيتا فكيف السبيل الى التخلص من هذا العقد الذي تورطنا فيه نقول لصاحب السؤال بارك الله لك في حرصك وفي تحريك. لقد صدر قرار عن مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول توبة من اشترى بيتا بالربا اسوقه لك بنصه ولعل منه ان تعرف الجواب نعم يقول القرار. من اشترى بيتا بالربا وهو عالم بالتحريم فمن تمام توبته ان يسعى الى اعادة التمويل مع شركة اسلامية موثوقة او ان يجتهد في زيادة الدفعات الشهرية ما استطاع لان الزيادة على الدفعة الشهرية انما اه تسدد اصل الدين فيسقط مقابله من الربا تبعا انت عليك ميت الف تدفع على الميت الف ربا ازا دفعت خمسة او عشرة زيادة عن الدفعة الشهرية المية هتصبح تسعين بدل ما تدفع ربا عن مية تدفع ربا عن تسعين فيسقط مقابله من الاصل ويسقط مقابله من الزيادة الربوية او ان يبيع البيت ويسدد اصل الدين فيسقط الربا تبعا ان تيسر له ذلك بغير خسر لا يطيقه. افترض ان ان الدنيا واقفة ولو باع البيت الان سيتعرض لخسارة ماحقة هذا في من اشتراه وهو عالم بالتحريم اما من اشتراه وكان جاهلا بالتحريم او كان متأولا قلد من افتاه بالحل فلا اثم عليه فيما سلف لتأويله لان الله جل وعلا يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ويجتهد ما استطاع في زيادة الدفعات الشهرية او اعادة التمويل مع شركة اسلامية