كان لي اخت متزوجة ولها طفلان وقد طلقها زوجها بعد ان مرضت مرضا شديدا وهي في اخر شهر من عدتها توفيت وعليها ديون كثيرة للاطباء الذين قاموا بعلاجها ولغيرهم وليس لها سوى ارض لا تغطي كل ما عليها من ديون فلا تفي الا بالثلثين فقط وقد اوصت قبل موتها بان يحج عنها واوصت بان يصلى عنها لمدة ثلاث سنوات ويصام انهى ثلاثة اشهر وبان يذبح لها بعد موتها ويعمل لها وليمة عزاء. علما ان لها اربعة اخوة اشقاء واختين. فمن الحكم اولا في سداد ما عليها من دين على من يكون قضاؤه. وكذلك ما الحكم في وصيتها تلك؟ وماذا يلزمنا تنفيذه منها؟ وما هذا لا يلزمنا افيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا. اما قضية الديون التي عليها فانها يجب تسديدها من تركتها نعم الديون الثابتة يجب تسديدها من تركتها. وليس هناك وصية الا بعد سداد الديون. لان لان وفاء الدين مقدم على على الوصية واما قضية اه انها اوصت بوصايا ومن جملتها العزاء وذبح ذبيحة هذا لا يجوز به حتى ولو كان لها تركة لان هذا من البدع وعمل العزاء وعمل الولائم بمناسبة العزاء من مال الميت هذا من البدع ولا فعله ومال الميت انتقل منه الى الورثة وانتقل في حالة آآ الديون التي عليهم انتقل الغرماء ايضا انتقل الى الغرماء وان بقي شيء فهو للورثة وقد سمح لها الشارع بالوصية في حدود الثلث في حدود الثلث وعلى الوجه اما ان توصي باقامة حفل عزاء او ما اشبه ذلك من البدع فهذا لا يجوز الوفاء به والوصية غير صحيحة في مثل هذا اه وكذلك الوصية بان يصلى عنها او يصام عنها هذا ايضا لا ينفذ لان لان الصلاة والصيام عملان بدنيان لا تدخلهما النيابة الا اذا كان عليها صيام نذر اذا كان عليها صيام نذر فانه يصعب عنها لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وفي رواية من مات وعليه صوم نذر. نعم. فصام عنه وليه. فصيام النذر يصام عن الميت. يصوم عنه وليه. اما فوجب باصل الشرع من الصلاة والصيام فهذا لا تدخله النيابة. لانه عمل بدني. نعم. من يتولى سداد بقية الدين وبخصوص الوصية والنظر في الدين وما اشبه ذلك يراجع القاضي القاضي في مثل هذا في احصاء الديون واثباتها وفي آآ النظر في وصية والصحيح منها وغير الصحيح وفي تولية من يقوم بهذا العمل وينفذه نعم. بارك الله فيكم