الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول توفيت امي قبل قبل ايام وهي كبيرة في السن يقول وكانت تجمع بعضا من المال وتوصيني بان نتصدق به اذا توفيت فهل اتصدق به دون علم الورثة الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان التبرعات المعلقة بموت الانسان تعتبر وصايا فامك كانت تجمع هذا المال وتوصيك بان تتصدق به اذا ماتت. والصدقة تضرع فلما علقت هذا تبرع بموتها فانها تعتبر وصية. فتلك الصدقات لو ان امك اخرجتها في حال حياتها منجزة لا معلقة تم بموتها فانها تعتبر صدقات منجزة. لا حق للورثة فيها. ولكن بما انها علقت اخراجها بموتها تعتبر من الوصايا حتى وان كانت تسميها صدقة. لان المتقرر عند العلماء ان العبرة في العقود لا بالالفاظ والمباني. وحقيقة ما فعلته امك انما هي وصية باخراج هذا المال. وبما انها وصية فالمتقرر عند العلماء ان الوصية لا تجوز فيما زاد على الثلث الا اذا رضي هي الورثة لحديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه عفوا لحديث لحديث لحديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم وهذا الحديث وان كان ضعيفا لكن له طرق من حديث ابي الدرداء وابي هريرة لعل بعضها يقوي بعضا. وعند الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى وعند الترمذي من حديث ابي امامة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وزادت دار قطني الا ان يشاء الورثة. فلا حق لك ان تتصدق بهذا المال المدخر الا بثلثه فقط بارك الله فيك. فتقسم كامل المبلغ على ثلاثة ولك ان تخرج ثلثا ولو لم يرضى الورثة. واما اخراج ما زاد على الثلث فانه موقوف على رضاهم. لان الحق حقهم وهو ميراث فان اجازوا وتنازلوا عن حقهم تنفيذا لوصية امهم وامضاء لها فجزاهم الله خيرا والا فهو حق لهم يجب وعليك رده اليهم. وفي الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي. افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فبالشطر؟ قال لا. قلت فبالثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وددت ان الناس غضوا من الثلث الى الربع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فلا حق ان لك ان ان تخرج من هذا المال الا بمقدار الثلث. ثم تسأل الورثة وتعطيهم وتعرض عليهم رغبة امك رحمها الله فان اجازوا فلك ان تخرج ما طابت نفوسهم به والا فهو ميراث لهم والله اعلم