﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.600
السؤال حول قضية اسمعها كويس ونفهمها. فيها فايدة توفي احد الاخوة وله مطلقة وابنة من طليقة وزوجة واخت تمام؟ ابنته ارتدت عن الاسلام اعتنقت المسيحية قبل وفاته بيقولوا كان هذا سببا لوفاة ابيها حسب اصدقائه المقربين. السؤال الاول هل تجلس هذه البنت

2
00:00:28.950 --> 00:00:49.100
طيب اللي باقي الاخت والزوجة كيف يوزع الميراث بينهما انه ليس له وارثين اخرين ده رقم اتنين. رقم تلاتة المتوفى يا رحمة الله له ديون على بعض الناس. اقروا بالمديونية تعسر عليهم السداد

3
00:00:49.400 --> 00:01:12.050
نوزع المورود من الان بحسب النسب الشرعية ولا نقدم بعض الورثة على بعض القاعدة في التقديم ان وجدت اقول اولا ميراث المطلقة التي مات عنها زوجها ان مات عنها زوجها وهي لا تزال في العدة فهي وارثة

4
00:01:12.750 --> 00:01:28.200
لان المطلقة طلاقا رجعيا لا تزال في العصمة الزوجية تبقى في بيت الزوجية ولا ترتدي حجابا ولا يخرجها زوجها من بيته وليس لها ان تخرج الا ان تأتي بفاحشة مبينة

5
00:01:28.200 --> 00:01:45.300
فالمطلقة طلاقا رجعيا لا تزال في حكم الزوجية فان ماتت في فترة العدة فلها الحق في الميراس كانه لم يطلقها. اما ان كانت قد خرجت من العدة ببينونة صغرى او كبرى

6
00:01:45.350 --> 00:02:03.200
فهذه ليس لها في الميراس حظ اصبحت اجنبية. شأنها شأنها اي امرأة في الشارع وضحت بالنسبة المطلقة ان ماتت وهي في العد ان مات زوجها وهي في العدة منطاق رجعي فهي وارثة لها حكم الزوجية

7
00:02:03.500 --> 00:02:21.850
اما ان ماتت بعد ان خرجت من العدة فبنت بينونة صغرى او كبرى. ايه الفرق بين الصغرى والكبرى؟ تكون طلقة اولى او تانية بس خرجت من العدة وانا ولم يراجعها. البينونة صغرى له ان يرجع اليها بعقد جديد ومهر جديد

8
00:02:21.850 --> 00:02:40.850
هذه الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. ادي القاعدة في المرأة المتوفى عنها زوجها  اذا واذا كان قد طلقها ثم مات طب كيف يوزع الميراس بين

9
00:02:40.950 --> 00:03:02.550
هو عنده زوجة وبنته مرتدة واخت اولا البنت المرتدة لا ترث لا يتوارث اهل ملتين شتى فليس لها في الميراث حظ ولا نصيب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

10
00:03:03.050 --> 00:03:24.950
المرتدة اولى بالتغليظ لان الكافر قد يقر على كفره بعهد او ذمة او جزية لكن المرتد لا يقر على ردته بحال. فالحين نخرج البنت المرتدة نخرجها من السياق ومن المشهد برمتي. الامام قال لا زوجة واخت

11
00:03:25.300 --> 00:03:47.450
لها الربع لعدم وجود فرع وارس وموجود بنت لكنها غير وارثة فكأنها غير موجودة طب ماذا لها ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد والباقي للاخت لحديث اجعلوا الاخوات مع البنات عصبا

12
00:03:49.250 --> 00:04:14.850
تمام احبابي لكن افترض ان الزوجة داخلة في السياق يعني الان الزوجة مرتدة الزوجة موجودة وقلنا ان كانت لا تزال في العدة لها الربع والبنت خرقت لم يبقى الا زوجة واخت. الزوجة تاخد الايه؟ قلنا الربع

13
00:04:14.900 --> 00:04:34.200
والباقي للاخر الحديث اجعلوا الاخوات مع البنات حصوا  اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عباد الرب الجزء الاخير من من السؤال وله ديون اقروا بها وما دفعوهاش. ما فيش سيولة

14
00:04:34.250 --> 00:04:55.200
ما فيش امكانية يدفع فلوس نوزع الموجود ولا نوزع الموجود بحسب النسب. كل واحد يأخز من التركة بحسب نصيبه شرعا الحاضرة والمستقبل غيب. اذا جاء وزعناه بنفس القاعدة. الا اذا تراضى الورثة فيما بينهم على على على شيء اخر

15
00:04:56.800 --> 00:05:03.717
ازا فاضوا فيما بينهم على شيء اخر تلك قضية اخرى. واسأل الله لهم التوفيق والسداد والرشاد