﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا احسن الله احسن الله اليكم نرجو توضيح مسألة زكاة الابل والضابط في السائمة

2
00:00:18.450 --> 00:00:43.200
توضيح مسألة زكاة الابل والظابط في السائمة الحمد لله الجواب بالنسبة لزكاة الابل فقد بينها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بيانا شافيا كافيا قاطعا للعذر وذلك فيما رواه الامام البخاري في صحيحه من حديث انس رضي الله تعالى عنه

3
00:00:43.350 --> 00:00:58.850
في الكتاب الذي كتبه له ابو بكر الصديق وقال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثم بين في هذا الكتاب زكاة مقادير زكاة الابل مقادير زكاة الغنم ومقادير زكاة البقر

4
00:00:58.900 --> 00:01:17.850
شروط ذلك ثم آآ ختم الكتاب بمقادير زكاة الذهب والفضة وما يتعلق بذلك فما يتعلق بزكاة الابل من المعلوم انه اذا ملك الانسان من الابل خمسا فان الواجب فيها شاة

5
00:01:18.900 --> 00:01:37.100
واذا ملك عشرا فان الواجب فيها شاتان واذا ملك خمس عشرة من الابل فان الواجب فيها ثلاث شياه واذا ملك اربعا وعشرين من الابل ففيها اربع شياه فاذا الابل من الخمسة والعشرين الى

6
00:01:37.800 --> 00:01:58.100
الى من انواع من الخمس الى الخمس والعشرين فيها شية ثم اذا بلغت سائمة الابل عند الرجل خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ففيها بنت مخاض وهي ما بلغت سنة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغا ستا وثلاثين

7
00:01:58.550 --> 00:02:21.100
ستا وثلاثين ففيها بنت لبون وهي ما بلغت سنتين ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستا واربعين الى ستين ففيها حقة وهي ما بلغت ثلاث سنين ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ احدى وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة وهي من الابل ما بلغ اربع اربع سنين

8
00:02:21.250 --> 00:02:41.250
ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ احدى تسعين الى مئة وعشرين ففيها حقتان ثم تستوي الفريظة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين وفي كل

9
00:02:41.250 --> 00:02:57.500
بخمسين حقة هكذا فصله النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولكن العلماء اشترطوا شروطا في زكاة الابل الشرط الاول الا تكون من الابل العوامل. يعني التي تتخذ للعمل عليها

10
00:02:58.950 --> 00:03:16.600
والشرط الثاني ان تكون من الابل السائمة. والمقصود بالسائمة يعني التي ترعى الحول او اكثره فاذا كانت ترعى في البرية لا يعلفها صاحبها اما الحول كاملا او اكثر الحول فهذه الابل هي التي تجب فيها هي التي

11
00:03:16.600 --> 00:03:33.400
التي تجب فيها الزكاة واما اذا كانت معلوفة الحول او اكثره فلا زكاة فيها في اصح قول اهل العلم. وهو مذهب جمهور العلماء الا اذا كانت معدة للبيع والشراء ففيها زكاة عروض التجارة

12
00:03:33.500 --> 00:03:34.800
والله اعلم